اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ايمن رشدى
التاريخ
6/26/2006 3:52:04 PM
  حكم بالحبس سنة للصحفى ابراهيم عيسى      

فى اتجاه حكومة  نحو المزيد من تكبيل الشرفاء وإسكات الأقلام الحرة .. أصدرت محكمة جنح الوراق اليوم حكمًا بحبس الكاتب الصحفى الأستاذ "إبراهيم عيسى" رئيس تحرير جريدة "الدستور" والصحفية بالجريدة سحر زكي والمواطن سعيد محمد عبد الله لمدة عام واحد  في قضية اتهامهما بسب رئيس الجمهورية وكفالة عشرة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة الورَّاق بشمال الجيزة قد أصدرت حكمًا ظهر الإثنين 26/6/2006 بسجن عيسى ومن معه عامًا وكفالة 10 آلاف جنيه لإهانة رئيس الجمهورية، وهي الدعوة التي رفعها محامٍ بالورَّاق وآخرون ضدهم؛ باعتبارهم من "عوامِّ الناس؛ بسبب نشر (الدستور) تقريرًا خبريًّا عن دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس الجمهورية تطالب بمحاكمته، وهو ما اعتبرت المحكمة مجرد نشره "إهانةً" للرئيس عاقبت على خلفيتها إبراهيم عيسى رئيس تحرير (الدستور).

جديرٌ بالذكر أن هذا الحكم يأتي بعد أسبوع من قرار محكمة الجنايات بالقاهرة بتأجيل نظر قضية ثلاثة صحفيين ومحامٍ بتهمة نشر قائمة سوداء عن القضاة المزوِّرين إلى يوم 16/9/2006

ومن ناحيته أدان عيسى الحكم الصادر ضده، واعتبره يحمل دلالات خطيرة تفزع الحياة السياسية في مصر؛ إذ إنه في تاريخ الحكم الجمهوري وعلى مدار أكثر من 50 عامًا لم يمثل أي صحفى أمام محكمة بهذه التهمة ولم يصدر حكمٌ بإدانتها فيها.
ورأى في تصريح لفضائية "الجزيرة" الحكم الصادر بحبسه دليلاً واضحًا على إسقاط دعاوى الحرية التي يرددها النظام، مبديًا استغرابه من صدوره في وقت تبحث فيه الحكومة إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر

كما قام بعقد مؤتمر صحفى - مساء الإثنين 26/6/2006م بمقر جريدة ( الدستور) - وصف فيه الحكمَ بأنه حكمٌ خطيرٌ ودلالته خطيرة . مؤكدًا أن هذا الحكم موجَّهٌ بشكلٍ مباشر للصحافة المستقلة التي تعبر عن نبض الجماهير وتنتقد الممارسات الحكومية وتنادي بالإصلاح في مختلف المجالات

وقد تم نظر القضية خلال جلستين فقط، وفي كل جلسة كان المدعون يحضرون مرتدين علم مصر.
وتتبنى الحكومة مشروع قانون يأخذ بعقوبة الغرامة المالية بدلاً من الحبس في جرائم النشر، وقد تعهدت بإحالته في القريب العاجل لتمريره بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق الرئيس مبارك وعدًا بإلغاء حبس الصحفيين .

وقال عيسى إن المرحلة الحالية أشبه بمرحلة تصفية الحسابات بين النظام ومعارضيه، وإن ما شهدته مصر في المرحلة الماضية لم يكن إلا أمرًا عابرًا، وإن تصفية خصوم الحكومة كان أمرًا متوقعًا وتم تأجيله لظروف الوقت، أما الآن فقد حان الوقت، وأضاف عيسى أن هذا الحكم كشف مزاعم الإصلاح السياسي التي تتشدَّق به الحكومة، متسائلاً: كيف يمكن أن يواجه النظام المجتمعَ الدوليَّ بعد هذا الحكم؟ وحذَّر عيسى مما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة

مشيرًا إلى أنَّ بجعبة الدولة الكثير الذي ستقدمه للصحفيين وأصحاب الرأي، وقال إنه سيستمر في نهجه ونقده للنظام مهما كان الثمن، طالما كان الثمن للحرية، وسنكمل المهمة التي وُضعت على كاهلنا نحن الصحفيين بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ولن ننهار وننهزم ضد هذه الأحكام

واستبعد عيسى أن يكون أحدٌ من الصحفيين المقدَّمين للمحاكمة أو الذين صدرت في حقهم أحكامٌ قضائية بالحبس خائفًا من السجن، مؤكدًا أن السجن من أجل الحرية هو شرفٌ لمن يذهب إليه، مضيفًا في إشارةٍ إلى معتقلي الإخوان بأنه "كم من أشراف خلف القضبان"!! وقال- في سخرية-: إن آخر مَن حُكم بحبسه للعيب في ذات رئيس الجمهورية كان محمود عباس العقاد عام 1954.

وبدورها أصدرت نقابة الصحفيين المصرية بيانًا انتقدت فيه الحُكمَ وأسبابَه، مؤكدةً أن كل ما فعلته الصحيفة أنها نشرت تقريرًا خبريًّا عن دعوى قضائية أقامها المواطن المذكور مستخدمًا حقَّه الدستوري في التقاضي، ويطالب فيها بإلغاء "القرار السلبي بعدم محاكمة رئيس الجمهورية".

وقالت النقابة إن الحكم استند إلى "نصٍّ شاذٍّ" في قانون العقوبات يحصِّن رئيس الجمهورية من أي نقدٍ، ويسبغ عليه حمايةً شبهَ إلهية، وهو نصٌّ يمثل أداةً خطيرةً ضمن ترسانة التشريعات الرهيبة المقيِّدة لحرية التعبير والصحافة في البلاد

وإذ تستغرب النقابة بشدة الملابسات الغريبة التي اكتنفت هذه القضية والتي تم رفعها بطريق الادعاء المباشر من أشخاص لا مصلحة ولا صفة قانونية لهم- فضلاً عن أن الحكم جاء بمقتضى مادة ملغاة بحكمٍ من المحكمة الدستورية حول المسئولية المفترضة لرئيس التحرير- فإننا نعيد التأكيد على موقفنا الثابت من ضرورة إلغاء كل هذه النصوص الشاذّة التي تكاد تصادر حرية المواطنين والصحفيين وأصحاب الرأي

وحذَّرت النقابة في بيانها مِن أن يكون الحكم المذكور بملابساته وسياقه غير الطبيعي يحمل رسالةً بالغةَ السلبية بشأن النوايا الحقيقية التي تقف خلف ادعاءات الرغبة في الإصلاح الديمقراطي عمومًا وإزالة بعض القيود عن حرية التعبير والصحافة خصوصًا، ونلاحظ في هذا السياق أن الحكم في تلك القضية يصدر على هذا النحو الصادم بينما تتأهَّب الحكومة هذه الأيام لإحالة مشروع قانون أعدته لتنفيذ وعْدِ إلغاء الحبس في قضايا النشر إلى مجلس الشعب، الأمر الذي يدفع للتشاؤم بأن هذا المشروع لن يكون ملبيًا للحد الأدنى المقبول من مطالبنا بإزالة نصوص وقوانين لا مثيلَ لها في العالم المتحضِّر ومن بينها نصّ "إهانة الرئيس"، وهي قوانين لا هدفَ لها إلا مصادرة الحريات وتكميم الأفواه


  وائل مجدي    عدد المشاركات   >>  82              التاريخ   >>  27/6/2006



وقالت النقابة إن الحكم استند إلى "نصٍّ شاذٍّ" في قانون العقوبات يحصِّن رئيس الجمهورية من أي نقدٍ، ويسبغ عليه حمايةً شبهَ إلهية، وهو نصٌّ يمثل أداةً خطيرةً ضمن ترسانة التشريعات الرهيبة المقيِّدة لحرية التعبير والصحافة في البلاد


ماهي الماده التي حوكم المتهمون على اساسها



  محمد عطية    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  28/6/2006



وصف التهمة هو  اهانة رئيس الجمهورية .

مادة الاتهام  هو نص المادة 179 من قانون العقوبات

مادة 179:

يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها



  ايهاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  29/6/2006



 قضت محكمة جنح الوراق في القضية رقم 14043 لسنة 2006 الاثنين 26 يونية الجاري بحبس الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور واخرين سنة وكفالة 10 الاف جنيه بتهمة اهانة الرئيس .

 وكان محاماَ من مدينة الوراق واخرون قد اقاموا دعوي قضائية ضد كل من الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي والصحفية سحر زكي، وسعيد عبدالله ( محامي ) بتهمة سب وقذف رئيس الجمهورية و بث دعايات مثيره من شأنها تكدير الامن العام .

 وتعود وقائع القضية الي ابريل الماضي حيث نشرت الدستور في عددها رقم 55 الصادر في 5 ابريل 2006 خبرا صحفيا بعنوان "مواطن من منطقة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة ,يطالب بمحاكمة مبارك واسرته ورد 500 مليار جنية قيمة القطاع العام والمعونات الخارجيه" وهو الخبر المحرر بمعرفة الصحفية سحر زكي وكان مصدره المتهم الثالث والقضية التي رفعها في محكمة القضاء الإدارى .

 ونظرت المحكمة القضية بتاريخ 19 يونية الجاري واستمعت الي مرافعة الاستاذ عصام ابو عيسي محامي الدستور والذي دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وكذلك لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون حيث ان الاتهامات المحددة بعريضة الدعوي هي اتهامات تدخل في نطاق محكمة الجنايات لا الجنح كما دفعوا كذلك بتوافر حسن النية لدي المتهمان الاول والثاني واللذان نقلا خبرا صحيحا عن المتهم الثالث الذي مارس حقه في اللجوء للقضاء .

 وتأتي خطورة الحكم الصادر في حق ابراهيم عيسي انه خالف المادة 66 من الدستور ، وعاقبتة بمادة قانونية تم الحكم بعدم دستوريتها ، وقد فتحت المحكمة بحكمها الصادر الاثنين 26 يولية الباب امام أي مواطن واي شخص ليست له صفة او مصلحة في مقاضاة أي صحفي واي رئيس تحرير ينتقد او ينشر ما يعارض الحكومة والسياسة العامة للدولة وهو ما يعني الحجر علي حرية الرأي والتعبير في مصر .

كذلك فإن رفض المحكمة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يحدث خلط فى التفسير والتكييف القانونى للقضية باعتبارها تحولت بهذا المعنى الى دعوى حسبة والتى صدر قانون بعدم جواز تحريكها الا بمعرفة النيابة العامة .


 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1329 / عدد الاعضاء 62