|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 6/12/2006 7:17:58 AM
|
محكمة استئناف بنغازي تقضي بعدم شرعية الجباية المفروضة على مواقف السيارات
|
باسم الشعب
محكمة استئناف بنغازي، الدائرة، (المدنية الثالثة)
بالجلسة المنعقدة بتاريخ، السبت الموافق 6 /5 /2006.
برئاسة المستشار، سليمان عوض زوبي.
وعضوية المستشارين، عمر خميس أبوخريص، وعمر عوض الجراري.
وبحضور، سهام علي كانون، كاتبة الجلسة.
أصدرت الحكم الآتي، في الاستئناف المقيد بالسجل العام تحت رقم 19 لسنة 2005.
المرفوع من المحامي، سليمان عوض الفيتوري.
ضــد
-
جهاز حماية البيئة،
-
اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي،
-
اللجنة الشعبية العامة
وتمثلهم إدارة القضايا، فرع بنغازي عن الحكم الصادر من محكمة شمال بنغازي الابتدائية بتاريخ 23 /12 /2004 في الدعوى 1724/2003
المحكـمة
من الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات الشفوية والتقرير، والمداولة...
تبين بأن الاستئناف يتلخص في أن المستأنف أقام دعواه أمام محكمة البداية طالباً: الحكم باعتبار احتكار إيجار مواقف السيارات عملاً غير مشروع، وإلزام جهات الإدارة بإزالة أسباب المخالفة، وإعادة الحال إلى سابقه، ونشر الحكم،وذلك على سند من القول: يتلخص في أن المساحات المستغلة مواقف للسيارات، هي من الأملاك العامة المعروفة باسم، الدومين العام، وهي ملك للجميع ويجب أن يكون استعمالها مجانياً للجميع، وأن حجزها واستغلالها، وفرض رسوم على استعمالها، عمل مخالف لكل قواعد القانون، ومبادئ الحق والعدل،
وقال بأن موضوع الدعوى هو استيلاء مادي من جهة الإدارة، مما يختص القضاء المدني بالنظر فيه، وقال بأنه لجأ بدعواه إلى محكمة الشعب التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى،
وبعد أن تداولت محكمة البداية الدعوى على النحو المفصل بالأوراق، انتهت إلى الحكم المستأنف والذي قضى: حضورياً برفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصاريف لقيامها على غير سند قانوني، ولم يقبل المستأنف بما انتهى إليه الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الماثل الذي جاء على سند من الأسباب يمكن أن تتلخص في الآتي:
أولاً: لم تدرك محكمة البداية أن الدعوى تتعدى المصلحة الخاصة، فهي دعوى حسبة لأجل إحقاق الحق، فهي تصحيح لانحراف يتمثل في إدخال الحرام في شئون الحياة اليومية بغض النظر عن الضرر المادي الذي يلحق أفراد الشعب من جراء الاحتكار الذي قيل فيه: يحشر الحاكرون والقتلة في سعير واحد
ثانياً: اقتصر الحكم في أسبابه على الفقرة المدخلة في المادة 19 من القانون رقم 1/1369 و.ر، دون أن يتفهم المقصود من الدعوى، ومن مخالفة الفقرة المذكورة للقواعد الأساسية في القانون الإداري، وفي الوضع القانوني، للدومين العام
ثالثاً: لم تناقش المحكمة ما ورد بالمادتين 87و88 من القانون المدني، وكذلك ما ورد بقانون تخطيط المدن وما تضمنه الإعلان الدستوري من قواعد فرض الرسوم، والوثيقة الخضراء، والقانون رقم 20/90، بتعزيز الحرية، وكذلك القانون رقم 86/72 بتحريم عقود الغرر، وخلصت الصحيفة إلى الطلبات التالية:
أولاً: قبول الاستئناف شكلاً
ثانياً: وفي الموضوع:، إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة ابتداء الدعوى...
أرفق بالأوراق الملف الابتدائي بمستنداته وحوافظه...
عرضت الأوراق على المستشار المحقق الذي نظرها على النحو المبين بالأوراق...
نظر الاستئناف بجلسات المرافعة، واستدعت المحكمة للاستجواب الكاتب العام لشعبية بنغازي الذي أفاد بأنهم قاموا بإلغاء عقود مواقف السيارات، وأنهم قاموا بالإعلان بالجريدة وتكليف الحرس البلدي بتنفيذ الأمر، كما وجه المستأنف سؤالاً لمدير الشئون القانونية بشعبية بنغازي مفاده أن فرض رسوم على وقوف السيارات، يعتبر بمثابة ضريبة لا يجوز فرضها إلا بقانون، فرد قائلاً: بأن هذه الرسوم أجازها القانون الذي خول الشعبية فرض رسوم على وقوف السيارات.
وقال المستأنف بأن الدولة ليست بحاجة إلى هذا وأن وضع الحواجز يجعلها كالحضائر، وأن الأرض من الدومين العام، المملوك للمجتمع والذي يحق للجميع استعماله دون مقابل، وتمسك بطلباته...
وقدمت الحاضرة عن جهة الإدارة حافظة مستندات، حوت عدة مراسلات، صادرة من جهاز حماية البيئة، والشعبية تفيد إلغاء عقود الانتفاع بمواقف السيارات وتطلب نشرها وتنفيذها وتمسكت الحاضرة عن جهة الإدارة بما ورد في المستندات آنفة الذكر.
والمحكمة
من حيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، لذا لزم قبوله شكلاً...
وحيث أنه حيال الموضوع: فإن الحكم المستأنف قد اعتمد في قضائه على ما ورد بالقانون رقم 1/1369، مادة 19 فقرة 9 من أن موارد الشعبية، من مخالفات المرور واستغلال مواقف السيارات، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المستأنف ينم عن عدم إلمام بالطبيعة القانونية للدومين العام، وحقوق الأفراد على المال العام المتمثلة في حق الاستعمال العام، المتمثل في مبدأ حرية الجمهور في استعمال المال العام ومجانية ذلك الاستعمال.
ويبدو أن جهة الإدارة قد تنبهت لهذا فقامت بإلغاء عقود استغلال مواقف السيارات وأعلنت عن ذلك في العدد 1467 الصادر في 17 /1 /2006 من صحيفة أخبار بنغازي.
إلا أن الاستغلال لا يزال مستمراً إلى حين كتابة هذه الأسباب، حيث تقوم مجموعات بالوقوف عند المداخل، وتعطي بطاقات لكل داخل وتجبي نصف دينار من السيارات الصغيرة وأكثر من ذلك للكبيرة، إلى هذا الوقت، وخير دليل موقف مستشفى الجلاء، والفندق البلدي، وغيره من المواقف، ومنها الموقف المجاور للمحكمة...
وباستجواب الكاتب العام للشعبية كانت إجاباته غير محددة وقال بأن العقود ألغيت، وأن الموضوع قيد دراسة جديدة ونحو ذلك...
وحيث أن استغلال الأموال العامة بقصد إحداث دخل، يجب أن يكون بقرار
أو بتقديم مخطط مدروس شامل، يلتزم تحقيق المصلحة العامة، ويعتمد من الجهات التشريعية الإدارية العامة في الدولة على النحو المفصل في المادة 88 من القانون المدني
وحيث إن المحكمة محاولة منها للوصول إلى الحقيقة قررت استجواب مدير أمن مدينة بنغازي، ومدير الحرس البلدي بها، وأعلنا لأكثر من جلسة لكنهما ترفعا عن المثول أمام المحكمة، واكتفى الأخير بإرسال أحد أتباعه، رأت المحكمة عدم جدوى مناقشته، وترى المحكمة من مجمل ظروف الدعوى وملابساتها أنه لو أجري تحقيق شامل في الموضوع، لتبين بأن خلف استغلال مواقف السيارات مسئولين، لصالحهم،
لأن المجموعة المستمرة في استغلال مواقف السيارات ما كان لهم ذلك، لولا مباركة أهل المسئولية في المدينة، وهذا من الأمور التي يدمي لها القلب، ويندى لها الجبين، وإن دلت على شئ فإنما تدل على صدق ما أقرته منظمة الشفافية العالمية والتي جعلتنا من العشرة الأوائل على مستوى العالم في الفساد الإداري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وحيث إن الثابت من الأوراق وما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن استغلال المواقف لم يعد للمصلحة العامة وإن كان أصلاً غير جائز، الأمر الذي ينتهي بالمحكمة إلى أن المستأنف محق في طلباته، ويتعين لذلك القضاء له على النحو الوارد بالمنطوق:
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع:
أولاً: اعتبار استغلال مواقف السيارات وتأجيرها عملاً غير مشروع
ثانياً: إلزام الجهات الإدارية المستأنف ضدها بإزالة كافة أسباب المخالفة من حواجز ونحوها، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه
ثالثاً: نشر الحكم في الصحف المحلية لثلاثة أعداد متتالية على نفقة جهة الإدارة.
عمر خميس أبوخريص سليمان عوض زوبي عمر عوض الجراري
عضو الدائرة رئيس الدائرة عضو الدائرة
سهام علي كانون كاتبة الجلسة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|