هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس أو فران أو ايا كان

 

 

 

 

بقلم

 

 

اشرف مشرف المحامي

 

 

 

 

مهنة المحاماة في مصر ينظم أحكامها قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وقبل أن نتعرض لأحكامه يجب أن نوضح أن قانون المحاماة ما هو إلا جزء في منظومة القوانين المصرية وبالتالي فيجب أن تفهم أحكامه في ضوء فهم النظام القانوني المصري كاملا

 

 

فكما قلنا في مشاركات سابقة أن تفسير أي مادة   قانونية بدون النظر إلى موقعها في البناء القانوني المتكامل هو تفسير سيؤدي حتما  إلى نتيجة خاطئة

 

 

 ولكي نعرف هل يجوز للشخص أن يجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى يجب أن ننظر للفكرة القانونية السائدة في منظومة القوانين المصرية لموضوع الجمع بين المهن عموما

 

 

ففي سنة 1961 صدر القانون رقم 125 بعدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة

 

 

كما حظر قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل بالدولة أن يعمل بوظيفة أخرى

 

 

كما حظر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

 

 

الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضويته في مجالس الشورى أو المجالس المحلية أو وظائف العمد والمشايخ  كما انه فرض على العضو الذي كان موظفا في الدولة أو القطاع العام أن يتفرغ لعضوية المجلس ولا يعود إلى عمله الأصلي إلا بعد الخروج من عضوية مجلس الشعب

 

 

كما أن قانون العمل القديم  كان يحظر على العامل الجمع بين أكثر من عمل  كما أن قانون العمل الجديد  رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته  رقم 57 على منع العامل من العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون اجر أو العمل مستقلا في نشاط مشابه للنشاط الذي يعمل به أو عمل لا يتفق مع كرامة عمله الأصلي وكل ذلك شريطة عدم انتهاء عقده الأصلي

 

 

 

 

أما بالنسبة لمهنة المحاماة فأن القانون رقم 17 لسنة 1983

 

 

عرف المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

 

 

 

 

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

 

 

وأنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

 

 

وجاء في مادته الثالثة عشرة والرابعة عشرة ونظم القيد بالجدول بأن قال:

 

 

 

 

 

 

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

 

 

 

 

1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.

 

 

 

 

2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

 

 

 

 

3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

 

 

 

 

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

 

 

 

 

5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

 

 

 

 

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى. وهذه الفقرة  فقط حكم بعدم دستوريتها في الحكم رقم 86 لسنة 18 

 

 

 

 

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

 

 

 

 

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

 

 

 

 

مادة 14

 

 

 

 

لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:

 

 

 

 

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

 

 

 

 

2 ـ منصب الوزارة.

 

 

 

 

3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

 

 

 

 

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

 

 

 

 

4 ـ الاشتغال بالتجارة.

 

 

 

 

5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

 

 

 

 

6 ـ المناصب الدينية.

 

 

 

 

والقانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة

 

 

لم يكن هو أول من أنشئ حظر الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

 

 

فقد تواترت القوانين المصرية المتتالية لتنظيم مهنة المحاماة على إيراد ذات النصوص

 

 

فمثلا قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 حظر في المادة رقم 19 منه الجمع بين المحاماة ووظائف أخرى

 

 

وكذلك قانون المحاماة المصري رقم 61 لسنة 1968 أورد نفس الحظر

 

 

 

 

والحقيقة انه لم تكن ثمة إشكالية أبدا في حظر الجمع بين  المحاماة  ومهن أخرى طوال السنوات الماضية ولكن الإشكالية ظهرت مع صدور حكم الدستورية العليا بإلغاء نص الفقرة 6 من المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه

 

 

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

 

 

 

 

 

 

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى

 

 

فبعد إلغاء المحكمة الدستورية للمادة المذكورة  اعتقد البعض أن من حق أصحاب المهن الحرة من أعضاء النقابات الأخرى مثل نقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة والنقل البري وغيرها  من أعضاء النقابات الأخرى أن الباب أصبح مفتوحا أمامهم للجمع بين مهنهم الأصلية وبين العمل بمهنة المحاماة

 

 

ولكن حكم المحكمة الدستورية فرق تماما بين حرية القيد في النقابة وبين ممارسة المهنة في حد ذاتها فاستلزم لممارسة المهنة ذاتها توافر باقي الشروط وأهمها عدم الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

 

 

وأورد هنا حكم المحكمة  الدستورية رقم  86 لسنة 18 كاملا

 

 

ليطلع عليه الزملاء

 

 

                 

 

 

   قضية رقم 86 لسنة 18  قضائية  المحكمة الدستورية

 

 

 

 

   نص الحكم

 

 

   ------------------

 

 

 

 

   باسم    الشعب  المحكمة    الدستورية    العليا

 

 

 

 

   بالجلسة  العلنية  المنعقدة  يوم  السبت  6  ديسمبر 

 

 

   سنة  1997  الموافق  6  شعبان  سنة  1418  هـ      

 

 

                برئاسة  السيد  المستشار  الدكتور   

 

 

   عوض  محمد  عوض  المر    

 

 

    رئيس  المحكمة

 

 

   وعضوية السادة المستشارون:  سامي فرج يوسف

 

 

   والدكتور  عبد  المجيد  فياض  وماهر  البحيرى  ومحمد

 

 

    على  سيف  الدين  وعدلي  محمود  منصور  ومحمد  عبد 

 

 

   القادر  عبد  الله

 

 

   وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على

 

 

   جبالي                  رئيس  هيئة  المفوضين 

 

 

   وحضور  السيد  /  حمدي  أنور  صابر                 

 

 

                      أمين

 

 

    السر

 

 

 

 

   أصدرت  الحكم  الآتي

 

 

   في  القضية  المقيدة  بجدول  المحكمة  الدستورية 

 

 

   العليا  برقم  86  لسنة  18  قضائية  "دستورية"

 

 

 

 

   المقامة  من

 

 

   السيد / سامي  حلمي محسن

 

 

 

 

   ضـــــــــــــــــــــد

 

 

         1-  السيد/  رئيس  الجمهورية          2- 

 

 

   السيد/  رئيس  مجلس  الوزراء        3-  السيد 

 

 

   المستشار/  وزير  العدل        4-  السيد  الأستاذ/ 

 

 

   نقيب  المحامين