|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 5/19/2006 5:04:50 PM
|
صدور حكم من محكمة استئناف بنغازي ( الدائرة الإدارية ) يقضي بعدم قانونية زيادة تسعيرة الكهرباء
|
باسم الشعب
محكمة استئناف بنغازي
الدائرة (الإداريـة)
في الجلسة المنعقدة علناً بتاريخ 28 /3 /2006م.
برئاسة المستشار: رمضان فرج بالليل.
وعضوية المستشارين: سعد عقيلة ومحمد عبدالله القماطي.
وبحضور الأستاذة: نجاة محمد العريبي من النيابة العامة.
وبحضور الأخت: تهاني عمر ـ كاتبة الجلسة.
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 314 /34 ق
المرفوعة من الطاعن: المحامي / سليمان عوض محمد الفيتوري
مقيم بالفويهات الغربية ـ شارع مطروح ـ رقم ( 8 )
ضـــد
-
أمين اللجنة الشعبية العامة، تنوب عنه إدارة القضايا.
-
مدير لجنة الإدارة بالشركة العامة للكهرباء، شارع التميمي بنغازي، يمثله الأستاذ المحامي علي المسماري..
عن القرار الصادر من اللجنة الشعبية العامة رقم 76/1372و. ر، 2004 مسيحي بالموافقة على زيادة أسعار الكهرباء.
الوقائـع
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة، حيث أن واقعة الطعن تتلخص على الثابت في الأوراق من أن الطاعن أقامها بموجب صحيفة موقعة منه كمحام، معلنة للمطعون ضدهما قانوناً قال فيها: إن اللجنة الشعبية العامة أصدرت القرار المطعون فيه، ممارسة لسلطتها التقديرية، والتي انحرفت بها، فجاء قرارها مخالفاً لصريح القانون نصاً وروحاً، شكلاً وموضوعأً، فاقداً لعناصر المشروعية، مشوباً بعيب عدم الاختصاص، مغتصباً للسلطة، الأمر الذي يجعله هو والعدم سواء.
ويحث إن الطاعن باعتباره منتفعاً تحت رقم 7044890، فقد فوجئ كغيره ( على حد تعبيره) بقسيمة المطالبة بزيادة ثلاثة أضعاف ما كان عليه التعاقد، وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82/1428 م بشأن لائحة خدمات مبيعات الطاقة الكهربائية.
وقد تجاهل القرار الطعين اختصاص المؤتمرات الشعبية الأساسية بالموافقة على هذه الزيادة، ومن هنا لا مناص من المطالبة بإلغائه لجملة أسباب منها:
-
مخالفة القاعدة الآمرة :
ويستفاد من القانون رقم 17/1984ف بإنشاء الشركة العامة للكهرباء أنه قد نص في مادته السابعة على أن تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي محدد وفقاً لنظم تكاليف المحاسبة، بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة ولا تكون نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وفي حالة قيام ا لدولة بتحديد أسعار الخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة تتحمل الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك.
وهذه المخالفة بذاتها تجعل التسعيرة المستحدثة هي والعدم سواء.
ذلك أن المؤتمرات الشعبية الأساسية هي صاحبة الاختصاص أصلاً في مثل هذه المسألة فضلاً عن صراحة النص، وهي مخالفة، تتخطى اختراق النص إلى المساس بالسلطة الشعبية التي أصدرته، وتسفيهاً لمقولة (مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفيذ).
-
اغتصاب السلطة وعيب عدم الاختصاص :
وهو من النظام العام ولأن القرار محل الطعن يحمل في طياته طابع الافتئات شكلاً ومضموناً، على ما سلف من مخالفة خارقة للنصوص الآمرة.
فقد تنكب النهج السوي، مستهدفاً المجتمع والأسرة، ذلك أن مرمى السياسة العامة هي التنمية والأخذ بيد المواطن إلى مدارج الرقي والتقدم، ومن العبث أن يطل هذا القرار من وراء الشرعية، فجأة لينال من الحقوق المكتسبة وفق المعاملات المستقرة، على هدي من اللوائح الشعرية بشأن مبيعات الطاقة الكهربائية.
ومما لا جدال فيه أن فرض مثل هذه الرسوم تطاول على السلطة الشعبية، المتمثلة في المؤتمرات الشعبية الأساسي، دون غيرها.
وانتهى إلى طلب قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه.
وحيث إنه قد تم عرض الأوراق على النيابة العامة، والتي أودعت مذكرة برأيها القانوني في الدعوى، جاء فيها، الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم شرعيته، ولمخالفته للقانون.
وحيث أن الدعوى عرضت على المستشار المحقق والذي نظرها وفق ما ورد بجلسة التحقيق، وأعد عنها تقريراً تلي بالجلسة.
وحيث إنه بجلسة المرافعة مثل الطاعن شخصياً، وتمسك بالطلب الوارد بالصحيفة.
وحضر عن جهة الإدارة الأستاذة / صالحة البركي عضو إدارة القضايا، وتمسكت بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وحضر عن الشركة العامة للكهرباء الأستاذ / علي المسماري المحامي وتمسك بعدم قبول الطعن شكلاً، وأن هناك تفويضاً من المؤتمرات الشعبية للجنة الشعبية العامة لإصدار القرار وفقاً للقانون رقم 16/91.
وحيث إن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت لمن يشاء من الخصوم بإيداع مذكرة بدفاعه.
وحيث إن الطاعن أودع مذكرة بدفاعه رد فيها على الدفوع المبداة من جهة الإدارة وتمسك بطلباته الواردة في الصحيفة.
كما أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وأودع الحاضر عن الشركة العامة للكهرباء مذكرة بدفاعه، تمسك بعدم قبول الطعن شكلاً، كما تسمك بأن هناك تفويضاً لإصدار هذا القرار وفقاً للقانون رقم 16/91 بتفويض اللجنة الشعبية العامة بإلغاء ودمج الشركات العامة المنشأة بقوانين أياً كان تاريخ صدورها، وكذلك إعادة تنظيمها وتعديل الأحكام الخاصة بها.
والمحكمــة
وحيث إن الثابت بالأوراق أن اللجنة الشعبية العامة قد أصدرت القرار المطعون فيه والخاص بتحديد أسعار الطاقة الكهربائية، وأمرت بنفاذه بتاريخ صدوره واستندت في ذلك على اقتراح من الشركة العامة للكهرباء، وبناءً على ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة على النحو الوارد بالقرار المرفق بالأوراق.
وحيث إنه يبين من مطالعة القانون رقم 17/ 1984، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء، وباستقراء نص المادة السابعة، التي جاء نصها:
على أن تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفظاً لنظم تكاليف المحاسبة، بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة، ولا تكون نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة تتحمل الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك.
وحيث أن هذا القانون ساري المفعول، ولم يتم إلغاءه، ومن ثم فإنه واجب التطبيق.
ومفاد ذلك أن اللجنة الشعبية العامة وإن كان لها الحق في إصدار لائحة بالأسعار، إلا أن ذلك مشروط بموافقة المؤتمرات الشعبية الأساسية على ذلك، بمعنى أن موافقة المؤتمرات الشعبية الأساسية شرط أساسي لنفاذ اللائحة والتسعيرة التي تحدد بمقابل خدمات الطاقة الكهربائية.
ولا يقدح في ذلك القول بأن هناك تفويضاً وفقاً للقانون رقم 16/91، ذلك أن القانون المشار إليه جاء قاصراً على دمج الشركات وتغيير نظمها الداخلية ولوائحها الخاصة بتلك الشركات، وقد قامت اللجنة الشعبية العامة بإصدار لوائح خاصة بهذه الشركة، وبغيرها، ولكن ذلك لا يتعدى حدود النص والتخويل المذكور بالقانون، ولا يرقى إلى تعديل القانون الأساسي للشركة، قانون إنشاء الشركة ذاته، واختصاص المؤتمرات الشعبية الأساسية في رسم السياسة العامة للشركة، وتحديد أسعار الطاقة الكهربائية وفقاً لما جاء بالمادة السابعة من القانون رمق 17/1984.
وحيث إن الثابت بالأوراق، أن اللجنة الشعبية العامة أصدرت قرارها دون أخذ موافقة المؤتمرات الشعبية الأساسية وجعلته نافذاً دون عرضه على المؤتمرات الأساسية، ومن ثم فإن القرار جاء مشوباً بعيب اغتصاب السلطة مما يجعله قراراً معدوماً، وقد جاء في حكم المحكمة العليا ( طعن إداري ) رقم 12 / 7 ق بتاريخ 13 /11 / 1983ف أن القرار المعدوم : هو القرار المشوب بمخالفة جسيمة تؤدي بركن أو أكثر من أركانه، وبدرجة يتعذر معها القول بأن القرار الإداري تطبيقاً لقانون أو لائحة، أو مظهراً لممارسة اختصاص تملكه جهة الإدارة بما يخرجه عن دائرة التنظيم الخاص بالطعن على القرارات والمواعيد التي حددها القانون.
كما ورد بحكم لها في الطعن رقم 1 /16 ق قولها :
عيب اغتصاب السلطة يعدم القرار الإداري، ومن ثم لا يكون الطعن فيه مقيداً بميعاد، انظر في ذلك كتاب الدكتور محمد عبد الله الحراري ( الرقابة على أعمال الإدارة )، ص 192، الطبعة الثانية.
وحيث أنه لما كان ذلك كذلك، فإن القول بأن الطعن قد أقيم بعد الميعاد لا سند له من القانون، وقد أمسى القرار المطعون فيه معدوماً لا أساس له، ويتعين ذلك الحكم في الدعوى بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، لما شابه من عيب اغتصاب السلطة وعدم الشعرية، وانظر في ذلك حكم المحكمة العليا بالطعن الإداري رقم 18/44 ق بتاريخ 22/10/2000.
وحيث إنه عن المصاريف فقد ألزمت بها المطعون ضدهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما بالمصاريف.
رمضان فرج بالليل ـ رئيس الدائرة
سعد عقيلة ـ مستشار
حمد عبدالله القماطي ـ مستشار ـ تهاني عمر: كتابة الجلسة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|