الزميل الفاضل
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بخصوص ما سطرتموة بعالية نفيد سيادتكم بما يلى
أولا :- فى مواد الإصدار الخاص بقانون الأحكام العسكرية المصري ما نصة
القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى
|
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الاتى بعد 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة او وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة او المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصية او دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :- كل مدنى يعمل في وزارة الحربية او في خدمة القوات المسلحة اى وجة كان .
|
على هذا تخضع هذة الواقعة لاختصاص القضاء العسكرى 0
ثانيا :- عليكم الرجوع للنيابه العسكرية التابع لها وحده المجند المصاب لمعرفه نتائج التحقيق وهل تم قيدها اهمال من قبل المجند ام هناك من هو متسبب فى هذة الاصابه 0
وبناء على هذا التحقيق سوف تقومون بالاتى 0
أ- ان حركت النيابه العسكرية الدعوى فى مواجهه ايا من الاشخاص المتسببين فى الحادث ستقومون بالادعاء المدنى قبله وضد السيد/وزير الحربيه بصفتة استنادا " لمسئوليه المتبوع عن فعل التابع "
ب- ان تم حفظ التحقيق لاى سببا كا ن فمن حقكم الحصول على صورة رسمية من هذا التحقيق مشفوعة بالشهادات الطبية بحالة المصاب من المستشفى العسكرى الذى تم احالتها اليها فمن حقكم فى هذة الحاله رفع دعوى تعويضية استنادا لنص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية الذى سنردة اليكم 0
010
|
الباب الثالث احكام اولية
|
تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
|
- وترفع الدعوى التعويضية ضد السيد وزير الحربيه بصفتة
- متنمنيا لكم التوفيق والسداد
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0
علاء الدين عبد الرسول
محمود حسنى احمد
المحاميان