اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
legal advisor
التاريخ
5/19/2006 3:35:12 AM
  عاجل الاخوة الزملاء ارجو الافادة      

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بجمهوريةمصر العربية
عسكري مجند اثناء التدريبات التي يقوم بها هو ومن معه من المجندين اصيب بعاهة مستديمة فما هو نص المادة  ورقمها التي تنطبق علي مثل هذه الحالة حيث ان نص المادة 163 مدني لا تنطبق عليه 
ولكم وافر الشكر


  legal advisor    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  20/5/2006



 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  21/5/2006



الزميل العزيز  اوضاع المجند سواء المتطوع او  مؤدى الخدمة العسكرية لا تخضع للقوانين المدنية ولكن يحكمها قانون الخدمة العسكرية ولن استطيع أن افتيك فى ذلك نظرا الى أننى لا اعمل فى القضايا العسكرية ولكنى أدلك على الرجوع الى قانون الخدمة العسكرية ستجد فيه حكم الصابة اثناء الخدمة او بسببها والمرجح فيه استحقاق المجند لتعويض عن الاصابة التى تؤدى الى عاهه .


 


  legal advisor    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  22/5/2006



الزميل العزيز  والاخ الفاضل :
الشكر كل الشكر علي اهتمام سيادتكم
تامر النجار



  علاء الدين مصطفى     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  22/5/2006



الزميل الفاضل

 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

 

بخصوص ما سطرتموة  بعالية  نفيد سيادتكم بما يلى 

 

أولا :-  فى مواد الإصدار الخاص بقانون الأحكام العسكرية المصري ما نصة

 

 

 

 

القوات المسلحة . الباب الثانى اختصاص القضاء العسكرى

 

يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الاتى بعد 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة او وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة او المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصية او دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :- كل مدنى يعمل في وزارة الحربية او في خدمة القوات المسلحة اى وجة كان .

 

 

على هذا تخضع هذة الواقعة لاختصاص القضاء العسكرى  0

 

ثانيا :-  عليكم الرجوع للنيابه العسكرية التابع لها  وحده المجند المصاب لمعرفه نتائج التحقيق  وهل تم قيدها اهمال من قبل المجند ام هناك من هو متسبب فى هذة الاصابه  0

 

وبناء على هذا التحقيق سوف تقومون بالاتى 0

 

أ‌-      ان حركت النيابه العسكرية الدعوى  فى مواجهه  ايا من الاشخاص المتسببين فى الحادث  ستقومون بالادعاء المدنى قبله وضد السيد/وزير الحربيه بصفتة استنادا " لمسئوليه المتبوع عن فعل التابع "

 

ب‌-   ان تم حفظ التحقيق لاى سببا كا ن فمن حقكم الحصول على صورة رسمية من هذا التحقيق مشفوعة بالشهادات الطبية بحالة المصاب من المستشفى العسكرى الذى تم احالتها اليها فمن حقكم فى هذة الحاله رفع دعوى تعويضية استنادا لنص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية الذى سنردة اليكم 0  

 

 

010

 

الباب الثالث احكام اولية

 

تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .

 

 

-         وترفع الدعوى التعويضية ضد السيد وزير الحربيه بصفتة 

 

-         متنمنيا لكم التوفيق والسداد

 

-         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0

 

 

 

علاء الدين عبد الرسول

 

محمود حسنى احمد

 

المحاميان

 

 

 



  legal advisor    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  25/5/2006



الاستاذ العظيم والزميل الفاضل / علاء الدين

الشكر كل الشكر للاهتمام وجعلك الله زخرا لنا فأنت حقا منقذ بكل المقاييس بارك الله لنا فيك وننتظر من سيادتكم باقي التفاصيل مرة اخرى الشكر كل الشكر لسيادتكم

اخيك

تامر النجار

 المحام



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1469 / عدد الاعضاء 62