اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
legal advisor
التاريخ
5/16/2006 8:07:58 AM
  قف تنفيذ حكم إثبات البهائية في الأوراق الرسمية      

وقف تنفيذ حكم إثبات البهائية في الأوراق الرسمية
 
 



أوقفت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس ـ بإجماع الآراء ـ تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إثبات البهائية في خانة الديانة بالأوراق الرسمية‏,‏ بما فيها البطاقات وجوازات السفر‏.‏

وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني‏.‏وقالت إن تنفيذ الحكم المطعون فيه يعمل علي الإخلال بالنظام العام للدولة لأن البيانات المراد تدوينها بإثبات البهائية في خانة الديانة بالأوراق الرسمية محاولة لإثبات أن البهائية ديانة‏,‏ علما بأن الأديان المعترف بها فقط هي الديانات الثلاث‏(‏ الإسلام‏,‏ والمسيحية‏,‏ واليهودية‏),‏ أما البهائية فليست من الأديان المعترف بها‏.‏

الأهرام


  عاشق الحرية    عدد المشاركات   >>  692              التاريخ   >>  16/5/2006



الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله  والله المستعان - لكن لي سؤال- وارجو الاجابه القانونيه عليه - ماحكم المسلم اذا قام بقتل بهائي - اى انه ليس ذمي وله حرمة الذمي - ولكن كافر ؟؟؟ هل له الديه - ام النفس بالنفس-

عاشق الحرية



  legal advisor    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  17/5/2006



 

اخي السائل الكريم طبقا للقانون المصري فإنة يعد جريمة قتل يعاقب عليها القانون كأي جريمة فتل وذلك لان القانون المصري يستمد من الدستور المصري الذي من المفروض ان يكون الدستور مطابقا للشريعة الاسلامية ولكنة اسما فقط


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1307 / عدد الاعضاء 62