|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 5/16/2006 8:07:58 AM
|
قف تنفيذ حكم إثبات البهائية في الأوراق الرسمية
|
وقف تنفيذ حكم إثبات البهائية في الأوراق الرسمية
أوقفت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس ـ بإجماع الآراء ـ تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إثبات البهائية في خانة الديانة بالأوراق الرسمية, بما فيها البطاقات وجوازات السفر.
وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني.وقالت إن تنفيذ الحكم المطعون فيه يعمل علي الإخلال بالنظام العام للدولة لأن البيانات المراد تدوينها بإثبات البهائية في خانة الديانة بالأوراق الرسمية محاولة لإثبات أن البهائية ديانة, علما بأن الأديان المعترف بها فقط هي الديانات الثلاث( الإسلام, والمسيحية, واليهودية), أما البهائية فليست من الأديان المعترف بها.
الأهرام
الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله والله المستعان - لكن لي سؤال- وارجو الاجابه القانونيه عليه - ماحكم المسلم اذا قام بقتل بهائي - اى انه ليس ذمي وله حرمة الذمي - ولكن كافر ؟؟؟ هل له الديه - ام النفس بالنفس-
عاشق الحرية
|
اخي السائل الكريم طبقا للقانون المصري فإنة يعد جريمة قتل يعاقب عليها القانون كأي جريمة فتل وذلك لان القانون المصري يستمد من الدستور المصري الذي من المفروض ان يكون الدستور مطابقا للشريعة الاسلامية ولكنة اسما فقط
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|