اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عجير
التاريخ
5/11/2006 11:03:36 AM
  (أعمال السيادة) أخطر الاستثناءات على مبدأ المشروعية      

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إن إطلاق مبدأ المشروعية قد يؤدي إلى نتائج سلبية تضير بالمبدأ نفسه مما يؤثر على الحكمة التي شرع من أجلها هذا المبدأ لذا فقد جرى الفقه والقضاء الإداريين على إيراد ثلاث نظريات ذات تأثير على نطاق هذا المبدأ وهي : السلطة التقديرية , الظروف الاستثنائية , وأخيراً أعمال السيادة.

 

وقد رأينا التطرق إلى الأخيرة باعتبارها الأخطر من بين هذه الاستثناءات وقد تكون في هذه الآونة كثيرة الاستخدام في كثير من الدول.

 

والمادة مقتطف من بحثنا المسمى( خضوع السلطة الإدارية للقانون)  

 

 

أعمال السيادة

 

تعتبر نظرية أعمال السيادة اخطر استثناء على مبدأ المشروعية ويطلق عليه أيضا أعمال الحكومة وهذه النظرية من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي الذي اقرها لأسباب تاريخية اضطرته إلى التخلي عن فرض رقابته على هذه الأعمال تحت ضغط سياسة معينة وقد عرفها – ديلو بادير – بأنها "طائفة من الأعمال الصادرة عن سلطة التنفيذ ليست قابلة لن تكون موضعاً لدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض أمام القضاء بجهتيه العادي والإداري " والواضح من هذا التعريف أن هذه النظرية تختلف عن نظرية السلطة التقديرية والظروف الاستثنائية , فنجد أن أعمال السيادة يمكنها الخروج على قواعد المشروعية لأنها لاتخضع لأي نوع من أنواع الرقابة القضائية بينما تقوم نظرية الظروف الاستثنائية على الأخذ بقواعد المشروعية الاستثنائية الخاصة بجانب خضوعها لسلطة الرقابة وكذلك السلطة التقديرية تمثل حرية الإدارة في العمل داخل نطاق مبدأ المشروعية.

 

  • معايير تحديد أعمال السيادة:-

     

أ‌-        معيار الباعث السياسي: يعتبر أو المعايير التي ظهرت في فرنسا وأخذ به أيضا إلى حين في أحكام القضاء الإداري المصري.

وبموجب هذا المعيار فإن أي عمل من أعمال السلطة الإدارية متى كان الباعث عليه سياسياً فإنه يعتبر من أعمال السيادة ولا يخضع لرقابة القضاء الإداري.

 

وقد واجه هذا المعيار عدة انتقادات أدت إلى استبعاده من مجال تحديد أعمال السيادة:

 

1-     أن هذا المعيار أدى إلى توسيع نطاق الأعمال التي تدخل في دائرة عمل السيادة فنتج عن ذلك ضيق نطاق رقابة القضاء على  أعمال السلطة التنفيذية.

 

2-     انه معيار غير محدد حيث تستطيع السلطة التنفيذية التذرع بأن الباعث من وراء غالبية ما تصدره من أعمال سياسياً مما يؤدي إلى استبعاد هذه الأعمال من   رقابة القضاء.

3-     انه يشكل خطورة على حقوق وحريات الأفراد إذ يعجز الأفراد عن الطعن في أعمال السلطة التنفيذية التي تمس حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء إذا ما تذرعت هذه السلطة بأنها أصدرت هذه الأعمال بباعث سياسي, لهذه الأسباب فقد هجر مجلس الدولة الفرنسي هذا المعيار من سنة 1875م واتجه إلى الأخذ بمعيار يطلق عليه المعيار الموضوعي الخاص بطبيعة العمل .

 

ب‌-    المعيار الموضوعي الخاص بطبيعة العمل : يقوم هذا المعيار على أساس موضوعي يتمثل في طبيعة العمل الصادر عن السلطة التنفيذية باعتبار أن لها وظيفتين : حكومية وإدارية وبواسطتهما تحدد طبيعة كل عمل فإذا كان العمل صادراً بناء على الوظيفة الحكومية لسلطة التنفيذ فإنه من أعمال السيادة وبالتالي يخرج من رقابة القضاء.

أما إذا كان صادراً بناء على الوظيفة الإدارية لسلطة التنفيذ فإنه من الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء.

 

ولكن هذا المعيار رغم أفضليته على سابقه بتضييقه لنطاق أعمال السيادة إلا أنه مأخوذ عليه غموضه وعدم انضباطه كما أنه يصعب التفرقة بين ما يدخل في اختصاص الحكومة وما يندرج تحت اختصاص الإدارة.

 

وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليه لتفسير النهج القضائي لمجلس الدولة مما جعل الفقه الإداري يستنكف عن التعريف العقلي لأعمال السيادة ويلجأ إلى معيار تجريبي يطلق عليه القائمة القضائية.

 

ج- معيار القائمة القضائية ( تحديد أعمال السيادة على سبيل الحصر): بمقتضى هذا المعيار يعد من أعمال السيادة ما رأى مجلس الدولة ومحكمة تنازع الاختصاص أنه يجب أن يكون كذلك لأسباب مناسبة أو ملائمة كما يصفها ديلو بادير , فعد الرجوع إلى أحكام القضاء والقائمة القضائية عملا من أعمال السيادة وهذه القائمة تشتمل على أربع مجموعات متنوعة هي:

 

1- الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان .

 

2- الأعمال المتصلة بشئون الدولة الخارجية.

 

3- الأعمال المتعلقة بالحرب.

 

4- التدابير الخاصة بالأمن الداخلي.

 

ومن الأمثلة على التجاوز عن أعمال السيادة في الأنظمة العربية ما نص عليه نظام ديوان المظالم السعودي وهو يمثل القضاء الإداري إذ نصت المادة التاسعة منه على (( أنه لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة )). مع أن أعمال السيادة المستثناة في هذه المادة محدود ومحصور ولا يقدم عليه إلا في حالات الضرورة القصوى والخطر المحدق , فيمكن التجاوز فيما يتعلق بالشئون الخارجية أو الأمور الداخلية المرتبطة بسياسة الدولة العليا وسلامتها على أنه يكون التجاوز من حيث قضاء الإلغاء لا قضاء التعويض.

 

وخلاصة القول فإن أعمال السيادة تمثل إستثناءً حقيقياً لسيادة القانون وتجسيداً صارخاً لما يسمى "بالضرورة السياسية العليا" على حساب مبدأ المشروعية , فقاضي الإدارة ليس بوسعه التصدي لأعمال قد تكون خطرة على حرية الأفراد وطمـأنينتهم وعندما تعرض عليه لايملك إلا أن يحكم بعدم الاختصاص.

 

ومع ذلك فإنه لابد من التسليم بوجاهة أعمال السيادة وبالأخص فيما يتعلق بالشئون الخارجية والأمور الداخلية التي تمس  السياسة العليا ويمكن التقليل من خطورة هذه النظرية بالابتعاد عن المغالاة في اللجوء اليها.

 

المراجع:

 

1-     د. عبد الغني بسيوني , القضاء الاداري , منشأة المعارف , الاسكندرية ,1996م

 

2-     د. مصطفى ابو زيد فهمي , القضاء الاداري ومجلس الدولة , الطبعة الرابعة , منشأة المعارف , الاسكندرية ,1971م

3-     د. فهد الدغيثر , دروس في القضاء الإداري السعودي.

المحامي

محمد بن عجير المالكي

md_o2002@hotmail.com


  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  12/5/2006



موضوع أعمال السيادة من الموضوعات القانونية الخطيرة والملتبسة إذ أن كثير من أعمال الحكومة ما يقع الخلط فيه والالتباس بين طبيعة العمل كعمل سيادى أو عمل تنظيمى بصفة السلطة التنفيذية .

والعبارة التى اختتمت بها هذا البحث القيم وهى ( ومع ذلك فإنه لابد من التسليم بوجاهة أعمال السيادة وبالأخص فيما يتعلق بالشئون الخارجية والأمور الداخلية التي تمس  السياسة العليا ويمكن التقليل من خطورة هذه النظرية بالابتعاد عن المغالاة في اللجوء اليها.  ) تحتاج الى تأمل فقد تكون غالبية الأعمال المتعلقة بالشئون الخارجية من أعمال السيادة ولكن يبقى الموقف أمام الشق الثانى من العبارة وهى الأمور الداخلية  تحتاج الى تعريف دقيق ومعيار واضح للتمييز بين أعمال السيادة التى لا تقبل الطعن عليها وغيرها من أعمال الحكومة بصفتها سلطة تنفيذية والقابلة للطعن عليها



  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  13/5/2006



التصنيف الوارد تحت عنوان القائمة القضائية أتفق مع عناصره الثلاثة الأولى لكن العنصر الرابع فى حاجة الى مراجعة وهو  ( التدابير الخاصة بالأمن الداخلى )  فلا يمكن اعتبار كل ما يتعلق بالأمن الداخلى من أعمال السيادة فهناك كثير من التدابير التى تتخذ تحت مسمى الأمن الداخلى غير مبررة ويمكن اعتبارها قرار إدارى من وزارة الداخلية صالح للطعن عليه .



  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  14/5/2006



المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وما اذا كان يعد من اعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها اى اهتصاص بالنظر فيه ، ومحكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض .

( الطعن 364 لسنة 33ق - جلسة 5/3/1968 - س19ص501 )

اذا كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الاعمال عن ولاية المحاكم الادارية ، فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما اذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج منها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .

( الطعن 1596 لسنة 48 ق - حلسة 6/1/83 - س34ص134 )


 


  ايهاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  17/5/2006



الاستاذ محمد العجير  شكرا للبحث المتميز فى مسألة قليلا ما تناولتها ابحاثنا على المنتدى

وشكرا للاستاذ ابراهيم يسرى على أحكام النقض التى تعتبر حسما لموضوع الخلاف حول تعريف أعمال السيادة ومعيار تمييزها


 


  سنهوريات    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  20/5/2006



الاخ براهيم يسري

شكرا على التفاعل.

يجب قبل الفتوى القانونية التسبيب والتكييف.

انت تقول : ومحكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض .

ولذلك انا اطلب منك ان توضح على اي اساس افتيت بذلك؟

لك مني جزيل الشكر.

بن الادلــــــــــــــ/


السنهوري


  علاء الدين مصطفى     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  20/5/2006



السيد الفاضل / محمد بن عجير المالكي  المحامى

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية لكل الزملاء الذين أدلو بدلوهم فى هذا  البحث القيم ولتسمحوا لى بهذة المداخلة 0

 

أولا :- أستوقفتنى عبارة وردت فى صدر بحث الزميل الفاضل وهى " إن إطلاق مبدأ المشروعية قد يؤدي إلى نتائج سلبية تضير بالمبدأ نفسه مما يؤثر على الحكمة التي شرع من أجلها هذا المبدأ لذا فقد جرى الفقه والقضاء الإداريين على إيراد ثلاث نظريات ذات تأثير على نطاق هذا المبدأ وهي : السلطة التقديرية , الظروف الاستثنائية , وأخيراً أعمال السيادة. "

 

 

-    لقد عرف الفقه والقضاء مبدأ المشروعية  " أن تكون جميع تصرفات السلطات العامة فى الدولة متفقة وأحكام القانون لذا فان على الإدارة  (السلطة التنفيذية) بوصفها إحدى السلطات العامه – ان تلتزم باحترام القانون عند إجراء  تصرفاتها وحين القيام بأداء سائر إعمالها , قانونية ام مادية  0

 

-    وقد أصبح هذا المبدأ أحدى الضمانات الاساسيه للإفراد وشرطا لازما لقيام الدولة القانونية اى الدول القائمة على احترام سيادة القانون  0 وينبغى ان نسلم بان قيام جهه الإدارة باحترام مبدأ المشروعية وقيام الرقابة القضائية على أعمالها وخضوع الجميع لكلمة القانون التى ينطق بها القضاء الطبيعى المستقل وإسراع تنفيذ ما ينطق به القضاء الطبيعى هى مقدمات لازمة  وضرورية لاستتاب الأمن والطمأنينة بين ربوع المجتمع 0

 

-    فمن المفترض ان لا يتصور فى مجتمع يحترم مبدأ الشرعية او المشروعية ان يمنع المواطن من المثول أمام قاضية الطبيعى  وليس الاستثنائى  وكذا ان لا تخضع اى تصرفات آيا ما كانت الجهة التى أصدرتها او مصدرها سواء أكانت له شخصية معنوية او طبيعية للرقابة القضائية كذلك من مثالب مبدأ المشروعية ان لا تنفذ الأحكام القضائية تنفيذا فوريا وكاملا لكون الأحكام القضائية تعد وبحق عنوانا للحقيقة فلا يجوز مثلا ان تمتنع السلطة التشريعية عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخاب احد أعضاء السلطة التشريعية بحجة الفصل بين السلطات وان المجلس التشريعى  هو من يملك وحدة الفصل فى ذلك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

-    ان اتفقنا أيها السادة على ما سلف نستطيع وبهدوء ان نتفهم أبعاد الصراع الدائر ما بين السلطة القضائية ممثلة  فى السادة المستشارين الأجلاء  رئيس وأعضاء نادى القضاة وما بين  جهه الإدارة "السلطة التنفيذية " التى تخشى وبحق اعمال مبدأ المشروعية فى معناة ومسماه الحقيقى  وليس رداء ترتدية جهه الإدارة وقتما يحلو لها وتتخلص منه بنفس السرعة وقتما يروق لها ذلك 0

 

-    ورجاء المعذرة لهذا الاختصار الشديد  لمبدأ المشروعية وخاصة وان من أهم مصادرة الشريعة الإسلامية الغراء بمصدريها الرئيسيين الكتاب المطهر وسنة حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد " صلى الله عليه وعلى اله وصحبة وسلم " وكذا أقوال وأفعال الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين 0

 

-         وأما فيما يخص بالاستثنأت التى ترد على هذا المبدأ الجليل فهى كما أوردها الزميل الفاضل فى افتتاحيه حديثة لا تخرج جميعها عن كونها كما ذهب فى ذلك الفقه مؤيدا من الأحكام القضائية المتواترة " حيث ان مبدأ المشروعية قد يضفى قيودا على حرية الإدارة مما قد يشل حركتها ويمنعها من التصرف والتحرك حيث يقتضى ظرف الزمان او المكان ضرورة تدخل جهه الادارة ببعض القرارات او إتيان بعض الأعمال قد تكون بالضرورة  اولى بالرعاية والاعتبار من ضمان حريات الأفراد وحقوقهم 0

 

-         ويلاحظ مما سلف ان هذة الاستثنات او تخفيف قيد المشروعية على جهه الادارة قد انحصر فى ثلاث مجالات 0

 

-         أولها اعمال السيادة , ثانيها السلطة التقديرية , ثالثها نظرية الضرورة 0

 

-         فلنركز فى هذا المختصر عن اعمال السيادة 0

 

-         عرفت اعمال السيادة او " اعمال الحكومة " بأنها " مجموعه من التصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية وتتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموما سواء فى القضاء العادى او القضاء الادارى سواء أكان المطلوب هو إلغاء هذا التصرف او كان المطلوب هو التعويض فقط "

 

-         وفيما يخص معيار تحديد اعمال السيادة ففى البحث الاصلى المنشور بعاليه  تحديدا بديع له ولخشية التكرار والاطاله برجاء الرجوع إليه 0

 

-         ولكون القضاء المصرى طوال تاريخه هو الحصن الذى يلجأ إليه  ويحتمى به كل محتما فقد خفف من هذة النظرية بحكما شهير نوردة  اليكم

 

 الطعن رقم  1596     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 134

 

بتاريخ 06-01-1983

 

الموضوع : اعمال السيادة           

 

 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                               

 

فقرة رقم : 1

 

إذ كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج منها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .

 

فقرة رقم : 2

 

لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على احترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .

 

 

 

 

-         وبموجب حكم النقض السالف أصبحت كافه اعمال الصادرة عن الجهة التنفيذية  تخضع للرقابة القضائية التى وحدها تقرر ما ان كان هذا العمل  يدخل ضمن نطاق اعمال السيادة من عدمة 0

 

-         بل انه فى حكما قديما لمحكمتنا الموقرة محكمة النقض ذهبت الى

 

     الطعن رقم  0110     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 445

 

بتاريخ 23-11-1944

 

الموضوع : اعمال السيادة           

 

 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              

 

فقرة رقم : 1

 

المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم ، فهى التى لها أن تقول هل العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه ، أم هو عمل إدارى فيكون اختصاصها فى شأنه مقصوراً على الحكم بالتضمينات فى حالة مخالفة القانون ، أم هو لا هذا و لا ذاك فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر فى جميع الدعاوى التى ترفع عنه . و قولها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

-         واليكم هذا الحكم الذى أصدرته محكمة النقض  فى الثلاثينيات من القرن الماضى والذى ذهب الى :

 

الطعن رقم  0018     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 335

 

بتاريخ 22-03-1934

 

الموضوع : اعمال السيادة           

 

 الموضوع الفرعي : معاملة الشرطة للمقبوض عليهم                      

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان لرجال الضبطية الإدارية ، فى سبيل منع ارتكاب الجرائم ، أن يتخذوا ما يلزم من الإجراءات و الوسائل ، إلا أنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد ، ما لم يكن ثمة مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال . و يعتبر المسوغ الشرعى متوافراً حينما يكون الموظف قائماً بأداء وظيفته و يكون ما عمله أو أجراه لازماً حتماً للقيام بمهامها من منع ضرر جسيم يهدد النظام و الأمن ، باعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر . و لمحكمة النقض و الإبرام حق الرقابة على قيام هذا المسوغ و عدم قيامه .

 

 

                       ( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1934 )

 

-   ارايتم أيها السادة كيف وقف القضاء موقفا محترما يشاد به فى تحديد وتقيد "اعمال السيادة – او اعمال الحكومة "

 

-  ولقد سايرت محكمتنا  الدستورية  قضاء محكمة النقض فى ذلك فى حكمين شهيرين يسعدنا إيراده لكم وهما

 

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 02  صفحة رقم 155

 

بتاريخ 25-06-1983

 

الموضوع : اعمال السيادة           

 

 الموضوع الفرعي : الإطار العام لإعمال السيادة صدورها من الدولة     

 

فقرة رقم : 3

 

إن أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية، و إن كانت لا تقبل الحصر و التحديد و كان المرد فى تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة و ما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل حالة على حدة، إلا أن هذه الأعمال يجمعها إطار عام هى أنها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا و سيادة داخلية و خارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، و السهر على احترام دستورها و الإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى، و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج. لما كان ذلك، و كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 المطعون فيه قد صدر فى شأن يتعلق بالأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 متضمناً عدم أحقية ملاكها فى التعويض عن هذه الأراضى، فتعرض بذلك للملكية الخاصة، و هى من الحقوق التى عنى الدستور بالنص على صونها، و تحديد الحالات التى يجوز فيها نزعها جبراً عن مالكها، و وضع القيود و الضوابط لحمايتها، و التى ينبغى على سلطة التشريع أن تلتزمها و إلا جاء عملها مخالفاً للدستور. و من ثم لا يكون ذلك القرار بقانون قد تناول مسائل سياسية تنأى عن الرقابة الدستورية.

 

 

وكذلك 0

 

 

الطعن رقم  0048     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 22 

 

بتاريخ 21-01-1984

 

الموضوع : اعمال السيادة           

 

 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              

 

فقرة رقم : 2

 

العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة و ما لا يعتبر منها هى بطبيعة هذه الأعمال ذاتها ، التى يجمعها إطار عام هى أنها تصدر عن السياسة العليا للدولة بما لها من سلطة عليا و سيادة فى الداخل و الخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها مع احترام الحقوق التى كفلها الدستور و تنظيم علاقاتها الخارجية بينها و بين الدول الأخرى و تأمين سلامتها فى الداخل و الدفاع عن إقليمها من الاعتداء الخارجى و المراد فى ذلك إلى السلطة التقديرية للقضاء وحده .

 

 

                     ( الطعن رقم 48 لسنة 4 ق ، جلسة 1984/1/21 )

 

 

 

متنمنيا لكم ولكافه الزملاء الباحثين عن الحق والعدل التوفيق والسداد

 

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

 

علاء الدين عبد الرسول مصطفى

 

المحامى

 

 alaa555_55@yahoo.com

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



  لؤي    عدد المشاركات   >>  138              التاريخ   >>  20/5/2006



أرى ان افضل النظم عالميا فى هذا الموضوع هو النظام النرويجى حيث ساختصر قليلا وبشكل مختصر

القانون العام حدد كل القوانين وملحقاتها من انظمة فى كتاب يصدر سنويا ويحمل اى جديد والعمل فى اصغر مؤسسة يتم بموجب هذا الكتاب باستثناء قررات وزارة الخارجية فانها تصبح عرفا يمكن الرجوع اليها فى حالة الاختلاف ويمكن لوزارة الخارجية تجاوز الكتاب الاحمر ( القانون ) بعد الرجوع للهيئة المشرفة على القانون والتى تعمل على مدار الساعة والتى يجب ان تعطى ردها فى خلال 6 ساعات فى مثل هذه الحالة وفى حالة وجود اى تاخير يعتبر قرارا بالموافقة - الجميع يجب ان يعمل من خلال القانون والذى يجب ان يكون بحوزة كل موظف ولهذا السبب لم تسجل اى مخالفة ادارية فى النرويج منذ اثنى عشر عاما

الحقوقى

لؤى ديب


الدكتور لؤى ديب


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  21/5/2006



الأستاذ سنهوريات  لست أنا الذى قال ( ومحكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ) وانما ما أوردته هو احكام لمحكمة النقض وليس فتوى أو رأى شخصى .

فأحكام محكمة النقض طبقا لما اوردته فى مداخلتى السابقة استقرت على أن القانون لم يضع تعريف محدد لأعمال السيادة واستقرت على أن تحديد ما اذا كان العمل موضوع الدعوى من اعمال السيادة من عدمه متروك لتقدير محكمة الموضوع وحتى لا تكون سلطة محكمة الموضوع مطلقة فى ذلك جعلت محكمة النقض سلطة تقدير محكمة الموضوع للعمل المطعون عليه تحت رقابة محكمة النقض كما هو واضح من الاحكام التى ذكرتها سلفا .

ومثال على ذلك هذا الحكم لمحكمة النقض ايضا :

الجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها وليست من اطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل فى أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة ، فاذا نازعت وزارة الداخلية شخصا فى جنسيته المصرية كان له أن يلجأ الى المحاكم لتقضى له بثبوت جنسيته لقيام مصلحة فى الدعوى

( الطعن رقم 18 لسنة 18ق - جلسة 25/5/1950 )


 


  ايمن رشدى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  22/5/2006



رقابة محكمة النقض على تكييف محكمة الموضوع للقرار المطعون عليه من حيث مدى اندراجه تحت مسمى أعمال السيادة من عدمه أمر منطقى وبديهى ، فأحكام النقض التى تفضل الاستاذ ابراهيم يسرى باضافتها ارست مبدأ أن تقدير ما اذا كان العمل هو قرار ادارى أم عمل من اعمال السيادة متروك لسلطة محكمة الموضوع وبالتالى لا يعقل أن تكون سلطة مطلقة لا مراجع عليها اذ أن محكمة الموضوع اصبحت بذلك هى الجهة الوحيدة التى تقرر ما هو من اعمال السيادة وما يخرج عنها وبالتالى لابد أن يكون هناك مراجع لتقديرات المحكمة ، كما ان الفصل فى تكييف القرار المطعون  هو من قبيل الشكل وليس الموضوع لأنها اذا انتهت الى أن القرار يمثل عمل من اعمال السيادة سيكون حكمها شكلا بعدم قبول الدعوى وبالتالى يكون للمحكمة العليا سلطالرقابة على هذا التقدير



  سنهوريات    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  22/5/2006



حلوووووووووووووو

اذا كان مصدرك هو الحكم المرفق بمشاركتك الموقره اعلاه.

فاتمنى ان تعيد قراءته مرة اخرى.

واذا توصلت الى نتيجة مغايرة لرأيك الاول, فلك مني هدية قيمة جدا هي قاعدة تسوى ذهب.

مخاطره// قصدي خاطرة:

ولو كل جمع توحدت آراؤهم,,, لكفى الواحد منهم التجمعي

عبدالرحيم


السنهوري


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2442 / عدد الاعضاء 62