اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
قناوى
التاريخ
5/8/2006 3:22:21 AM
  معركة استقلال القضاء ليست جديدة .. هذا الحكم !!      

منذ عامين تقريبا وتحديدا في 14/2/2004  وضعت مشاركة في المنتدى عن حكم هام لمحكمة النقض المصرية ، هذا الحكم ندد بمحاولة تدخل رئيس محكمة النقض المصرية للتأثير على قرار إتخذتة دائرة من دوائر محكمة النقض وكانت تنظر طعناً إنتخابياً خاص بدائرة الزيتون وهذه الدائرة وهذا الطعن كان خاصاً بالدكتور زكريا عزمى رئيس دايوان رئيس الجمهورية وبعد فترة  عدت لأقرأ الحكم من جديد وجدت ان رئيس هذه الدائرة هو المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى   كما وجدت ان عضوين في هذه الدائرة هما المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى  والاول أحد قيادات نادى القضاة ومن دعاة الاصلاح أما الاثنين فهما المحالين الآن الى لجنة الصلاحية  واليكم الحكم مرة أخرى فالاحداث على تباعدها الزمنى يظل بينها رابط لاينفصل ، ومعركة الاستقلال كانت تدور بإشكال مختلفة قبل أن تصل الى زروتها الان !

الحكم

باسم الشعب

 

محكمـــة النقــــــض

 

الدائــرة الجنائيـة

 

" ج "

 

ـــــ

 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى               نائب رئيس المحكمة            وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وناجى دربالة

 

                              وهشام البسطويسى ومحمود مكى .

 

           نواب رئيس المحكمة

 

 

وأمين السر السيد / أشرف سليمان  . 

 

منعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .           

 

فى يوم الأثنين 18 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2004 م .

 

أصدرت القرار الآتــى :

 

فى الطلب المقدم من السيد المستشار رئيس محكمة النقض فى الطعنين الانتخابيين رقمي 949،959 لسنة 2000.

 

المحكمــة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمداولة.

 

من حيث إنه بتاريخ 26/1/2004 عرض على هذه المحكمة ملف القرار الصادر منها بتاريخ 12/5/2003 فى الطعنين الانتخابيين رقمى 959،949 لسنة 2000، بطلب صادر بتاريخ 5/8/2003 عن المستشار رئيس محكمة النقض ـ محرر على النسخة الأصلية للقرار ـ بتعييب إجراءات التحقيق التى تمت فيهما بالقصور ، وبتعييب القرار الصادر فيهما (لصالح الطاعنين ) بالإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع لعدم إبداء الرأى فى كل ما نعيا به على العملية الانتخابية ، وخلص إلى إعادة عرض الطعنين ـ بعد أن وصف القرار الصادر فيهما بأنه مذكرة بالرأى ـ على المستشار المحقق لاستكمال التحقيق على نحو ما تقدم ووفقاً

 

 

 

 

 

                                    

 

(  2 )

 

تابع الطعن الانتخابى 949،959/2000

 

ــــــــــــــــــ

 

للتفصيل الوارد بطلبه ، وإذ كانت الدائرة مجتمعة هى المنوط بها ندب المستشار المقرر أو المستشار المحقق وهى وحدها التى تملك التداخل فى عمله حتى يتم الفصل فى الطعن فتزول بذلك صفته وصفتها ، فإنه يلزم بيان الملاحظات التالية :

 

أولاً : خلا الدستور المصرى وكذلك قانون السلطة القضائية ، كما خلا أى قانون آخر، من صفة لرئيس محكمة النقض فى التداخل فى تحقيق الطعون الانتخابية أو الرقابة على أعمال الدائرة المنوط بها إبداء الرأى فيها أو الحق فى التعقيب على ما تراه فى شأنها، أو فى شأن أى عمل من الأعمال التى يباشرها أى قاض بصفته القضائية ، بل تواترت النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية السارية فى مصر بل وفى سائر بلاد العالم الحر الذى ننتمى إليه على حظر هذا التداخل وتأثيم هذا الطلب ، فقد نص فى الإعلان العالمى لاستقلال القضاء على إن : " 3ـ القضاة مستقلون ، فى عملية اتخاذ القرار ، إزاء زملائهم ورؤسائهم فى السلطة القضائية . ولا يجوز أن يكون لأى نظام هرمى فى السلطة القضائية ، ولا لأى فارق فى الدرجة أو الأقدمية دخل فى حق القاضى فى إصدار حكمه بحرية . ويمارس القضاة من جانبهم فرديا وجماعيا مهامهم مع مسئوليتهم الكاملة عن سيادة القانون فى نظامهم القانونى ." ونص الدستور المصرى فى المادة 166 على أن :" القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة "ونص فى المادة 64 منه على إن:" سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وفى المادة 65 على إنه : " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " ونص فى المادة 72 على إنه :" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ".  ونصت المادة 120 من قانون العقوبات على إنه :" كل من توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجــــاء

 

 

 

 

 

 

(  3  )

 

تابع الطعن الانتخابى 949،959/2000

 

ــــــــــــــــــ

 

والتوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى "، كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 123 منه على إنه :" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أى جهة مختصة ". وهذه النصوص جميعها تدور حول أهم خصائص العمل القضائى ، وهو استقلال القاضى عن غيره من سلطات الدولة ، وعن زميله القاضى الذى يشاركه عضوية المحكمة ذاتها ، فلا سلطان عليه إلا للقانون حسبما فهمه هو ، وكما يراه هو حين يخلو إلى نفسه ليقضى بالحق ، لا كما يراه غيره ، ويمتنع على أى شخص ولو كان زميلاً له فى ذات المحكمة ، وسواء كان أقدم أو أحدث منه ، أن يتدخل فيما يراه محققاً لحكم القانون إلا بطريق الطعن الذى حدده القانون واستناداً لنص يخوله الحق فى نظر الطعن والفصل فيه .

 

        وجدير بالملاحظة ـ فى سياق الحديث عن صفة رئيس المحكمة ـ أن الطاعنين وقد صدر القرار لمصلحتهما وبإجابتهما لطلباتهما ، لا مصلحة لهما فى تحقيق باقى أوجه الطعنين بل إن تحقيقها يتعارض مع مصلحتهما لما يترتب عليه من تعطيل الفصل فى الطعنين ، دون مبرر ، إلا أن يكون الغرض هو إطالة أمد التحقيق حتى تنقضى مدة مجلس الشعب ، وهى بالقطع مصلحة غير مشروعة ولا تتصل بالطاعنين ولا بالدولة ولا باللذين يشغلان المقعدين فى المجلس بناء على نتيجة الانتخابات الباطلة ( وهم ـ على كل حال ـ غير ممثلين فى الطعن ولا من خصومه ) لأن مصلحة الجميع تتحقق بأن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب مبرأ من العيوب .

 

        كما إنه من الهام ـ فى هذا السياق أيضاً ـ الإشارة إلى أن وصف رئيس المحكمة للقرار الصادر بأنه مذكرة بالرأى ، ومع عدم التسليم بهذا الوصف المخالف للواقع والقانون ، فإنه لا صفة له فيما يطلبه ، ذلك أن التحقيق الذى يجريه المستشار المقرر يعرض على الدائرة التى تبدى رأيها فيه ، وسواء كان حكماً أو قراراً أو مذكرة بالرأى ، فلا صفة لرئيس

 

 

 

(  4  )

 

تابع الطعن الانتخابى 949،959/2000

 

ــــــــــــــــــ

 

 المحكمة فى التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها فى شأنها . ومن المسلمات ، أن التحقيق الذى تجريه المحكمة فى طعن ما يختلف عن ذلك الذى يجري فى النيابة العامة ، والمذكرة بالرأى التى تعدها ، محكمة ما ، لا ينطبق عليها ما يجرى عليه العمل فى النيابة العامة لأن النيابة تقوم على التدرج الوظيفى وجميع أعضائها يعملون بالوكالة عن النائب العام صاحب الدعوى العمومية ، وفيما يرى عضو النيابة ـ من تلقاء نفسه أو بناء على نص ـ أن يستطلع رأى الدرجة الأعلى فيه ، ولا كذلك المحاكم على مختلف درجاتها .

 

        ومن ناحية أخرى فإن التكييف القانونى لما يصدر عن محكمة النقض فى شأن الطعون الانتخابية ، وما إذا كان رأياً أو حكماً أو قراراً ، هو من المسائل المختلف فى شأنها بين دوائر المحكمة وكذلك بين فقهاء القانون ، ولا يحق لأحد أن يزعم لنفسه حق حسم هذا الخلف بإرادته المنفردة ، أو أن يزعم لنفسه العصمة من خطأ الرأى ، ومن رحمة الله علينا أن مواطن الخلف عديدة وأنه أرشدنا لطريقة التعامل معها ، وبالقطع ليس من بينها تسفيه الرأى المخالف ولا فرض صاحب الرأى لرأيه بما له من سلطان ، ورغم تعدد مواطن الخلف فى اجتهادات محكمة النقض ووجود آليات نص عليها القانون لحسمها ، فان المستشار رئيس المحكمة اختار هذا الطعن الانتخابى ليتخذ فيه إجراء لم يخوله له القانون .

 

        والحق أن العبرة فى وصف أى عمل يصدر عن محكمة هو بحقيقة الواقع وليس بما يطلق عليه من أوصاف ، فكل رأى تبديه محكمة فصلاً فى النزاع هو حكم ، ولذلك فلا يعد حكماً ، ما تصدره المحكمة من حكم بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الخصوم بمحضر جلستها وإن وصفته فى منطوقها بأنه حكم ، وكذلك الشأن فى حكم مرسى المزاد ، فى حين يعد حكماً فاصلاً فى النزاع كل قضاء حسم أمرا كان محل منازعة ، وسواء وصفته بأنه حكم،أو قرار ، أو أمر ، أو أغفلت وصفه أو إيراده كلية فى منطوقها ، فإذا أبدت محكمة النقض ـ وهى أعلى محكمة فى محاكم السلطة القضائية ـ رأيا فاصلاً فى منازعة الطعن الانتخابى بعد تحقيق تجريه بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك ، فإنه يكون ـ لا شك ـ حكماً ، وإن صدر فى صورة قرار أو رأى أو تحت أى وصف آخر .

 

 

 

 

(  5  )

 

تابع الطعن الانتخابى 949،959/2000

 

ــــــــــــــــــ

 

        فى ضوء كل ما تقدم ، يكون طلب رئيس المحكمة لا معين له من نص المادة 93 من قانون السلطة القضائية التى تنصرف إلى حق وزير العدل ورئيس كل محكمة وجمعيتها العامة فى الإشراف على القضاة التابعين لها ـ لأنه من المسلمات ـ أيضاً ـ أن الإشراف المقصود فيها هو الإشراف الإدارى وتنظيم الجلسات وأماكن انعقادها ومواعيدها وتوفير الظروف الملائمة لانعقادها ، ولا يشمل الإشراف على العمل الفنى أو القضائى وإلا أصبح استقلال القضاء مفرغاً من معناه . ومن ثم فإن تداخله فى القرار الصادر من محكمة النقض يكون لا سند له من القانون فضلاً عن افتقاره لشرطى الصفة والمصلحة .

 

        ثانياً : لا صفة للمعروض عليه ـ وهو المستشار المقرر أو المستشار المحقق ـ ولا للدائرة التى صدر عنها القرار ولا لغيرها من دوائر المحكمة فيما يطلبه المستشار رئيس المحكمة ، ذلك أن صفة المستشار المقرر أو المستشار المحقق تنشأ بقرار من الدائرة التى يشرف بعضويتها ولها وحدها المداولة معه فى شأن ما يباشره من إجراءات وما ينتهى إليه من رأى ، ولها أن تعيد توزيع العمل على غيره من أعضاء الدائرة ، وكل ذلك لا شأن لرئيس المحكمة به وليس له أى صفة فيه ، وتنتهى صفة المستشار المقرر أو المحقق بإصدار الدائرة لقرارها فى الطعن الانتخابى الذى تستنفد به محكمة النقض بكل دوائرها ولاية الفصل فيه ، ولا يملك أحد سلطة مراجعتها فى شأنه ولا حق نقضه بعد أن أبرمته محكمة النقض . وهو ما يجب على قضاة محكمة النقض التمسك به صوناً لكرامة ومكانة محكمتنا العليا ، ليس تعالياً على النقد والحوار ، ولكن صوناً لصالح مصرنا فى قضاء مستقل موفور الكرامة والمكانة العالية التى تفاخر بها بين دول العالم ، ومن ثم فلا مناص من عدم قبول طلب رئيس المحكمة تمسكاً بحكم القانون وقيم وتقاليد السلف الصالح من قضاة هذه المحكمة .

 

        ثالثاً : لا محل لتنفيذ المطلوب ، بعد أن أجرت محكمة النقض التحقيق ، بقدر ما ارتأته لازماً للفصل فى الطعنين الانتخابيين ، ومن المعلوم أن إجراءات التحقيق ليست فقط سماع أقوال الخصوم والشهود بل هى أيضاً الاطلاع على الأدلة الكتابية وما يقدمه الخصوم أو تضمه المحكمة من أوراق ومحررات التى هى أقوى أدلة الإثبات والتى لا يصح مناقضة ما

 

 

 

(  6  )

 

تابع الطعن الانتخابى 949،959/2000

 

ــــــــــــــــــ

 

ثبت بها  بغير الكتابة إلا أن تكون جريمة أو واقعة مادية فيصح إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وإذ اتضح وجه الحق فى الطعنين بما توافر للمحكمة من أوراق ولم يحضر أحد من الطاعنين أو يطلب سماع شاهد رغم إخطارهما ، وكان سبب البطلان مرجعه إلى سبب قانونى وليس واقعة مادية وانتهت المحكمة بعد ما أجرته من تحقيقات ، قدرت كفايتها ، إلى إصدار قرارها فى الطعنين الانتخابيين ، فاستنفدت محكمة النقض ـ بكل دوائرها ـ ولاية الفصل فيه ، وفى كل طعن آخر عن ذات العملية الانتخابية ، سواء أثير فيها النعى الذى ابطل الانتخابات أو لم يثر ، لعينية هذا القرار الذى هو ـ بحسب تكييفه القانونى الصحيح ـ من قرارات الإلغاء التى يصدرها القضاء الإدارى وإن آلت بنص الدستور إلى اختصاص محكمة النقض ، ذلك أن غاية أى طعن انتخابى هو التثبت من صحة نتيجة الانتخاب من بطلانها ، بل إن جميع المرشحين فى تلك الانتخابات تعلق لهم حق بالقرار الصادر ولو لم يطعنوا فى نتيجة الانتخابات التى أبطلها القرار ، ولكل منهم الحق فى طلب التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه الانتخابات الباطلة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطلب .

 

        وإذ تنبه المحكمة ـ كذلك ـ إلى أن النسخة الأصلية للقرار الصادر من محكمة النقض فى الطعنين موضوع هذا الطلب ، أصابها التلف بتأشير رئيس المحكمة عليها بطلبه هذا ، مما لا يصح معه إرسالها على حالتها هذه إلى مجلس الشعب وفقاً لما فرضه الدستور ، فإنه يتعين إصدار نسخة أخرى منه وإرسالها فوراً إلى مجلس الشعب إعمالاً لحكم الدستور .

 

فلهذه الأسباب

 

قررت المحكمة : أولاً : عدم قبول طلب السيد المستشار رئيس محكمة النقض .

 

                ثانياً : إصدار نسخة أخرى من القرار الصادر من المحكمة بتاريخ 12/5/2003 فى الطعنين الانتخابيين المشار إليهما فى هذا القرار وإرسالها إلى مجلس الشعب .

 

أمين السر                                                       نائب رئيس المحكمة             


  قناوى    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  8/5/2006



الجدير بالذكر أن رئيس المحكمة التى رفضت الدارة تدخلة في الحكم هو المستشار فتحى خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس  دائرة لجنة الصلاحية التى تنظر في قرار  الصلاحية الخاص بالمستشارين البسطويسى ومكى !!!!!!!!!!


أحمد قناوي

المحامى


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  11/5/2006



 الأستاذ الفاضل / قناوى

كنت مثلك تماما أظن - وإن بعض الظن إثم- إن معركه استقلال القضاء لها جذور قديمه .

إلا أنه بلغنى عبر وسائل الإعلام ، أن المسأله بسيطه  خالص  ولا توجد أى معارك أساساً !!، وأن المشكله سببها الأستاذ الفاضل/ جمال تاج!!!!!!!!!!!!!.. فما رأيك؟؟ ..هل نصدق ما قرأناه ام ماذا؟

هشام المهندس


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  قناوى    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  11/5/2006



الاخ الفاضل هشام المهندس

تعلم باليقين أن أزمة القضاء هى - في وضعها العادى - قضية بحجم وطن وهى بالقطع أكبر من أية أسماء وترديد اسماء فيها هو إبتسار مخل لنضالات عظيمة لنفر من هذا الوطن لان المعادلة بسيطة لاحرية الابقضاء مستقل ولاتقدم الابقضاء مستقل ولن نكون مغاليين  إذا قلنا أنة لاوطن الابقضاء مستقل ، وفي الحقيقة قانون استقلال السلطة القضائية اعد منذ مطلع التسعينات وكانت هناك تحركات خجولة لكن الانتخابات وشوق الناس المتعاظم للحرية ، فما تردد على السنة  الحكوميين وتبجحها ليل نهار ان الانتخابات تجرى تحت اشراف القضاة في الوقت الذى كان يعلم فية الجميع وأولهم القضاء ان مايتردد ليس الا نوع من النصب العام لان الانتخابات تزور والجدوال تزور.

هل رأيت في العالم وطنا يتسلق فية الناخبين  سلالم ويصعودوا جدران لانهم يرغبون في الادلاء بأصواتهم ،  نحن في مصر وفي هذه اللحظة من تاريخها في مرحلة مفصلية يضع كل شخص نفسة في المكان حيث يريد وحيث هو فعلا موجود وفاعل ، قيمة هذه المعركة انها باتت محك فارز من مع استقلال القضاء ومن مع الاستبداد بكل تجلياتة سواء كان هذا التجلى في شخص وزير أو لجنة حكومية أو حتى مجلس للقضاء الاعلى ، أو حتى رئيس وترديد اسم معين  في هذا الاحداث إقلال عمدى منها لانها اكبر من أى شخص وأى إتجاة

شكرا على مرورك وتحياتى

أحمد قناوى


أحمد قناوي

المحامى


  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  13/5/2006



المستشار هشام البسطويسى ايضا له حكم شهير فى الطعن على انتخابات دائرة الزيتون فى انتخابات مجلس الشعب 1990 وكان حكم المستشار البسطويسى فى هذا الطعن هو أول من سلط الضوء على الإشراف القضائى على الانتخابات وسارت المحكمة الدستورية فيما بعد على المبادىء التى ضمنها البسطاويسى فى الحكم فى الطعن عندما ارست مبدأ الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات



  محمد عطية    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  16/5/2006



هذا الحكم يثبت أن المستشارين المحالين للتحقيق قضاة شرفاء وأن رئيس محكمة النقض كان دائم التدخل فى شأن القضاة والقضايا المعروضة عليهم ، وتسبيب الحكم بهذه الصورة يؤكد شجاعة هوؤلاء القضاة فى الحق



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1334 / عدد الاعضاء 62