اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
msh6670
التاريخ
5/2/2006 6:05:51 AM
  هل يجوز طرد المستأجر هنا ؟؟؟      

الزملاء الأعزاء ،،

- قام ( س ) بتأجير شقه سكنيه من ( ص) وذلك منذ عام 1964 بقيمه إيجاريه قدرها 1.5 فقط جنيه ونصف .

- في عام 1967 شرع ( س) في بناء عقار عباره عن منزل يحتوي علي 4 وحدات.

- عام 1980 تم الأنتهاء من البناء.

-عام 1995 قام ( س ) مع باقي المستأجرينبعرض علي المؤجر ( ص) برفع القيمه الأيجاريه لوحداتهم وذلك بصفه وديه إلي 50 جنيه ، وقد قوبل طلبهم بالموافقه من قبل ( ص ) مع طلبه مقدم إيجار سنه لأحتياجه للمبلغ ،

فقام السكان بدفع المبلغ ( 600 جنيه ) مع حصولهم علي الأيصال الدال علي ذلك .

- عام 2006 قام ( ص ) برفع دعوي طرد علي المستأجر ( س) علي أساس أنه - س - قد قام ببناء منزل يحتوي علي ثلاث وحدات أو أكثر ( كنص القانون ) .

السؤال هل من حق ( س ) التمسك بالتقادم المسقط 15 سنه من تاريخ علم المؤجر ( ص ) في مواجهته علي أساس أن البناء قد تم وأكتمل منذ عام 1980 أي مضي عليه 26 سنه تقريباً ؟

وهل يمكن إثبات علم المؤجر منذ هذا التاريخ؟

أم يتم الدفع بالتقادم القصير 3 سنوات ؟

مع الشكر


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  49              التاريخ   >>  2/5/2006



الزميل الفاضل الموضوع ليس له علاقة بالتقادم لأن المادة التي تتحدث عن ملكية المستأجر لثلاثة وحدات قد الغيت بحكم المحكمة الدستورية واصبح لا يحق للمؤجر ان يطرد المستأجر ولو تملك 100 وحدة سكنية



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  3/5/2006



الزميل الفاضل الموضوع ليس له علاقة بالتقادم لأن المادة التي تتحدث عن ملكية المستأجر لثلاثة وحدات قد الغيت بحكم المحكمة الدستورية واصبح لا يحق للمؤجر ان يطرد المستأجر ولو تملك 100 وحدة سكنية

 

السيد الاستاذ / هشام العطار

تحية طيبة

اعتقد أن الأمر قد أختلط على سيادتكم حيث المادة التي طعن عليها بعدم الدستورية هي المادة الثامنة في فقرتها الاولى من القانون 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي كان نصها الآتي:

لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض

وكان هذا بالجلسة المنعقدة يوم اسبت 15 نوفمبر سنة 1997 في القضية المقيدة بجدول الدستورية العليا 56 لسنة 18 قضائية دستورية

أما المادة التي نحن بصددها الآن فهي المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تنص في فقرتها الثانية

واذا اقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدردجة الثانية بالمنبى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه .

وهذه الفقرة قائمة لحد الآن ولم يجري عليها الطعن بعدم الدستورية

لذا وجب التذكير والتنويه

وتقبل تحياتي

محمد أبواليزيد - الاسكندرية 



 


"خيبتنا في نخبتنا"


  msh6670    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  3/5/2006



الأخ العزيز هشام العطار .... شكراً لردك ولكن كما تفضل الأخ محمد أبو زيد بالأيضاح فإن الماده المنطبقه علي هذه الحاله

هي م 22 ( كما جاء في عريضه دعوي المدعي )

لذا فالسؤال هنا هل للتقادم من مجال في هذه الحاله ؟


 


  msh6670    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  3/5/2006



الأخ العزيز هشام العطار .... شكراً لردك ولكن كما تفضل الأخ محمد أبو اليزيد بالأيضاح فإن الماده المنطبقه علي هذه الحاله

هي م 22 ( كما جاء في عريضه دعوي المدعي )

لذا فالسؤال هنا هل للتقادم من مجال في هذه الحاله ؟

وإذا لم يتيسر التمسك بالتقادم فما هو الدفع الذي يمكن التمسك به ؟

مع تحياتي

محمد صلاح


 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  49              التاريخ   >>  3/5/2006



الأخ الفاضل محمد ابو اليزيد شكرا على التنويه ولكن الأمر لم يختلط هنا لأن القانون الواجب التطبيق هو قانون انشاء المبنى وهو القانون 49 لسنة 1977 والذي يعمل به في هذه الحالة وقد كان عندي قضيةمشابهة عن علاقة ايجارية تمت بعد صدور القانون 136بحوالي شهر وترك تحديد الاجرة بعد تحديد لجان تقدير الاجرة والتي اتضح انها الغيت بالقانون 136 وتم رفع دعوى لتطبيق القانون 136 الذي نشأت في ظله العلاقة القانونية ولكن صدر الحكم بتطبيق القانون 49 وتأيد الحكم استئنافيا وشكرا للأستاذ محمد ابو اليزيد مرة اخرى على المداخلة الممتازة



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  3/5/2006



 الأخ الاستاذ / هشام العطار

تحية واحتراما

 

هنا لا نعول على تاريخ إنشاء المبنى المؤجر بشكل أو بآخر طالما يخضع العقد للامتداد القانوني بل الذي يجب التعويل عليه في حالتنا هذه هو تاريخ قيام المستأجر بإقامة هذا المبنى المملوك له  قبل أو بعد قيام العلاقة الايجارية 

 فإذا كان هذا التاريخ (أي تاريخ قيام المستأجر بإقامة مبنى مملوك له) سابق لقيام العلاقة الايجارية فلا محل هنا لتطبق نص المادة 22/2 من القانون 136 أما إذا كان التاريخ لاحقا على قيام هذه العلاقة  فهنا ينطبق  نص المادة بغض النظر عن تاريخ إنشاء المبنى المؤجر والقانون الذي يخضع له

 

ويبقى سؤال الزميل / محمد صلاح

 

هل للتقادم من مجال في هذه الحالة ؟

 

وإذ لم يتيسر التمسك بالتقادم .. فما هو الدفع الذي يمكن التمسك به ؟

 

وتقبل تحياتي

 

محمد أبواليزيد - الاسكندرية

 

 


"خيبتنا في نخبتنا"


  msh6670    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  4/5/2006



شكراً للأخ محمد أبو اليزيد تعقيبه وأهتمامه.

لكن يتبقي الأستفسار فأرجو المشاركه بأبداء الرأي


 


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  4/5/2006



 
- في عام 1967 شرع ( س) في بناء عقار عباره عن منزل يحتوي علي 4 وحدات.
- عام 1980 تم الأنتهاء من البناء
السيد الأستاذ / محمد صلاح
تحية واحتراما
رغم قناعتي الراسخة بأن العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لقوانين الإيجار الاستثنائية هي علاقة آثمة  لا تقرها أي من شرائع السماء وهي غير مقبولة بالمرة في ظل نظام عالمي  يتجه نحو اقتصاد السوق ويحترم حقوق الملكية الفردية
رغم هذا سيدي العزيز وببالغ الأسف فإن نص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 لا ينطبق إطلاقا على هذه الحالة وذلك لانتهاء المستأجر (س) من إتمام  بناء عقاره في عام 1980 أي قبل صدور القانون المشار إليه آنفا
ورغم أن هناك فقها قانونيا يخالف هذا للدكتور/ سليمان مرقص في شرح قانون إيجار الأماكن الجزء الثاني الطبعة الثامنة ص (294)  حيث يرى بأن المادة 22/2 تكتفي بأن يكون تملك المستأجر تلك الوحدات لاحقا لاستئجاره العين المؤجرة إليه لسكنه ، سواء كان ذلك التملك سابقا أو لاحقا لصدور القانون 136 لسنة 1981 إلا أن محكمة النقض كان لها اتجاه آخر حيث رأت أنه يتعين لتطبيق نص المادة 22/2 أن يكون تملك المستأجر لتلك الوحدات وصلاحيتها للانتفاع لاحقا على نفاذ القانون 136 لسنة 1981 وقد تجلى هذا في الطعنين الآتيين:
(الطعن رقم 2145 لسنة 54 قضائية جلسة 13 يناير 1986)
(الطعن رقم 1628 لسنة 60 قضائية جلسة 2 فبراير 1990)
وأيضا في اتجاه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من سريان حكم المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 شرطه تمام بناء الوحدات وإعدادها للسكنى فعلا بعد نفاذ القانون المذكور في الآتي:
قضت الهيئة العامة بأن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجا على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره. ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام . إذ لا يجاوز ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه. ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.
ولما كان القانون 136 لسنة 1981 الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ 31/7/1981 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 22 على أن  " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها"
يدل هذا إلى أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذا جاء به
 "ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها"
ويؤكد ذلك خلو القانون 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22/2 منه بأثر رجعي ولا يسوغ القول بأن اشتراط النص بأن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر في تاريخ لاحق لاستئجاره يوحي بقصد المشرع في استعماله بأثر رجعي بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981إذ أن ذلك يعني الخروج على الأقل على الأصل المقرر بأن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا إلا أن هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن في حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن استلزام تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلي عن سكنه
لما كان ذلك فإن الهيئة تقر المبدأ سالف البيان مما يخالفه بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 4/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1973.
أرجو أن أكون قد وفقت في هذا الاجتهاد وهذا الشرح المتواضع والرأي الحاسم قطعا هو للسادة رجال القانون الأفاضل بالمنتدى
وتقبل تحياتي
محمد أبواليزيد - الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  49              التاريخ   >>  6/5/2006



رغم انني لا انحاز ابدا للمستأجر لكن لمساعدة زميل فكما قلت سابقا ان القانون الواجب التطبيق هو القانون 49 لسنة 77 وهو ما اقتنع به الأخ محمد ابو اليزيد اخيرا وقد استقرت احكام النقض على ان نص المادة 22/2 من ق 136 لسنة 81سريان حكمها على حالات البناء التي تتم وتكون معدة للسكن بعد نفاده في 31/7/81 ( طعن 2302 لسنة69 ق جلسة 13/5/2001 ) كما قضت كذلك بأن تمسك الطاعن بان طوابق العقار المملوك له انشئت قبل العمل بالقانون 136/81 بما يتخلف معه شرط اعمال نص المادة 22 وتدليله على ذلك بالمستندات هو دفاع جوهري ( طعن 9048 لسنة 64 ق جلسة 16/11/2000



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  6/5/2006



الأخ العزيز / هشام بك العطار

تحية واحتراما
بكل تأكيد أنا هنا لست مؤهل أو متخصص في الخوض في أمور القانون ولهذا  فأنا اجتهد فيما اعتقد أنه الصواب مائة بالمائة وطبعا الرأي الأخير يعود للسادة المتخصصين
وأنا حينما اختلفت مع سيادتكم بعد مداخلتكم الأولى المؤرخة 2/5/2006 كان الخلاف ينحصر فيما إذا كانت المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 قضي بعدم دستوريتها من عدمه وكان هذا حينما جاء في مداخلتكم  ما نصه:
 
الموضوع ليس له علاقة بالتقادم لأن المادة التي تتحدث عن ملكية المستأجر لثلاثة وحدات قد ألغيت بحكم المحكمة الدستورية واصبح لا يحق للمؤجر أن يطرد المستأجر ولو تملك 100 وحدة سكنية

وفي خصوص هذا الرد الكريم لسيادتكم اجتهدت في الرد عليكم قائلا:  أن الأمر قد اختلط عليكم – وهذا أمر طبيعي بالنسبة لقوانين إيجار الأماكن المتعددة والمتناقضة مع بعضها البعض والتي تستعصي بعض تفسيرات موادها على المتخصصين في قضايا الإيجار أنفسهم – وأوضحت مجتهدا أن المادة التي قضي بعدم دستوريتها هي المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 بينما المادة التي نحن بصددها هي المادة 22/2 سالفة الذكر وقد أيدني في هذا الزميل محمد صلاح طالب الاستشارة

وجاء في مداخلة معاليكم الثانية المؤرخة 3/5  ما نصه:
ولكن الأمر لم يختلط هنا لأن القانون الواجب التطبيق هو قانون إنشاء المبنى وهو القانون 49 لسنة 1977 والذي يعمل به في هذه الحالة وقد كان عندي قضية مشابهة عن علاقة ايجارية تمت بعد صدور القانون 136بحوالي شهر وترك تحديد الأجرة بعد تحديد لجان تقدير الأجرة والتي اتضح أنها ألغيت بالقانون 136 وتم رفع دعوى لتطبيق القانون 136 الذي نشأت في ظله العلاقة القانونية ولكن صدر الحكم بتطبيق القانون 49 وتأيد الحكم استئنافيا
وكان ردي على سيادتكم بأننا في مثل هذه الحالة لا نعول على تاريخ إنشاء المبنى (المستأجر منه الوحدة السكنية) طالما أن هذا المبنى خاضع للامتداد وأن التعويل يجب أن يكون على تاريخ إنشاء المبنى الذي أقامه المستأجر قبل أو بعد صدور القانون 136 لسنة 1981
 بهذا التوضيح سيدي العزيز أرجو أن أكون قد نجحت في توصيل قناعتي لسيادتكم بأن القانون الواجب التطبيق من بين قوانين الإيجار الاستثنائية لا نحتاجه إلا في تقدير الأجرة القانونية للوحدات المؤجرة أو في تطبيق زيادة أوجبها قانون ما عليها ليس إلا
وفي حالتنا هذه أستاذي العزيز يمكن أن تكون الوحدة المستأجرة كائنة في عقار تم إنشاؤه في أربعينات القرن الماضي وينطبق عليها مثلا القانون 121 لسنة 1947 وقام المستأجر أو واحد من الذين استفادوا بالامتداد بإقامة عقار مملوك له تزيد عدد الوحدات فيه عن ثلاث وحدات من بينهم وحدة صالحة لأن تكون سكنا .. هنا ننظر فقط لتاريخ إتمام هذا البناء الذي أقامه المستأجر إن كان قبل العمل بالقانون 136 أو بعده وهنا يكون الفيصل في وجوب تطبيق المادة 22/2 من عدمه
 
مع أملي في ألا ينال هذا الحوار من الود القائم بيننا
تقبل عظيم احترامي

محمد أبواليزيد - الإسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1688 / عدد الاعضاء 62