الصورية وطرق اثباتها وهل تعتبر من قبيل التزوير
فالصورية تتمثل فى وجود تصرف قانونى يخفى حقيقة العلاقة القانونية بين طرفية. و الصورية نوعان : صورية مطلقة ــــ و صورية نسبية .
فالصورية المطلقة هى التى تنصب على وجود التصرف ذاتة فيكون التصرف الظاهر لا وجود لة من البداية .
واما الصورية النسبية فهى الصورية التى لا تنصب لا على وجود التصرف و انما تنصب على ماهية التصرف او على احد عناصره كركن او شرط فية او تاريخة او احد اطرافة .
ويتضح من ذلك ان الصوريه فى اى من نوعيها تقتضى تصرفا ظاهرا و اتفاقا مستترا يمحو اثر التصرف الظاهر او يعدل من أثارة.
اما بالنسبة لاثر الصورية بين طرفى العقد :-
فانة لما كانت حقيقة التصرف القانونى لا تعدوا ان تكون اتجاة الارادة الى احداث اثر قانونى معين فان العبرة تكون بحقيقة العلاقة بين الطرفين فاذا كانت الصورية مطلقة فلا يكون للتصرف القانونى الظاهر من اثر بين الطرفين. واذا كانت الصورية نسبية فتكون العبرة بحقيقة التصرف المستتر بين الطرفين لا بالتصرف الظاهر.
اما بالنسبة لعبء اثبات الصورية بين طرفى العقد :
فيقع على عاتق من يدعى الصورية فى عقد معين اثبات ما يدعية والقاعدة فى هذا الشأن لا يجوز للمتعاقدين و خلفهما العام اثبات مايخالف الكتابة الا باكتابة ولو لم تزد قيمة التصرف عن الحد الجائز الاثبات فية بالبينة لذلك يحرص طرفا التعاقد الصورى عادة على اصطناع ورقة تثبت فيها حقيقة العلاقة بينهما (ورقة الضد)
على انة يستثنى من ضرورة اثبات عكس الثابت بالكتابة بكتابة مثلها حالة ما اذا كان هناك مانع يحول دون الحصول على ورقة الضد ففى هذة الحالة يجوزاثبات صورية التصرف بكافة طرق الاثبات مثال ذلك الالتجاء الى الشهادة لاثبات ان حقيقة البيع هبة غير مشروعة ومثال ذلك ايضا حالة الخلف العام الذى تكون الصورية موجهة ضدة كما لو اراد شخص اجراء وصية لاخر فيما يجاوز ثلث تركتة فاجراها فى صورة بيع ففى هذه الحالة يكون لدى الوارث مانع يحول دونة الحصول على كتابة حقيقة التصرف (باعتبارة وصية) فيجوز لة الاثبات بكافة طرق الاثبات.
اما عن اثر الصورية بالنسبة للغير:
فالغير يكون لة ان يتمسك بحقيقة العلاقة بين الطرفين اذا ما كانت مصلحتة فى ذلك وفى هذه الحالة يتعين على الغير ان يثبت صورية التصرف الظاهر ولكن الاثبات بالنسبة لة يكون بكافة طرق الاثبات ذلك لانة يستحيل علية الحصول على ورقة ضد تثبت الحقيقة نظرا لانة ليس طرفا فى التصرف .مثال ذلك ان يثبت مشترى عقار صورية عقد اشترى بة مشتر اخر سبقة فى التسجيل .و قد نصت المادة 244 من القانون المدنى " (1) اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم . (2) واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن , فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين
اما بانسبة للصورية وهل تعتبر من قبيل التزوير:
الصورية تتضمن اخفاء او تغيير للحقيقة لان العقد الصورى هو العقد الذى يثبت فية المتعاقدان ما أراداة بهذا العقد ويكون هذا التغيير أو الاخفاء مقصورا لغرض أو مصلحة خاصة . ولكن الذى يشك فية هو ما اذا كان هذا التغيير يمكن ان يبلغ مبلغ التزوير فيعاقب علية القانون متى توافرت الاركان الاخرى
فالصورية غير معاقب عليها بل ونرى القانون يبيحها فى حالة الهبة الموصوفة بصغة عقد أخر .المادة 448 مدنى ....(( تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر
وفى حالة أخرى يعاقب القانون عليها كما فى المادة 136 تجارى بقولة ((تقديم التواريخ فى التحاويل ممنوع وان حصل يعد تزويرا))
اما اغلبية اراء الفقة المصرى هو عدم العقاب على الصورية ولكن بشرط ان يقتصر المتعاقدان على تناول خالص حقهما ومركزهما الشخصى اما اذا تناول التصرف مركز الغير حقوقة وصفاتة فان كل تغيير للحقيقة فية يكون من قبل التزوير المعاقب علية
ويلاحظ ان الصورية التى لا تعد تزويرا هى تغيير الحقيقة فى البينات التى يتضمنها العقد وقت تحريرة أما اذا أحدث المتعاقدان تغييرات مادية فى العقد بعد تمامة وبعد تعلق حق الغير بة فان فعلهم يعد تزويرا جنائيا بشرط تحقق ركن الضرر المحقق المحتمل
فان المتفق علية فقها وقضاء هو انة لا عقاب على الصورية الا اذا وجد نص يعاقب على ذلك
احمد عبدالله
المحامى
ahmed_abdalla_@hotmail.com
الاستاذ / احمدعبدالله
شكرا لك لطرحك هذا الموضوع الغاية فى الاهمية 00 وان كان هناك بعض النقص فى طرح الموضوع 000 الا انه جاء من ارادتك من عدم التطويل فى الموضوع 0 ولكنك استطعت ان( تلم ) الموضوع بسلاسة رائعة 00 على كل حال لى عودة ان شاء الله مرة اخرى 0
محمد الشهيدى المحامى
|
ارجو من الاستاذ الباحث ان يلقى الضوء على الصورية بالتسخير 00 وشكرا على هذا الموضوع
|
شكرا للاستاذين /محمد الشهيدى و محمد النجدى على مرورهم بهذة المشاركة
اما بالنسبة لطلب الاستاذ محمد النجدى عن الصورية بالتسخير
الصورية بالتسخيراو الصورية بالاستعارة او بالوكالة مفادها ان يتم اخفاء شخصية احد المتعاقدين تحت اسم شخص اخر بقصد اخفاء شخصيتة . بمعنى ان تكون الصورية على العاقد. فنجد القانون مثلا حرم على القضاة ووكلاء النيابة و المحامين شراء الحقوق المتنازع عليها كما حرم على الاولياء و الاوصياء و الوكلاء شراء الاعيان النوط بهم بيعها بالصفات المذكورة فأذا ما طمع احد هؤلاء لجأ عادة الى استعارة اسم شخص اخر ليكون الشراء باسمة الظاهر.فهنا الصورية فى العاقد وعلتها علاقتة بالعين المبيعة.
احمد عبدالله
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ )
صدق الله العظيم
|
أحسنت يا أستاذ أحمد , مجهود مشكور
|
الصورية المطلقة هى تلك التى تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وانما تتناول نوع العقد أو ركنا فيه أو شرطا من شروطهأو شخص المتعاقدين .
(( الطعن 459 لسنة 25ق - جلسة 25/5/1978 - س12 ص260 ))
الحكم بالصورية المطلقة لا يستلزم أن يكون لبغير حسن النية لأن حسن النية لا يشترط طبقا لنص المادة 244 من القانون المدنى إلا إذا تمسك الغير بالعقد الظاهر الصورى دون العقد الحقيقى .
(( الطعن رقم 1810 لسنة 52ق - جلسة 29/1/1987 ))
|
الأستاذ الفاضل / احمد عبد الله شكرا لك على طرح موضوع الصورية لأهميته وارجوا من الزملاء من كان لديه إضافة فليضعها حتى يكتمل من جميع الجوانب و هذه بعض أحكام النقض فى الصورية
- متى طعن الوارث على العقد بأنة يستر وصية كان لة اثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذة الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة على اساس ان التصرف قد صدر اضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .
الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 س 20 ص 450
- الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا انة فى حقيقته وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .
الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577
- متى كان الثمن المنسمى بعقد البيع المشفوع فية صوريا واقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بأعتبارة من الغير فى هذا العقد اذا كان حسن النية ان يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم الا بدفع الثمن المذكور فية .
الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1975 س 26 ص 1515
اذا كان البين من عقد البيع انة ينص على ان المورث قد باع العقار الى نفسة بصفتة وليا شرعيا على اولادة القصر ودفع الثمن تبرعا منة لأولادة المذكورين ورأت المحكمة ان الإدعاء دفع المورث الثمن بصفتة وليا شرعيا يفيد انة من مال القصر لايتسق وباقى عبارات العقد من ان المورث قد تبرع بالثمن ووهبة لأولادة القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعة بما يدل على انة قد تبرع بالثمن فى العقد الامر الذى يفصح عن ان التصرف هبة سافرة وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد احد اركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبة والتى تعتبر بالطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لان العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعى علية .فان الحكم المطعون علية اذا خالف هذا النظر يكون مخطئا فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 س 29 ص 891 .
اذا كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى ان الطاعن باع القدر المبين فية متعاقدا مع نفسة بصفتة وليا شرعيا انذاك على اولادة المطعون عليهم , وان دور والدتهم اقتصر على مجرد الإشارة الى دفعها الثمن تبرعا منها للمضشترين القصر وانها تتعهد بعدم مطالبتهم او الرجوع عليهم مستقبلا ,وكانت الدعوى الماثلة قد اقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منة لاولادة بصوريتة المطلقة استنادا الى اقرار صادر من الوالدة بان ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر , فإن ماخلص الية الحكم من ان هذة الأخيرة ليست بين اطراف العقد وانة لاعلاقة لها باحداث الأثر القانونى المراد من اللتصرف , وان الإقرار لايتضمن الا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون ان يعرض للتصرف فى حد ذاتة , ورتب على ذلك افتقاد امكان اثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة ,فان هذا الذى خلص الية الحكم تحصيل سائغ تحتملة الدعوى ولة مأخذة .
الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979 س 30 ص 786 ع1 .
- التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن – وارث البائعة – عبأ اثبات هذة الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة علية .
الطعن رقم 155 سنة 41 ق جلسة 26/6/1975 س 26 ص1314
محمود غنامالمحامى
|
الزملاء الافاضل
تحية شكر وتقدير لاهتمامكم بهذا الموضوع
الاستاذ/ محمد النجدى الصورية بالتسخير هى احدى صور الصورية النسبية .
وشكرا لك استاذى للتنوية عنها.
احمد عبدالله
المحامى
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ )
صدق الله العظيم
|