اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
إبو جاسم
التاريخ
4/7/2006 11:50:12 AM
  قضايا جنائية : المتهم عدنان      

أحالت النيابة العامة المتهم (عدنان) على المحكمة الكبرى الجنائية لأجراء محاكمته  لاتهامه انه عصر يوم الحادث وأثناء وجوده في محل تصليح التلفزيونات العائد للمجني عليه (حمدان) الواقع في سوق مدينة عيسى الشعبي، لم يقم بإنقاذ المجني عليه عندما تعرض لصعق كهربائي أثناء قيامه بتصليح احد أجهزة التلفزيون لأنه كان قادرا على نزع التوصيل الكهربائي الصاعق ولكنه لم يفعل.

 

 

 

 

وكان المتهم قد أفاد أثناء التحقيق معه حول الحادثة بأنه رغب في موت المجني عليه (حمدان) لأنه كان شريرا ومرابياً كثير الطمع والإيذاء بالناس.

 

 

1.  وفي حال التصور بوجود جريمة ما هو التكييف القانوني لهذه الجريمة؟  وما هي التسبيب المناسب لذلك ؟؟


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  7/4/2006



التكييف القانونى لتلك الجريمة هو جريمة القتل وفى هذه الحالة تعتبر هذه الجريمة من جرائم الامتناع وبالتحديد جريمة ايجابية بطريق الامتناع لان المتهم اراد تحقيق نتيجة معينة يحرمها القانون وهى ازهاق روح المجنى عليه  وقد تحققت تلك الجريمة بطريق الامتناع عن انقاذ المجنى عليه0



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  7/4/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

الساده الزملاء

نرى انه فى هذه الحاله لا تقوم ثمة جريمه , لإنتفاء الركن المادى لها وهو فعل القتل , حتى وبالرغم من اقول المتهم فى التحقيق بانه امتنع عن فصل التيار الكهربى بقصد ازهاق روح المجنى عليه فأن فعل القتل ذاته كان ناتجا عن سبب خارجى لادخل لارادة المتهم فيه

فالقانون لا يعاقب على النيات والمقاصد طالما لم تترجم الى فعل مادى ولا يمكن القول بأن فعل الترك او الامتناع هنا يشكل جريمه سلبيه لسبب ليس إلا ان المتهم غير ملزم قانونا بدرء الضرر عن المجنى عليه , وانما الذى قد يحكم ذلك قواعد الاخلاق والتى ليست هى محل للمناقشه قانونا

فمن شاهد شخصا يغرق فإمتنع عن انقاذه لا يعاقب بشىء طالما لم يكن ملزم بذلك , اما لو كان مثلا المتهم مسئول الانقاذ فهنا تقوم الجريمة فى مواجهته

وتفضلوا بقبول الاحترام

احمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  عمرو البنان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  13/4/2006



اتفق مع رأى الاستاذ احمد سويد وأضيف عليه أن قانون العقوبات لم يتضمن تجريم للامتناع عن تقديم المساعدة إلا فى حالة النكول فى جريمة الاصابة الخطأ بالنسبة للمتهم فقط وليس للعامة



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  14/4/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

 

الاستاذ الفاضل / عمرو البنان

تحيه عطره

بالاضافه الى ما ذكرتم سيادتكم عن تجريم الامتناع فى النكول عن تقديم المساعده بصدد الجرائم الخطئيه او الجرائم متعدية القصد بالنسبه للمتهم , هناك امثله اخرى مثلا وليس على سبيل الحصر جريمة امتناع القابله عن ربط الحبل السرى للوليد او جريمه امتناع الام عن ارضاع وليدها او امتناع الممرضه عن تقدييم الدواء لمريض

فكلها جرائم سلبيه الركن المادى فيها هو الامتناع , فالامتناع  ليس عدم ولكنه حبس لحركه عضليه

ينشأ عنها جريمه                                                                     

 , ولكن الامر ليس مطلق على هذا النحو لان الجريمه لاتقوم الا عندما يساندها التزام قانونى واقع على عاتق الممتنع المتهم فى الجرائم السلبيه

احمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  hamza    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  15/4/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

حسب القانون الأردني يعافب على جريمة النكول عن المساعدة التي تجد شرعيتها بالمادة 474 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي :

( يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية )



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4253 / عدد الاعضاء 62