الاستاذ الفاضل / يسري عوض المحترم
تحية طيبة وبعد :-
أعتقد ان نص المادة 31 من نظام المرافعات السعودي بهذا الشكل يحتاج الى تعديل وتوضيح والظاهر ان القاعدة الأساسية هنا أن لا تزيد المطالبات أمام المحاكم الجزئية عن مبلغ عشرون الف ريال , سواء كانت تتعلق بالايجارات أو غيرها من المطالبات .
وأعتقد ان المشرع السعودي كان يسعى لتحديد قيمة دعوى إخلاء المأجور مع المطالبة بالأجور حين الإشارة الى الأجرة السنوية وليس المطالبة بالايجار المستحق بدعوى منفصلة .
وحل المشكلة يكمن بالتفريق بين :
1- دعوى إخلاء المأجور ( والتي هي دعوى يتم تقدير قيمتها بقيمة الأجرة السنوية لعقد الأيجار).
2- دعوى المطالبة بالأجور : الناتجة عن عقد ايجار دون المطالبة بالاخلاء ( والتي يتم تقدير قيمتها بقيمة الأجور المستحقة مهما بلغت).
3- ودعوى اخلاء مع المطالبة بألاجور المستحقه : ويتم تقدير قيمتها بقيمة الاجرة السنوية للعقد فقط .
وأعتقد انه لا يوجد مشكلة بمعرفة الأختصاص القيمي للمحكمة التي ستنظر القضية في الحالتين الأولى والثانية : حسب القاعدة
اذا نقصت عن 20 الف ريال => المحكمة الجزئية
اذا زادت عن 20 ألف ريال = > المحكمة العامة .
اما في الحالة الثالثة :-
فالنص بالصيغة الحالية ملتبس اذ خلط في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الاجرة الشهرية مع قيمة المطالبة ووضع لكل منهما قاعدة مستقلة محاولة للتفريق بين دعوي الاخلاء وتقدير قيمتها ودعوي المطالبة بالاجور معها :-
ولا أزيد على ما قام بتوضيحه الأستاذ أحمد المالكي حول النص المذكور , واتفق معه من ضرورة وضع معيار قيمي واحد ( الاختصاص القيمي العام) على ان يشمل دعاوي اخلاء المأجور مع المطالبة بالأجور المستحقة( بقيمة الأجرة السنوية فقط بغض النظر عن قيمة المطالبة والأجور المستحقة )
وأرى أن النص يستقيم لو تم الأخذ به بالشكل التالي :-
1- تختص المحاكم الجزئية بما يلي :-
أ . دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على عشرون الف ريال , ( اذا زادت تصبح من اختصاص المحاكم العامة حسب القاعدة العامة بالاختصاص القيمي ).
ب . تقدر قيمة دعوى إخلاء المأجور ببدل إيجاره السنوي.
2- بالرغم مما ورد في أي نظام آخر تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الإخلاء صاحبة اختصاص بالحكم بالأجرة المستحقة مع الحكم النهائي في دعوى الإخلاء مهما بلغت قيمة الأجور المتخلفة .
( وهنا قد تكون المحكمة الجزئية أو المحكمة العامة ) وذلك أن الأستناد هنا الى معيار ثابت ( هو بدل الأيجار السنوي) وليس الى معيار متغير ( هو قيمة الأجور المستحقة المطالب بها وهذا من شأنه التخفيف على المواطنين بأقامة ) .
وهذا النص بالشكل المذكور هو ما أخذ به التشريع الأردني في قانون تشكيل محاكم الصلح ( والتي تقابل المحاكم الجزئية هنا بالسعودية ) وكذلك في قانون المالكين والمستأجرين الأردني .
والله الموفق,,,,
المستشار القانوني / رأفت خليل عبدالله
الخبر
Rafatkh55@yahoo.com