نقلا عن جردية الوفد بتاريخ 23 مارس 2006 الموافق ليوم الخميس انقل لكم مهزلة التعينات بالهيئات القضائية ( وقد نالت منى ايضا بعدم تعينى)
تحقيق يكتبه: حمدي حمادة كانت مفاجأة أن يرفض المستشار محمود أبوالليل وزير العدل منذ يومين التعليق علي »مهزلة« التعيينات في الهيئات القضائية التي فجرتها »الوفد« بشأن غياب العدالة في التعيينات واختيار أصحاب التقديرات الأقل في الغالب واستبعاد المتميزين من أصحاب التقديرات المرتفعة.. وقال الوزير إن مسألة التعيينات ليست من اختصاص وزير العدل؟! كيف ذلك وأن الرئيس مبارك يوقع علي القرارات الجمهورية بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 وتعديلاته وبناء علي ما عرضه وزير العدل!. بل قال معالي الوزير إنه لن يعلق علي شيء ليس من اختصاصه!، وأضاف أن زملاءه في مجلس القضاء الأعلي كلهم أفاضل لهم كل التقدير، ونحن نقدرهم أيضاً، ولكن تحضرني ما سبق وأن أبداه المستشار الدكتور إدوارد غالي وفي حضور المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل السابق أمام مجلس الشعب وتحديداً بالجلسة 41 التي عقدت يوم 6 فبراير ،1994 قال الدكتور الدهبي إنه وإن كانت القوانين المنظمة للهيئات القضائية تنص صراحة علي أنها هيئات مستقلة ودور وزارة العدل مقصور علي المسائل الإدارية فإن وزير العدل يرفض بإصرار ما تفعله بعض لجان الاختبار الشخصي وهي لجان إدارية وليست قضائية، وأن وزير العدل يرفض تماماً ما تفعله بعض هذه اللجان علي »استبعاد« بعض المتفوقين من قبل إجراء التحريات عنهم وإعطاء أماكنهم لمن هم دونهم في ترتيب درجات التخرج تحقيقاً لمصالح شخصية شكا منها الجميع!! في دلالة هذا الكلام الخطير الصادق علي لسان مستشار جليل لا يكذب ولا يتجمل وقال كلمة صدق وحق ودون خوف أو ترهيب من أحد سوي مراعاة لضميره القضائي وكشيخ من الشيوخ الذين لهم المهابة وكل التقدير لأن المناصب زائلة ولا دوام إلا لله وحده. المصداقية وتأكيداً لمصداقية ما تنشره »الوفد« لأن هناك من اتهمنا بالبهتان بأننا نسمم الأذهان وندنس العقول بحقائق مغلوطة لأننا كشفنا الحقيقة وما كان يجب أن نتهم بأننا من المدنسين أو حتي من الأفاقين وهذا لا يليق!! ولذلك أقول وبالفم المليان تأكيداً لفساد معيار ـ المقابلة الشخصية ما قرره المستشار مفوض الدولة في تقريره بالطعن، رقم 2280 لسنة 42 قضائية وكذلك الطعن 2707 والذي جاء به أن عملية الاختبار الذي تقوم به الإدارة ما هو إلا عمل صوري غير حقيقي يهدف أن يكون »الشماعة«، لاستبعاد »المتفوقين« وإسقاطهم عن حقوقهم! ليس هذا فقط بل قال أيضاً إن المقابلة الشخصية لا تضيف شيئاً في التثبت من كفاءة المرشحين لشغل وظيفة معاوني نيابة إدارية وأنها تفتقد إلي الأساس القانوني وأن الاعتماد عليها في التعيين بهذه الوظيفة يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في المادة »8« من الدستور، وإذا كانت جهات الإدارة سواء في مجلس الدولة أو النيابة العامة أو هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية تدعي أن هذه الطريقة تضمن لها اختيار أفضل العناصر لتولي مسئولية هذه الوظيفة، فما بالكم بحالة »هـ . ز« »هـ أ« المعينين بقرارات جمهورية رقمي ،382 383 لسنة 2001 الصادرين في 24 أكتوبر من ذات العام والمنشورين بالجريدة الرسمية بالعدد 44 في أول نوفمبر 2001 وهو ما يؤكد فساد هذا المعيار، حيث إن عدم صلاحيتهما جاء بعد فترة قصيرة من اختيارها! وما بالكم في أحد طالبي التعيين بالنيابة الإدارية وقد أجريت له مقابلة شخصية وانتهت اللجنة إلي نتيجة مفادها حصوله علي ثلاث درجات وحصل علي نتيجة غير لائق في التقييم النفسي وأيضاً غير لائق في التقدير العام وهو ما يؤكد أيضاً فساد هذا المعيار، حيث تم اختياره للقبول رغم سبق عدم لياقته من الناحية النفسية والتقدير العام وسبق رفضه، فأي تقييم موضوعي يؤخذ به ويتم بالمصداقية في ظل هذا التضارب الفادح! يحدث ذلك ويتم استبعاد صاحب أو صاحبات التقدير الأعلي المؤهلين بالفعل لشغل وظيفة قضائية مرموقة، لقد أصبت بالذهول ولكن ماذا أقول؟! ولا شك أن أسمي هدف للهيئات القضائية هو المحافظة علي حقوق الأفراد الذين هم قوام المجتمع، فإن هي حافظت علي حقوق الأفراد، كما هي منوطة بذلك فهي بلا شك قد حافظت علي المجتمع، وعفواً إذا قلت وبعيداً عن أي محاسبة قضائية والمقترن بعتاب محبب للشيوخ الأجلاء من صحفي يسعي لحقيقة لا لوقيعة أقول إن المتابع لتعيينات الهيئات القضائية بيجد أن تتوخي الصالح العام بالتأكيد علي تعيين المتفوقين، وحتي لو كانوا من الحاصلين علي تقدير مقبول ولكن من الحاصلين علي الدبلومات وشهادات الماجستير، فنحن لسنا ضد النابهين ولكن ضد من يستندوا إلي الترضيات والمجاملات!! وليكن هناك قرار حاسم برفض ما يسمي بالدفعات التكميلية! ولماذا دفعات تكميلية ما دام المتفوقون بـ »الزوفة« ولا حصر لهم وأعدادهم لا تكفي الصفحات للإشارة إلي أسمائهم!!، ياسادة فإن المشرع لم يجعل أمر لجان الاختبار أو الاختيار كسلطة مطلقة في عملها إنما قيدها بضوابط وشروط وجعل من القضاء ـ رقيباً علي عملها وما انتهت إليه من قرارات فكان حق الطعن علي أعمال هذه اللجان مكفولاً قانوناً وعليه فاللجان تتكون من بشر يسري عليهم القاموس البشري فمنهم الصالحون وذوو الضمائر ومنهم من انعدمت صلاحيته وتلاشي ضميره!! ولا مجال الآن لجبروت أو تكبر أو مكابرة لأن الكبرياء لله وحده. عن الدستور ويا شيوخنا الأفاضل ألم تنص المادة »8« من الدستور بأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وألم تنص المادة »14« من ذات الدستور بأن الوظائف العامة حق للمواطنين وألم تقل المادة »40« من ذات الدستور بأن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك، وبالمناسبة ما دلالة أن يرفض مجلس الدولة اختصاصه بشأن الطعن علي قرارات التعيين في النيابة العامة؟ وعلي الرغم من اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية إلا أن المجلس يرفض الاختصاص بالتصدي للطعون علي تعيينات النيابة العامة فقط! رغم أن النصوص الدستورية وتحديداً المادة »172« من الدستور تؤكد بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية، كما أن المادة »68« من الدستور تنص بأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي »عمل« أو أي قرار إداري من رقابة القضاء، بل إن النصوص القانونية العادية التي تدل علي اختصاص مجلس الدولة المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 46 لسنة 46 بشأن السلطة القضائية قالت »فيما« عدا المنازعات الادارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثني بنص خاص. التناقضات وبالعودة الي نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ينص بأن تختفي دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شزن من شئونهم حتي كان الطلب عيبا في الشكل او مخالفة القانون واللوائح او خطأ في تطبيقه او تأويلها اواساءة استعمال السلطة، اي انه لكي تختص محكمة النقض يجب ان يكون عضوا بالقضاء او النيابة العامة واذا لم يكن عضوا فالاختصاص لمجلس الدولة، ولكن في الدعوي 1672 لسنة 50 قضائية عليا بالادارية العليا »هيئة المفوضية« تم الدفع بعدم دستورية المادة 83 من قانون السلطة القضائية لانه مخالف للدستور في مواده 68/،1 ،40 ،165 172 وعلمت ان المحكمة لم ترد علي الدفع وقضت بعدم الاختصاص واحالة الطعن للادارية العليا »الدائرة 7«، وعموما فقد سبق للدستورية العليا تفسير نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية في ا لحكم 10 لسنة 1 قضائية والصادر بجلسة 16 مايو 1982 علي اساس ان نص المادة السابقة خاصة بالنسبة لاعضاء ا لنيابة العامة ورجال القضاء ولكن حكم الدستورية رقم 11 لسنة 20 قضائية تنازع الاختصاص والصادر بجلسة اول اغسطس 99 والذي يفيد ان الدستور اذا مهد في المادة 172 منه الي مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة للفصل في المنازعات الادارية والدعاوي التأديبية فقد دل بذلك ان ولايته في شأنها ولاية عامة وانه اضحي قاضي القانون العام.. التساؤل ويثور التساؤل: هل الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة بشأن الترشيح للتعيين في النيابة العامة ام ينتزع هذا الاختصاص لمحكمة النقض »دائرة طلبات رجال القضاء«، نريد ـ رأياً قانونياً في هذا »اللغز« من دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة ان تقر ذلك الاختصاص او تعدمه نهائيا، واذا لم تقره تسطر اسبابها في ذلك لان هناك العديد من الطاعنين ليسوا من رجال القضاء أو النيابة العامة أحسوا ويعانون من ظلم عدم اختيارهم في وظائف قضائية يستحقونها بالفعل والسؤال.. لماذا لا تتصدي الإدارية العليا بالاختصاص الأصيل في هذا الصدد؟! عموما فقد تلقيت المكالمات التليفونية التي لا حصر لها بل رسائل لا أستطيع حصرها من المظلومين المقهورين بخلاف من حضروا »للوفد« حاملين وثائق المظالم ليرسلوا بصرخاتهم للرئيس مبارك لكونه الرئيس الأعلي للهيئات القضائية ولكثرتها انتقيت منها بعض الحالات الصارخة: استغاثات المتفوقين * محمد حسن فرغلي - وبعتاب مرير - يقول: لقد أقمت طعنا في نوفمبر 2005 علي قرار رئيس الجمهورية الصادر بحركة بتعيينات القضاة تأسيسا علي مخالفة نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية ويكفي انه ورد به من إلزام الدولة بمراعاة نسبة التعيين من المحامين بوظائف القضاة لـ 25% من المحامين للقضاء الابتدائي، 10% استئناف، وأنا حصلت علي الليسانس بتقدير »جيد« وأجيد الانجليزية بطلاقة وحاصل علي دبلوم القانون البحري بتقدير جيد جدا ومهاراتي في الاهتمام باللغة العربية لا حصر لها، بالاضافة الي خبراتي القانونية المتنوعة التي استوعبتها حتي إجراء التحقيقات وكتابة مذكرات الفتاوي والرأي القانوني أتقنتها.. فلماذا لا يتم اختياري ورغم ان سيرتي محمودة ولا توجد شائبة في تاريخي العائلي.. ويقول: ايتم تفضيل أبناء الواسطة والمحسوبية علي من يستحق ان يطردهم من أماكنهم التي سلبوها منا!! لقد سبق وخاطبت الرئيس مبارك لأن نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية لا يتم تفعيله فمن يعرقل تطبيقه؟ ابن القبيلة * ومن مرسي مطروح ولأول مرة في تاريخ قبائل أولاد علي يحصل احد الابناء علي ليسانس الحقوق من جامعة الاسكندرية وبتقدير جيد مرتفع وتقدم ابن القبيلة »محمد غيث عبدالله أبو قفه« لوظيفة معاون نيابة واجتاز كافة الاختبارات بمهارة ولكن!! ويقول والحسرة تملأ نبرات صوته: أنا الأول بالمحافظة بل وفي تاريخها فكيف تحرك أكبر القبائل من اختيار احد أبنائها، ألم يكن من المناسب ان تكرم القبيلة لتفوق احد الأبناء ويكون هناك أول معاون للنيابة من مرسي مطروح، هل نحن من محافظات الجنوب ولماذا لا تراعي التوزيعات الجغرافية، أنا والدي ليس مستشارا أو قاضيا فرغبت القبيلة ان يكون احد الأبناء في هذا السلك القضائي الجليل، من قتل أملي بعد سهر الليالي، ويضيف: هل تعلم أن أمين الحزب الوطني بمرسي مطروح الدكتور حسين سليمان أرسل بمذكرة لرئيس الدولة بخصوصي لأنني الشاب الأول في تاريخ شباب المحافظة الذي يتقدم لشغل هذه الوظيفة وللآن لم نتلق ردا!! أستغيث! * ومن قنا يقول صفوان حمزة إبراهيم: أنا الرابع علي كلية حقوق أسيوط دفعة 2004 وتقديري جيد جدا وحاصل علي دبلوم القانون العام وتظلمت لرئيس مجلس الدولة برقم 532 يوم 4 مارس 2006 لحقي في التعيين مع ملاحظة ان هذا التظلم خاص بالدفعة المعلن عنها لأوائل كليات الحقوق حيث تم تعيين الأول والثاني والسادس فأي منطق يعصف بحقي بهذه الصورة المخزية خاصة أن صاحب الترتيب الثالث لم يحضر مقابلة المجلس وتم اعتباري الثالث بدلا منه فهل يرضي الرئيس مبارك بذلك باعتباره رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية ومادام معالي وزير العدل يتنصل من مسئولياته وفقا لما قرأناه في »الوفد« يوم الثلاثاء الماضي بأن مسألة التعيينات ليست من اختصاصه! انني استغيث واستنجد برئس الجمهورية الذي لا يرضي بالمفاضلات الظالمة!! دائما من الأوائل! * محمد عبدالمنعم عبدالرحمن يؤكد انه حصل علي ليسانس الحقوق دور مايو 2004 من المنوفية بتقدير عام جيد جدا وبنسبة 81.51% وحاصل أيضاً علي دبلوم القانون العام دور مايو 2005 ومقيد بدبلوم قانون دولي عام 2006 وتقدمت للأربع هيئات قضائية حتي ينالني شرف شغل وظيفة بإحداها وفوجئت بصدور القرار الجمهوري بتعيين 277 معاون نيابة عامة دفعة 2004 أساسي ولم يشملني القرار، علما بأن معظم من شملهم القرار أقل مني في التقدير والنسبة واتضح لي ان القرار قد صدر علي اساس من كان لوالده ووالدته »مؤهل عال« وعقب صدور القرار تظلمت لرئيس مجلس القضاء الأعلي يوم 13 فبراير 2006 برقم 80، لقد حرصت علي ان اكون متفوقا طيلة حياتي الدراسية وكنت دائماً من الأوائل وحصلت علي العديد من شهادات التفوق فهل هذا هو جزائي؟! أمي علمتني! * نفس الحال ينطبق علي محمد محمود الجارحي خريج حقوق بني سويف بتقدير »جيد« تراكمي فوالده حاصل علي مؤهل »عال« أما والدته فمربية فاضلة لم تستكمل تعليمها الجامعي! ورغم ان ابن عمته تم تعيينه في دفعة 2003 بعد توافر شروط المؤهل العالي في حالة والدته ورغم ان شقيقه طالب بكلية الشرطة وابن خالته وكيل نيابة وابن عمته وزوج شقيقته مستشار بمجلس الدولة وأسرته لا تشوبها شائبة وخاله أستاذ بطب أسيوط وعائلته مرموقة الوظائف ولكن تم استبعاده، وقد تظلم أيضا وبرقم 223 يوم 21 فبراير 2005 وهذه التظلمات جاري بحثها بمعرفة مجلس القضاء الأعلي، والأمل ان يغير مجلس القضاء الشرط المريب الذي يقول بضرورة أن تكون الأم حاصلة علي مؤهل »عال« لان هناك امهات فضليات لا يعرفن »الألف من كوز الذرة« اتقنن تربية الأبناء ووصلن الي منصب الوزارة وأعلي الوظائف القضائية وغير القضائية، مطلوب إلغاء هذا الشرط أو هذا النهج الذي يتنافي مع أصالة الأم المصرية وحسن تربيتها للأبناء! المأساة * عمرو محمد رشاد ماجستير في القانون ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور أكتوبر 2005 بتقدير »جيد« يؤكد حصلت علي درجة الماجستير في القانون ودبلومات الدراسات العليا في العلوم الجنائية والقانون العام نتعرض لمأساة حزينة ومؤسفة بكل المقاييس علي الرغم من حصولنا علي هذه الدراسات العليا والماجستير وتحت القيد لدرجة الدكتوراة، نتعرض لمهزلة حيث نتقدم للتعيين ويتم تعيين من هم أقل منا ويتم حجبنا من القرار الجمهوري 61 لسنة 2005 بالنيابة الإدارية والقرار الجمهوري 193 لسنة 2003 بالنيابة العامة بل يتم قبول من رسبوا في مواد وحصلوا علي »الليسانس« في دور أكتوبر وبعد ذلك يتم تعيين هؤلاء ويتم استبعادنا »ألطف يارب«!! مع ان المواطنين لدي القانون سواء ولا تمييز فيما بينهم ولكن ماذا عن المتميز في علمه!! من الأحق؟ * أحمد محمد عواد عوض - ليسانس حقوق دور مايو 2004 حقوق أسيوط تقديره »جيد جداً« وترتيبه الحادي عشر وبنسبة 80.86% والطالب المثالي يتم استبعاده أيضاً من كل الجهات التي تقدم إليها! معقول ومن الأحق أيها السادة؟ * حتي مالك مصطفي عدلي وادهم مجدي محمود ايهاب صلاح الدين ابراهيم واحمد بدر عبد الرحيم حضروا لمقر »الوفد« والتقيتهم وقالوا لقد كتبتم الحقيقة وكشفتم حقائق لاينكرها احد لانها اكدت صدق المرض وما كنا نتوقع ردود الافعال الهائلة لما فجرته »الوفد« وبالوثائق.. وقالوا ان مأساتنا اننا من المتفوقين والحاصلين علي تقديرات ودبلومات بل ورسائل ماجستير وتم استبعادنا، وقد اجتهدنا في دراستنا لنكون اهلا للتعيين بالهيئات القضائية ولا شك ان اسمي هدف للهيئات القضائية هو المحافظة علي حقوق الافراد فكيف يتم تفضيل الحاصلين علي تقدير »مقبول« في الغالب الاعم وخصوصا في الدفعات التكميلية والذي يؤلمناان الهيئات تدعي انها تنتقي افضل العناصر المؤهلة لشغل العمل لديها فنقوم بعمل مقابلة شخصية للمتقدمين لايتخطي زمنها »ثوان« او قل دقائق معدودة لكل خمسة من المتقدمين. تساؤلات مشروعة! والتساؤل هل الهيئات القضائية تملك في هذا الزمن البسيط ان تسبر اغوار المتقدمين لبيان مدي اهليتنا لشغل العمل لديها ام ان الامر لا يعدو ان يكون مجرد اجراء شكلي الهدف منه اضفاء الشكل القانوني علي تلك التعيينات! هكذا قالو لي.. واضافوا.. ومما يستلفت النظر ان تلك الهيئات كانت تقبل الحاصلين علي التقديرات الاقل تحت مسمي الدفعات التكميلية وكأنها لاتجد ضالتها المنشودة في المتفوقين من ذوي التقديرات المالية لانه تلاحظ لنا في الفترة الاخيرة تفضيل الحاصلين علي تقدير »مقبول« بل وفي قرار جمهوري واحد وعلي سبيل المثال لا الحصر القرار 120 لسنة 2005 الخاص بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة.. أتمني ألا يكون هذا الامر غير صحيح!! ويتساءلون: هل الحاصلون علي التقديرات المتدنية اصلح من المتفوقين فيكون الجزاء هو الاستبعاد ورفض القبول، عموما اكتفي بهذا القدر واكرر مقولة »السلطة« المطلقة مفسدة مطلقة كما يقول فقهاء القانون الاجلاء من ذوي الحكمة والبهاء ومن يعتزون بقدسية محراب العدالة المقدس الذي لن يهتز مادام في مصر قضاة، ونحن في انتظار الانصاف لكل صاحب حق بعيدا عن اسلوب الترضيات والمجاملات والتوصيات وحتي لا نظل نقرأ سطور الآهات او كتابة مذكرات التظلمات!!.
الانتقال السريع اختــــار