|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/19/2006 11:19:24 AM
|
سؤال في الدفوع الإجرائية
|
بخصوص الدفوع الإجرائية لنفترض أن المدعى عليه تعرض لاساس النزاع واحتفظ بحقه في الإدلاء بالدفع الإجرائي . هل يجوز له إبداء الدفع بعد السير في الدعوى موضوعيا أم لا ..
وسؤال آخر كيف يتم الحكم في الدفوع الإجرائية
الاخ السائل
بمطالعتكم لهذه المادة البسيطة ستعرف كل شيء عن سؤالك:
مادة 108- الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة.
ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
|
استقرت احكام محكمة النقض على أنه إذا حضر مع المتهم أثناء التحقيقات مدافعا ( محامى ) ولم يبدى دفوعا شكلية سقط حقه فى التمسك بها أمام المحكمة .
ومن المعلوم أن الدفوع الشكلية سجب إبدائها قبل الحديث فى الموضوع وسكوت المتهم عن إبدأ الدفوع الشكلية والخديث مباشرة فى الموضوع يسقط حقه فى التمسك بها بعد ذلك
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|