بداية جزيل الشكر للزميل أبو جاسم على تحفيز ذاكرتنا القانونية بتساؤلات تثير سلسلة من الآراء القانونية الهامة :
ماقام به العمال من تقديم الاستقالة // رغم أنه لم يكن الطرح واضح هل قدموها فعلاً أو عقدوا النية على ذلك // هو حق لهم ولكن في كل الأحوال سواء تم تقديمها أو لا فلا يحق لهم التغيب فجأة عن العمل قبل الرد على الاستقالة وقبولها وعلى سبيل المثال ووفقاً لقانون العقوبات السوري يخضعون للعقوبة المقررة في المادة 364 مكرر التي تنص على :
يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً .
ب ـ ...............
ج ـ في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه .
د ـ لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات
ه ـ يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلاللا ثلاثة اشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه .)
وبالتالي نجد أن المذكورين قد ارتكبوا فعلاً يعاقب عليه القانون لكن بشروط وهي استمرار التغيب خمسة عشر يوماً أي أن المدير القانوني تسرع بالإجراء الذي اتخذه وكان عليه بداية إنذار العاملين للعودة للعمل وفي حال عدم امتثالهم واستمرار تغيبهم اتخاذ العقوبات الإدراية كالحسم من الراتب وسواه حتى مرور 15 يوماً ومن ثم إعلام النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المطلوب
أما من جهة العمال فلديهم عدداً من الحلول :
إما العودة للعمل قبل مضي خمسة عشر يوماً من تركه وعدم قبول استقالتهم
أو الالتحاق بأحد الوظائف العامة ولو في غير دائرة عملهم وهنا لا يعتبرون مرتكبين لجرم ترك العمل كون الخدمة العامة في الدولة شخصية اعتبارية واحدة لدى اي جهة منها
أو لو حصل تحريك الدعوى العامة بحقهم فلهم تقديم طلب العودة لعملهم ووضع أنفسهم تحت تصرف الإدارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التحريك وذلك للاستفادة من الإعفاء من العقوبة إلا أن ذلك يتم لمرة واحدة فقط .
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
فى قانون العقوبات المصرى يوجد نص مقابل ومطابق للنص الذى استندت اليه الاستاذة مجد عابدين فى ردها وهى جريمة امتناع الموطف العام عن عمله . ويقوم على نفس الاسباب التى تحدثت عنها الاتاذة مجد ايضا وهو ان الموظف العام حتى ولو تقدم باستقالته لا يجوز له الامتناع عن الحضور للعمل إلا عند اخطاره رسميا بقبول الاستقالة .
|
بانسبة لدولة قطر فان وزارة التربية تلبعة لوزارة الخدمة المدنية وبذلك ينطبق عليها قانون الخمة المدنيةالقانون رقم (1) لسنة 2001 كباقي الوزارات الحكومية.
اولا بالنسبة لقرار التأديب الملدة (81) تنص على (( لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعة .ويجب أن يكون القرار مسببا.
ثانيا هناك جزاءات يجوز توقيعها على الموظف على حسب درجتة فما هي تلك الجزاءات التي قررها المدير على الموظفين ؟
ثالثا بالنسبة للاستقالة :
مادة (110) تنص على أنة (( يجب على الموظف أن يستمر في عمله الى أن يخطر بقرار قبول الاستقالة أو أن ينقضي الاجل المنصوص عليه (ثلاثين يوم ) .
رابعا هنا لجة تسمى لجنة شؤون الوظفين تعد الوزارة المختصة بيانات الموضوعات المراد عرضها على الجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالموضوع بعد منلقشته ويخطر الموظف بقرارات اللجنة الصادره بشأنه ويجوز للموظف التظلم من القرار الى الوزير في مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ تقديمه اليها للبت فيه .
ارجوا أن اكون قد وضحت بعض الامور بشكل جيد ، ولكم التعليق
وشكرا للجميع....................
|
وفق القانون في مملكة البحرين
ان كنت المسؤول القانوني في الوزارة لتظلمت من قرار النيابة العامة بحفظ الاوراق امام المحكمة الصغرى الجنائية وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان الحكم وذلك على اساس المادة 293 / 1 ( إذا ترك ثلاثة على الاقل من الموظفيين العموميين عملهم ولو في صورة استقالة او امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم ، متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة )
حيث تقدم بالاستقالة اربعة موظفيين عموميين وفق اتفاق بينهم بدلالة تقديم الاستقالة في اليوم ذاته لجميعهم ولهدف مشترك واحد هو تشويه صورة المدير العام أمام الوزير المختص ، وغني عن البيان ان صفة الموظف العام تنطبف على المستقلين وفق المادة 107 / 1 ( يقصد بالموظف العام في حكم القانون : 1- القائمون بأعباء السلطة العامة والعامون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة .... )
|
|
|
|
|