الشكر الجزيل
ولكن اذا لم يوجد نص جنائي ينضم هذه الجريمة ، فكيف سيحكم القضاء بالعقوبة
والمبدا المعروف يقول ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )
......
السيد ابو جاسم : لقد اجبت عن السؤال فكما ذكرت أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص
وهذا أيضاً ما أتى عليه قانون العقوبات السوري في مادته الأولى حيث ورد :
المادة 1
1 ـ لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.
وفي حال الشخص المذكور خالد ينطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 452 عقوبات عام سوري التي أتت تحت عنوان مصدقات كاذبة والتي تنص على :
المادة 452
1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين:
من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.
2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.
ويعتبر الشقيق العائد له الجواز والموافق على استعماله شريكاً في ذلك إلا لو تم هذا خلسة عنه
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
المحامية مجد عابدين الشكر الجزيل
قانون العقوبات السوري عالج هذه المسألة بنص واضح وصريح مما يعني تنفيد العقوبة على خالد ، ولكن التشريعات الاخرى كالمصري والبحريني لم اجد فيها نص يقابل او يشابه النص في القانون السوري. فهل يعني هذا تبرأ المتهم خالد وفق قانون العقوبات المصري او البحريني ؟؟ رغم انه وفق منطق الامور يعتبر خالد مذنباا!!!
|
السلام عليكم ايها الاستاذة والزملاء:
الا يوجد قانون يتحدث عن انتحال شخصية الغير سوي القانون السوري ؟ لا اعتقد ذلك
ثم لو ان هذه الواقعة حدثت فى فعلا مصر فهل سنتبق عليها القانون السوري ايضا ؟ ام يوجد نص بالقانون المصري يتحدث عن انتحال شخصية الغير .
ونظرا لان فعلا مثل هذه القضايا من انتحال شخصيات الغير تحدث كثيرا حقا بالله عليكم ماذا سيكون الحكم فى مثل هذه القضايا وهل تندج فى تصنيف الجنيات ام الجنح وما يكون عقوبتها بالنسبة للمصريين وليس الاجانب .
شكرا لكم
|
|
|
|
|