اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
wagdy
التاريخ
3/9/2006 6:03:36 AM
  عذراًً السيد الزميل - فأعتقد أنك قصدت الأهانة       

الأخوة الزملاء 000 أرجو أن أكون معذوراً فى تحريك هذه الدعوى ضد الزميل المشار إليه بعريضة الدعوى – واعرض عليلكم فيما يلى تلك العريضة ثم – مذكرة الدفاع التى قدمتها عن المتهمة وحافظة مستندات فهل قصرت إلى الحد الذى أوصف به على صفحات انذار قضائى يسلم لى على سكنى باننى ( ثبت من حضوره اهماله المهنى واخلالة بمفتضيات الوكالة التى اؤتمن عليها مما تسبب بصدور حكم بالحبس على الطالبة 000 ) مع خالص تحياتى 0000 وجدى

 

بسم الله الرحمن الرحيم        

                                 مكتب                                                                                            

 

                                                                  اللواء / وجدى إسكندر

 

                                                               المحامى لدى الاستئناف العالى                                                                                              ماجستير القانون العام والقانون الجنائى

 

                                                                                         30 ش عدلى يكن بالمنيا 

     ت : 333733 – 0127171646

 

                                                              حافظة مستندات

 

                  مقدمة من  : تريز أنور سامى  000000                        متهمة                                                    

 

                        فى القضية رقم 25870 جنح مركز المنيا لسنة 2005 

 

                          جلسة  9  /  2  / 2005                               رول  

 

م

 

مرفقات

 

 بيـــانات المستـند ودلالاتـه

 

ملاحــظات

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__

 

2

 

      1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____

 

    1

 

شهادة صادرة من إدارة التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تتضمن ما يفيد أن الصيدلية المملوكة للمتهمة تقع بالقطعة 65 بتقسيم شلبى صاروفيم المعتمد ببندر المنيا -  

 

 

 

 

 

_______________________

 

 بيان صادر من فرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالمنيا مؤرخ فى 14 / 12 / 2005 اليوم التالى للضبط مبيناً به رقم وتاريخ الفواتير الخاصة بمسحوبات الصيدلية من ادوية الجدول الثانى خلال فترة ممارسة النشاط من شهر أغسطس إلى شهر حتى شهر ديسمبر 2005 خلال اشهر اغسطس وسبتمبر وأكتوبر – وهذا البيان يتضمن إنها لم تقم بصرف كامل الكميات التى كان من الممكن لها صرفها مع عدم صرفها لأى ادوية خلال اشهر نوفمبر وديسمبر 0

 

 تؤكد هذه الشهادة أن الصيدلية مكان الضبط المشار إليه بالأوراق تقع داخل كردون مدينة المنيا بأحد أحياءها – بما يؤكد دفاع المتهمة من عدم اختصاص مأمور الضبط القضائى وكذلك عدم اختصاص نيابة المركز بإصدار الآذن بالفتيش والضبط وعدم اختصاصها بالتحقيق أو التصرف فى الدعوى وكذلك عدم اختصاص محكمة مركز المنيا بنظر الدعوى مكانياً

 

___________

 

هذا البيان ينفى ما اثبته محرر المحضر من اتجار المتهمة فى تلك الأدوية بقصد الكسب وإلا لكانت قد سعت لصرف كامل الكميات المقرره لها من تلك الادوية المخدرة 0

 

 

                                                     الدفاع الحاضر عن المتهمة                                                                           

 

                                                وجدى فوزى اسكندر المحامى بالمنيا                  

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

                                                                                                  مكتب

 

                                                                                    اللواء / وجدى إسكندر المحامى

 

                                                                                          بالاستئناف العالى بالمنيا

 

                                                                                             30 ش عدلى يكن

 

                                                                                                        ت: 2333733 /0 086 -  0127171646    

 

 

                                                    مذكرة دفاع  

 

                      مقدمة من الدفاع الحاضر عن / تريز أنور سامى جوهر   000        متهمة

 

                          ضد : النيابة العامة                 000               سلطة اتهام

 

                            بالتوكيل العام الرسمى 4733 ج المنيا لسنة 2005

 

                         فى الدعوى رقم  19198 جنح مركز المنيا  لسنة 2005

 

                                  جلسة  9 /  2  / 2006 -    رول : 

 

الوقائع :  

 

تخلص فى إنه بتاريخ  13 /  12  / 2005 وأثناء تواجد المتهمة وهى صيدلانية فى الصيدلية المملوكة لها والكائنة بتقسيم شلبى صاروفيم ببندر المنيا – دلف إليها أحد الأشخاص وقدم لها تذكرة طبية محررة بمعرفة الأستاذ الدكتور / جلال على خلف أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب المنيا – لإحدى السيدات ( التى قال الداخل إنها زوجته المريضة وتنتظره بسيارة خارج الصيدلية  ) وموصوف بتلك التذكرة ثلاثة عقارات من بينها عقار ( تريمادول ) المسكن والمدرج بالجدول الثانى وحين سلمته الأدوية الثلاث طلبت منه بطاقة زوجته فطلب منها أن تمهله ليعود بتلك البطاقة من خارج الصيدلية حيث تتواجد زوجته ثم فوجئت بعودته ومعه ضابط مباحث المركز ( غير المختص مكانيا ) ومعه مفتشة الصيدلة السيدة / ناهد ناشد تاوضروس والمعروفة مسبقاً للمتهمة ومعهما قوة من الشرطة السريين حيث أجروا تفتيش الصيدلية وقام ضابط المباحث بأخذ مبلغ 520 خمسمائة جنية كانت تحتفظ بها المتهمة تحسباً لمرور أحد مندوبى شركات الأدوية ووفقاً لما هو متبع عرفاً بكل الصيدليات – ثم أدعى ومرافقته إن أحد الشرطة السريين قد اشترى منها العقار المشار إليه سلفاً بمبلغ ثمانية عشر جنيهاً فأنكرت حدوث تلك الواقعة مقررة له حقيقة ما حدث إلا إنه أجرى تفتيش الصيدلية وأخذ معظم الأدوية المدرجة بالجدول الثانى والتى صرفتها من مؤسسة الأدوية فرع المنيا بالطريق الشرعى وفقاً للثابت بخطاب تلك المؤسسة الذى نقدمه لعدالة المحكمة ضمن حافظة المستندات – وقد عرضت على النيابة العامة مساء نفس اليوم فقدمت التذكرة الطبية التى تركها الشرطى السرى المقال عنه بالتحقيقات إنه ( المصدر السرى ) فأمرت النيابة بإخلاء سبيلها مع أخذ التعهد اللازم عليها بالحضور صباح اليوم التالى فأجرت النيابة تحقيقها الذى لم تستكمله تحقيقاً لدفاع المتهمة خاصة فيما يتعلق بالدفع ببطلان الضبط لعدم الاختصاص المكانى الذى أبداه الدفاع الحاضر مع المتهم ووفقاً لما هو ثابت من وجود الصيدلية محل الضبط ببندر المنيا 0

 

                                      الدفوع والطلبات  :

 

1-        الدفوع :

 

الدفع أ ) ببطلان إذن التفتيش والضبط الصادر من نيابة مركز المنيا لعدم اختصاص مأمور الضبط وعدم اختصاص نيابة المركز مكانيا باستصداره أو إصداره - ب ) وكذلك بطلان  إجراءات الضبط لعدم الاختصاص المكانى لضابط مباحث المركز الذى استصدر ذلك الأذن وقام بالضبط ، ولعدم جدية تحرياته ولا ادل على عدم الجدية من عدم توصل تلك التحريات إلى عدم اختصاصه بالاضافة لعدم معقولية ما قاله تبريراً لإستصدار ذلك الآذن على النحو  الذى نفصله بالدفاع الموضوعى  - ج )  وبعدم اختصاص نيابة مركز المنيا بإصدار الآذن وتحقيق الدعوى والتصرف فيها - د ) وندفع بعدم اختصاص محكمة مركز المنيا بنظر الدعوى مكانياً   :

 

ونقدم دليلاً وسنداً لهذه الدفوع خطاب صادر من مجلس مدينة المنيا يؤكد على أن الصيدلية المملوكة للمتهمة وهى محل الضبط تقع بالقطعة رقم 65 بتقسيم شلبى صاروفيم التابع لبندر المنيا وليست تابعة لمركز شرطة المنيا بما يؤكد عدم اختصاص مأمور الضبط باستصدار إذن النيابة العامة وكذلك عدم اختصاص نيابة مركز المنيا بإصدار إذن الضبط والتفتيش وكذلك عدم اختصاص هذه النيابة بتحقيق الدعوى أو التصرف فيها بالاحالة لمحكمة مركز المنيا الجزئية – ومع عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً كل ذلك يستوجب الحكم ببطلان إجراءات الضبط والقضاء ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها واحتياطياً القضاء بعدم اختصاص المحكمة والإحالة لنيابة بندر المنيا للتحقيق والتصرف حسبما تشاء خاصة مع عدم توافر أى معيار أخر لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى – وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :  ( لم يشترط القانون شكلا معينا لآذن التفتيش ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكانى لمصدره ، وكل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المواد تفتيشها وان يكون مصدره مختصا مكانيا لإصداره وان يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه . [ طعن رقم 1919 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 05/02/1968 ] ، كما قضى بأن  (القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام . والاختصاص المكانى كذلك - بالنظر إلى أن الشارع فى تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة أو بشخص المتهم أو مكان الجريمة ، قد أقام تقريره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، وقانون الإجراءات الجنائية إذ أشار فى المادة 332 منه إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام لم يبينها بيان حصر وتحديد ، بل ضرب لها الأمثال ، وما جاء فى الأعمال التحضيرية قولا باعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاة قواعد الاختصاص المكانى من أحوال البطلان النسبى لا يحاج به ولا يقوم مقام مراد الشارع فيما استنه على جهة الوجوب . [ طعن رقم 398 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 09/05/1966 ] كما قضى بأن (  العبرة فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الآذن إنما تكون بحقيقة الواقع وأن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . [ طعن رقم 1776 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 28/03/1961 ]وإذا كانت نيابة مركز المنيا ومع عدم اختصاصها بتحقيق الدعوى والتصرف فيها قد أحالتها بورقة تكليف بالحضور أمام هذه المحكمة الموقرة أى وهى لا تملك رفعها فإن اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدوماً 000 وقد قضى بذلك صراحة من محكمة النقض : ( من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، وهو أمر من النظام العام - لتعلقه بولاية المحكمة واتصالها بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، لما كان ذلك ، 000 - فإن إجراءات تحريكها تكون مشوبة بعيب البطلان . ويكون إتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً ، ويعدم بالتالى أثر الحكم الصادر فيها [ طعن رقم 1842 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 06/07/1989 ]  وبنفس المعنى  الحكم الصادر فى الطعن رقم 2346 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 03/03/1986 ] كما قضت بأنه ( من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عنه رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى بإعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . [ طعن رقم 3241 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 02/03/1986 ] 0

 

2- الطلبات :

 

أ ) نصمم على طلب انتقال المحكمة لصيدلية المتهمة أى مكان الضبط تحقيقاً لدفاعنا الخاص بعدم اختصاص شاهد الضبط ، وعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى ولا يغنى عن هذا الطلب إلا تتجه المحكمة إلى سماع شهادة السيد مدير التخطيط العمرانى لمدينة المنيا أو من تراه المحكمة من المختصين بالرأى فى تلك المسألة الجوهرية -  ومتى انتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى الأخذ بما يبديه من الشاهد من أقوال فى هذا الصدد 0

 

 ب ) طلب سماع أقوال ضابط المباحث شاهد الضبط لمناقشته فيما اختلف فيه من أقوال مع مفتشة الصيدلة التى اصطحبها ( مع حفظ الحق فى طلب سماع شهادتها منفردة فى جلسة مقبلة ) لاستجلاء حقيقة مكان تواجده وقت قيام الشرطى السرى (مصدره السرى ) بالشراء ولتتأكد المحكمة من ذلك التناقض وأيضاً لتتأكد المحكمة من عدم توافر حالة التلبس ورؤيته أو مرافقته للمتهمة حال ارتكابها للجريمة المسندة إليها بورقة التكليف بالحضور مع عدم معقولية ارتكاب المتهمة لتلك الجريمة فى وجود أى منهما خاصة وأن مرافقته معروفة جيداً للمتهمة وقد سبق أن أجرت التفتيش على صيدليتها عدة مرات وتحقيق عدة شكاوى من زملائها الصيادلة المنافسين لها تتعلق بعدم توافر الاشتراطات أو الإخلال بشروط الترخيص 0 

 

ومع التصميم على الدفوع والطلبات نلتمس احتياطياً أجلاً للدفاع الموضوعى إذا قدرت المحكمة رفضها للدفوع والطلبات أو ضمها للموضوع 0

 

                                                  الدفاع الحاضر عن المتهمة

 

 

                           وجدى فوزى اسكندر المحامى بالتوكيل الرسمى العام

 

                                    4733 ج المنيا لسنة 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  10/3/2006



الاستاذ وجدى   لن افهم بالضبط التفاصيل التى تتحدث عنها  هل تقصد أن ما اوردته بالمشاركة كان حافظى المستندات التى قدمتها فى القضية ومذكرة دفاعك وأن الموكلة تعتبر ان هذا الدفاع تقصير أدى الى الحكم عليها . هل التفاصيل كما فهمتها هكذا صحيحة ؟ اذا كان ذلك كذلك فما هى أوجه التقصير المهنى المذكورة بالإنذار ، مبلغ علمى أن المحامى ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ولكن يلزم أولا الاطلاع على اوجه التقصير المهنى المذكورة بالانذار اذا كانت قد ذكرت  أما اذا كانت مجملة دون تحديد فلك الحق فى رفع دعوى عليها للتشهير .


 


  wagdy    عدد المشاركات   >>  38              التاريخ   >>  11/3/2006



الأخ الاستاذ ابراهيم يسرى اشكر تفاعلكم وما اشرت إليه سيادتك هو ما فصدته تحديداً وقد خلى الانذار والوقائع من ثمه تحديد لآى تقصير حدث منى وقد رأيت أن تلك العبارات تعتبر من قبيل القذف ، والاهانة لمحامى بسبب قيامه بواجبه اكرر التحية


و0 ا


  محمد عطية    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  12/3/2006



الإهمال المهنى الذى ينسب الى المحامى يكون عدم حضوره جلسات المحاكمة أو حضورة دون تقديم الدفاع المطلوب أو يظهر من الأوراق تقصيره فى أداء عمله  ، والمذكرة التى قدمها الاستاذ وجدى وكذلك وجه حافظة المستندات التى ضمنها بالمشاركة تدل على أنه أدى مهمة الدفاع فى القضية على خير وجه وبالتالى فالمحامى غير مسئول عن الحكم الذى تصدره المحكمة واعتبار صدور حكم بالادانة تقصير مهنى هو خطاء جسيم . فاذا كانت الموكلة قد انذرت المحامى بمجوب انذار رسمى يتضمن هذا الاتهام بالتقصير فهذا يعتبر قذف وتشهير يستحق المسألة القانونية



  سعيد عبد الله    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  13/3/2006



ما الحكمة من مثل هذا الإنذار  أو ما الفائدة القانونية التى تعود على المنذر من مثل هذا الإنذار ، إذا كان الموكل يرى أن هناك ثمة تقصير منسوب للمحاميه فلماذا لم يلجأ مباشرة الى لجنة الشكاوى بالنقابة ، وهل هذا الانذار يترتب عليه أى حقوق للمنذر ،



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2501 / عدد الاعضاء 62