( دعاوي الحيازة في المملكة العربية السعودية وفق نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ) :-
- تنص المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم وبما للمحاكم العامة من أختصاص في نظر الدعوى العقارية تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الأتية :-
أ- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها ..... إلى أخر الفقرات ( ب،ج ،د )
- وتنص المادة 31/1 من اللائحة التنفيذية على أنه ( يقصد بالحيازة في هذه المادة ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإيجارة أو العارية أو يتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره سواء أكان بالبيع أم الهبة أم الوقف )
- وتنص المادة 31/6 من ذات اللائحة على أنه ( دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى إستردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31) ، أما إذا رفعت مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233) .
المستفاد من هذه النصوص كما يظهر من عباراتها الواضحة :-
1- أن دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى إسترادها إذا كانت متعلقة بمنقول تختص بها المحاكم الجزئية كما يظهر من نص المادة 31 من نظام المرافعات ومن نص المادة 31/6 من اللائحة – وذلك متى رفعت بصفة مستقلة .
2- أن دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى إستردادها إذا رفعت مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق نص المادة 233 من نظام المرفعات .
3- إذا أطلعنا على نص المادة 233 من نظام المرافعات المشار إليها في الفقرة السابقة نجدها متعلقة بالقضاء المستعجل .
وعليه فإن هذه النصوص في مجملها قد جانبها التوفيق وأوجدت حالة من التناقض وصعوبة في الفهم ربما ينتج عنها مشاكل في التطبيق وهو ما يظهر من خلال التعليق التالي :-
أولاً :- الأصل أن الحيازة في المنقول سند الملكية ، وبالتالي لا يمكن تصور دعوى منع التعرض للحيازة مطلقاً في منقول - لأنه طالما المنقول في حيازة شخص ما - فهو يعتبر مالكة في مواجهة أي شخص يعارض في هذه الحيازة ، وبالتالي فالمتصور فقط هي دعوى إستراداد الحيازة في حالة فقدها.... وفي حالة فقدها بالفعل يكون لصاحب الشأن رفع دعوى ملكية وليس دعوى حيازة لأنها أصلاً فقدت والقرينة أن حيازة المنقول سند الملكية لذا فصاحب الشأن يطعن على هذه القرينة أي على هذه الملكية وليس الحيازة – وبالتالي فدعواه عندما يحمي بها حيازة منقول عند فقده هي دعوى ملكية لهذا المنقول في حقيقة الأمر - وبذلك يمكن القول كقاعدة عامة أن دعاوي الحيازة بشكل عام تحمي حيازة العقار لا المنقول .... وهو ما يؤخذ على النظام ولائحته التنفيذية .
ثانياً : - ومما يؤيد صحة ما ذكرته ما نصت عليه اللائحة في المادة 31/7 من أنه ( تسقط دعوى إسترداد الحيازة بإقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ) ، وبالتالي فإذا كانت القاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية ، وبالتالي فأي دعوى بخصوص هذه الحيازة هي دعوى بخصوص الملكية في واقع الأمر ، وبالتالي لا محل لدعاوى الحيازة في المنقول لأنه عندما نتعرض لحيازة المنقول فإننا نتعرض في واقع الأمر لملكيته .
ثالثاً :- أننا أمام حالة واضحة من المساواة عند رفع دعاوى الحيازة ( منع التعرض والإسترداد ) ، بالرغم من أن التفرقة واجبة وضرورية - فقالت اللائحة في البداية أن دعاوى منع التعرض للحيازة وإستردادها الخاصة بالمنقول بصيغة الإطلاق تختص بها المحاكم الجزئية وذلك من خلال المادة 31/6 - ثم عادت وذكرت أنها إذا رفعت بطريق عارض أختصت بها المحاكم المختصة أصلاً بنظر الموضوع التي قد تكون المحكمة الجزئية أو العامة وذلك من خلال المادة الفقرة التالية من المادة 31/6 – في حين أن دعوى إستراداد الحيازة قد تكون دعوى موضوعية وقد تكون دعوى مستعجلة إذا توافرت شروط الإستعجال من وجود حالة إستعجال ومن عدم المساس بأصل الحق – أما دعوى منع التعرض للحيازة فهي بطبيعة الحال دعوى موضوعية في جميع الأحوال نظراً لطبيعتها وبالتالي لا يمكن النظر فيها بصفة عارضة مستعجلة – إضافة إلى أن أختصاص المحكمة العامة من خلال المادة 233 بدعاوي الحيازة مبني على كونها دعوى مستعجلة عارضة وليست دعاوى موضوعية – وهو ما يؤخذ على النظام من الإطلاق في حين أن التفرقة بين دعوى إسترداد الحيازة ومنع التعرض ضرورية ، فدعاوى إسترداد الحيازة يمكن أن تكون دعوى موضوعية ودعوى مستعجلة في حين أن دعوى منع التعرض لا يمكن إلا أن تكون دعوى موضوعية – وما يترتب على هذه التفرقة من اختلاف كبير في الإجراءات المتبعة في كل منهما وفي تحديد المحكمة المختصة .
أشرف رويــه