اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشامخ
التاريخ
1/22/2006 5:01:17 PM
   التكييف القانوني الصحيح       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

اكتشفت زيد ان بكر قد تعدى على عرضه وقام بوطئه جبراً داخل حرم منزله ثم قام زيد بقتل بكر بعدما شاهد هذا الجريمه امام عينه ؟

السؤال ووفقتً للنظام الجنائي السعوي ؟

هل القاتل يقتل ؟

ماهو التكييف القانوني لهذه الجريمة ؟ اطلب منكم معالجة القضيه من حيث التكييف والحل؟

انا ارى ان زيد في حاله دفاع شرعي لان شروط الدفاع الشرعي قد توفرت جميعها فهذا سبب من اسباب الاباحه , وبالتالي يسأل جنائياً بالسجن لمدة يقررها قاضي الموضوع ومدنياً بدفع  الدية , لاسيما ان جرائم التعدي على الاعراض من الجرائم الكبيره التي نص عليها التشريع الجنائي السعودي .ويسئل زيد لانه تعدى على حق الدوله في العقاب وقام بنفسه بتوقيع العقوبه وهذا مخالفه قانونيه ارتكبها.

 

ماقولكم


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  23/1/2006



الاستاذ الشامخ

فى قانون العقوبات المصرى هذه الحالة لا تعتبر من حالات الدفاع الشرعى إلا إذا كان التعدى على العرض باستخدام القوة أى أنه إذا دخل الى بيته فوجد من يحاول اغتصاب زوجته أو ابنته مثلا فإذا قتله كان فى حالة دفاع شرعى .

أما إذا كانت الحالة التى تقصدها هى حالة زنى فقانون العقوبات المصرى لا يعتبرها من حالات الدفاع الشعرى ولكنه يعتبرها ظرف مخفف للعقوبة . والتى تنزل بالعقوبة الى أقل درجة وعادة ما يكون الحكم فيها بالسجن سنة و يجوز للمحكمة فيها الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .

و ننتظر من زملائنا السعوديين أن يفتونا بحكم هذه الحالة طبقا للقانون السعودى .


 


  الالمعي    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  23/1/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

اخي السائل / اذا كان القتل تم في محرم القاتل مثل غرفة نومه اوفي داخل بيته او كان في حالة اختلاء مع زوجة القاتل وكان دخول المقتول بدون اذن القاتل ووجدت الجثه داخل الغرفه او البيت فأن المقتول في هذه الحاله يعتبر ( صايل ) اي ليس له تجاه من قتله اي شي حتى الديه ليست من حقه  والله اعلم  

المحامي/احمدالالمعي

a_a_almaie@hotmail.com



  الشامخ    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  23/1/2006



الزملاء مارايكم ان نتاول الجريمه من حيث السلوك المادي والمعنوي لها ومن حيث نظرة الفقه الاسلامي لهذه الواقعه


رساله لكل من نجاء من العداله بانها في يوما ما ستطاله في حله وترحاله


  jamal-o-m    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  24/1/2006



الأستاذ / الشامخ

بعد التحية :-

أولا :- التكييف القانوني كما أرى للوقائع التي ذكرتها يندرج تحت الإستفزاز الجنائي الذي يعيب الجريمة في ركنها المعنوي وهو معناه حدوث إستفزاز شديد للجنائي يجعلة يفقد التفكير ويعيب إتزان العقل المفترض في التصرف العادي للشخص وهو يفترض فيه الفجائية والشدة كنعصرين أسايين لتوفر الدفع بالإستفزاز الجنائي حتى يستفيد منه الجاني ويصبح عنصر مخففف ينقل الجريمة من القتل العمد للقتل شبه العمد .

1- الفجائية :-

هو خلو عقل المتهم من أي فكرة للواقعة التي أدت للقتل حتى لا يقع المتهم في طائلة التربص والإعداد للجريمة بوقت وتروي أي أذا كان المتهم مثلا يشك في سلوك زوجته وتربص بها حتى دخل عليها عشقيها وقام بقتله فقد إنتف عنصر الفجائية المطلوب .

2- شدة الفعل :- هو قوة تأثير الفعل على العقل بمقياس الشخص العادي مع عدم إغفال ثقافته وبيئته وتعليمه لأن السلوك الذي يؤثر في شخص بدوي ويجعله يفقد عقله يختلف عن شخص أخر ذو ثقافة وبيئة مختلفة أو أكثر تحضرا أو أكثر تأثرا بثقافات أخرى أي أن المعيار يكون موضوعيا ومتعلقا بالوقائع والزمان والمكان والشخص الجاني .

عموما عنصر الإستفزاز وهو دفع متعلق بالركن المعنوي للجريمة أي قصد أرتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة المتوقعة للشخص العادي وفي ظروف عادية لهذا يطل عنصر الإستفزاز كعنصر مخفف للجريمة بإعتبار غياب العقل لحظة إرتكاب الجريمة أي وجود ظروف موضوعية يفترض فيها التأثير على عقل الجاني وغياب وعيه .

أما عنصر الدفاع الشرعي غير موجود طالما الجريمة وقعت لأن الدفاع الشرعي هي سلطة إستثنائية منحها القانون للشخص للدفاع عن نفسه أو عرضه في وقت يصعب فيه اللجوء للسلطات العامة للحماية وهو لمنع وقوع الجريمة ودفع ضرر حال وليس تنفيذ العقوبة والإقتصاص لنفسك وينتهى بزوال الخطر .

ولكم وافر الشكر والتقدير .

جمال عمر مصطفى المحامي  



  الشامخ    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  24/1/2006



اتعجب من عدم مشاركة الزملاء لمثل هذه المواضيع والتي تمس صميم العمل القانوني , واللتفات للمسائل السياسية في المنتدى

برجاء اعادة النظر في طرح الموضواضيع السياسة والاهتمام بالمسائل القانونيه لاسيما ان هذا المنتدى معنوان بعنوان المحامين وليس المحللين السياسيين

لذلك وجب علي ان انبه من غفل

شكراً لكل من تداخل بهذا الموضوع , كما لازلت انتظر رد الكثير من الاساتذه والزملاء في المعالجة القانونيه لهذه الواقعه الجنائيه المفترضه

بالتوفيق


رساله لكل من نجاء من العداله بانها في يوما ما ستطاله في حله وترحاله


  عمرو البنان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  27/1/2006



الأستاذ الشامخ

فى مشاركتك طلبت الرأى القانونى وفقا للنظام الجنائى السعودى ، ولعدم إلمامنا بالنظام الجنائى السعودى لم يكن منتظر منا الإجابة ولكننا ننتظر رأى الزملاء من السعودية ونتابع تحليلاتهم القانونية لهذه الواقعة . أما بخصوص قانون العقوبات المصرى فهذه الحالة كما ذكر الاستاذ إبراهيم يسرى هى حالة وارد النص عليها فى قانون العقوبات على سبيل الحصر ولذلك فحكمها محدد ولا يمكن محاولة تأويل النص لأنه واضح كذلك لا يمكن محاولة تكييف الواقعة بخلاف النص أو إصباغ تكييف جديد عليها . فالمشرع المصرى اعتبر هذه الحالة من حالات تخفيف العقوبة . والنص القانونى الذى يحكم هذه الواقعة هو نص المادة 237 من قانون العقوبات ونصت على انه ( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادة 234 و 236 ) والعقوبات المقررة فى المواد المذكورة هى عقوبات القتل العمد .



  حازم سيد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  30/1/2006



انا اوافق علي هذا الراي وان الزوج الذي يضبط زوجته بالزنا تتوافر لديه سسب من اسباب الاباحة وفي القانون المصريفان التكييف القانوني للقضيه تكون جنحة قتل ويعاقب الزوج بعقوبة الحبس


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1164 / عدد الاعضاء 62