اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد شلبي
التاريخ
1/17/2006 7:01:21 PM
  الإمارات - تعديل أحكام لائحة دخول وإقامة الأجانب      

الإمارات البيان - الثلاثاء 17 يناير 2006 ، 17 ذي الحجة 1426هـ السنة السادسة والعشرون، العدد 9344

في قرار أصدره وزير الداخلية
تعديل أحكام لائحة دخول وإقامة الأجانب

اصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قرارا وزاريا بتعديل 7 أحكام من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم، (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وتتضمن التعديلات إذن الدخول للزيارة للمقيمين أو المرخص لهم بالبقاء مدة لا تقل عن سنة لدول مجلس التعاون الخليجي وان يمنح إذن الدخول من قبل قنصليات الدولة الموجودة في دول المجلس أو من منافذ الدول المعتمدة للأجنبي المقيم والمرخص له بالبقاء مدة لا تقل عن السنة دون الحصول على تأشيرة أو إذن مسبق يجيز له دخول البلاد لرعايا 35 دولة ورعايا دول أخرى من رجال الأعمال ومديري الشركات وممثليها والمحاسبين ومدققي الحسابات والأطباء والمهندسين والمحامين والمستشارين القانونيين والعاملين بالقطاع العام من غير فئات العمال والمستخدمين والسائقين المكفولين عند دخولهم من منافذ الدولة ومرافقي مواطني دول المجلس ومكفوليهم من الخدم والسائقين ومن في حكمهم وسائقي الشاحنات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل بضائع من احدى هذه الدول شريطة تقديم شهادة عدم ممانعة من الجهة الكفيلة في بلد الإصدار.
وفيما يلي تعديلات اللائحة:
* المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (43، 48، 49/أ، 63، 68/ب، د، 96، 106) من القرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997م النصوص التالية:
* المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (68) من القرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997 تكون كالتالي:
وـ يجوز نقل كفالة خدم المنازل ومن في حكمهم نقلا مؤقتا وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون النقل المؤقت في نطاق اختصاص الإدارة المعنية وفقا للضوابط والشروط المحددة.
2- ان لا تتجاوز مدة النقل المؤقت عن (90) تسعين يوما.
3- يتحمل الكفيل المؤقت جميع المسؤوليات القانونية خلال المدة المحددة.
4- ان لا يباشر المكفول العمل المؤقت الا بعد استخراج البطاقة أو التصريح اللازم لذلك.
5- دفع الرسوم المقررة لنقل الكفالة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل الإقامة المؤقتة للمكفول نفسه الا مرة واحدة.
* المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم (779) لسنة 1999.
* المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
* مادة (43)
إذن الدخول للزيارة للمقيمين أو المرخص لهم بالبقاء مدة لا تقل عن سنة لدول مجلس التعاون الخليجي:
يمنح هذا الإذن من قبل قنصليات الدولة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي أو من منافذ الدولة المعتمدة للأجنبي المقيم أو المرخص له بالبقاء مدة لا تقل عن سنة في إحدى دول المجلس دون ان يحصل على تأشيرة أو إذن مسبق يجيز له دخول البلاد اذا كان من بين الفئات الآتية:
أ- رعايا الولايات المتحدة الأميركية، كندا، استراليا، اليابان، نيوزيلندا، اسبانيا، جمهورية ألمانيا، جمهورية ايرلندا، جمهورية أيسلندا، الجمهورية الايطالية، جمهورية البرتغال، مملكة بلجيكا، مملكة الدانمارك، إمارة اندورا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، دولة الفاتيكان، الجمهورية الفرنسية، جمهورية فنلندا، إمارة موناكو، مملكة النرويج، جمهورية النمسا، هولندا، اليونان، بريطانيا، لوكسمبورج، قبرص، مالطا، سان مارينو، لشتنشتين، سلطنة بروناوي، سنغافورة، ماليزيا، هونغ كونغ.
ب- رعايا الدول الأخرى من رجال الأعمال ومديري الشركات وممثليها والمحاسبين ومدققي الحسابات والأطباء والمهندسين والمحامين والمستشارين القانونيين و العاملين في القطاع العام من غير فئات العمال والمستخدمين.
ت- إفراد اسر الفئات الواردة في البندين السابقين.
د- السائقون المكفولون من قبل الفئات الواردة في البندين (أ، ب) عند دخولهم من منافذ الدولة البرية.
هـ - مرافقو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مع إفراد أسرهم ومكفوليهم من السائقين والخدم ومن في حكمهم.
و- سائقو الشاحنات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحمل بضائع من إحدى هذه الدول، ويشترط تقديم شهادة عدم ممانعة من الجهة الكفيلة في بلد الإصدار.
* مادة (48)
تأشيرة العبور (ترانزيت):تمنح هذه التأشيرة من قبل السلطات المختصة بدخول الأجانب من المنافذ الجوية والبحرية في الدولة للأجنبي العابر والمواصل رحلته إلى دولة أخرى أو الملتحق بإحدى البواخر الراسية في احد موانئ الدولة أو الذي يرغب الالتحاق بها وتضطره ظروف الرحلة إلى دخول البلاد وذلك وفقا للشروط التالية:
أ- ان يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحان لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقصد متابعة الرحلة اليها.
ب- ان يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة ويستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب الالتحاق بباخرة راسية في احد موانئ الدولة.
جـ ـ ان يغادر الدولة خلال (96) ستة وتسعين ساعة من تاريخ منحه التأشيرة.
* مادة (49)
أ- يقدم وكيل شركة الطيران أو وكيل الباخرة الناقلة حسب الأحوال كشفا بأسماء الأشخاص العابرين (ترانزيت) يتعهد فيه بمسؤوليته عن مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
* مادة (63)
مع عدم الإخلال بأحكام نقل الكفالة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، يلغى تصريح الإقامة للعمل بانتهاء علاقة العمل ولا يجوز إصدار إذن أو تأشيرة دخول جديدة لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم إلا بعد مضي سنة من تاريخ آخر مغادرة وذلك في حالة إلغاء إقامتهم قبل انتهاء مدة العقد متى كان الإلغاء بناء على طلب المكفول.
* مادة (68)
ب ـ اذا كان طلب النقل من قطاع خاص إلى قطاع عام أو خاص فيجب توافر الشروط الآتية:
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2- مصادقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل.
3- مصادقة إدارة الجنسية والإقامة على الطلب.
دـ اذا كان طلب النقل لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم فيشترط التالي:
1- ان يكون المكفول قد أكمل مدة العقد المتفق عليه بين الطرفين.
2- ان يخطر المكفول الكفيل بعدم رغبته في تجديد عقد عمله وذلك قبل (30) ثلاثين يوما من انتهاء المدة المحددة.
3- دفع الرسوم المقررة لنقل الكفالة.
وفي كل الأحوال يجوز نقل كفالة المكفول دون التقيد بالشروط الواردة في البندين (1، 2) في حالة موافقة الكفيل.
* مادة (96)
تشتمل القائمة الإدارية علي الفئات الآتية:
أ- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تم إلغاء إقامتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم.
ب- الأشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم.
ج ـ الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادا لأحكام المادة (29) من قانون دخول وإقامة الأجانب.
د ـ الممنوعون من دخول الدولة وفقا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة من هذه اللائحة.
* مادة (106)
ترفع إدارة الجنسية والإقامة الفئات التالي ذكرها من القائمة الإدارية بعد مرور سنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد.
1- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تمت إضافتهم إلى القائمة بسبب إلغاء اقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم.
2- الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادا لأحكام المادة (29) من قانون دخول وإقامة الأجانب.
3- الأشخاص الممنوعون من دخول الدولة وفقا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري

 منقول

مع تحياتي

مـحـمـد شـلـبي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1239 / عدد الاعضاء 62