بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاء قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية اليمني رقم (40) لسنة 2002م مخالفا تماما لما سار عليه دوما في تبعيته للمشرع المصري و ذلك من خلال ما استحدثه من قواعد قانونية جديدة في القانون اليمني و ذلك في تنظيمه لقواعد الانعدام الاجرائي و التفريق بينه و بين البطلان الاجرائي حيث نصت المادة (55) على أن الانعدام هو ( وصف قانوني يلحق العمل القضائي و يجعله مجردا من جميع اثاره الشرعية و القانونية و لا يحكم به إلا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ) .
و من تلك الحالات ما نصت عليه المادة (56) من فقدان الحكم لاحد اركانه و التي حددتها المادة (217) فان الحكم يعتبر منعدما و اركان الحكم هي :
1- أن يكون مكتوبا .
2- أن يكون صادرا من ذي ولاية قضائية شرعية و قانونية .
3- وجود خصومة معينة .
اضافة إلى وجود حالات اخرى نصت عليها على سبيل المثال المادة (15) مرافعات و التي قضت على انه ( يترتب على مخالفة المواد (9 ،11 ،12 ،13 ) اعدام العمل القضائي و كل ما يترتب عليه . و الحالات التي ذكرتها المادة (15) هي :
1- عدم تقيد القاضي في قضائه بقرار تعينه او ندبه او نقله .
2- عدم اجتماع هيئة الحكم في نظر الدعوى او الحكم فيها و صدو الحكم خلافا لرأي الاغلبية .
3- قيام القاضي بفتح نزاع صدر فيه حكم قضائي او تحكيمي .
4- اصدار القاضي حكم في نزاع بعد انتهاء ولايته عدا القضايا المحجوزة للحكم أي كان سبب انتهاء ولايته القضائية .
و كذا ما نص عليه القانون في حالة صدور حكم قضائي من قاضا توفرت فيه حالات الامتناع الوجوبي .
و بعد هذه المقدمة البسيطة فلندخل في صلب الموضوع .من المتعارف عليه أن كلا من الحكم القضائي و الحكم الصادر من المحكمين يعمل على حسم النزاع المنضور امامه سوى كان الذي فصل في النزاع قاضيا او محكما . ايضا من المتعارف عليه فقها و قضاء وجود اختلاف بين الحكم التحكيمي و الحكم القضائي و وجود نقاط تشابه .
لكن هل يمكن تطبيق قواعد الانعدام على الحكم التحكيمي اذا توافرت فيه إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون المادة (128) الفقرة (7):
1- توافر حاله من حالات الامتناع الوجوبي التي قررها قانون المرافعات على القضاة او عضو النيابة و ظهورها لاطراف النزاع بعد صدور الحكم التحكيمي .و منها سبق اداء المحكم شهادة في موضوع النزاع او ابداء راي فيها او وجود علم خاص بالنزاع لديه .
2- اذا كان المحكم هو من حرر لاطراف النزاع كافة مستنداتهم ( الدليل الكتابي لطرف و الدليل الضد للطرف الاخر ) . باعتبار عمله موثق شرعي كما في حالة تحرير تنازل من المورث لابنة بقطعة ارض و تحرير شهادة للطرف الاخر بان التنازل كان ناتجا عن الإكراه المادي و وضوح هذه الحالات بعد صدور الحكم التحكيمي .
و السؤال هنا : هل يمكن تطبيق قواعد الانعدام على أحكام المحكمين ؟
و اذا ما افترضنا امكانية تطبيق أحكام الانعدام على الحكم التحكيمي و لكن قدمت في مواجهته دعوى بطلان أمام محكمة الاستئناف و اثيرت فيه كل تلك الحالات و لم تناقشها المحكمة و صدر حكم بتأيد حكم المحكم التي توافرت فيه تلك الحالات و عدم تقديم طعن أمام المحكمة العليا للنقض و الاقرار في الحكم الاستئنافي فهل يمكن بعد ذلك تقديم دعوى مبتدأة بانعدام الحكم التحكيمي ؟و هل يترتب انعدام الحكم الاستئنافي لتأييده الحكم التحكيمي المنعدم ؟
اخوكم المحكامي / وليد زكريا آغآ