اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
agaa
التاريخ
1/6/2006 11:55:55 AM
  حكم المحكمين و قواعد الانعدام الإجرائي      

 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
لقد جاء قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية اليمني رقم (40) لسنة 2002م مخالفا تماما لما سار عليه دوما في تبعيته للمشرع المصري و ذلك من خلال ما استحدثه من قواعد قانونية جديدة في القانون اليمني و ذلك في تنظيمه لقواعد الانعدام الاجرائي و التفريق بينه و بين البطلان الاجرائي حيث نصت المادة (55) على أن الانعدام هو ( وصف قانوني يلحق العمل القضائي و يجعله مجردا من جميع اثاره الشرعية و القانونية و لا يحكم به إلا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ) .
و من تلك الحالات ما نصت عليه المادة (56) من فقدان الحكم لاحد اركانه و التي حددتها المادة (217) فان الحكم يعتبر منعدما و اركان الحكم هي :
1- أن يكون مكتوبا .
2- أن يكون صادرا من ذي ولاية قضائية شرعية و قانونية .
3- وجود خصومة معينة .
اضافة إلى وجود حالات اخرى نصت عليها على سبيل المثال المادة (15) مرافعات و التي قضت على انه ( يترتب على مخالفة المواد (9 ،11 ،12 ،13 ) اعدام العمل القضائي و كل ما يترتب عليه . و الحالات التي ذكرتها المادة (15) هي :
1-     عدم تقيد القاضي في قضائه بقرار تعينه او ندبه او نقله .
2-     عدم اجتماع هيئة الحكم في نظر الدعوى او الحكم فيها و صدو الحكم خلافا لرأي الاغلبية .
3-     قيام القاضي بفتح نزاع صدر فيه حكم قضائي او تحكيمي .
4-     اصدار القاضي حكم في نزاع بعد انتهاء ولايته عدا القضايا المحجوزة للحكم أي كان سبب انتهاء ولايته القضائية .
 و كذا ما نص عليه القانون في حالة صدور حكم قضائي من قاضا توفرت فيه حالات الامتناع الوجوبي .
و بعد هذه المقدمة البسيطة فلندخل في صلب الموضوع .من المتعارف عليه أن كلا من الحكم القضائي و الحكم الصادر من المحكمين يعمل على حسم النزاع المنضور امامه سوى كان الذي فصل في النزاع قاضيا او محكما . ايضا من المتعارف عليه فقها و قضاء وجود اختلاف بين الحكم التحكيمي و الحكم القضائي و وجود نقاط تشابه .
لكن هل يمكن تطبيق قواعد الانعدام على الحكم التحكيمي اذا توافرت فيه إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون المادة (128) الفقرة (7):
1-     توافر حاله من حالات الامتناع الوجوبي التي قررها قانون المرافعات على القضاة او عضو النيابة و ظهورها لاطراف النزاع بعد صدور الحكم التحكيمي .و منها سبق اداء المحكم شهادة في موضوع النزاع او ابداء راي فيها او وجود علم خاص بالنزاع لديه .
2-     اذا كان المحكم هو من حرر لاطراف النزاع كافة مستنداتهم ( الدليل الكتابي لطرف و الدليل الضد للطرف الاخر ) . باعتبار عمله موثق شرعي كما في حالة تحرير تنازل من المورث لابنة بقطعة ارض و تحرير شهادة للطرف الاخر بان التنازل كان ناتجا عن الإكراه المادي و وضوح هذه الحالات بعد صدور الحكم التحكيمي .
 و السؤال هنا : هل يمكن تطبيق قواعد الانعدام على أحكام المحكمين ؟
و اذا ما افترضنا امكانية تطبيق أحكام الانعدام على الحكم التحكيمي و لكن قدمت في مواجهته دعوى بطلان أمام محكمة الاستئناف و اثيرت فيه كل تلك الحالات و لم تناقشها المحكمة و صدر حكم بتأيد حكم المحكم التي توافرت فيه تلك الحالات و عدم تقديم طعن أمام المحكمة العليا للنقض و الاقرار في الحكم الاستئنافي فهل يمكن بعد ذلك تقديم دعوى مبتدأة بانعدام الحكم التحكيمي ؟و هل يترتب انعدام الحكم الاستئنافي لتأييده الحكم التحكيمي المنعدم ؟  

اخوكم المحكامي / وليد زكريا آغآ


  وائل توفيق    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  9/1/2006



أعتقد أن قانون التحكيم المصرى لم يفرق بين دعوى بطلان حكم التحكيم ودعوى انعدام الحكم ، فكل ما ذكره الاستاذ زكريا من اسباب لانعدام حكم التحكيم هى فى حقيقتها ما نص عليه قانون التحكيم كأسباب لدعوى بطلان حكم المحكمين لذلك أعتقد أن القانون المصرى عرف ما يسمى بدعوى بطلان حكم التحكيم ولم يرد ذكر دعوى الانعدام فيه وأعتقد كذلك أن الاثنين لهما مدلول واحد فى القانون المصرى الخاص بالتحيكم فى المسائل المدنية والتجارية .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1314 / عدد الاعضاء 62