منتدي المحامين العرب المنتدى العام تزكية الشاهد الواحد وحجية ذلك فى الاثبات
اولاً : تعرف الشهادة تعني لغة الخبر القاطع وهي اما مأخوذة من الشهادة التي تعني المعاينة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذعلمت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع ) ، ومعني الشهود هم الحضور لان الشاهد يحضر مجلس القاضي ليدلي بأقواله فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة يقول رسول الله ( الغنيمة لمن شهد الواقعة ) شروط الشهادة فى الفقه الاسلامي : ينقسم الشروط فى الشهادة الى شروط تحمل وشروط ادلاء اولاً شرط التحمل : 1) العقل وقت التحمل بمعنى ان يكون عاقلاً مميزا غير ناقص الاهلية لجنون او خلافه 2) البصر وقت التحمل ( اعتقادي ان المقصود بهذا فى وقائع الدعاوي التي تتطلب المشاهدة والمعاينةاما الشهادة التي تتطلب السمع فقط فأنه يمكن اخذ شهادة الاعمى فيه مع بعضا من الحذر على ان تعضد وتوازر ببينة اخرى ـ ( اتمنى من الزملاء مناقشة هذه النقطة ). 3)يكون تحمل المشهود به بالمعاينة قال تعالى : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) شروط الادلاء : وهي ثلاثة اصناف : اولاً ما يرجه على الشاهد نفسه : من بلوغ ـ البصر ـ النطق ( بعض التشريعات تأخذ بشهادة الاخرس اذا ما كانت اشاراته مفهومة لا لبس فيها ) _ العدالة ـ الا يكون محدودا بحد القذف ـ الا يكون الشاهد خصما ( لنفسه اى لموكله الوصي للموصى عليه وغيره علما ان بعض التشريعات تقوم بتوجيه اليمين للمدي والمدعي عليه والشاكي عند اخذ اقوالهم دون ان يكون اليمين يمين حاسم او متمم او يمين اظهار ما مدى صحة ذلك )_ الذكورة فى الدود والقصاص ـ الاصالة فى الشهادة ( هناك بعض الدعاوي يجوز فيها الشهادة على الشهادة والبينة السماعية والمنقولة وشهادة الشهرة ) حجية شهادة الشاهد الواحد : الأصل فى نصاب الشهادة ان يكون من شاهدين عدلين او رجل وامرأتين قال تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ) . ويرى جمهور الفقهاء ان الاخذ بشهادة الشاهد الواحدالعدل واليمين ، ولقد ورد فى كتاب المغني لابن قدامة انه ( لايقبل فى الاموال اقل من رجل وامراتان ورجل عدلٍ مع يمين الطالب ) ، ويخالف بعض الفقهاء فى ذلك الجمهور . ادلة القائلين بجوازها : حديث ابو هريرة ان رسول الله قضي باليمين مع الشاهد الواحد وان ابوبكر وعمر وعثمان وعلى جوزوا ثبوت المال لمدعيه بشهادة الشاهدالواحدواليمين وحكموا بموجبه واخذ الفقهاء السبع بذلك ادلة القائلين بعدم جواز ذلك : ومنهم الاوزعي الشعبي والنخعي ويرون نقض حكم من يحكم بهذه البينة لقوله تعالى ( واشتشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ) ويرون من زاد على ذلك زاد على النص وان الزيادة فى النص نسخ ، كما يستندون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من انكر ) فحصروا اليمين فى جانب المدعى عليه والبينة فى جانب المدعي رد اصحاب الراي الاول على حججهم بالاتي : قضى رسول الله به وفقا لحديث ابوهريرة ـ ان اليمين تشرع فى حق من ظهر صدقه وقوي جانبه والشاهد الواحد يقوي جانب المدعي فيؤخذ بيمينه _ قولهم بان الزيادة فى النص نسخ غير صحيح لان النسخ يعني الرفع والازالة ولزيادة فى الشئ تقرير له لا رفع ، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه ولان الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد لم ترفعه ولم تكن نسخاً وان الآية واردة فى التحمل دون الادلاء . هذا ولقد اخذت الدول العربية بجواز الحكم بشهادة الشاهد واليمين فى بعض الدعاوي وفقا لرأي الجمهور . تزكية الشاهد الواحد واثره فى الاثبات :ـ وهي تعني ان يشهد شاهدين بعدالة الشاهد ، ويتم ذلك عند الطعن فى عدالة الشاهد فان لم يطعن فى عدالته فيحكم بموجب بناءاً على عدالته الظاهرة فاما عند الطعن فيه فيجب تزكيته ولا يصح الحكم بدون التزكية لان القضاء يبنى على الحجة ولا تقع الحجة الا بشهادة العدول ( المملكة العربية السعودية تاخذ بنظام التزكية فى حين ان بعض الدول لاياخذون بهاومتى ما تم الطعن فى الشهود فعلى الطاعن اثبات عدم عدالة الشاهد او اثبات التهمة التي ترد على شهادته مثال القانون السوداني وفى الاصل ان التزكية تكون فقط ليطمئن القاضي على عدالة الشاهد ولا يؤثر ذلك على مضمون الشهادة ونصابها بل يكون الاثر على وزن القاضي للبينة ، اي يجب ان لا يؤثر ذلك فى النصاب المطلوب للبينة ايجاباًفى الحكم ، لان التزكية تقوي جانب صدق الشاهد ولا تقوي جانب اكتمال البينة المطلوبة فى اثبات الواقعة . والخلاصة ان النظم الاخذة بنظام التزكية فى الاثبات يكون الغرض منها 1/ اطمئنان القاضي لعدالة الشاهد . 2/ لا تؤثرالتزكية ايجابا فى النصاب المطلوب فى اثبات الدعاوي . 3/ ان الخصم اذا طعن فى عدالة الشاهد ولم يجد ما يزكيه يجب رد شهادته . 4/ ان التزكية تحقق عدالة الشاهد ويقوي احتمال الصدق فيها فتكون مداراً للحكم فى الدعاوي التي يجوز الحكم فيها بموجب شهادة الشاهد الواحد واليمين فقط ولا تتعداه، اي ان تزكية الشاهد لا يثبت بموجبه الدعاوي التي تتطلب اثباتها شهادة الشاهدين او الدعاوي ذات الاثبات المقدروالمقيد بموجب نص خاص وتشريع خاص كالزنا والقصاص وخلافة وختاما ارى انني لم اعطي ذلك حقه من البحث ولا اعتبر ما قدمته بحثا بل احببت ان يشاركني الزملاء بالبحث لكي استزيد منهم .
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------