السيد صبري حمادة ،،،
إن الواقعة التي أشرت إليها تدل في جزء منها على تقصير حاصل من طرف المدين وهو الشخص الذي إشترى المركبة (السيارة) إذ أنه قام سلفاً بتحرير مجموعة من الشيكات للشركة (البائع) وذلك كشرط مسبق لبيع المركبة له بواسطة التقسيط وهو أمر متبع لدى الغالبية من الشركات والتقصير الذي أشرت إليه متعلق بحالة التأخر من جهة وبحالة عدم السؤال المسبق عن مصير الشيكات التي حررت من قبل المشتري عندما تأخر في عملية السداد .
المهم أن الشركة (البائع) قد استعملت حقها القانوني بتظهير الشيكات المشارإليها أعلاه بواسطة عملية معروفة في الأوساط البنكية وهي عملية خصم الورقة التجارية أي تظهيرها للبنك مقابل الحصول على قيمة أقل من قيمتها الفعلية وهي مسألة مطبقة فيما يتعلق بأسناد الأمر (الكمبيالة) لوجود تاريخ إستحقاق محدد لهذه الورقة التجارية بينما الشيك فكما هو معروف فإنه لا يحتوي ضمن بياناته الإلزامية ولا الإختيارية على تاريخ إستحقاق ومع ذلك يتعامل المعظم على أن تاريخ الإنشاء هو تاريخ الإستحقاق وهذا أمر لا يستقيم قانوناً .
فيما يلي رأينا القانوني حول مسألتكم المتقدمة :
- البائع (الشركة) قد استوفت حقها مرتين حسب توضيحكم ،مرة عندما قامت بتظهير الشيكات بواسطة عملية الخصم المشار إليها فيما تقدم ومرة أخرى عادما قبضت منكم قيمة الأقساط التي تغطيها هذه الشيكات .
- هنا يعد إستيفاء قيمة القسط مرتين بأنه من باب الكسب غير المستحق ولك مراجعة القضاء لإسترداد قيمة القسط الذي دفع مرتين .
- أما الأمر الأهم فهو دعوى الشيكات المرفوعة عليكم الآن من قبل البنك فهل لكم إدخال البائع (الشركة) كطرف في هذه الدعوى :
في هذا المقام لنا التحليل الآتي :
صحيح أن البائع (الشركة) قد قامت بتظهير الشيكات للبنك وصحيح أن هذا التظهير يجعل الشركة (البائع) في حكم المظهر الذي يعد ضامناً لقبول السند ووفاءه ما لم يشترط في تظهيره خلاف ذلك إلا أن التساؤل يظل حول هذه الضمانات هل هي ممنوحة للمستفيد من الشيك وهو هنا الدائن أم لسلة المدينين ؟؟؟
وحيث أن السيد صبري حمادة هو ساحب الشيك والشركة (البائع) هي مظهر فنحن نجد أن الضمانات التي قررت ففي أحكام قانون التجارة لم تكن تقصدهم بل تقصد المستفيد (وهو هنا المظهر له) إلا ما تعلق بحالة الغش وإساءة النية بقصد الإضرار وهي مسألة بحاجة إلى بحث مطول .
fanas
مدريد - إسبانيا
0034679430995
fanas_98@yahoo.com