منتدي المحامين العرب المنتدى العام ارجوا افادتي جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم لدي مسالتين اريد معرفة الحل لهما وفقا لقانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية المتحدة المسالة الاولى : حكم غيابي صادر بادانة المتهم في الدعوى الجزائيةوالحكم عليه بالحبس 3 اشهر وفي الدعوى المدنية التبعية بتعويض قدره الف درهم في اول مايو 1998 واعلن به كل من المتهم والمسئول عن الحق المدني في 15/5/1998 فقررر المتهم بالمعارضةفي الحكم الغيابي بشقيه في 24/5/1998 وعند نظر المحكمة للمعارضة اتضح لها ان الجريمة جناية وليست جنحة فاصدرت حكمها بعدم الاختصاص فهل اصابت المحكمة ام اخطات ؟ علما با مواعيد الطعن لمدة سبعة ايام الرجاء الاجابة مع التعليل ومشكورين مقدما المسالة الثانية : قدم (أ) للمحاكمة بتهمة ضرب وقضت المحكمة حضوريا بتغريمه مبلغ خمسمائة درهم وبعد انقضاء مواعيد الطعن تقدم المجني عليه الى النيابة العامة بشكوى اثبت فيها انه قد نجم عن واقعة الضرب عاهة مستديمة حققت النيابة الواقعة من جديد واحالت المتهم الى المحاكمة بتهمة جناية ضرب افضى الى عاهة مستديمة دفع المحامي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فمارايك في هذا الدفع . ارجوا التكرم والاجابة على المسالتين مشكورين واستودعكم الله
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------