اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
sabryhamada
التاريخ
11/9/2005 8:37:05 AM
  تأمينات ومعاشات       نوع الاستشارة :  'استشــارات في القضايـا الإدارية'     دولة النزاع :  'مصر'

السلام عليكم

أما بعد/ تحية طيبة إلى كل من يساهم برأيه

ألقضية أنه يوجد موظف يعمل بجهة حكومية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وترك ألعمل وإنقطع عنه فهل له الحق بعد ذلك فى إسترداد وسحب ما خصم منه من تأمينات للمعاش وصناديق علماً ان مدة خدمته هى خمس سنوات فقط وما ألدليل على ذلك

مع الشكر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1545 / عدد الاعضاء 62