بسم الله الرحمن الرحيم
تحياتي للجميع وكل عام وانتم بخير
وتحية خاصة للزميل الدكتور بن محفوظ فقد اثار كعادته موضوعا شيقا ، وعلى الرغم من أن الزميل المحترم أشار في ثنايا الموضوع الى أنه عبارة عن رسالة يبعث بها الى المسئولين نيابة عن الموظفين المتضررين الا أن عرضه للموضوع أثار بعض المسائل القانوية التي تستحق الوقوف عندها. وليسمح لي الجميع في البدء أن استعرض بعض ماورد من وقائع ثم أعقب ذلك بمداخلتي حولها وتعقيبي على ماذكره بعض الزملاء المحترمين في هذا الخصوص وذلك كما يلي:
1- أن مؤسسة الراجحي هي احدى المؤسسات التي تم دمجها في بنك البلاد.
2-أن الدعوى أقيمت من موظفي المؤسسة على( بنك البلاد) وأنه قد صدر حكم لصالحهم يقضي بالزام بنك البلاد بتمكينهم من العمل لديه وصرف اجورهم من تاريخ احالتهم من مؤسسة الراجحي .
3-أن اقرارا و/أو قرارا صدر من مؤسسة النقد يقضي بان يتحمل بنك البلاد مصاريف الموظفين وأن مؤسسة الراجحي اعتمدت على هذا القرار في عدم دفع اجور العاملين . ومن جهة أخرى رفض البنك التسديد استنادا الى ان المؤسسات الاخرى المندمجة تكفلت بمستحقات العاملين لديها .
وقد اثار الزميل الوسيط بعض الاسئلة حول بنك البلاد ومؤسسة الراجحي وذكر بأن حقوق الموظفين متعلقة بذمة مؤسسة الراجحي وحدها اذا كانت قائمة وبذمة مالكها عبد الرحمن الراجحي اذا كان سجل المؤسسة مشطوبا ،وأنه بناء على ذلك ينبغي على هؤلاء الموظفين التوجه بالدعوى على المؤسسة استنادا على عقود العمل التي بايديهم. وأنه(والحديث لايزال للزميل الوسيط) لاتستطيع المؤسسة احالتهم الى بنك الرياض الا بشرطين موافقتهم (يعني الموظفين) وموافقة بنك البلاد. ويذهب الزميل الوسيط الى أبعد من ذلك بتقريره التزام على مؤسسة الراجحي بدفع تعويضات للموظفين عن فصلها لهم دون سبب أو كما ذكر، وأنه عليها أن ترجع بعد ذلك على بنك البلاد بما لها من حقوق عليه .
وتعقيبا على جميع ماسبق فانني اشير الى مايلي:
أولا: يعلم الجميع بأن أمرا ساميا قد صدر بدمج كافة مؤسسات الصرافة العاملة في المملكة في كيان جديد هو بنك البلاد .
ثانيا: من الوجهة القانونية فان الدمج يعني تحول كافة موجودات المؤسسات المندمجة الى ذلك الكيان الجديد بحيث تصبح موجوداته هي عبارة عن مجموع موجودات المؤسسات المندمجة فيه ، ويشمل ذلك الاثاثات والحسابات المصرفية كما يشمل جميع العاملين في تلك المؤسسات.
ثالثا: في تقديري أن الدعوى التي رفعت من الموظفين ضد بنك البلاد هي دعوى صحيحة رفعت على ذي صفة ، بمعنى أن بنك البلاد هو الجهة الوحيدة المسئولة عن كافة الالتزامات الناشئة عن عملية الدمج بما في ذلك بطبيعة الحال الاجور المستحقة لموظفي مؤسسة الراجحي وفي تقديري لا مسئولية على المؤسسة في هذا الخصوص على الاطلاق بعد اكتمال عملية الدمج ، وذلك استنادا على نص المادة 89 من نظام العمل والعمال التي تقضي بأنه:( يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة أو تصفيتها أو اغلاقها أو ادماجها في غيرها ... ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ماعدا التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به) . فعبارة:( أن عقد العمل يعتبر ساري المفعول) تعني بالضرورة أنه ساري في حق الكيان الجديد اذ لايعقل أن يكون ساري في حق المؤسسة التي لم يعد لها وجود كمؤسسة بموجب عملية الاندماج، ومما يؤيد هذا النظر أن عملية الاندماج تعني تحول كافة الموجودات كما ذكرنا آنفا الى الكيان الجديد وبالتالي فانه يجب على هذا الكيان الوفاء بكافة الالتزامات كما قضت بذلك المادة 89 المشار اليها .
رابعا: أنه وترتيبا على ماسبق ذكره فانني أرى أن قرار اللجنة الابتدائية الذي قضى بتمكين الموظفين من العمل لدى البنك والزامه بصرف اجورهم من تاريخ احالتهم اليه كان قرارا صائبا وكان تطبيقا صحيحا لنظام العمل والعمال .
خامسا: في تقديري أن مؤسسة النقد ليست الجهة المختصة لاتخاذ قراراو الادلاء برأي في هذا الموضوع وان كان ما صدرمنها من قرار أو اقرار كما ورد في الوقائع التي ذكرها الدكتور بن محفوظ قد صادف صحيح القانون او النظام اذ قضت بأن يتحمل بنك البلاد مصاريف العاملين واجورهم .
سادسا:في تقديري أن ما ذكره الزميل المحترم الدكتور بن محفوظ من أن المسئولية مشتركة بين البنك والمؤسسة ومن ضرورة تسديد مستحقات الموظفين في غير محله لأن الكلام عن مستحقات هنا(غير الاجور) يعني أن الموظفين قبلوا ضمنا انهاء خدماتهم وهو مالم يرد ضمن الوقائع اذ ورد أن عدم قبول الموظفين شروط البنك يتعلق بمسألة وضعهم تحت الاختبار وهم محقون في ذلك. لأن الموظفين هم قانونا عاملين في البنك بموجب عملية الاندماج وبالتالي يجب على البنك أن يمنحهم أجورهم من تاريخ الاحالة أي من تاريخ اكتمال عملية الدمج باعتبارهم موظفبن لديه وتعتبر مدة خدمتهم متصلة بحيث اذا فصل احدهم أو قدم استقلته في أي وقت لاحق فانه يستحق مكافأة نهاية خدمة وغيرها من المستحقات لمدة خدمته السابقة واللاحقة كاملة.
سابعا:وترتيبا على ما ذكر أعلاه أجدني على اختلاف أيضا مع الزميل المحترم الاستاذ الوسيط فيما ذكره بشأن تعلق حقوق الموظفين بذمة المؤسسة أو ذمة مالكها لأن ذلك يتعارض كما ذكرت مع صريح نصوص النظام، ولا أدري على أي شئ استند الزميل الوسيط بقوله أن ( المؤسسة لاتستطيع احالة الموظفين الى بنك البلاد الا بشرطين موافقتهم وموافقة بنك البلاد )
ودمتم في حفظ الله
ولنــــــــــــا عــــــــــــــــودة