اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
sabryhamada
التاريخ
11/3/2005 2:44:53 PM
  قضية عمالية       نوع الاستشارة :  'استشــارات عماليـــة'     دولة النزاع :  'مصر'

ألأخوة ألأفاضل/

كل عام وأنتم بخير/أرجو أن تفيدونى فى هذه القضية

عمال عينو طبقاًللقانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ثم نقلو إلى مكان مع موظفين معينين بالقانون رقم 48 الذى يخضع لنظام أجور أخر ولائحة حوافز أخرى وأصبح بالمكان نظامين فى التعامل بين العمال مما اثار الغيرة بين العمال فى الحوافز والمرتب وعلما ان العمال الذين يخضعون للقانون 48 يأخذون ارباح سنوية اما القانون 47 لا يقرها كذلك الحوافز يوجد تفرقة كبيرة هل يحق للعمال الخاضعين للقانون رقم 47 أخذ مميزات ألجه المنقولين إليها بشأن الحوافز والأرباح علما ان عقد العمل يكون خاص بالمرتبات فقط ليس له نص بالمكافئات

مع خالص شكرى وكل عام أنتم بخير


  sabryhamada    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  9/11/2005



لماذا لم يرد على هذه الأستشارة أرجو من سيادتكم ألأفادة

مع الشكرالعميق


 
 sabryhamada


  اشرف محفوظ    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  11/11/2005



الاستاذ الفاضل

تحية عربية وبعد

لا يمكن المساواة بين العمال لان كل منهم معين طبقا لقانون مستقل وهما قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون القطاع العام وكل منهم لة قواعدة المستقلة

مع خالص تحياتى

اشرف محفوظ

المحامى بالاستئناف العالى

www.lawtime.org

 



  mohamedrt    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  15/11/2005



الاخ العزيز ان كل من القانون رقم 47 والقانون رقم 48  لهم شروط معينه لان هذا خاص بالعمال فى الحكومه والتانى خاص بالعمال المدنين ولكا منهم خصائص فالا يجوز ان ياخذ العمال نفس مميزات زملائهم وذلك لاختلاف القانون

هذا والله اعلم

اخوك محمد محامى مصرى مقيم بالكويت

amein_78@hotmail.com



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1379 / عدد الاعضاء 62