الأخ الفاضل
إن لم يكن العقد قد نص على طريقة معينة لإعلام البائع كتوجيه كتاب بريدي مثلاً فيمكن للمشتري أن يستشهد بالشهود لإثبات اكتشاف العيب الذي هو أمر مادي خلال المدة المتفق عليها وحتى ولو لم يعلم البائع خلالها فيلزمه بفسخ العقد لهذا السبب وإذا لم يكن لديه شهود وفعلاً كان قد اعلم البائع خلال المدة المتفق عليها فليس لديه سوى الاحتكام باليمين الحاسمة لذمة البائع التي توجه للبائع بالصيغة التالية :
(والله العظيم أنني لم أعلم عن العيب من قبل المشتري خلال المدة المتفق عليها ولم يخبرني بذلك لا بالذات ولا بالواسطة والله )
وللبائع أن يردها عليها بصيغة معكوسة طبعاً بنفس المعنى حيث ترد للمشتري كالآتي :
(والله العظيم إنني أعلمت البائع بالعيب الذي تبين معي خلال المهلة وذلك ضمن المهلة المتفق عليها )
ومن يحلف اليمين هو من تكون الأمور لجانبه
وإما إذا نكل البائع عن الحلف وعن الرد فيخسر دعواه ويحكم للمشتري بطلباته
وإذا ردها على المشتري فيجب حلفها ولا يمكن ردها ثانية على البائع تحت طائلة اعتباره ناكلاً
والمهم هنا هو اكتشاف العيب أكثر من الإعلام لإن الشرط الفاسخ معلق على اكتشاف العيب
مع التحية