قواعد تنفيذ التفتيش وضبط الاشياء
الهدف الذى من اجلة اجاز المشرع لمامور الضبط القضائى تفتيش الاشخاص فى احوال
التلبس بالجريمة وتفتيش المنازل باذن من سلطة التحقيق او برضاءحائزها حرا اوصريحا
وحتى تتحقق هذة العلة فاحاط المشرع التفتيش بقواعد وهى:
(1)اشراف مامور الضبط القضائى على التفتيش سواء كان على المتهم او على مسكنة
(2) يجب ان يكون تفتيش المنزل بامر قضائى مسبب وفى حضور المتهم او من ينوب
عنة او احد اقاربةاو من الجيران
(3)من حق مامور الضبط ان يستخدم القدر الازم من القوة للحد حرية المتهم حتى يتمكن
من اجراء التفتيش وذلك فى احوال التفتيش القانونى
(4) يلتزم مامور الضبط القضائى بحدود الغرض الذى شرع من اجلة والا بطل اجراؤة
(5) طريقة تنفيذ التفتيش متروكة لمامور الضبط دون الخروج عن اجراءت القانون
(6) لمامور الضبط القضائى ان يضبط الاختام والاوراق التى ارتكبت فى الجريمةوالاسلحة
(7) اذا وجد مامور الضبط القضائى وهو يفتش منزل المتهم اوراق مختومة فلا يجوز لة ان
يفضها الا باذن من قاضى التحقيق
(8) لا يجوز لمن قام بالتفتيش وتوصل الى معلومات ان يفضى بها الى اى شخص غير ذى صفة
والا ارتكب جريمة افشاء الاسرار
(9) اذا وقع التفتيش صحيح كان الدليل المستمد منة صحيح واذا وقع التفتيش باطل كان الدليل باطل
مع تحياتى | رحاب الجرف