بسم الله الرحمن الرحيم
عقار منشىء عام 1952 به أكثر من محل أحد هذه المحلات مؤجر قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 بثلاث سنوات
الأجره الإتفاقيه تزيد عن الأجره المتخذه اساسا لحساب الضريبه
و بعد صدور القانون 6 لسنة 1997 حدث نزاع على الأجره بين المالك والمستأجر
رفع المستأجر دعوى تحديد أجره تم ندب خبير فيها
لم يقدم للخبير ما يفيد :
الأجره وقت الإنشاء و لا أجرة شهر الأساس و لا حتى حالة مثل..
و لذلك تعذر عليه تحديد الأجرة..
حكمت محكمة أول درجه برفض الدعوى بحالتها لتعذر تحديد الأجره
ولعدم تقديم حالة مثل
و بعد استئناف المستأجر لهذا الحكم
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف
ولنرمز الى هذا المحل ( أ )
فى هذه الأثناء
وفى محل آخر ( ب و دعوى ثانية) بذات العقار وصدرحكما برفض الدعوى المقامة من المالك ضد مستأجر المحل ( ب ) لبطلان التكليف بالوفاء بعد تعرض المحكمة للتقرير و اعتماد ما توصل إليه الخبير و اعتمدت الأجرة القانونية و قضت بناء على ذلك بحكمها المتقدم.
وفى محل ثالث ( ج و دعوى ثالثة) بنفس العقار وفى محاضر أعمال الخبير
أقر ذات المالك بأن الأجرة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هى أجرة شهر الأساس وقت الإنشاء و قدم تقرير الدعوى ( ب- الذى اعتمدته المحكمة و لم يطعن عليه و أصبح نهائى و بات) كحالة مثل و تراضيا الأطراف على ذلك أمام الخبير( ج ) و ما زالت مؤجلة لورود التقرير للآن...
مستأجر المحل ( أ )
قدم التماس إعادة نظر الى محكمة الاستئناف
فى الميعاد... طبقاً للمادة 241 فقرة ( 4 ) من قانون المرافعات على أن:-
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية:
1- .......2- .......3- ........ 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها مما مفاده أن السبب الذى ينبني عليه التماس إعادة النظر بالمعنى الذى تقصده الفقرة سالفة البيان, هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة الأخذ به من عدمه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يتعذر عليه كشفه .
وقدم للمحكمة صوره رسميه من التقارير المذكورة
و صورة إنذار تكليف بالوفاء من ذات المؤجر موجه للمستأجر ( ج ) يطالبه فيه بالأجرة التى اعتمدتها المحكمة فى التقرير ( ج )
و قررت محكمة الالتماس حجز الالتماس للحكم فى 1 / 2006
المحلات الثلاثه متماثله فى المساحه والموقع
السؤال هو
ماذا لو رفض الالتماس المقدم من مستأجر المحل ( أ ) ؟
1ــــ هل يجوز للمالك مطالبته بالأجرة العقدية ؟
و ماهى الأجره التى يحق للمؤجر المطالبه بها؟
2 ــــ هل الحكم برفض الدعوى بحالتها يكتسب حجيه مؤقته فقط؟
3 – ما الواجب على مستأجر المحل ( أ ) اتباعة فى هذه الحالة ؟