اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
sabryhamada
التاريخ
10/11/2005 7:17:02 AM
  جنحة       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

تشاجر اثنان وتسبب احدهم إلى احداث عاهة فى الوجه بواسطة جرح بتقرير طبى قدره20يوم ولم يتعدى ال20 يوم ثم  تصالح الطرفين امام القاضى  فهل ذلك التصالح يفسد الدعوى المدنية حتى لو تنازل الخصم عن الدعوى المدنية فى محضر الصلح قبل ذلك

مع خالص الشكر والتقدير

elmetr166@hotmail.com


  عاشق النيل    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  12/10/2005



الدعوى تكون مشاجره؟؟وبحسب  التقرير الطبى فانها ليست بهاعه وانها تشفى بأقل من 20 يوما وبذلك تكون كدمات او سحجات

أذن فى حاله التصالح تاكد بان الحكم هو؟؟؟ الامتناع عن النطق بالعقوبه ؟؟؟وتعهد بحسن السلوك ولمده سنه؟؟؟ للطرفين معا؟؟

 

محام من الكويت

خريج عين شمس2001


المحامى


  بطحيش    عدد المشاركات   >>  187              التاريخ   >>  12/10/2005




تشاجر اثنان وتسبب احدهم إلى احداث عاهة فى الوجه بواسطة جرح بتقرير طبى قدره20يوم ولم يتعدى ال20 يوم ثم  تصالح الطرفين امام القاضى  فهل ذلك التصالح يفسد الدعوى المدنية حتى لو تنازل الخصم عن الدعوى المدنية فى محضر الصلح قبل ذلك

مع خالص الشكر والتقدير

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ممكن بالنسبه للاخ السائل ان يتصالح في الشق الجنائي  ويتمسك بحقه في الدعوي المدنيه 

ولكن اذا تنازل  المدعي بالحق المدني عن دعواة المدنيه ابتدانا

في الشكوي كما ذكرت فلايجوز  له رفع الدعوي المدنيه لانه سبق وان تنازل عنها قبل ذلك

 



  المهتمون    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  13/10/2005



كما سبق و ان اكد لك الزملاء على ان توصيف الواقعه كجنحة ناتج على ان الاصابة تحتاج لعلاج اقل من 21 يوم كما ذكرت و الاصابه هنا هي سحاجات و كدمات و ليست اصابه بعاهه.

و عليه فان التصالح ينهي الخصومة الجنائية هنا كما ان التنازل عن الدعوى المدنية ينهي و الدعوى ايضا و لا يجوز لك تحريك الدعوى المدنية لسابقة التصالح و تركك للدعوى المدنية

شادي عبد الكريم

مصر  


المصري


  اشرف محفوظ    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  14/10/2005



الاخ الفاضل

تحية طيبة وبعد

هناك الشق المدنى والذى يملكة هو المجنى علية وهو فى ذات الوقت المدعى بالحقوق المدنية وبتنازلة ينتهى امر الدعوى المدنية

اما عن الشق الجنائى فالذى يملكة هو النيابة العامة لا يجوز التنازل عنة لكن تنازل المجنى عليةعن الشق المدنى  يساعد القاضى على التخفيف فيصف الحكم عادة بايقا ف التنفيذ

وهذا ما استقرت علية المحاكم

تقبل تحياتى

اشرف محفوظ

المحامى بالاستئناف

www.lawtime.org

 



  محمد شلبي    عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  15/10/2005



الأخ الكريم

بالنسبة الي الدعوي الجنائية في حالة التصالح فيها لاضير للدعوى المدنية

اما بالنسبة للدعوى المدنية لا يجوز الرجوع بها علي المتهم اذا ما تمالتنازل عنها مسبقا

اما اذا لم يتم فيها التنازل فلا ضير من السير فيها

محمد عبد البديع شلبي

المحامي




  sabryhamada    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  15/10/2005



ألسلام عليكم وكل عام وأنتم بخير

أمابعد     فأنى اشكر ألسادة المحامين زملاء ألموقع على ردهم على موضوع جنحة ألذى أكد لى معلوماتى  مع كامل تحياتى لأدارة ألمنتدى


 
 sabryhamada


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1409 / عدد الاعضاء 62