|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 10/11/2005 7:17:02 AM
|
جنحة نوع الاستشارة : 'استشــارات جنائيــة' دولة النزاع : 'مصر'
|
تشاجر اثنان وتسبب احدهم إلى احداث عاهة فى الوجه بواسطة جرح بتقرير طبى قدره20يوم ولم يتعدى ال20 يوم ثم تصالح الطرفين امام القاضى فهل ذلك التصالح يفسد الدعوى المدنية حتى لو تنازل الخصم عن الدعوى المدنية فى محضر الصلح قبل ذلك
مع خالص الشكر والتقدير
elmetr166@hotmail.com
الدعوى تكون مشاجره؟؟وبحسب التقرير الطبى فانها ليست بهاعه وانها تشفى بأقل من 20 يوما وبذلك تكون كدمات او سحجات
أذن فى حاله التصالح تاكد بان الحكم هو؟؟؟ الامتناع عن النطق بالعقوبه ؟؟؟وتعهد بحسن السلوك ولمده سنه؟؟؟ للطرفين معا؟؟
محام من الكويت
خريج عين شمس2001
المحامى
|
بطحيش عدد المشاركات >> 187 التاريخ >> 12/10/2005
|
تشاجر اثنان وتسبب احدهم إلى احداث عاهة فى الوجه بواسطة جرح بتقرير طبى قدره20يوم ولم يتعدى ال20 يوم ثم تصالح الطرفين امام القاضى فهل ذلك التصالح يفسد الدعوى المدنية حتى لو تنازل الخصم عن الدعوى المدنية فى محضر الصلح قبل ذلك
مع خالص الشكر والتقدير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ممكن بالنسبه للاخ السائل ان يتصالح في الشق الجنائي ويتمسك بحقه في الدعوي المدنيه
ولكن اذا تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواة المدنيه ابتدانا
في الشكوي كما ذكرت فلايجوز له رفع الدعوي المدنيه لانه سبق وان تنازل عنها قبل ذلك
|
المهتمون عدد المشاركات >> 8 التاريخ >> 13/10/2005
|
كما سبق و ان اكد لك الزملاء على ان توصيف الواقعه كجنحة ناتج على ان الاصابة تحتاج لعلاج اقل من 21 يوم كما ذكرت و الاصابه هنا هي سحاجات و كدمات و ليست اصابه بعاهه.
و عليه فان التصالح ينهي الخصومة الجنائية هنا كما ان التنازل عن الدعوى المدنية ينهي و الدعوى ايضا و لا يجوز لك تحريك الدعوى المدنية لسابقة التصالح و تركك للدعوى المدنية
شادي عبد الكريم
مصر
المصري
|
الاخ الفاضل
تحية طيبة وبعد
هناك الشق المدنى والذى يملكة هو المجنى علية وهو فى ذات الوقت المدعى بالحقوق المدنية وبتنازلة ينتهى امر الدعوى المدنية
اما عن الشق الجنائى فالذى يملكة هو النيابة العامة لا يجوز التنازل عنة لكن تنازل المجنى عليةعن الشق المدنى يساعد القاضى على التخفيف فيصف الحكم عادة بايقا ف التنفيذ
وهذا ما استقرت علية المحاكم
تقبل تحياتى
اشرف محفوظ
المحامى بالاستئناف
www.lawtime.org
|
الأخ الكريم
بالنسبة الي الدعوي الجنائية في حالة التصالح فيها لاضير للدعوى المدنية
اما بالنسبة للدعوى المدنية لا يجوز الرجوع بها علي المتهم اذا ما تمالتنازل عنها مسبقا
اما اذا لم يتم فيها التنازل فلا ضير من السير فيها
محمد عبد البديع شلبي
المحامي
|
ألسلام عليكم وكل عام وأنتم بخير
أمابعد فأنى اشكر ألسادة المحامين زملاء ألموقع على ردهم على موضوع جنحة ألذى أكد لى معلوماتى مع كامل تحياتى لأدارة ألمنتدى
sabryhamada
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|