اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ناجى حسن عيطه المحامى
التاريخ
10/6/2005 8:28:36 PM
  عقد       نوع الاستشارة :  'استشــارات تجـــارية'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

لاستاذ ة الاجــلاء    سلمكم الله

                             السلام عليكم ورحمة الله ويركاته

 

بخصوص العقد

    حرر عقد بين  أ  و  ب  ( عقد شراكة )

الطرف ( أ ) التزامه فى العقد شراء البضاعة وسداد الثمن فى ميناء الشحن وتوصليها الى ميناء الوصول ليستلمها الطرف ( ب ) وبالفعل استلمها مندوبه المذكور اسمه بالعقد وحرر سند بالاستلام

الطرف ( ب ) التزامه ان يدفع  اجور الشحن ونفل  البضاعة الى مكان البيع وقد اشترط بالعقد ان البيع يكون بحضور الطرفين الا ان الطرف ( ب ) انفرد بالبيع لوحده دون علم الطرف ( أ )

1 – العقد يظل عقد شراكة

2 – العقد يصبح عقد بيع وشراء ( بيع الطرف (أ ) الى الطرف ( ب ) لتوافر شروط عقد البيع وهو استلام مندوب الطرف الثانى للبضاعة وانفراده بالبيع دون مشاركة الطرف الاخر

3 – الاخلال بالتزامه بالعقد بانفراده بالبيع والاستلام للبضاعة يجعل العقد تتوافر فيه ان مسماه عقد بيع  ام يظل عقد شراكة  وخاصة ان الطرف (ب ) ينكر حق الطرف ( أ )

تكيف العقد  وادلة اثبات حق الطرف (أ )

                       اشكركم لاثراءك لنا القانونى

      اخوكم

  ناجى حسن عيطه

       المحامى  

n_g_h50@hotmail.com


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  7/10/2005



العبرة هنا بالنص فى العقد على الشراكة فى العملية اجمالا ، وإن كان يفهم ذلك من النص على عدم البيع إلا فى وجود الطرف ( أ )  إلا أن مقدمة العقد تبين وكأنه عقد خاص بعملية شحن ونقل .

ومع ذلك طالما نص العقد على شراكة بين الطرفين فإن العلاقة تظل علاقة شراكة ولا يمكن تكييفها على أنها عملية بيع أو عقد بيع لأن مضمون العقد لا يحمل معنى ان (أ ) باع إلى ( ب) السلعة .


 


  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  7/10/2005



الاستاذ الفاضل / ابراهيم يسرى

                     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكرك على المداخلة  ونريد المزيد من حيث ان الطرف ( ب ) اخل بالتزامته فى العقد با باع البضاعة منفردا مخالفا لنص العقد  كما ان ثمن المبيع اسحوذ عليه دون ان ينفذ مضمون العقد ان يدفع من ثمن البيع ثمن البضاعة اولا

                                                 اخوك

                                          ناجى حسن عيطه

                                                المحامى



  تركي     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  7/10/2005



الاستاذ القدير ناجي المحامي        المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارى بأن العقد يظل عقد شراكة حتى لو خالف الطرف (ب) الإلتزام الذي على عاتقة أو على عاتق الطرفين وهو البيع بحضور الطرفين ولايمكن أن نكيفه على انه عقد بيع اطلاقاً أيا كانت ملابسات القضية.

وكل ماعلى الطرف (أ) هو التمسك بعقد الشراكة ومطالبة الطرف (ب) بنصيبة من الربح فمخالفة الطرف (ب) لاتؤثر في تكييف العقد ولكن تخول للطرف (أ) حق محاسبة الطرف (ب) قضائياً في تصرفه فإذا ثبت بتقرير من أهل الخبرة بأن الطرف (ب) قد باع البضاعة بسعر اقل من السعر الذي يفترض أن يبيعها به يضمن الفرق وإن ثبت بأنه باعها بالسعر المتوقع أو بسعر أعلى من المتوقع فلايضمن إلا نصيب شريكة من العملية لان الغاية من اشتراط حضور الطرف( أ )عملية البيع هي أن يتم بيعها بسعر يرضي الطرفين.هذا في حال عدم امكانية استرجاع البضاعة

أما عن انكار الطرف (ب) لحق الطرف (أ) فهذا لايؤثر ايضا في تكييف العقد لاسيما في حالة وجود عقد شراكة مكتوب وما يثبت بأن الطرف (ب) قد استلم البضاعة كما تم الإتفاق عليه عقداً

والله أعلم،،،

هذا ولك خالص تحياتي،،،

أخوكم

تركي بن عبدالعزيز الكريدا

محام وباحث قانوني

 



  Advisor Sultan    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  9/10/2005



سم الله الرحمن الرحيم:

عزيزي السائل:

ارى امكانية مساءلته قضائياً امام ديوان المظالم بموجب عقد الشراكة بين الطرفين و اخلال الطرف الآخر بنصونص العقد المبرم بين الطرفين، و لكن تظل العبرة غالباً بتحقيق الغبطة و المصلحة للطرفين في حالة قيام الطرف الآخر بالبيع دون وجود الطرف الآخر ، اذ ان التكييف القانوني يكون على أساس العقد و ليس على أساس العمل، و عليه فانه بموجب ما تقدم فانه في حالة استئثار احد الأطراف بالربح دون الآخر فانه يكون موجبا للتعويض و يكون غالبا هذا التقدير عن طريق اهل الخبرة بمعرفة الدائرة الناظرة للدعوى، و للمعلومية فانه اذا فات الطرف الآخر كسباً او لحقه خسارة بموجب هذا التاخير ففي نظري انه يمكن المطالبة به عن طريق المسؤلية العقدية خاصة اذا كان هناك مثلاً شرط جزائي او عن طريق الخطأ و الضرر ووجود علاقة سببية بينهما مما ينشئ التعويض.

اخوك/ سلطان عبد السلام ابراهيم

محامي و مستشار قانوني متدرب بمكتب ياسر قزاز بجدة ، ترخيص رقم 64/26



  Mrlaw    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  9/10/2005



بلد الاستشاره السعوديه .!!!.......والسائل محامي .!!!!!......ولا اعلم هل هو سعودي? ام من الاخوه العرب وفي مكتب محاماه سعوديه ...اتعصر ألماً -كسعودي- على وضع المحاميين عندنا ...وعلى جامعاتنا اللي تقدم -تخصص انظمه-اسمها انظمه وتدرس في قسم ..مش كليه ...وفي النهايه ابجديات القانون معدومه؟؟؟ كيّفوا العقد ياجماعه ..كيّفوا لجماعتنا العقود ...(ب) باع البضاعه وانتهى البيع (طبعاً لطرف ثالث)وبيقولون مافيه بيع ..؟؟ ...اجل وش تكييف التصرف (هبه والا تبرع) ...؟؟!!

العبره لست في مسمى العقد ....العبره في تنفيذ العقد هي الغايه من ابرام العقود فالتفيذ يخضع لمبادى تحكمه مرتبطه بالقوه الملزمه للعقد ..وكذلك مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وهذا يعني ووجوب الالتزام والتقيد بما اراده حقيقة المتعاقدين ..فالعقد هنا لايحتاج للتفسير ...انما يحتاج الى النظر في تنفيذ الالتزام كما تم الاتفاق عليه ...وفي المثال نجد (ب) قد قام بخطأ عقدي بمعنى ان (ب) انه قام بسلوك يتنافى مع ماالتزم به في العقد..وعليه يكون مخطئاً ويكون الخطأ بحسب طبيعة ماالتزم به ...وعدم قيامه بتنفيذ الالتزام هو من صور الخطأ العقدي ....وعلى ذلك لابد (أ) ان يكون بأجبار المدين (ب) بتنفيذ التزامه بشرط الاعذار وان يكون تنفيذ الالتزام العقدي لازال ممكناً ....حتى وان تقوم المسؤوليه العقديه لابد ان يكون هناك ضرراً لحق ب(أ) وعلاقه سببيه بين الخطأ والضرر ..بالاضافه الى الخطأ العقدي

دمتوا بخير

 


اعذب الالحان يُغنيها الشيطان


  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  11/10/2005



                 بسم الله الرحمن الرحيم

الاستاذ الفاضل / تركى  

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكرك جزيل الشكر على مداخلتك  ارجو اذا لديك حكم نقض مشاه للواقعه ترسله لى اكون شاكر لك

          مع اطيب تحياتى واحترامى وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم  اعاده الله عليكم باليمن والبركات ،

                                             اخوك

                                      ناجى حسن المحامى

                                             المحـــامى

جوال 0561503978 جدة

n_g_h50@hotmail.com

 



  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  11/10/2005



                 بسم الله الرحمن الرحيم

الاستاذ الفاضل / سلطان

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكرك جزيل الشكر على مداخلتك  هناك احكام اعتبرتها محكمة الاستئناف انه يعتبر عقد بيع حيث ان العمل التى قامت به ليس تصرف بعمل تابع للعقد ، لانه قام بالعمل لحساب نفسه  واستلامه البضاعة ولم  يوصلها للشخص المتفق معه وسلمها لعميل اخر فاعتبرتها محكمة اول درجة انه من عمل تابع اما محكمة الاستئناف اعتبرته عقد بيع وشراء  على العموم هذه دفوع مقدمه وسوف اخبرك بالحكم الصادر من ديوان المظالم ان شاء الله  

          مع اطيب تحياتى واحترامى وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم  اعاده الله عليكم باليمن والبركات ،

                                             اخوك

                                      ناجى حسن المحامى

                                             المحـــامى

جوال 0561503978 جدة

n_g_h50@hotmail.com



  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  11/10/2005



                                   بسم الله الرحمن الرحيم

الاستاذ الفاضل / الزميل

                           السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لان أجد فى رسالتك اسم  فسميتك بالزميل

                          اشكرك جزيل الشكر على مداخلتك 

انت اذا كنت محام  تعرف ان عقد الشراكة هو ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يسهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ماينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة  ) 0

كما وانه اذا احتجز الشريك ( ب )  ثمن المبيعات لديه دون تنفيذ بنود العقد بان يرد للطرف (أ ) ثمن شراء البضاعة  ، لزمته فوائد عن مبلغ الشراء بالاضافة الى الارباح والاضافة الى تعويض تكملى

وفى حكم مشابه مدون فى كتاب العقود للدكتور / زكى الشعراوى

فى اسباب حكم اول درجة انه عقد من العقود المسماه لانه لايمكن اعتاره عقد بيع 00 وقالت محمكة الاستئناف ان محكمة اول درجة اخطأت لانها حسبت خطأ التزامات المستانف ضده بموجب العقد تقتصر على مجرد التزامه بتصريف البضاعة التى سلمها له الشريك وقالت ان التزامه هذا انما هو التزام بعمل ولايدخل فى وصف عقد بيع ، فى حين ان العقد لم يكن يلقى على عاتقه التزام التصرف لوحده ، وانما هو تابع لالتزام اخر هو التزامه بقبول البضاعة التى سلمها له الشريك ، وان يقوم بتصريفه لحسابه الخاص ، معناه تحمله مسئولية الهلاك منذ استلامها فان محكمة اول درجة لم تفطن انه قبل البضاعة الاستلام  والخطأ فى هذه الحالة واقعة الاخلال التى يتكون منها 0

كما وانت تعلم ان عقود التبرع لاتدخل فى نطاق القانون التجارى

ومنك نستفيد 000 وان شاء لما يصدر الحكم سوف اخبرك به

          مع اطيب تحياتى واحترامى وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم  اعاده الله عليكم باليمن والبركات ،

                                             اخوك

                                      ناجى حسن المحامى

                                             المحـــامى

جوال 0561503978 جدة

n_g_h50@hotmail.com



  تركي الكريدا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  15/10/2005



  المحترم   mrlaw   أخي العزيز 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكرت في تمهيدك للرد على استفسار المحامي ناجي مايلي ' كيّفوا العقد ياجماعه ..كيّفوا لجماعتنا العقود ...(ب) باع البضاعه وانتهى البيع (طبعاً لطرف ثالث)وبيقولون مافيه بيع ..؟؟ ...اجل وش تكييف التصرف (هبه والا تبرع) ...؟؟!!  '

ولا أدري حقيقةً ما سببه.. حيث أننى لم أجد في استفسار المحامي ناجي ما يدل على رغبته في معرفة تكيف التصرف الذي قام به الطرف (ب) حتى نقول فيه بيع وإلا مافيه!!!

وإنما كان استفسار سعادة المحامي منصباً حول تكيف العلاقة التي بين الطرف( أ) والطرف( ب) في ظل مخالفة الطرف (ب) لأحد نصوص عقد الشراكة المبرم بينهما..

لذا أرجو منك يا سعادة الزميل قبل أن تبدي رأيك أن تقرأ السؤال جيداً .. ففهم السؤال نصف الأجابة ..لاسيما وإن كانت لديك الرغبة في استصغار أراء الغير!!.

ولك خالص تحياتي

أخوك

تركي بن عبدالعزيز الكريدا

محام وباحث قانوني



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 953 / عدد الاعضاء 62