بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ الفاضل / الزميل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لان أجد فى رسالتك اسم فسميتك بالزميل
اشكرك جزيل الشكر على مداخلتك
انت اذا كنت محام تعرف ان عقد الشراكة هو ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يسهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ماينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة ) 0
كما وانه اذا احتجز الشريك ( ب ) ثمن المبيعات لديه دون تنفيذ بنود العقد بان يرد للطرف (أ ) ثمن شراء البضاعة ، لزمته فوائد عن مبلغ الشراء بالاضافة الى الارباح والاضافة الى تعويض تكملى
وفى حكم مشابه مدون فى كتاب العقود للدكتور / زكى الشعراوى
فى اسباب حكم اول درجة انه عقد من العقود المسماه لانه لايمكن اعتاره عقد بيع 00 وقالت محمكة الاستئناف ان محكمة اول درجة اخطأت لانها حسبت خطأ التزامات المستانف ضده بموجب العقد تقتصر على مجرد التزامه بتصريف البضاعة التى سلمها له الشريك وقالت ان التزامه هذا انما هو التزام بعمل ولايدخل فى وصف عقد بيع ، فى حين ان العقد لم يكن يلقى على عاتقه التزام التصرف لوحده ، وانما هو تابع لالتزام اخر هو التزامه بقبول البضاعة التى سلمها له الشريك ، وان يقوم بتصريفه لحسابه الخاص ، معناه تحمله مسئولية الهلاك منذ استلامها فان محكمة اول درجة لم تفطن انه قبل البضاعة الاستلام والخطأ فى هذه الحالة واقعة الاخلال التى يتكون منها 0
كما وانت تعلم ان عقود التبرع لاتدخل فى نطاق القانون التجارى
ومنك نستفيد 000 وان شاء لما يصدر الحكم سوف اخبرك به
مع اطيب تحياتى واحترامى وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم اعاده الله عليكم باليمن والبركات ،
اخوك
ناجى حسن المحامى
المحـــامى
جوال 0561503978 جدة
n_g_h50@hotmail.com
|