البريتور عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 21/6/2004
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تحياتي الخالصة واحترامي الأكيد للجميع :
أخي العزيز الحاجب أشكرك على الثناء وانتظر رؤيتك في الموضوع
أخي العزيز الأستاذ الحفناوي أشكرك على المداخلة وأتفق معك في أن المعاناة والانتظار كان هو ديدننا حتى الحصول على حكم بعدم الاختصاص ولكن بعد صدور نظام المرافعات الشرعية اعتقد أن المعاناة خفت بدرجة كبيرة .
أخي العزيز الأستاذ مساعد أشكرك جزيل الشكر على مبادرتك بطرح ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حول المادة (74) التي تعالج أحكام الإحالة والحقيقة كان في نيتي التعرض لما قضت به اللائحة لاحقاً بعد أن وضعت الفكرة الأساسية وذلك حتى لا يحدث لبس لدى من يطلع على الموضوع لأن اللائحة التنفيذية جاءت بأحكام غريبة تتنافى – في تقديري – مع الهدف من نص المادة (74) وتُدخلنا في تفصيلات تتعلق بموضوعات أخرى ضمن منظومة العمل الإجرائي وتفصيل ذلك كالآتي :-
أولاً : في تقديري أن قراءة نص المادة (74) ينبغي أن تكون في ضوء الهدف منها أو الحكمة من تشريعها ، وإذا اتفقنا أن الحكمة من ذلك تكمن في رغبة المشرع في تبسيط الإجراءات والاقتصاد في الوقت تحقيقاً للحماية القضائية للمتقاضين في أقصر وقت ، نجد أن ما جاءت به اللائحة التنفيذية من أحكام في غاية الغرابة فهي تنصب في عكس ما نصت عليه المادة تماماً وهو ما سنوضحه في الفقرة التالية .
ثانياً : تقضي اللائحة في الفقرة (74/1) بالآتي { لا يحكم القاضي بعدم الاختصـاص إلا بعد تحقق التدافع } فبإمعان النظر في هذا النص نجـد أنه كأنما وجد ليؤدي إلى خلق نوع من ( المشاده ) بين القضاة التابعين لجهة قضائية واحدة . ولكن بإمعان النظر في النصوص المتعلقة بالاختصاص في نظام المرافعات الشرعية يتأكد لنا أن هذا النص ما هو إلا تحصيل حاصل ولا لزوم له البتة ، لأنه لا يمكن تصور التنـازع بين قضاة المحكمة الشرعية على الاختصاص وإن حصل ذلك في ظل النصوص الواضحة فإنه سيكون نوع من العبث ليس إلا . ورغم ذلك دعنا نتصور حدوث التنازع ( المشاده ) بين قضاة المحكمة الشرعية وتخيل المشوار والزمن الذي ينقضي ما بين الأمر بالإحالة وإعادة الملف مرة أخرى إلى من أمر بالإحالة ثم الحكم بعدم الاختصاص ثم رفع الأوراق إلى محكمة التمييز للفصل في ذلك ، أقول تخيل ذلك في ضوء الحكمة المقررة من النص على فكرة الإحالة أصلاً .
ثالثاً : أما في حالة التدافع ( وهو حقاً تدافع ) ما بين المحكمة الشرعية وجهة قضائية أخرى كديوان المظالم مثلاً قضت اللائحة بأن يطبق بشأنه نص المادتين ( 28 & 29 ) من نظام القضاء ، ولنا أن نتساءل مرة أخرى هل وجدت المادة (74) لتخلق نوعاً من التدافع أو التنازع ما بين الجهات القضائية المختلفة ؟ وما هي الحكمة من ذلك ؟ وهل الأفضل أن تحكم المحكمة الشرعية ابتداءً بعدم الاختصاص ثم يحكم الديوان أيضاً بعدم الاختصاص فيصار الأمر حينئذ إلى لجنة تنازع الاختصاص لتحديد الجهة المختصة ؟ أم لابد أن يحصل التدافع والمشادة أولاً بين جهتين مستقلتين وبعد أن ينفض النزاع ، بهزيمة المتقاضين بطبيعة الحال ، يتم اللجوء إلى نظام القضاء (م29) لحل الإشكال ؟ هذا مع الوضع في الاعتبار أن المادة (29) من نظام القضاء لم تتحدث عن حالة الإحالة ورفضها وإنما عالجت مسألة رفع دعويين في وقت واحد أمام جهتين قضائيتين مختلفتين إحداهما المحكمة الشرعية باعتبارها المحاكم الخاضعة لنظام القضاء ، وهذا أمر مختلف تماماً عن فكرة الإحالة التي تعني الزام المحكمة التي قضت بالإحالة المحكمة الأخرى المحال إليها بحتمية نظر النزاع . وبالتالي فإن ما قضت به اللائحة التنفيذية بالإحالة إلى نص المادة (29) من نظام القضاء في غير موضعه .
رابعاً : أما ما قضت به اللائحة التنفيذية بالإحالة إلى نص المادة (28) فهو – في تقديري – مصادره على المطلوب فهذه المادة تتحدث عن مسألة وقف الدعوى إلى حين أن يستصدر الطرف الذي يدفع بعدم الاختصاص حكماً نهائياً من الجهة المختصة ويكون ذلك في الحالات التي ترى فيها المحكمة جدية الدفع بعد الاختصاص وأن الدفع له أساس من الواقع . وبالتالي فإن هذا النص لا ينطبق أبداً – في تقديري – تحت ظل المادة (74) من نظام المرافعات فالفكرتين مختلفتين تماماً ، ذلك أننا في ظل المادة (74) أمام واقعة تمت وانتهت وهي أمر صدر بإحالة الملف إلى جهة أخرى فلا مجال للكلام عن وقف الدعوى . وفي رأي أن نص المادة (28) من نظام القضاء كان ينبغي أن يكون هو حكم المادة (74) من نظام المرافعات الشرعية فيكون القاضي بالخيار بين الحكم بعدم الاختصاص أو وقف الدعوى حسبما يراه مناسباً ، لأن فكرة الإحالة فكرة غير عملية في ظل النظام القضائي السعودي حيث لا تعتبر أحكام نظام المرافعات الشرعية – حتى حينه – هي القواعد العامة التي تسري في مسائل الإجراءات على جميع الجهات القضائية .
خامساً : في ضوء ما سبق ذكره وحيث أن ما قضت به اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات يتعارض مع نص المادة (74) من نظام المرافعات حيث يقضي النظام بحتمية الحكم بعدم الاختصاص أولاً ثم الإحالة بعد ذلك وتقضي اللائحة بضرورة تحقق التدافع أولاً ثم الحكم بعدم الاختصاص بعد ذلك وحيث أنه في هذه الحالة تسود أحكام النظام على أحكام اللائحة وبالتالي فإن أي أمر تصدره المحاكم بالإحالة دون اصدار حكم بعدم الاختصاص يكون مجافياً لصحيح نصوص القانون فضلاً عن أن الأمر بالإحالة من جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى يعتبر تعدياً ومخالفة لقواعد الاختصاص السائدة في المملكة والله أعلم .
مع تحيـاتي ؛؛؛
|