اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سامح سمير
التاريخ
6/16/2004 1:06:00 PM
  دور الحكومة ومجلس الشعب فى العملية التشريعية طبقا للدستور المصرى       

نصت المادة 86 من الدستور على أن: "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور".

ويتضح من هذا النص أن اختصاص البرلمان يظهر في وظيفتين أساسيتين هما التشريع والرقابة، ويهمنا في هذا المجال الحديث عن دور الحكومة والبرلمان في العملية التشريعية، فالتشريع يمثل الوظيفة الأساسية للبرلمان، على الأقل من الناحية التاريخية، لذلك أضفت الوظيفة أسمها على البرلمان فسمي بالسلطة التشريعية، غير أن احتكار البرلمان لهذه الوظيفة لم يكن ممكنا وأخذ دور السلطة التنفيذية في مجال التشريع يزداد شيئاً فشيئاً، وقد أخذ هذا الدور مظاهر متعددة، فبالإضافة إلى ما للسلطة التنفيذية من حق في إصدار اللوائح على اختلاف أنواعها - وهي قوانين من الناحية الموضوعية - فإن لها حق اقتراح القوانين ويصدرها رئيس الدولة.

ويبرز دور البرلمان في سن القوانين من تتبع مراحل اقتراح وإعداد ووضع ودراسة وإقرار القوانين على النحو التالي:-

1- اقتراح القوانين:

تمثل عملية اقتراح القوانين المرحلة الأولى من مراحل العمل التشريعي، واقتراح القوانين، هو حق ثابت للبرلمان ولو لم ينص عليه صراحة في الدستور كما كان الشأن في دستور 1958.
وتنص المادة (109) من دستور 1971 الحالي، على أن:
"لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين".
ويطلق على اقتراحات القوانين إذا جاءت من جانب رئيس الجمهورية "مشروعات قوانين" أما تلك التي تصدر عن أعضاء البرلمان فيطلق عليها اسم "اقتراحات بمشروعات قوانين".

ويرجع السر في تسمية الأولى بمشروعات القوانين أن الحكومة تقدم للبرلمان عادة اقتراحات مدروسة في صورة مشروعات للمناقشة والتصويت، وقد فرق الدستور رغم عدم اكتراثه بتغاير التسمية في الحالين فنص في المادة (110) منه على أن "يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك. "وقد اختصت اللائحة الداخلية للمجلس لجنة الاقتراحات والشكاوي، بهذه الوظيفة.

واشتراط عرض الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من أعضاء البرلمان دون مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على لجنة الاقتراحات والشكاوي له ما يبرره،"، ذلك أن السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتنفيذ القوانين وتلامس حاجات المجتمع وتلمس ما ينتج عن تطبيق القوانين من صعوبات وثغرات، وهي تقدم مشروعات القوانين بعد دراستها من جهات عديدة الأمر الذي يستوجب إحالتها مباشرة إلى اللجان المختصة بالمجلس دون تطلب إجراءات مسبقة يكون من شأن اتباعها تعطيل دراستها ومناقشتها.

وقد حرم الدستور إعادة تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين رفضها المجلس في نفس دور الانعقاد، فقضت المادة (111) من الدستور بأن كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد، وهذا التحريم لا يتعلق بمشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أي أن هذه المشروعات يمكن أن يعاد عرضها على المجلس في نفس دور الانعقاد إذا قدرت الحكومة ذلك.

2- إقرار القوانين:

يمر مشروع القانون المقدم من الحكومة أو الاقتراح بمشروع قانون المقدم من عضو المجلس، بمراحل تشريعية متعددة حتى يتم إصداره ونشره.

فتحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى لجان المجلس لفحصها وتقديم تقرير عن كل منها يعرض على المجلس، أما الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من أحد أعضاء المجلس فإنها كما سبق البيان - لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة (لجنة الاقتراحات والشكاوي) لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها وبعد أن يقرر ذلك (مادة 110 من الدستور).

ثم تأتي مرحلة المناقشة في جلسة المجلس، ولا يكون انعقاد مجلس الشعب صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويعد مبدأ المناقشة العلنية من المبادئ السائدة في دساتير العالم الحديثة.

ويناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، وتبدأ المداولة بمناقشة المبدأ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ اعتبر ذلك رفضاً له، وبعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ ينتقل المجلس إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه، ولا يجوز أخذ الرأي نهائياً على مشروع القانون قبل إجراء القراءة الثانية وأخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تتم فيها الموافقة عليه بشرط انقضاء ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية المجلس غير ذلك.

والأصل أن تكون القراءة الثانية للمشروع في جلسة تالية بعد أربعة أيام على الأقل من القراءة الأولى للمشروع، وفي هذه الحال يجوز تقديم طلب من الحكومة أو من عشرين عضواً على الأقل باقتراح تعديلات في نصوص المشروع وعندئذ يبت المجلس في هذه التعديلات قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الآراء، يعتبر الموضوع التي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً، ومن أمثلة الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة حالة التصويت على مشروع قانون سبق أن اعترض عليه رئيس الجمهورية (مادة 113 من الدستور) أو سريان القانون بأثر رجعي (مادة 187 من الدستور).

بعد موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا يرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره حيث تنص المادة (112) من الدستور على أن:
" لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها".
فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أعتبر قانوناً وأصدر.

3- إقرار القرارات بقوانين:

لرئيس الجمهورية حق إصدار قرارات تكون لها قوة القانون إذا ما حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، أو بناء على تفويض بذلك من مجلس الشعب، وبموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

ويجب عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع للمجلس في حالة الحل أو وقف جلساته.

أما تلك التي تصدر بناء على تفويض تشريعي فيجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض. فإذا لم تعرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة المجلس أو بناء على تفويض تشريعي على المجلس في المدة المحددة لذلك أو إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون.

يبد أنه بالنسبة للقرارات بقوانين التي تصدر في غيبة المجلس فإنه يجوز للمجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

هذا ولا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون وتعتبر الاقتراحات بالتعديل التي يقدمها الأعضاء اقتراحات بمشروعات قوانين تنبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس شأنها شأن الاقتراحات بمشروعات قوانين.

ويحيل المجلس القرارات بقوانين إلى اللجان المختصة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة.
وتسري في شأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين.

4- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية:

إبرام المعاهدات من صلاحيات رئيس الجمهورية، بيد أنه تجب موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات الواردة في الميزانية يؤجل نظرها، ولكن ليس لأعضائه حق التقدم باقتراح تعديل نصوصها.

وعلى رئيس الجمهورية أن يخطر المجلس بهذه المعاهدات والاتفاقات والبيانات الخاصة بها في أول جلسة تالية.
أما غير ذلك من المعاهدات والاتفاقيات فإن رئيس مجلس الوزراء يبلغها إلى رئيس المجلس لإخطار المجلس بها في أول جلسة تالية ثم تودع بمكتب المجلس.

 

**من دراسة للاستاذ هزة وهبه بعنوان : الأداء التشريعيى للمجالس التشريعية العربية - دراسة مقارنة  ( موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى )


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1513 / عدد الاعضاء 62