|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 5/22/2004 6:16:00 AM
|
براءة عبدالحميد حسن وما تثيره من تساؤلات
|
في أولي جلساتها لنظر الطعن بالنقض للمرة الثانية المقدم من عبدالحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق علي الحكم الصادر بادانته في قضية استغلال مناصبه الادارية الكبري التي تقلدها في تحقيق كسب غير مشروع قضت محكمة النقض بالغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بادانته في اغسطس عام2000 وقضت ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة اليه, كما قضت محكمة النقض بالغاء عقوبة رد المبالغ المالية التي قضت بها محكمة جنايات الجيزة علي زوجته وأولاده, وقالت محكمة النقض في اسباب حكمها: ان الدستور قد نص علي ان الاصل في الانسان البراءة, في حين تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم62 لسنة1975 الخاص بالكسب غير المشروع علي ان الزيادة في دخل الموظف العام وعجزه عن اثبات مصدرها, يعد امرا مؤثما فذلك يعني ان قانون الكسب قد نقل عبء الاثبات علي عاتق المتهم لاثبات براءته, فذلك يعد خلافا صريحا لما نصت عليه احكام الدستور من ان الاصل في الانسان هو البراءة وان عبء الاثبات يكون علي عاتق سلطة الاتهام وليس المتهم, ومن ثم فان نص قانون الكسب غير المشروع المشار اليه يعد مخالفا للدستور, لذلك فان محكمة النقض لن تعمل هذا النص ولا يعد ذلك تعديا علي سلطة المحكمة الدستورية العليا المختصة بالفصل في دستورية القوانين, ولا يحول ذلك دون امتناع المحاكم عن إعمال اي نص قانوني مخالف للدستور دون الحاجة الي احالة الامر الي المحكمة الدستورية وهذا ما جري عليه قضاء محكمة النقض في العديد من احكامها. صدر الحكم برئاسة المستشار عبداللطيف علي عمر ابوالنيل وبعضوية المستشارين محمد يونس ومصطفي صادق ويحيي خليفة ومحمد عيد ومنصور القاضي وعثمان متولي ومصطفي المتولي وعلاء الدين مرسي نواب رئيس محكمة النقض بسكرتارية محمد عيسي. يذكر ان محكمة جنايات الجيزة كانت قد عاقبت عبدالحميد حسن في اغسطس عام2000 بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة قدرها99 ألف جنيه و231 جنيها وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة, في حين امرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة3 سنوات والزمت كلا من زوجة المحافظ رجاء محمد عبدالمطلب وولديه خالد ووليد وقت ان كانا قاصرين برد مبلغ22 الف جنيه من اموال كل منهم بقدر ما استفاد من المكاسب غير المشروعة التي حققها المحافظ الأسبق. وكانت النيابة العامة قد اتهمته بتحقيق كسب غير مشروع من وراء استغلال المناصب التي تقلدها مما أدي الي تضخم في ثروته بلغ556 ألف جنيه و22 الف دولار امريكي و798 جنيها استرلينيا و51 الف مارك الماني.
هذا الموضوع نشر بموقع الأفوكاتو علي هذا الرابط : http://www.avokato.com/egypt/Details.asp?id=1808
وأتساءل فقط .. ألا يمثل هذا الحكم تعديا علي إختصاص المحكمة الدستورية العليا ؟ ألم يكن من الواجب علي محكمة النقض إذا ما رأت أن هذا النص غير دستوري أن توقف الدعوي وتحيل الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ؟
سؤال أطرحه علي السادة الزملاء ... متمنيا أن يفتح باب النقاش في هذا الموضوع . وشكرا
عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان abdalla_lawer@hotmail.com ab_latef@yahoo.com www.eohr.org.eg تليفون : 0105270382 |
الزميل الفاضل :
بالطبع ما ذكرته من أسباب الحكم يمثل تعدى على اختصاص المحكمة الدستورية .. لكننى أريد أن ألفت نظرك إلى أن هناك حكم حديث جدا صادر هذا الشهر من محكمة النقض أقرت فيه مبداء جديد مفاده أن للمحكمة أن تستبعد من التطبيق أثناء حكمها أى قانون ترى فيه مخالفة للدستور .!!!!
هذا الحكم حديث جدا ونسعى الآن للحصول على صورة من هذا الحكم فور نسخه بأذن الله لأنه واقعة لا سابقة لها بل تعد سابقة خطيرة فى أحكام محكمة النقض بمقتضاه تنتقل اختصاصات المحكمة الدستورية إلى أى محكمة ولو كانت محكمة جزئية .
الحكم صادر عن دائرة جنائية من محكمة النقض ... والحكم الذى تشير إليه يحمل ذات المبداء ..
يبدو أن هناك توجه جديد فى أحكام محكمة النقض .
ولكن هذا المبداء هل هو مفيد أم مضر ... هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة خاصة عندما يطرح هذا المبداء للبحث القانونى .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|