بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل من الممكن أن يكون المقاول الفرعي تابعا للمقاول الأصلي؟
حيث أن العلاقة بين المقاول الفرعي والأصلي هي ليست علاقة رب عمل بعامل بل هي علاقة متكافئة؟
كما أن المقاول الأصلي ليس مسؤلاً عن المقاول الفرعي إلا في حدود المبلغ الذي للمقاول الفرعي في ذمته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم:
المقاول من الباطن تابع للمقاول الأصلي.
و ذلك بموجب عقد المقاولة من الباطن أو عقد الإسناد المحرر بين الطرفين.
{ العلاقة يربطها عقد مقاولة و ليس عقد عمل }
و ربما جاء رد الأستاذ / الشهيدى شاملاً لتلك الإجابة بإمكانية رفع دعوى تعويض ضد كلاً من المقاول الأصلي و المقاول من الباطن و ذلك بالتضامن و التضامم بينهما.
فالمادة { 174 } من القانون المدنى المصرى جاء فيها:
1 – يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها.
2 – و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته أو توجيهه.
و لذلك يكون كلاً من المقاول الأصلي و المقاول من الباطن ــ و هما المسئولون عن الرقابة و التوجيه طبقاً لمبدأ المسئولية عن فعل الغير المقررة بالمادة المذكورة ــفيكون كلاً منهما مسئولاً عن أعمال تابعيهم و فى ضوء ما تم الاتفاق عليه بعقد المقاولة من الباطن.
و لكن ... يجب التنبيه أن مناط تلك المسئولية هى توافر و ثبوت ...الخطأ ...و التبعية ...
وظيفته أو بسببها و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كان له
الأمر الذى ينعطف بي للسؤال عما إذا كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية بوصف الواقعة - مثلاُ – إصابة خطأ من عدمه..
فالوضع الطبيعي أن تكون النيابة قد أقامت دعوى عمومية ضد المتهم و أن تكون المحكمة قضت فيها بالإدانة أو البراءة و الحالة الأخيرة لا تمنع المدعى بالحقوق المدنية فى أن يقيم دعوى التعويض إلا إذا انتهت المحكمة الجنائية بانتفاء الخطأ فى جانب المتهم ( العامل )، أو نسبة الفعل لشخص لآخر تنتفى عنه التبعية المذكورة.
أما فى حالة صدور حكم نهائي و بات بإدانة المتهم المعنى، فإنه و الحال كذلك يكون قد توافر ركن الخطأ فى حق هذا المتبوع و من ثم بات للمضرور فى عينه حق إقامة الدعوى بالتعويض بالتوضيح السابق، مع مراعاة المواعيد قبل الانتظار طويلاً حتى تتوافر الباتية.
ذلك لأن مفاد ما نصت عليه المادة ( 456 ) من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ( 102 ) من قانون الإثبات و على ما جرى عليه قضاء النقض من أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية متى كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل و نسبته إلى فاعله.
شكراً لك، فى أمان الله
|