اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابومعاذ
التاريخ
8/28/2005 2:13:04 PM
  الحبس في قانون الاجراءات السعودي      

 

 

 

التوقيف( الحبس ) في نظام الإجراءات الجزائية السعودي :

أولا : المتهم الذي يجوز قبضه من قبل رجال الضبط الجنائي (رجال الضبط القضائي ) يتم سماع أقواله فورا فإذا لم يستطع المتهم بالدفع مايبرئ به نفسه فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يرسله إلى المحقق وهو عضو هيئة التحقيق والادعاء العام( النيابة العامة )  الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة بعدها إما أن يأمر بالإفراج عنه أو الاستمرار في إيقافه .

(ونلاحظ هنا دخول المتهم التوقيف محدد المدة بأربع وعشرين ساعة بأمرمن المحقق فقط )

ثانيا : إذا رأى المحقق استمرار إيقاف المتهم بعد الأربع وعشرين ساعة من وقت القبض على المتهم فله ذلك على أن لاتتجاوز المدة خمسة أيام من ساعة وتاريخ القبض على المتهم بتوافر واحد من الشروط التالية :

1- إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة (والجرائم الكبيرة محددة لدينا بقرار ).

2-   إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق .

3-  إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف ولم يعين محلا يقبله المحقق.
(فإذا لم يتوفر الشرط الأول والثاني فيجب على المحقق الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته إذا كان له محل إقامة معروف أو عين محلا يقبله المحقق ).

ثالثا:إذا رأى المحقق استمرار إيقاف المتهم فله ذلك على إن لا تتجاوز المدة أربعين يوما من تاريخ وساعة القبض على المتهم حيث يجب على المحقق عرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة التي يتبعها المحقق( ولدينا ثلاثة عشر منطقة ) لكي يوافق على استمرار الإيقاف وفق ماتقرر سابقا حيث يصدر أمرا بتمديد التوقيف مدة أو مدد متعاقبـة على أن لاتزيد في مجموعها أربعين يوما من تاريخ وساعة القبض على المتهم .

رابعا : إذا رأى المحقق استمرار الإيقاف فله ذلك حيث ترفع الأوراق إلى معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام(الرئيس العام للهيئة التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها ) ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدد متعاقبة لاتزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم .

خامسا : إذا قارب المتهم موقوفا مدة ستة أشهر ولم ينته المحقق من التحقيق فليس له بعد ذلك أي حق في إبقاء المتــهم موقوفا فوق ذلك حيث يتعين عليه اتخاذ احد الإجراءين التالين  :

1-   الاستمرار في التحقيق عندها يجب عليه أن يفرج عن المتهم بضمان محل إقامته.

2- رفع الأوراق إلى المحكمة المختصة والمتهم موقوفا بما توفر لديه من أدلة .
         


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1335 / عدد الاعضاء 62