إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية
بقلم
اشرف مشرف المحامي
عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية
نص في المادة 47 منه على الأتي
لمأمور الضبط القضائي في حالة
التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق
التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه.
وهذه المادة كانت تبيح لمأموري الضبط القضائي أن يقوموا بتفتيش منزل المتهم متلبسا بجريمة
وكان للمادة شروطا لتطبيقها وهذه الشروط ذكرت في المواد التالية ولن اذكر هنا إلا المادة الخاصة ببحثنا وهي المادة 51
051يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من
ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان
الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من
الجيران، ويثبت ذلك في المحضر
وفي نفس الوقت نص القانون شروط أخرى للتفتيش الذي يتم بمعرفة أعضاء النيابة نفسها أو من تندبهم بذلك وهذه الشروط موجودة بالمادة 92 التي نصت الأتي
092يحصل التفتيش
بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك . وإذا حصل التفتيش في منزل غير
المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن أمكن ذلك
وبالتالي لا يمكن أبدا الخلط بين التفتيش الذي يتم وفقا لنص المادة 47 والمادة 91
وقد قالت في ذلك محكمة النقض بتاريخ 07-10-1957
إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743
وبعد صدور دستور سنة 1971
نصت المادة 44 منه على الأتي
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون
وتعارضت هذه المادة مع المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة 4 ق .
وهكذا أصبحت المادة 51 ليست لها أي مجال للتطبيق لعدم دستورية المادة 47
وقد قالت محكمة النقض ذلك في الحكم الصادر بتاريخ 6/1/2003
إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.
فالقاعدة:
أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة
(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.
(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)
الخلاصة
أن المادة 51لا يوجد أي مجال لتطبيقها بعد الحكم بعدم دستورية المادة 47