اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/6/2004 8:34:00 AM
  صدر الحكم لصالح الشعب الليبي في قضية أطفال الأيدز      

صدر الحكم لصالح الشعب الليبي في قضية أطفال الأيدز

 

أصدرت القضاء الليبي الحكم التاريخي في قضية أطفال الإيدز، حكمت المحكمة باعدام سبعة من البلغار من بينهم فلسطيني، قاموا بحقن الاطفال الليبيين بالايدز. ويعد هذا الحكم من اخطر الاحكام التي صدرت من حيث أنه يتناول جوانب مختلفة للقضية، حيث أن له تأثير سياسي واجتماعي وقانوني كما أنه يتعلق بحقوق الانسان.

 

فمن الناحية السياسية والدولية : حاولت العديد من الدول القيام بالتأثير في ليبيا وبحيث يتم سحب القضية من أمام القضاء سعيا الى اطلاق سراح هؤلاء، وهي محاولات بدأت من بلغاريا انتهاءا بالاتحاد الاروبي الذي يتبنى هذه القضية سرا ويدفع بالامور لصالح بلغاريا.

 

ومن الناحية الاجتماعية : عكست هذه القضية رؤيا تضامن الشعب الليبي ضد العبث بأبنائه، وكذلك الاهمال الذي يعاني منه قطاع الصحة. فاتخذت خطوات الا انها غير كافية وكان يجب على الدولة الدفع بمزيد من التحسين في قطاع الصحة. فقد طرد أمين صحة بنغازي الذي تمت في عهده الجريمة، وتولى لأول مرة طبيب مهمة أمين الصحة بنغازي، ولقد خشي الناس أن يتولى أحد الصعاليك برنامج مكافحة الايدز –وهو ما كان سوف يحدث فعلا- لولا تدخل القائد شخصيا واختار طبيب هو الدكتور محمد بو الشعالة العربي.

 

ومن الناحية القانونية فأن الأدلة التي وردت ضد هؤلاء لن تسمح لأي محكمة باصدار حكم بغير الادانة. فالادانة واجبة والجريمة قتل عمد. حيث أثبت القضاء الليبي أن دم الوطن الليبي ليس رخيصا الى هذا الحد. ويبقى هنا البحث عن تنفيذ الحكم فورا ودون تدخل العامل السياسي او الضغط الدولي.

 

د. ناهد جابر حسن

 

 


  ناهد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  6/5/2004



بالطبع يجب التذكير بأن الجريمة ارتكبت بشكل عشوائي ضد 426 طفلا اصيبوا جراء نقل الايدز اليهم بحقنهم بحقن ملوثة. وسوف نوالي نشر الجديد في هذا الحكم بما في ذلك الحكم نفسه:

ولقد ادان الاتحاد الاروبي هذا الحكم . وكان يامل في اطلاق سراح البلغار واما الفلسطيني فليس من شأنهم.

وقال وزير العدل البلغاري انتون ستانكوف متحدثا باسم حكومته خلال مؤتمر صحفي 'صدمت من الاحكام. موقف الحكومة الرسمي هو اننا لن نقبلها (الاحكام).'

ومنذ ارتكاب الجريمة في عام 1998 توفي أكثر من ستين طفلا حتى الان.


  سامح سمير    عدد المشاركات   >>  47              التاريخ   >>  13/5/2004



جريمة نشر فيروس الايدز

ما بين التسبب في وقوع وباء بنشر جراثيم ضارة

وقتل الناس جزافا

(رأي في تكييف الجريمة)

 

تعليق على

الأساس الجنائي للحكم رقم 607 / 2003  المؤرخ 6 / 5 / 2004

الصادر عن محكمة جنايات بنغازي

 

عمر محمد بن يونس

مستشار

موسوعة التشريعات العربية

 

 

2004

 

 

 

- الوقائع : تتلخص وقائع القضية في أنه في الفترة ما بين عام 1998 وعام 1999 قامت مجموعة من الليبيين والأجانب معهم عربي (فلسطيني)، وهم من العاملين بمستشفى الأطفال / بنغازي بارتكاب جريمة حقن الأطفال بمناسبة تطعيمهم وغير ذلك بحقن تحتوي على أدوية ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسب /الايدز Aids 1 وهو فيروس فتاك يؤدي مع مرور الزمن الى قصم عُرى جهاز المناعة الطبيعي الذي أودعه الخالق خلقه، وبما يتسبب عن ذلك سهولة اختراق الجراثيم والميكروبات لجسم الانسان وانتهاكه وبالتالي انتشار الأمراض المتنوعة والنهاية قتل الانسان. وتم القبض على الجناة أقر واعترف بعضهم في التحقيقات بارتكاب هذه الجريمة وقامت النيابة العامة باحالتهم جميعا الى محكمة  جنايات بنغازي التي أصدرت حكمها باعدام بعضهم.

 

ولقد قامت محكمة جنايات بنغازي في 6 / 5 / 2004 باصدار حكمها بالاعدام بناء على المادة (305-عقوبات، الوباء) التي تنص على انه 'كل من سبب وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات. واذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد. أما اذا مات أكثر من شخص فالعقوبة الاعدام'.

 

وتقع هذه المادة في هيكل قانون العقوبات الليبي الصادر عام 1953 في الفصل الأول (جرائم الغش التي يترتب عليها خطر عام) من الباب الخامس (الجرائم ضد السلامة العامة) من الكتاب الثاني (الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة). والكتاب الثاني هذا يتناول مجمل الجرائم الخطرة التي يمكن أن تُرتكب ضد شخصية الدولة ومؤسساتها ونظامها الوضعي وثرواتها، حيث ينظر هذا الكتاب الى الدولة كشخص معنوي هائل يتحرك من خلال تفصيلات متعددة فيه.

 

ونحن في هذا التعليق سوف نتناول مدى صحة تكييف الواقعة الاجرامية بأنها واقعة تسبب في وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة وما اذا كان مذهب قضاء الجنايات الموّقر صحيحا فيما ذهب اليه أم جانبه الصواب؟ وسوف يكون تناولنا لهذا التعليق من الناحية الفنية حيث نتناول مسألة مدى أمكانية اعتبار جريمة قيام الشخص بحقن غيره بفيروس فتاك يُعد تسببا في وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة ام أن الواقعة تصنف تصنيفا آخرا هنا؟ وذلك –في رأينا- على أساس تصنيفها في اطار جريمة قتل الناس جزافا المقررة في المادة (202-عقوبات) التي تنص على أنه 'يُعاقب بالاعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمي الى التخريب او النهب او قتل الناس جزاقا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة'. وهي المادة التي تقع في أعمال الفصل الثاني (الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي) من الكتاب الثاني لقانون العقوبات. وبما يعني ذلك أن كل من المادتين (305) و (202) من قانون العقوبات هما من اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها.

 

ويُشار هنا الى أن ما يتناوله الرأي الفني في هذا التعليق هو البحث في البناء المادي للجريمة، وليس البحث في العقوبة التي لا خلاف عليها في المادتين (305/3-عقوبات) و (202-عقوبات)، ففي المادتين تكون العقوبة الاعدام.

 

وفي كل دراسة جنائية موضوعية فأن المقياس الذي يجب التزامه لتمييز نص عن آخر : هو النشاط الاجرامي او الركن المادي عموما، فمن خلال الركن المادي يكون التمييز بين الجرائم.

 

- أولا : جريمة التسبب في وقوع وباء بنشر الجراثيم : وهي الجريمة المقررة في المادة (305-عقوبات) ويتكون النشاط المادي في هذه الجريمة بقيام الجاني بما من شأنه التسبب في وقوع وباء وذلك عن طريق نشر الجراثيم الضارة. فالركن المادي هنا هو بحسب ترتيبه في النص (تقديما وتأخيرا) يتمثل في قيام الجاني بنشر جراثيم ضارة وبما يتسبب عن هذا النشاط وقوع وباء واصابة الناس به، ووفقا للفقرة الثالثة من المادة (305-عقوبات) فاذا تسبب هذا الوباء في قتل أكثر من شخص فأن الاعدام وجوبي.

 

واذا كانت هذه الجريمة من الجرائم المادية التي يجب أن يتوافر عناصر ثلاث في ركنها المادي لكي تقع كاملة (نشاط – نتيجة – علاقة سببية) الا أن ما يُثير الانتباه في اطار الركن المادي هو نشاط الجاني تحديدا والممثل في قيامه بنشر الجراثيم. وهنا يُثار التساؤل حول عبارة الجراثيم Germs التي يقوم الجاني بنشرها وفق هذا النص.

 

معلوم أن الجراثيم هي كائنات حية منها الضار ومنها النافع، والجراثيم الضارة هي المقصودة بنص المادة (305-عقوبات). ولا يمكن هنا حمل الجراثيم على مدلول الفيروسات، ذلك أن عمل الجراثيم ليس هو ذات ما تسببه الفيروسات. فالجراثيم عادة ما تقوم بها الأمراض أما الفيروسات فأن دورها الاختراق الذي يُساهم في تكوين الأمراض2 وذلك بخلق بيئة صالحة للجراثيم. فمثلا مرض التيفود تسببه بكتيريا يُطلق عليها السلمونيلة التيفية ، فهذا المرض يمكن أن يحمله شخص تبدو عليه الصحة ولا يتأثر به. وهذه البكتيريا ليست فيروسا بالمعنى الدقيق لأنها لا تسبب سوى التيفود، والذي من الممكن ان يكون قاتلا في بعض الأحيان نتيجة حدوث ثقوب في الامعاء ويتسبب عن ذلك خروج محتوياتها الى باقي البطن فيحدث التلوث. ولما كان التيفود مرضا معديا فان نشره بين الناس يترتب عليه وقوع وباء وبالتالي يمكن تطبيق المادة (305-عقوبات) على هذه الحالة.

 

والصحيح عندنا أنه لا يمكن وفقا للمادة (305-عقوبات) القول بأمكانية تفسير عبارة الجراثيم الواردة بها لكي تشمل الفيروسات. ففي هذه الحالة سوف يتم اتهام قانون العقوبات بأنه قاصر على تتبع التفسير العلمي السليم، وأن حدث ذلك فأنه يكون تحميلا للنص بتفسير لا يتواءم مع العلم والطب.

 

واذا كان ذلك كذلك، فما هو النص الذي يحكم واقعة نشر فيروسات قاتلة (وليست فقط ضارة). فمثلا ما هو حكم القانون حين قيام الجاني أي كان بنشر فيروس نقص المناعة المكتسب / الايدز.

 

أن فيروس الايدز في الحقيقة العلمية لا يُعد مرضا وبائيا ما لم تتوافر شروطا محددة لاعتباره كذلك3. وهذه الشروط هي وسائل تنقله من أنسان الى آخر او بحقن أنسان بحقن ملوثة او باستخدام الحرب الفيروسية  Virus Warfare. فما أشتهر على هذا الفيروس أنه لا ينتقل بالهواء حتى أن السائد في الطب ذهب الى التأكيد بأن الايدز يفقد قوته ويهلك اذا خرج عن جسد الانسان الى الهواء الطلق. فهو بذلك يختلف عن الجراثيم التي يمكنها الانتشار بطريق الهواء.

 

وما يترتب على الاصابة بفيروس الايدز تحديدا هو أفقاد جهاز المناعة الطبيعي لمقوماته التي أودعها الخالق البشر، وبما يترتب على ذلك بالضرورة فتح المجال لجراثيم وبكتيريا مختلفة التكاثر في جسم الأنسان فتتكون الأمراض. فالايدز يخلق بيئة لتكاثر تلك الجراثيم وبالتالي انتشار الأمراض في الجسد الانساني4.

 

- ثانيا : جريمة قتل الناس جزافا : ان استخدام فيروسات قاتلة في ارتكاب جريمة القتل يعني القيام بنشاط نشر تلك الفيروسات في جسم انسان وبما يؤدي الى قتله. وهنا فان السببية مباشرة ومكتملة بين النشاط وبين النتيجة، واذا تأخر حدوث النتيجة الاجرامية هنا فأن ذلك لا يقطع السببية بمقولة أن فترة طويلة مضت على النشاط يمكن أن ينشأ ما يقطعها خلال طول المدة. فالموت متحقق لا محالة ولو استهلك زمنا لكي يقع. فمن يقوم بحقن طفل او أطفال بفيروس الايدز (نشاط مادي) فهو يسعى الى (علاقة سببية) قتله او قتلهم (نتيجة اجرامية)، ولو لم تحدث النتيجة حالا وانما تأخر حدوثها مدة من الزمن تطول او تقصر. وهذا هو البناء المادي في هذه الجريمة، حيث أن هذا الفيروس يستهدف جهاز المناعة لدى هؤلاء الأطفال فيدمره وبالتالي يسمح بوجود بيئة صالحة للجراثيم التي تتسبب في الاصابة بالأمراض المختلفة.

 

واذا حدث وقام الجاني بارتكاب جريمة حقن مجموعة من الناس بما في ذلك الأطفال كما في قضية مستشفى الأطفال بنغازي فأنه بذلك يسعى الى قتلهم حقا ولكن ما يحدث في بعض الأحيان الا يتوافر للجاني نية القتل وفق ما هو مقرر في المادة ( 368-عقوبات) التي تعاقب على القتل العمد، فالجاني لم يحدد الشخص او الاِشخاص الذي يسعى الى قتلهم وانما الذي حدث هنا أن الجاني بدا بقتل الناس دون تحديد لأشخاص بعينهم، فنشاطه هنا كمن يقوم باطلاق الرصاص على ناس في شارع معين او منطقة معينة او سوق او مستشفى دون تحديد. ذلك أن القتل كما يمكن أن يحدث بواسطة الرصاص فانه يمكن أن يحدث بالسم (371-عقوبات) او باستخدام مواد كيماوية فهو يمكن أن يحدث أيضا باستخدام السلاح الفيروسي، وهو كما يمكن أن يقع على شخص بعينه (368-عقوبات) فهو يمكن أن يقع بشكل جزافي ودون تحديد للمجني عليه او عليهم، وفي هذه الحالة الأخيرة نجد المادة (202-عقوبات) تقرر العقاب على قتل الناس جزافا.

 

والنشاط المادي في جريمة قتل الناس جزافا يمكن ان يحدث بأية طريقة او وسيلة، فلم يتطلب المشرع أن يستخدم الجاني سلاحا معينا كالأسلحة النارية مثلا، وانما من الممكن ان تحدث عن طريق الحقن بفيروس الايدز وذلك يؤدي لا محالة بالمصاب الى الموت. كذلك لا يتطلب النص أن يكون الجاني ظاهرا للعيان، بل من الممكن ان يكون الجاني متخفيا في أحد المباني ويقوم باطلاق الرصاص على الناس، او أن يتخفى الجاني بوظيفته كأن يكون طبيبا ويقوم بحقن الاطفال بفيروس الايدز، وفي هذه الحالة الأخيرة تبدو مظاهر تعريض الثقة في وظيفة الطب للخطر، ذلك أن الطب وظيفة أساسية في الدولة وتعريضها للخطر تعبيرا عن انتهاك سلامة الدولة في مفهوم أمنها الداخلي.

 

وما يُميز تطبيق المادة (202-عقوبات) عن غيرها من مواد القتل في قانون العقوبات هو العامل الجزافي الذي يُشكل الهيئة العامة للنشاط المادي للجاني، والذي يجعل النشاط المادي في القتل يبتعد عن التحديد الشخصي للمجني عليه او عليهم، فكل انسان يتصادف وجوده بقرب الجاني لأي سبب عرضة لنشاط الجاني المذكور والذي يتسبب عنه القتل.

 

هذا ولا يمكن تسمية عدم تحقق النتيجة الاجرامية (القتل) في الحال شروعا في قتل، ذلك أن الحقن بفيروس الايدز نشاطا أكثر شراسة فهو أقوى مظاهر جريمة قتل الناس جزافا، ويتفوق من هذه الناحية على استخدام السلاح الناري في ارتكاب هذه الجريمة. ذلك أن استخدام السلاح الناري لقتل الناس جزافا يحتمل امكانية وجود قتلة ووجود اصابات هنا، اما حقن الناس بفيروسات فهذا يعني أن القتل واقعا لا محالة، فالنتيجة وفقا للمعايير الطبية واقعة لا محالة ولو تأخرت مدة من الزمن، فالتأخير هنا مرتبط بطبيعة الفيروس وليس بالنشاط المادي للجاني. واذا كان من الممكن قبول القول بأن الاصابة دون القتل في حالة اطلاق الرصاص جزافا على الناس تجعل الجريمة في حالة شروع فأنه في جريمة حقن الناس بفيروس الايدز فأن القدر المتيقن هنا ليس الشروع وانما هي جريمة قتل جزافي متأخرة النتيجة.

 

وعليه،،،، فان التكييف الصحيح في قانون العقوبات لنشاط حقن الناس بفيروسات قاتلة، مثل فيروس الايدز وغيره، أنه يقع في خانة قتل الناس جزافا وليس التسبب في وقوع وباء بنشر الجراثيم، ولقد عددنا السبب في كون أن الفيروسات ليست هي الجراثيم، ورفضنا القول بامكانية التفسير الواسع للجراثيم في قانون العقوبات بأنها قد تشمل الفيروسات وكافة أنواع البكتريا. بل أن ما هو بطبيعته جرثومة فقط ينطبق عليه نص المادة (305-عقوبات)، وفيما عدا ذلك فان استخدام الفيروسات في قتل الناس دون تحديد لهم هو ضرب من القتل الجزافي لهم مما ينطبق عليه نص المادة (202-عقوبات).

 

هذا ويمكن أن يرتكب أكثر من جان جريمة قتل الناس جزافا، فقد يتفق أكثر من طبيب و مساعدي الأطباء على ارتكاب هذه الجريمة في مستشفى للأطفال، وذلك بأن يقوموا بحقن الأطفال (الناس) بفيروس الايدز او أي فيروس آخر. وفي هذه الحالة فأن المادة (211-عقوبات) تنص على أنه 'اذا أتفق عدة أشخاص على ارتكاب أحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن، او كونوا او أسسوا او نظموا جمعية او عصابة مسلحة او غير مسلحة لارتكاب جريمة من تلك الجرائم، يُعاقب كل مشترك في الاتفاق او الجمعية او فالعصابة بالعقوبة المقررة للجريمة المتفق على ارتكابها ولو لم تقع الجريمة. ويتساوى في العقوبة كل من تسبب في الاتفاق او ايجاد الجمعية او العصابة او أسسها او نظمها او رأسها وغيره ممن أنظم او اشترك في الاتفاق او الجمعية او العصابة'.

 

وتبقى هنا الاشارة الى ربط نص المادة (202-عقوبات) بالقصد الخاص المقرر في عجزها من حيث أنه يقرر ''يُعاقب بالاعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمي الى....قتل الناس جزاقا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة'. حقا ان النص يتطلب أن يكون الجاني قاصدا الاعتداء على سلامة الدولة، الا أن مثل هذا القصد الخاص يمكن أثباته بكافة طرق الاثبات سواء المباشرة او بالقرائن. وعندنا أن قيام الجاني بحقن أطفال في مستشفى بفيروسات قاتلة – حال كونه طبيبا او من مساعدي الأطباء- وهو عالم ومريد لذلك (القصد العام) لأكبر دليل على توافر القصد الخاص الممثل في العدوان على سلامة الدولة، فسلامة القاعدة البشرية في الدولة أفضل تعبير عن سلامة الدولة. وهذا الرأي الذي نذهب اليه متفق عليه من حيث ان فيروس نقص المناعة البشرى / الايدز ' لا يهدد فيروس نقص المناعة البشرى / الايدز بشكل مباشر أمن و رخاء البلاد  المتأثرة بشدة فحسب ،  ولكن [أيضاً] يهدد مجتمعنا العالمي'5 وفي هذا ما يدعو الى التقرير بأن العدوان على سلامة البلاد قائم –بالاضافة الى تهديد المجتمع الدولي أيضا- في جريمة قتل الناس جزافا بواسطة استخدام فيروس الايدز كسلاح فتاك، وبما يصلح معه القول أن استخدام فيروس الايدز في قتل الناس جزافا يمكن ان يفترض فيه –افتراضا- تهديد سلامة الدولة والمجتمع الدولي ككل.


  ناهد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  16/5/2004



تعليق على مادة الاتهام في منطوق الحكم في قضية اطفال الايدز

الحكم رقم 607 / 2004

 

محمود مطاوع

المحامي

 

لفت انتباهي التعليق على مادة الاتهام، وليس على أسباب الحكم كما هي العادة، وأشكر الاستاذ عمر بن يونس والاستاذ جمال المصراتي على أثارة موضوع خطير في دعوى اطفال الايدز حتى ولو لم تظهر اسباب الحكم. فيكفي معرفة المادة المدان بها الطاعنون من منطوق الحكم المنشور والذي عرّف الادانة بالمادة (305) المذكورة. ولنا في هذا الشأن ملاحظات نبديها مشاركة للاستاذ عمر بن يونس والاستاذ جمال المصراتي:

 

-       أن فكرة التمييز بين الفيروس والجرثومة أمر صحيح . وأن استناد محكمة الجنايات الى المادة

(305) من قانون العقوبات كان تأسيسا خاطئا.

 

-       أن الخطأ في التكييف بجعل جريمة حقن الاطفال بفيروس الايدز بأنه وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة تكييف خاطيء والصحيح هو اعتبارها جريمة قتل جزافي. وهذا الموضوع من الموضوعات التي يجب أن تفصل فيها المحكمة العليا التي تملك –كمحكمة النقض- حق التصدي. فحقن الناس بفيروس الايدز هو قتل للناس قتلا جزافيا حتى ولو كان هذا الحقن بمناسبة اعداد تجارب وخلافه. وكان يجب هنا ادخال قانون المسئولية الطبية الذي يجرم القيام باجراء تجارب طبية على الانسان واستثناء على ذلك يشترط في بعض الأحوال رضا الشخص او المريض.

 

-       الاهتمام بهذا الموضوع يجعل القضية تتفكك ويجب على المحكمة العليا اعادة الدعوى الى محكمة الجنايات لتفصل فيها بهيئة جديدة مراعاة لحقوق الانسان كما يقول الاستاذ جمال المصراتي، ولا اعتقد أن الاستاذ جمال يؤيد براءة المذنبين بل هو يخاطب الضمير بضرورة التطبيق الصحيح للقانون.

 

-       أن حقوق الانسان مسألة مصير حقيقي لليبيا في الفترة الحالية. وعلى الدولة مراعاة احترامها. واذا كانت النيابة العامة ومن بعده القضاء الليبي قد أخطأ في تفسير الواقعة ومطابقتها بالنصوص فأن ذلك لا يعفي المحكمة العليا من نقض الحكم والاعادة. وكان على قضاء الجنايات تصحيح التكييف الذي قدمت به النيابة العامة المتهميين. وهذا القول الأخير سابق لأوانه الى أن تظهر الى النور أسباب الحكم.

 

-       أن الجريمة في واقعة أطفال الايدز لا يرضى بها ضمير او اخلاق، وأن عبارات الغضب التي صدرت عن دول ومنظمات كلها مهاترات زائفة وتهييج غير صحيح للرأي العام العالمي ضد القضاء الليبي الشامخ الذي يرفع لواء العدالة دون اعتبار لأية أوضاع سياسية. واذا تم فعلا نقض الحكم والاعادة فهذا أمر يحدث في جميع انحاء العالم ولا مزايدة في ذلك.

 

أشكر أدارة ليبيا الحقيقية على شجاعتها في طرح هذه التعليقات في هذا الوقت الحساس وهي تعلم أنه ممن الممكن أن يتم تأويل مثل هذه التعليقات بشكل خاطيء ولكن شجاعة هذه الادارة سمحت لنا بطرح أفكار تمس القانون الليبي الذي نشعر بالفخر ونحن على صلة يومية به في محاكمنا. وأشكر الأخوة عمر بن يونس وجمال المصراتي على عدم نشر تعليقاتهما على مواقع مشبوهة.

مصدر التعليقات جميعها

www.reallibya.org


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2272 / عدد الاعضاء 62