اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عدووول
التاريخ
8/21/2005 2:03:45 AM
  شيء عن التحكيم في السعودية      

غسمحو لي أخواني واساتذتي في النتدى أن انقل لكم موضوع عن قرأته من الاستاذة الفاضلة / وحي فاروق لقمان  وهي الكاديمية والمستشارة في جامعة الملك عبدالعزيز في   جدة وهذه الجامعة هي التي تخرجت منها من قسم الانظمة(القانون)وسبب نقلي للموضوع هو أنني أميل لموضوع التحكيم وأرجحه عن غيره من المحاكم العادية بجميع درجاتها والآن إلى الموضوع.

 

ومن الأهمية بمكان معرفة صور التحكيم إذ إن القانون نظم نوعين للتحكيم أو صورتين هما شرط التحكيم ومشارطة التحكيم, فشرط التحكيم عبارة عن بند يضاف إلى العقد المبرم بين الأطراف فيكون جزءاً من العقد الأساسي أي بنداً من بنوده. أما مشارطة التحكيم فتكون اتفاقا مستقلا عن العقد يتم الاتفاق عليه والموافقة على الأخذ به لاحقاً أي بعد نفاذ العقد الأصلي والانتهاء من إجراءاته.
هناك صورتان للتحكيم هما اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم وهو الاتفاق على التحكيم بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم وشرط التحكيم وهو نص وارد في عقد معين يقرر الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ مستقبلاً بين المتعاقدين حول تنفيذ هذا العقد. ويتضح مما سبق أن ثمة فرقا واضحا بين صورتي الاتفاق فالأول يتعلق بنزاع قائم بينما يتعلق الثاني بنزاع غير قائم، وقد نصت على هاتين الصورتين أغلب التشريعات المقارنة، وتكاد تجمع التشريعات على النص على جوازهما.
إن مشارطة التحكيم هي اتفاق شخصين أو أكثر على اختيار شخص ثالث يطلق عليه المحكم لحل نزاع قائم بينهما بالفعل، ولا يستطيع المحكم نظر النزاع إذا لم يوجد اتفاق بين الخصوم فهو يستمد سلطته من هذا الاتفاق. واتفاق التحكيم الذي يتخذ شكل المشارطة من العقود الرضائية فيشترط لصحته توافر أركان العقد وهي الرضا والمحل والسبب. فاتفاق التحكيم شأنه في ذلك شأن أي اتفاق رضائي آخر ينعقد بمجرد التراضي عليه إلا أن هذا الاتفاق له شروط معينة، فيجب تحديد النزاع في وثيقة التحكيم أو في اتفاق مستقل، ويجب أن يكون محل النزاع مما يجوز فيه التحكيم. واتفاق التحكيم من العقود الملزمة للجانبين بمعنى أنه يرتب التزامات وحقوقا متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، ويلزمهما في ذات الوقت بحل النزاع بواسطة المحكم أو المحكمين.
وإذا كانت مشارطة التحكيم تجوز قبل رفع الدعوى فهي تجوز أيضا بعد رفعها، سواء أكانت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الدرجة الثانية فالمهم هو إبرامها بعد وقوع النزاع.
والأثر المباشر لهذه المشارطة هو تنازل أطرافها عن الالتجاء إلى القضاء في ذلك النزاع وبالتالي حل هذا النزاع بواسطة المحكم، وإذا كان ذلك كذلك فالتحكيم ينشئ دفعاً يرى أغلب الفقهاء بأنه دفع بعدم الاختصاص. وعند إبرام مشارطة التحكيم يجب مراعاة أمور كثيرة، فليس للخصوم الحرية الكاملة فعليهم مراعاة أن يكون النزاع محل الاتفاق مشروعاً كما يجب أن يكون النزاع بما يجوز فيه التحكيم.
وإذا تعلق النزاع بتحكيم تجاري دولي فليس للأطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق إذا كان يتعارض مع النظام العام أو الآداب، ومؤدى ذلك لا ينطبق القانون الأجنبي كلما كان متعارضاً مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع. أما بالنسبة للصورة الثانية وهي شرط التحكيم فيخشى الأفراد حدوث نزاع بسبب علاقة قانونية تنشأ بينهم فيضمنون العقد بنداً يتضمن حل النزاع، والذي قد يثور بينهم مستقبلاً بواسطة التحكيم بديلاً عن القضاء ويسمى هذا البند بشرط التحكيم ويرد هذا الشرط في العقود سواء أكانت مدنية أو تجارية، وتجيز معظم التشريعات هذا الشرط وتنظمه.
تعرف معظم التشريعات العربية بأن لها موقفا إيجابيا من شرط التحكيم حيث تجيز الشرط والمشارطة وقد استقر القضاء العربي على جوازه واعتبار شرط التحكيم واجب النفاذ.
يبدأ نظام التحكيم باتفاق على حل النزاع، ومهما كانت صورة هذا الاتفاق (شرط أو مشارطة) فإنه تصرف قانوني. ولما كان التحكيم يبدأ في صورة اتفاق، لهذا فإن اتفاق التحكيم يخضع في قواعده وأحكامه لما تخضع له سائر التصرفات، من قواعد وأحكام عامة. ويعني ذلك أن اتفاق التحكيم يخضع في قواعده وأحكامه لما تخضع له سائر التصرفات، من قواعد وأحكام عامة، ويعني ذلك أن اتفاق التحكيم يخضع أساسا للقواعد العامة في التصرفات كما يخضع أيضا للقواعد أو الأعمال الإجرائية التي وردت بشأنه في قانون المرافعات باعتبارها نصوصاً خاصة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد أن يستكمل اتفاق التحكيم جميع أركانه العامة وهي الرضا والمحل والسبب وفضلاً عن هذه الأركان لا بد من توافر أركانه الخاصة، والتي نص عليها التحكيم من تعيين أسماء المحكمين وتحديد النزاع في وثيقة التحكيم. ويشترط في التحكيم أن يتم تعيين المحكمين وتحديد النزاع الذي سيتم الفصل فيه بواسطة التحكيم. فإذا اكتملت كل الشروط والإجراءات القانونية للتحكيم فلا يجوز للمحكم الخروج عن حدود اتفاق التحكيم، ومن ثم أعمال القواعد العامة ولا ينصرف أثر الاتفاق إلى غير المتعاقدين، وعلى ذلك لا يستفيد من التحكيم إلا أطرافه، ولا يتأثر بالضرر منه إلا هم ولا يملك التمسك ببطلان التحكيم إلا من له مصلحة ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام فيكون لكل خصم التمسك بالبطلان. وأعتقد أن مشارطة التحكيم تتيح للأطراف فرصة الالتجاء إلى التحكيم عند حدوث نزاع إذا ما وجد ضرورة له حتى إذا لم يتفق عليه في العقد.

* أكاديمية ومستشارة في جامعة الملك عبدالعزيز


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2520 / عدد الاعضاء 62