اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أريب
التاريخ
8/18/2005 5:57:54 PM
  نص مسودة الدستور العراقي الجديد!!!!!!      


  أريب    عدد المشاركات   >>  39              التاريخ   >>  18/8/2005



هذه نسخة من مسودة الدستور العراقي الجديد

 

وهناك ثلاثة بنود من النص لازالت تحت الصياغة

 

ولاحظوا  التالي :

1-   المادة الأولى من الباب الأولى تضمنت تسمية العراق بـ ' الجمهورية العراقية الإسلامية الاتحادية '

ومسمى ' جمهورية إسلامية ' يعني دولة شيعية قياسا على دولة إيران وهذا يشير إلى مستقبل المنطقة ومدى الخطورة الناتجة عن ذلك .

2-   أيضا المادة الثالثة من ذات الباب تشير إلى أن العراق يتكون من عدة قوميات ومن ضمنها 'القومية الفارسية ' وهذا تدليسا واضحا ... فمتى كان العراق فارسيا .

3-   أيضا الفقرة ج من المادة 4/ أولا من الباب الثاني تحضر صراحة منح الجنسية لأغراض سياسية  بينما سكتت عن منحها لأغراض إنسانية وذلك تمهيدا لمنحها لحوالي مليوني إيراني المتواجدين في كربلاء والنجف من أجل الدراسة في الحوزات الدينية .

أعان الله الدول الخليجية والإسلامية من الغزو القادم  

 

 

الباب الأول
المبادئ الأساسية



المادة الأولى: الجمهورية العراقية( الاسلامية الاتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي)
.
المادة الثانية: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه(ثوابته المجمع عليها ) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.

المادة الثالثة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية(قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن ايزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة.

المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية اضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام(أو قانون إدارة الدولة).

المادة الخامسة: الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والاسلامي، أو( الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي).

المادة السادسة: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات، يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر أو(بالانتخاب والاستفتاء السري المباشر) وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة الثامنة: الدولة العراقية وحدة واحدة أرضاً وشعباً وسيادة.

المادة التاسعة: الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئين والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة العاشرة: الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور مكفولة للجميع ولا يجوز سنّ أي قانون ينتقص منها.(تلحق بالمادة الثانية.)

المادة الحادية عشرة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة.

المادة الثانية عشرة: تقوم العلاقات الداخلية والخارجية للدولة العراقية على أساس السلم والتعاون مع الجميع وبخاصة دول الجوار.

المادة الثالثة عشرة: تلتزم الدولة العراقية بالمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

المادة الرابعة عشرة: القوات المسلحةالعراقية بكل أشكالها والأجهزة الأمنية جزء من الشعب العراقي وتماثله في تكوينه القومي والديني والمذهبي وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتكون مهمتها الدفاع عن الدولة العراقية ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة ويمنع استخدامها في قمع الشعب العراقي.

المادة الخامسة عشرة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض.)

المادة السادسة عشرة: للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لها من كيان ديني وحضاري وعلى الدولة تأكيد حرمتها وصيانة هذه الحرمة وكفالة أداء ممارسة الشعائر بحرية فيها.

المادة السابعة عشرة: مركز بغداد عاصمة الدولة العراقية ويجوز اتخاذ عاصمة أخرى بقانون.

المادة الثامنة عشرة: يحدد علم الدولة العراقية وشعارها ونشيدها الوطني والأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية بقانون.

الباب الثاني
الحقوق الأساسية والحريات العامة
أولا: الحقوق الأساسية



م / 1 : العراقيون كافة متساوون امام القانون بصرف النظر عن الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي ويمنع التمييز بينهم بناء على ذلك.

م / 2 : لكل عراقي الحق في الحياة والامن والحرية والخصوصية ولايجوز حرمان اي شخص من هذه الحقوق الا على وفق القانون وبناء على قرار قضائي صادر من جهة قضائية مختصة.

م / 3 : تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين بموجب القانون.

م / 4 : أ- الجنسية العراقية حق لكل عراقي لايجوز اسقاطها عنه لاي سبب من الاسباب وهي اساس مواطنته ومصدر حقوقه وواجباته وله حق طلب استعادتها اذا اسقطت عنه ويجوز تعدد الجنسية.
ب- العراقي هو كل من ولد لاب او لام عراقيين ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد الاقامة في العراق لمدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ زواجها.
جـ - لاتمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالبيئة الديموغرافية في العراق.
د - تنظم احكام الجنسية بقانون.

م / 5: لايجوز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من التنقل داخل العراق او خارجه، او منعه من العودة الى وطنه الا بموجب القانون.

م / 6: تكفل الدولة الحقوق الاساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع.

م / 7: أ. للاولاد حق على ابويهم في التربية والعناية والتعليم، وللابوين حق على اولادهما في الاحترام والرعاية ولا سيما في العوز والعجز والشيخوخة.
ب. يمنع استخدام الاطفال وصغار السن في المهن الوضيعة وتشغيلهم في الاعمال التي لاتتناسب واعمارهم وعلى الدولة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.

م / 8: الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي استغلالها والانتفاع منها والتصرف بها في حدود القانون ولا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع، كما يحق لكل عراقي التملك في انحاء العراق كافة دون قيود تعسفية.

م / 9: حرية الانسان وكرامته مصونتان بموجب القانون ولا يجوز القبض على احد او حجزه او توقيفه او حبسه او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي. ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي الذي اصابه على وفق القانون.

م / 10: يجب عرض الاوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.

م / 11: لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل التي يكفلها القانون على ان لايخل ذلك بالنظام العام والاداب، وتضمن الدولة:
أ. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاجتماع والتظاهر السلمي.
ب. تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية، والانضمام اليها.

م / 12: حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على وفق القانون بما لايخل بالنظام العام والآداب.

م / 13: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما في ذلك:
أ. حرمة المساكن وعدم جواز دخولها او تفتيشها الا بموجب القانون.
ب. حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها ولا تجوز مراقبتها الا للضرورة القانونية والامنية.

م / 14:أ.لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص
ب. القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ج. حق التقاضي مكفول للجميع.
د. حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
هـ. المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة.
و. جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ز. لاتجوز محاكمة المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد تبرئته منها الا اذا ظهرت ادلة جديدة ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ح. العقوبة شخصية.
ط. لايسري القانون الجنائي باثر رجعي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ك. لايجوز اكراه المتهم على الادلاء باقواله لاي سبب من الاسباب.
ل. تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
يـ يطبق القانون الاصلح للمتهم.

م / 15:أ.لاضريبة الابقانون
ب. ينظم بقانون اعفاء اصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.

م / 16:أ. تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وتمكينها من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية بما ينسجم مع الاهداف المشروعة والوسائل السليمة.
ب. يحظر انشاء مؤسسات مجتمع مدني ذات الطابع المعادي والضار بمصالح المجتمع او ذات الطابع العسكري او الميليشيا المسلحة سرية كانت او علنية.
ج. تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والافادة من قيمها واعرافها الايجابية التي لاتتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الانسانية النبيلة التي تهدف الى توثيق اواصر المجتمع واحلال الوئام والسلام بين افراده.

م / 17: يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لايتعارض مع احكام الاسلام.

م / 18:أ. تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من ممارسات النظام المباد وينظم ذلك بقانون.

ب. ترعى الدولة المعاقين وذوي الحاجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وذلك بموجب القانون.

م / 19: لكل عراقي الحق في التعلم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وعلى الدولة كفالة ذلك في حدود مواردها.

الباب الثالث
مؤسسات الحكومة الاتحادية


م / 1: تتألف السلطات في الدولة العراقية من سلطات ثلاث هي السلطة التشريعة والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها على اساس الفصل الوظيفي.

الفصل الاول
السلطة التشريعية



م / 2: تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من درجتين:
الاولى: الجمعية الوطنية
الثانية: مجلس الاقاليم والمحافظات

م / 3: تتكون الجمعية الوطنية من ممثلي الشعب العراقي بأسره وبنسبة نائب واحد لكل 100 الف نسمة ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بقانون؟

م / 4: يشترط في من يرشح لعضوية الجمعية الوطنية ما يأتي:
أ. ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة.
ب. ان لايقل عمره عن 30 سنة.
ج. ان يكون مشهودا له بالسمعة والنزاهة وان لايكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.
هـ. الا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
و. الا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او ممن ساهم او شارك في اضطهاد المواطنين.
ز- ان يكون حاملا لشهادة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .
ح- الا يكون عضوا في القوات المسلحة والاجهزة الامنية عند الترشيح .
ط- الا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث .

م/5: يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين القانوني امامها قبل ان يباشر عمله كالاتي :

م/6 : تختص الجمعية الوطنية بتشريع القوانين الاتحادية وتمارس الرقابة على حسن اداء الاجهزة الحكومية وفق الوجه المبين في الدستور .

م/7 : تضع الجمعية الوطنية نظامها الداخلي لتنظيم اسلوب العمل فيها وكيفية ممارسة وظائفها .

م/8 : تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية وتنشر مداولاتها الا اذا ارتأت هيئة الرئاسة فيها ضرورة في جعلها سرية على وفق نظامها الداخلي .

م/9 : تعتمد الجمعية الوطنية في دورتها الاولى نظامها الداخلي المؤقت لحين اعداد النظام الداخلي .

م/10 : تعقد الجمعية الوطنية اجتماعها الاول في دورتها الاولى خلال 15 يوما من نتائج الانتخابات العامة بناء على مرسوم جمهوري وبرئاسة اكبر الاعضاء سنا لحين اكمال انتخاب هيئة الرئاسة فيها، ولا يجوز تمديد هذه المدة اكثر من احد عشر يوما من التاريخ المذكور.

م/11 : تحدد مدة دورة الجمعية الوطنية باربع سنوات تقويمية تبدأ من اول اجتماع لها وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجرى انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة .

م/12 : للجمعية الوطنية دورتا انعقاد سنوية امدهما ستة اشهر يحدد القانون كيفية انعقادهما ولا تنتهي دورة الانعقاد التي تعرض فيها الموازنة العامة الا بعد اقرارها .

م/13 : أ- لرئيس الوزراء او لاغلبية اعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين طلب تمديد دورة انعقادهما بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لانجاز المهام التي استدعت التمديد
ب- لرئيس الوزراء ولاغلبية اعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين دعوة الجمعية الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها .

م/14 : أ-يتحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي + 1) .
ب- تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا في الحالات التي ينص عليها الدستور خلافا لذلك .

م/15 : تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا لها ونائبين في اول دورة انعقاد بالانتخاب المباشر وبمرحلة واحدة حسب التسلسل وعدد الاصوات لكل منهم .

م/16 : يكون حق اقتراح مشروعات قوانين الجمعية الوطنية في الشؤون المحددة وفق المادة (صلاحيات الحكومة الاتحادية) من هذا الدستور مقصورا على مجلس الوزراء او 25 عضوا من اعضاء الجمعية الوطنية او ربع العدد .

م/17 :أ- يكون حق اقتراح مشروعات القوانين المالية وقانون الموازنة العامة الى الجمعية مقصورا على مجلس الوزراء وحده .

ب- للجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ولها عند الضرورة ان تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

م/18 : تصادق الجمعية الوطنية على المعاهدات التي يوقع عليها العراق او التي يقرر الانضمام اليها والاتفاقيات الدولية والانضمام اليها.

م/19 : أ- توافق الجمعية الوطنية على ارسال قوات مسلحة الى خارج العراق لاغراض دفاعية باغلبية ثلثي الاعضاء بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
ب- توافق الجمعية الوطنية على ارسال قوات مسلحة الى خارج العراق للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

م/20 : توافق الجمعية الوطنية على تعيين كل من :
أ- رئيس واعضاء هيئة اركان الجيش العراقي بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
ب-رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
جـ-اعضاء المحكمة الدستورية (باغلبية الثلثين) بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
د-توافق الجمعية الوطنية على تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
هـ-المصادقة على اعلان حالة الطوارئ بناء على مقترح مجلس الوزراء .
و- استجواب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واي مسؤول آخر اقل منهم مرتبة في السلطتين التنفيذية والقضائية والتحقيق وطلب المعلومات منهم بحضورهم الشخصي امامها بناء على طلب ثلثي اعضائها .
ز- عزل رئيس الجمهورية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين او منفردين باغلبية الثلثين .

م/21 : توافق الجمعية الوطنية على تعيين رئيس جهاز المخابرات العراقي ورئيس واعضاء مجلس الامن الوطني بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

م/22 : للجمعية الوطنية النظر في القروض او المشروعات المنوي ابرامها من قبل الحكومة العراقية التي يترتب عليها انفاق مبالغ من خزانة الدولة .

م/23 : أ- للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضائها وبناء على :
1-
طلب خمس(5/1) اعضاء الجمعية بسحب الثقة .
2-
او طلب رئيس الجمهورية منها سحب الثقة لاسباب جوهرية مبررة .
3-
او ادانته من قبل المحكمة العليا .
ب-
1-
في حالة سحب الثقة من الوزارة تستمر الوزارة بتصريف الامور لحين تأليف الوزارة الجديدة وخلال مدة اقصاها شهر واحد .
2-
في حالة استقالة رئيس الوزراء، يتولى نائب رئيس الوزراء تسيير الامور لحين تأليف الوزارة الجديدة خلال مدة اقصاها شهر واحد.

م/24 : للجمعية الوطنية سحب الثقة من الوزراء فرادى او مجتمعين بالاغلبية المطلقة في الحالات الضرورية الناجمة عن انعدام الكفاءة او النزاهة .

م/25 : أ-تصادق الجمعية الوطنية على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئيس الجمهورية .
ب- تحدد فترة الطوارئ بشهر واحد قابلة للتمديد بمصادقة في كل مرة .
ج-يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة، التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظم هذه الصلاحيات بموجب قانون .

الحقوق والحصانات :



م/26 : أ-يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به من اراء اثناء انعقاد الجلسات ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك . ولا يجوز القاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات المجلس الا اذا كان متهما بجناية، وموافقة بقية الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية .
ب- يتمتع العضو بالحقوق والامتيازات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية الوطنية وحسب القوانين المقرة .

م/27 : أ- تختص الجمعية الوطنية بالنظر في الاعتراضات على صحة اكتساب اعضائها عضويتهم فيها .
ب- لا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية .
ج- يجوز الطعن في قرار الجمعية الوطنية بابطال العضوية امام المحكمة الاتحادية العلـيا .
د- يصدر قانون اتحادي يبين الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص .
هـ- تختص الجمعية الوطنية بقبول طلب استقالة اعضائها .

م/28 : -تحل الجمعية الوطنية نفسها بموافقة ثلثي اعضائها في حالة وجود مبررات جوهرية لذلك بناء على طلب يقدم من ثلث اعضائها او بناء على طلب من مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية .
عند حل الجمعية الوطنية نفسها يدعو مجلس الوزراء الى انتخابات عامة في البلاد خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر.

الباب الرابع
مؤسسات حكومات الاقاليم



المادة 1 :يتكون النظام الاتحادي في” الجمهورية العراقية الاتحادية “ من اقاليم ومحافظات وعاصمة.
الاقاليم

المادة 2 :تتشكل الاقاليم من محافظتين او اكثر، ويحق لاقليم او اكثر ان ينتظم في اقليم واحد .

المادة 3 :تمارس حكومات الاقاليم سلطاتها على اراضيها وسكانها ضمن الحدود الادارية في الشؤون التي لايختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.

المادة 4 :تتشكل الاقاليم من محافظتين او اكثر ويحق لاكثر من اقليم ان ينتظم في اقليم واحد .

المادة 5 :تتشكل سلطات حكومات الاقاليم من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للاقاليم .

الفصل الاول: السلطة التشريعية للاقليم



المادة 6 :تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس التشريعي للاقليم

المادة 7 :ينتخب اعضاء المجلس التشريعي للاقليم من قبل سكان الاقليم ويتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بموجب دستور الاقاليم وقانون الانتخاب على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، ويحدد قانون اتحادي عدد السكان الذين يمثلهم عضو المجلس .
ملاحظة:
يقوم اول مجلس وطني منتخب في الاقليم فضلا عن مهامه التشريعية والرقابة بكتابة مسودة دستور للاقليم يعرض في استفتاء عام على سكان الاقليم ويكون الدستور مصادقا عليه بالاغلبية .

المادة 8:يمارس المجلس التشريعي للاقليم الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في دستور الاقليم .
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية للاقليم

المادة 9 :تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من رئيس الاقليم .

المادة10 :رئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم .

المادة 11 :ينتخب رئيس الاقليم بالطريقة التي ينص عليها دستور الاقليم وقانون الانتخاب فيه.
يضاف مقترح من احد الاعضاء

المادة 12 يشترط في المرشح لمنصب رئيس الاقليم ما يأتي :
أ ـ ان يكون من سكان الاقليم.” سكان الاقليم ب ـ ان يكون قد اتم الاربعين من عمره وذا اهلية كاملة.
ج ـ يجب ان تكون آلية انتخاب رئيس الاقليم موحدة في جميع الاقاليم .

المادة 13 :يؤدي رئيس الاقليم قبل تولي مهام منصبه اليمين الدستورية امام المجلس الوطني للاقليم.
وتتم المصادقة على تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الاتحادية .

المادة 14 :يمثل رئيس الاقليم اقليمه في الخارج وامام السلطات الاتحادية وهو يبرم الاتفاقيات مع الاقاليم الاخرى في جمهورية العراق الاتحادية في حدود ما سمح به دستور الاتحاد بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم .

المادة 15 :يحدد دستور الاقليم صلاحيات وواجبات رئيس الاقليم وكيفية انتخابه ومدة ولايته .
الفصل الثالث: مجلس وزراء الاقليم” المجلس التنفيذي

المادة 16 :مجلس وزراء الاقليم هو الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم ويمارس سلطاته تحت اشراف وتوجيه رئيس الاقليم .

المادة 17 :يتألف مجلس وزراء الاقليم من رئيس المجلس ومن عدد الوزراء حسب ما يحدده دستور الاقليم .

المادة 18 :يمارس مجلس وزراء الاقليم جميع الصلاحيات التي ينص عليها دستور الاقليم على ان لا يتعارض ذلك مع دستور الاتحاد .

المادة 19 :أ ـ تقوم حكومة الاقليم باعداد الموازنة السنوية للاقليم ويصدر بها قانون من المجلس التشريعي للاقليم .
ب ـ تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة من الثروات الطبيعية ومن موارد الاقليم الذاتية ومنحة الحكومة الاتحادية .

المادة 20 :تختص حكومات الاقاليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم من جميع النواحي وبوجه خاص ادارة وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم” الشرطة والامن “.

المادة 21 :يحق لحكومة الاقليم بعد موافقة المجلس التشريعي للاقليم طلب الاستعانة بقوات الامن الاتحادية للمحافظة على الامن والنظام داخل اراضيه وللحكومة الاتحادية في هذه الحالة الاستعانة بقوات الامن المحلية التابعة لاحد الاقاليم بعد موافقة المجلس التشريعي فيه .

المادة 22 :ارتأى عضوان اضافة النص التالي باعتباره من اختصاصات حكومة الاقاليم” نص مقتبس من الاتحاد السويسري م 56 “ العلاقات بين المقاطعات والدول الاخرى .
1
ـ يجوز للمقاطعات ابرام اتفاقيات مع الدول الاخرى في مجالات اختصاصها او في الامور الادارية والمحلية .
2
ـ لا يجوز ان تتعارض هذه الاتفاقيات مع حقوق ومصالح الاتحاد او مع حقوق المقاطعات الاخرى، وتلتزم المقاطعات باخطار الاتحاد بمثل هذه المعاهدات قبل ابرامها .
3
ـ يجوز للمقاطعات التعامل مباشرة مع الجهات الاجنبية التي في مستواها وفي الحالات الاخرى يكون تعامل المقاطعات عن طريق الاتحاد .

الفصل الرابع : السلطة القضائية للاقليم



المادة 23 : تتكون سلطة القضاء في الاقليم من مجلس القضاء للاقليم ومن الجهاز القضائي فيه وتشكل محكمة تمييز الاقليم قمة الهرم القضائي فيه ومجلس الشورى.
المادة 24 : القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ولايجوز لاية سلطة او اي شخص التدخل في شؤونه او المساس باستقلاله.
المادة 25 : تحدد انواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها الوظيفية والمكانية في الاقليم بقانون السلطة القضائية للاقليم يصدره المجلس الوطني فيه .
المادة 26 : تنظم العلاقة بين السلطة القضائية في الاقليم وبين السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية في الاقاليم الاخرى بقانون .

الفصل الخامس: المحافظات التي لم تنتظم في اقليم

المادة 27 :
1
ـ تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .
2
ـ يعتبر مجلس المحافظة المنتخب اعلى سلطة ادارية ومحلية في ممارسة السلطات” الصلاحياتالتي لا تختص بها السلطات الاتحادية.
3
ـ لا يخضع مجلس المحافظة لاشراف او سيطرة اية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة .
4
ـ يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من المجلس.

الفصل السادس : العاصمة



المادة 28 : تشكل مدينة بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتشكل بغداد بحدودها الادارية اقليم بغداد .

الباب الخامس
الضمانات الدستورية


الفصل الاول
المحكمة الدستورية الاتحادية



المادة 1 :
المحكمة الدستورية الاتحادية هيئة قضائية مستقلة .
المادة 2 :
1
ـ تتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية باغلبية الثلثين على النحو الاتي:
أ ـ خمسة قضاة من الصنف الاول من بين عشرة يرشحهم مجلس القضاء الاعلى .
ب ـ اربعة اعضاء من بين فقهاء الشريعة واساتذة القانون ممن له لقب استاذ والمحامين والمستشارين القانونيين ممن لهم خدمة في ميدان القانون لاتقل عن عشرين سنة من بين ثمانية يرشحهم مجلس الوزراء .

2
ـ
أ ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين اعضاء الحكومة رئيساً لها ونائبا للرئيس .
ب ـ تكون هيئة المحكمة مسؤولة امام الجمعية الوطنية .

المادة 3 :يحدد القانون طرق عزل اعضاء المحكمة ونقلهم وانتهاء عضويتهم .

المادة 4 :يتفرغ اعضاء المحكمة بشكل تام لاعمالها، ولايجوز لهم الجمع بين عضويتها واي عمل اخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 5 :تختص المحكمة الدستورية الاتحادية دون غيرها بالاتي :
1
ـ الرقابة على دستورية القوانين .
2
ـ تفسير نصوص الدستور .

المادة 6 :احكام المحكمة وقراراتها باتة وملزمة .

المادة 7 :تنشر احكام وقرارات المحكمة في الجريدة الرسمية .

المادة 8 :حقوق اعضاء المحكمة وواجباتهم وحصاناتهم والاجراءات التي تتبع امامها تنظم بقانون .
مفوضية الانتخابات

المادة 10 :مفوضية الانتخابات هيئة ادارية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وادارتها ومراقبتها .

المادة 11 :تتمتع المفوضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها في بغداد، ولها مكاتب في الاقاليم والمحافظات والمناطق
.
المادة 12 :
1
ـ تتألف المفوضية من مجلس المفوضين والادارة الانتخابية .
2
ـ تنتخب الجمعية الوطنية اعضاء مجلس المفوضين من قائمة يرشحها مجلس الوزراء .3 ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين اعضاء مجلس المفوضين رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ومديرا للادارة الانتخابية.

المادة 13 :تختص مفوضية الانتخابات بما يأتي:
-
اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القوانين ذات الصلة بعمل المفوضية.
2-
تنظيم سجل الناخبين وتطويره.
3-
تسجيل الاحزاب السياسية.
4-
تسجيل المرشحين للانتخابات.
5-
اعداد الجداول الانتخابية وادارة عمليات الاقتراع.
6-
اعتماد مراقبي الانتخابات والمشرفين عليها.
7-
الفصل في النزاعات الانتخابية.
8-
التصديق على نتائج الانتخابات.

المادة 14:
ينظم القانون تشكيل المفوضية، وشروط العضوية في مجلسها، وعدد الاعضاء ومدة ولايتهم وحقوقهم وواجباتهم وحصاناتهم، وأية اختصاصات اخرى يستلزمها عمل المفوضية.

هيئة النزاهة العامة
المادة 15:هيئة النزاهة العامة هيئة رقابية تسعى الى ضمان اداء حكومي نزيه، وعمل اداري منتظمين خلال الالتزام بتطبيق القانون واتباع نظم الحاكم الرشيدة.

المادة 16:تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 17:يكون للهيئة رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية الوطنية من بين اربعة قضاة من الصنف الاول يرشحهم مجلس القضاء الاعلى، ويكونان مسؤولين امامها.

المادة 18:تختص هيئة النزاهة العامة بما يأتي:
1-
متابعة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ذات الصلة بالخدمة العامة، وتقدير مدى ملاءمتها.
2-
الكشف عن المخالفات الادارية والمالية التي تمس سلامة واداء الخدمة العامة، والتحقيق فيها، واحالتها الى الجهات المختصة، ومتابعتها.
3-
تحديد عيوب النظم الادارية والمالية والفنية في مؤسسات الدولة، وبيان اوجه القصور في الاداء، واقتراح وسائل تلافيها.
4-
اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بعمل الهيئة.

المادة 19:تلتزم مؤسسات الدولة كافة بتسهيل مهام الهيئة، وتقديم العون لها بما يمكنها من مباشرة اختصاصاتها.

المادة 20:ينظم القانون تشكيل الهيئة، ومدة ولاية رئيس الهيئة ونائبه، وحقوق منتسبي الهيئة وواجباتهم وحصاناتهم، واختصاصات الهيئة الاخرى التي تتناسب مع دورها الرقابي.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية



م/1: تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
م/2:أ- تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية ونائبه[نائبيه] بالاغلبية المطلقة (اغلبية الثلثين).
ب- تحدد ولاية رئيس الجمهورية ونائبه بخمس سنوات ولدورة واحدة فقط.
م/3:أ- يحق لرئيس الجمهورية تقديم طلب استقالته تحريريا الى الجمعية الوطنية التي تبت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.
ب- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى نائبه مهامه مؤقتا وعلى الجمعية الوطنية انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخه.

م/4: يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:
أ- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
ب- القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط.
ج- التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها بعد اذن الجمعية الوطنية.
د- دعوة الجمعية الوطنية الى الانعقاد خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور نتائج الانتخابات.
هـ-التصديق على القوانين التي تصدرها الجمعية الوطنية وله نقض اي قانون يصدر عنها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به، على ان يعاد القانون المذكور الى الجمعية الوطنية ويعد قرارها نهائيا في حالة الموافقة عليه باغلبية الثلثين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعادته اليها.
و- منح الاوسمة والنياشين والالقاب التشريفية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
ح- اصدار المراسيم الخاصة بتعيين رئيس اركان الجيش ورئيس جهاز المخابرات والسفراء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس القضاء الاعلى وكبار موظفي الدولة بتوصية من رئيس الوزراء.
ز- اعتماد اعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في الدولة العراقية.

م/5:أ- يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس مجلس الوزراء من الكتلة النيابية الاكثر عددا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الاول للجمعية الوطنية وعند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المرشح في تسمية اعضاء وزارته يتولى رئيس الجمهورية تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء.
ب- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية اعضاء وزارته خلال شهر من تاريخ تسميته.
ج- يعرض رئيس مجلس الوزراء اسماء اعضاء حكومته والبرنامج الوزاري على الجمعية الوطنية ويعتبر حائزا على ثقتها عند الموافقة على الوزارة والبرنامج الوزاري بالاغلبية المطلقة.
د- يشترط لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء او منصب الوزير الشروط نفسها الخاصة باعضاء الجمعية الوطنية.

م/6:تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ذات طبيعة تضامنية وتمارس الوزارة الصلاحيات الاتية:
أ- اعداد الموازنة العامة وخطط التنمية.
ب- اصدار الانظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.
ج- اقتراح مشاريع القوانين وتقديمها الى الجمعية الوطنية.
د- التوصية بتعيين السفراء ووكلاء الوزارات وكبار موظفي الدولة بما في ذلك رئيس اركان الجيش واعضاء هيئة اركان الجيش ورؤساء الاجهزة الامنية بعد موافقة الجمعية الوطنية.
هـ- ينظم تشكيل الاجهزة الامنية وتحديد واجباتها وصلاحياتها بقانون.

م/7: رئيس الوزراء هو القائد العام الفعلي للقوات المسلحة يقوم بادارة الوزارة ويترأس اجتماعاتها ويمثل العراق في المحافل الدولية وله الحق باقالة الوزراء بعد موافقة الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة.
م/8:ترتبط الاجهزة الامنية العراقية بمجلس الوزراء وتقدم له المسودة في المسائل الامنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفقا للقانون ومبادئ حقوق الانسان.

م/9: البنك المركزي العراقي وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاعلام وهيئة الاوقاف هيآت مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء وتنظم اعمالها بقانون.

الفصل الثالث
السلطة القضائية


م/1: للسلطة القضائية حصرا الولاية العامة في نظر المنازعات كافة بين جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.

م/2: يعين القضاة بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة الجمعية الوطنية.

م/3: تنظم شؤون السلطة القضائية بقانون.

م/4:تتألف السلطة القضائية من المحاكم وجهاز (دوائر) الادعاء العام في الاقاليم والمحافظات من محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف وهيآت التحقيق والمحكمة العليا مكونة من هيئتين:
أ- الهيئة القضائية.
ب- الهيئة التمييزية.

م/5: تتألف السلطة القضائية الاتحادية من المحكمة الاتحادية العليا بهيئتين:
أ- الهيئة القضائية.
ب- الهيئة التميزية.
م/6: يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء يشرف على القضاء الاتحادي ويدير ميزانية المجلس. ويتألف هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا ورئيس محكمة التمييز العليا نائباً له وعضوية نائبي رئيس محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية ورؤساء محاكم التمييز الاقليمية.

م/7: يمارس المجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية:
أ- تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرضها على الجمعية الوطنية للمصادقة عليها.
ب- الاشراف على القضاء الاتحادي.
ج- اعداد ميزانية السلطة القضائية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية وتقر الميزانية من قبل الجمعية الوطنية ضمن الميزانية العامة للدولة.
د- ترشيح قضاة المحاكم الاتحادية.

م/8: تختص المحكمة الاتحادية العليا في المسائل الاتية:

أ- البت في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية.
ب- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات.
ج- البت في الدعاوى التي تنشأ بين حكومات الاقاليم وادارات المحافظات.
د- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الافراد والحكومة الاتحادية.

م/9: لايجوز عزل القاضي او عضو مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او بالفساد او اذا اصيب بعجز دائم، ويكون العزل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس الوزراء وبقرار من رئيس الجمهورية.

الباب السادس

الاحكام الختامية



المادة الاولى:
أ- يتم تعديل هذا الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء او بناء على طلب خُمس أعضاء الجمعية الوطنية.
ب- يقر تعديل المواد غير الاساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية عليه ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام.
ج- يقر تعديل المواد الاساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية في دورتين انتخابيتين متعاقبتين ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام.
المادة الثانية:تستمر اعمال المحكمة المختصة بالجرائم ضد الانسانية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق ورموزه ضد الشعب العراقي.

المادة الثالثة:
1-
تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مهامها كهيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطات القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بالجمعية الوطنية وتنتهي بانتهاء مهمتها.
2-
للجمعية الوطنية انهاء عمل هذه الهيئة بأغلبية ثلثي عدد اعضائها.

المادة الرابعة:
على الحكومة الاتحادية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة وعلى وجه الخصوص الفقرة”جمن المادة المذكورة.

المادة الخامسة:يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمــية.

 

 

 


إذا كان المحامين لا يكتبون الأحكام فهم يعدوا لها البحوث والمرافعات فيقدموا للقضاة المادة الأولية لصناعته ، فمشقة القضاة تكون في البحث للمقارنة والمفاضلة والترجيح أما المحامين فعليهم مشقة كبرى في البحث بالإبداع والتأسيس والمبدع خير من المرجح0


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  18/8/2005



شكرا لك اخى العزيز /  اريب 00 وتبدوا بصمات الاحتلال واضحه فى هذا الدستور

اعان الله الشعب العراقى الشقيق على تجاوز الازمات والاخطار المحدقه به 0

اخى العزيز / اريب

ارجو كتابة بريدك الالكترونى 00 وشكرا لك

محمد الشهيدى



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  18/8/2005



شكرا للزميل الفاضل اريب على إطلاعنا على  مشروع الدستور

ولكن هناك سؤال يتبادر للذهن هل هذا دستور أم نسخة معدلة عن اتفاقية سايكس بيكو ؟؟؟

كما ذكر الأستاذ الفاضل الشهيدي البصمة واضحة جداً وقد لفت نظري مادة والمواد التي تلفت النظر كثيرة ولكن هذه المادة هي سخرية من التاريخ نفسه تاريخ العراق المجيد هذه المادة هي إمكانية تغيير العاصمة بغداد بقانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل هذا يعني أننا سنصحو غداً أو بعد غد فنجد عاصمة الرشيد قد ألغيت ؟؟؟؟؟؟

المواد كلها تحتاج لمداخلات عدة سأعود لها بإذن الله

وأكرر الشكر لكم زميلنا الفاضل


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  أريب    عدد المشاركات   >>  39              التاريخ   >>  20/8/2005



 

 

أستاذ محمد

أرسلته لك برسالة خاصة

 

 

 

 

الأخت الأستاذة مجد عابدين

 

العفو...

 

فعلا  المادة المتعلقة بالعاصمة بغداد مسخرة لتاريخ الأمة

 

ولازلت والأخوة كذلك ننتظر فحصك وتمحيصك حول مواد ونصوص الدستور

 


إذا كان المحامين لا يكتبون الأحكام فهم يعدوا لها البحوث والمرافعات فيقدموا للقضاة المادة الأولية لصناعته ، فمشقة القضاة تكون في البحث للمقارنة والمفاضلة والترجيح أما المحامين فعليهم مشقة كبرى في البحث بالإبداع والتأسيس والمبدع خير من المرجح0


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1250 / عدد الاعضاء 62