منتدي المحامين العرب المنتدى العام الربا والتعامل فى النقد مابين القانون والشريعة
بتوسع مجالات وانواع العمل التجارى دخلت كثير من المعاملات التى تحمل بين طياتها انواع من الرباء مماجعل المحق يصيب الاموال مصداقا لقول الرسول الكريم يمحق الله الرباء ويربى الصدقات والمعلوم ان الله تعالى نهى عن الرباء حيث احل الله البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة يقال ربا الشى اى زاد ويسمى المكان المرتفع من الارض ربوة لزيادته على غيره بالعلو والارتفاع .وقد تم شرح ذلك فى كثير من كتب الفقه .كذلك جاء القانون السودانى متمشيا مع احكام الشريعة للاسلاميةبتحريمه للرباحيث نص فى المادة 110 من قانون الاجراءت المدنية لسنة1984 على منع المحاكم من الحكم بالفائدة باى حال من الاحوال .ثم صدر قانون الثراء الحرام والمشبوه 1989 معرفا الربا بانه يقصد به الزيادة على راس المال خالية من اى مقابل ولايعتبر التاجيل مقابلا ثم قسم الربا الى قسمين: 1 :ربا النسيئة وهو الزيادة المشروطة التى ياخذها الدائن من المدين مقابل التاجيل . 2 :ربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود والطعام بالطعام مع الزيادة . وبهذا جعل القانون النقود من ضمن الاموال الربوية وكلمة النقود تشمل النقود السودانية كما تشمل النقد الاجنبى . وتاسيسا على ان العلة فى تحريم التفاضل فى الذهب والفضة كما ذهب لذلك بعض الفقها يكون التصور كالاتى :اذا باع شخص قدرا من الريالات السعودية بقدر اخر من الدينارات السودانية مع التفاضل حسب قيمة العملة السائدة يلاحظ ان الجنس فى البدلين قد اختلف حيث ان العملة السودانية ليست من جنس العملة السعودية بل لكل ميزتها التى تختلف عن الاخرى ولكل قيمتها الشرائية حسب قوة اقتصاد القطر الذى تنتمى اليه فيجوز التفاضل لاختلاف الجنس .وعلة الوزن لا وجود لها فى العملتين حيث انها لا توزن بالجرام ولا الاوقة مما يعنى ان البدلين اختلفا جنسا واختلفا كذلك فى العلة فيجوز التفاضل والتاجيل ولايشترط حدوث التعامل يدا بيد وتصبح المعاملة جائزة عند الفريق القائل بات العلة هى الوزن فقط . ولكن لاتجوز هذه المعاملة عند من يقول ان العلة هى الثمنية حيث ان البدلين مختلفان جنسا ومتحدان فى العلة وهى كونهما معيارا للائتمان وتقييم السلع واذا اختلف الجنس واتحدت العلة يجوز التفاضل ويحرم التاجيل ويتعين ان يكون البدل ناجزا وفى هذا يذكر الدكتور احمد على عبدالله فى كتابه ضروب الربا وممارساته ص 75 (ويجوز صرف العملة بغيرها من العملات دنانير سودانية بريالات سعودية ويجوز التفاضل بين العملتين بحسب سعر الصرف الجارى ولكن بشرط عدم تاجيل البدلين او اى واحد منهما وبمعنى اخر يجوز هنا التفاضل ولا يجوز النساء ) ويعرف القانون السودانى ربا الفضل بانه بيع النقود بالنقود مع الزيادة اى بيع النقد السودانى بنقد سودانى مع الزيادة او نقد سعودى بنقد سعودى مع الزيادة فهذا لايجوز ولكن اذا بيع النقد السودانى بنقد اجنبى بزيادة فيجوز ذلك لاختلاف الجنس . وبالرجوع لاحكام الشريعة الاسلامية يتضح لنا ان القانون السودانى اخذ منها كاملا حيث جا فى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد )رواه احمد ومسلم والنسائى وابن ماجة وابى داؤد . يقول ابن القيم ..(واما الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به فى حديث ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ..(لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين فانى اخاف عليكم الرما) والرما الربا . راجع كتاب اعلام الموقعين ج2 ص 155 . ومن حديث عبادة المشار اليه لا يجوز بيع احد الاصناف الستة المذكورة بجنسه تفاضلا معجلا كان او مؤجلا كما لايجوز بيع الجنس بجنسه مثلا بمثل الا اذا كان يدا بيد واذا اختلف البدلان من هذه الاصناف الستة جاز التفاضل شريطة ان يكون البيع يدا بيد ولايجوز تاجيل احد البدلين . ويقول الشيخ سيد سابق فى كتابه فقه السنة ج 3 ص 49 ان علة التحريم للاعيان الستة التى خصها الحديث بالذكر تنتظم الاشياء الاساسية التى يحتاج الناس اليها فالذهب والفضة عنصران اساسيان للنقود التى تنضبط بها المعاملة و المباداة وهما معيار الائتمان الذى يرجع اليه فى تقويم السلع . واما بقية الاصناف الاربعة فهى عناصر التغذية واصول القوت الذى به قوام الحياة ويظهر من هذا ان علة التحربم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنا وان علة التحريم لبقية الاجناس كونهما طعاما .ويرتب على ذلك ..1.اذا اتفق البدلان فى الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النسا اى التاجيل فاذا بيع ذهب بذذهب اوقمح بقمح فانه يشترط لصحة هذا التبادل التساوى فى الكمية بغض النظر عن الجودة والرداءة ويشترط عدم تاجيل احد البدلين لا بد من التبادل الفورى . ومما يؤكد ما ذهب اليه سيد سابق بغض النظر عن الجودة او الردءاة وانها لا تكون سببا للتفاضل ما رواه البخارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خبير فجاءهم بتمر جنيب فقال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا ؟)قال الرجل :ان لناخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فقال صلى الله عليه وسلم (لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) والجنيب من التمر هو الجيد والجمع هو الردى . راجع نيل الاوطارللشوكانى ج 5 ص221 . 2.اذا اختلف البدلان فى الجنس واتحدا فى العلة حل التفاضل وحرم التاجيل . 3.. اذا اختلف البدلان فى الجنس والعلة فانه لايشترط شى فيحل التفاضل والتاجيل فاذا بيع الطعام بالفضة حل النفاضل والاجل . والحكمة من تحريم الربا تتلخص فى ..اولا ..الربا يسبب العداوة بين الافراد ويقضى على روح التعاون بينهم وثانيا طبيعة المال تولد فى صاحبه دواع من جنسه فان كان حراما دعاه الى فعل الحرام ..ثالثا..الربا يودى الى طبقة مترفة لا تعمل شيئا كما يؤدى الىتضخيم الاموال فى ايديها دون ان تعمل او تبذل جهد فى حين ان الاسلام يدعو الى العمل ويكرم العاملين .. جعلنا الله جميعا من المجتنبين اكل الربا والله المستعان .
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------