|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 8/8/2005 4:47:58 AM
|
هذه هي القضية
|
اولا اعتذر عن عدم الحاق القضية وذلك بسبب خلل فني ؟
قام أ ب بالاتفاق فيما بينهم على سرقة منزل ج فأخذ أ سلاحا (مسدس) وصعد الى منزل ج وقام ب بمراقبة المنزل عن كثب وفيما قام أ بجمع المسروقات فاذا ج يكتشف وجود أ في المنزل فقام وامسك به فما كان من أ الا انه قام باطلاق عيار ناري على ج مماادى الى وفاته وعلى اثر صوت العيار الناري استيقظ الجيران وامسكوا بالمجرمين أ ب ؟
ماهو التكيف القانوني لفعل كل من أب ؟
ماذا لودفع أ انه كان في حالة دفاع شرعي؟
ماذا لو دفع ب انه اتفق مع أ على السرقة لاغير؟
مع تحيات السعدون
السلام عليكم ورحمة الله وباركته
سعيد استاذ السعدون بأنك وضعت هذه القضية أخيراً واما كنت سأضع بالنيابة عنك قضية أخرى ، المهم هذه أسلتك و اجاباتي
ماهو التكيف القانوني لفعل كل من أب ؟
ماذا لودفع أ انه كان في حالة دفاع شرعي؟
ماذا لو دفع ب انه اتفق مع أ على السرقة لاغير؟
التكييف القانوني جريمة سرقة مقرونة بجريمة قتل وأنا شخصياً أرى أنه بها ضرف مشدد للعقوبة
ادعاء أ بحالة الدفاع الشرعى مردو عليه ولن يلتفت اليه القضاء لأنه هو المعتدى والجاني
بعد الحكم بعدم دستورية مادة الاتفاق الجنائي فأن ب تهمته ستكون الاشتراك والمساهمة مع أ فى الجريمتين الا انه لن يطبق عليه الظرف المشدد بل قد يستفيد من نص المادة 17 فى تخفيف الحكم عليه
هذا رد منى وانتظر معك رود اساتذنا
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
الاستاذ الفاضل السعدون متشكرين علي القضية اللذيذة والتي تذكرني بقضايا القسم العام لقانون العقوبات علي فكرة انا لسة جايب نتيجتي النهاردة وحصلت علي ليسانس الحقوق والحمد لله وكنت احب كثيرا مثل هذه القضايا ...الاستاذ الفاضل احمد الريس نشكر لكم سرعة تجاوبكم مع القضية المطروحة...
بداية يعد كلا من أ& ب فاعلا اصليا في جريمة السرقة بالاكراه...فالفاعل الاصلي في قضاء النقض هو' من يقوم بدور ما في الجريمة اقتضي وجوده علي مسرحها وقت ارتكابها' فطبقا لقضاء النقض يعد ( ب ) ايضا فاعلا اصليا في الجريمة...
اما دفع ( أ ) انه في حالة دفاع شرعي فلا يجد له سند من القانون حيث ان احدي شروط الدفاع الشرعي هي وقوع الاعتداء بفعل يعد جريمة ولا يجوز استخدام الدفاع الشرعي لدفع عمل مشروع ويعد عملا مشروعا قيام حالة الدفاع الشرعي للمجني عليه ...فالمجني عليه ( ج) قد توافرت له حالة الدفاع الشرعي عن ماله وبالتالي لا يجوز للجاني ( أ) استخدام الدفاع الشرعي في هذه الحالة ففعل ( ج) هنا مشـــــــروعا ....لتوافر احدي اسباب الاباحة وهي الدفاع الشرعي....
أما عن دفع (ب) انه قد اتفق مع ( أ) علي جريمة السرقة فقط فدفعه ايضا مردود لان جريمة القتل هنا هي احدي الجرائم المحتملة لجريمة السرقة بالاكراه فالفاعل الذي يحمل سلاحا يتوقع منه في حالة الخوف من انكشاف جريمته ان يقوم باستخدام هذا السلاح ليتستر بذلك علي جريمته...وقد قضت محكمة النقض بمسئولية الفاعل والشريك بتحمل المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها الفاعل الخر او الشريك اذا كانت هذه الجريمة من الجرائم المحتملة للجريمة المتفق عليها ...
وتفضلوا بقبول فائق الشكر...
|
اذا انتفى علم (ب) بأن ( أ ) كان يحمل سلاحا اثناء عملية السرقة وثبت ان الاتفاق بينهما على السرقة لم يتضمن اتفاق على استخدام سلاح وكان (ب) لا يعلم بحمل ( أ ) لسلاح فإن دوره فى جريمة القتل يكون قد انتفى اذ أن القانون حدد ادار محددة لمرتكب الجريمة وللشريك سواء بالمساعدة او التحرض او الظهور على مسرح الجريمة ، وكما ان انتفاء علم ( ب) بأن ( أ ) كان يحمل سلاح اثناء ارتكاب جريمة السرقة يستبعد معه نظرية الجريمة الاحتمالية . و بناء عليه يعاقب (ب) على فعل الاشتراك فى جريمة السرقة فقط .
|
المصرى عدد المشاركات >> 73 التاريخ >> 11/8/2005
|
زميل المستقبل الحداد :
فى ردك انتهيت الى أن الشريك ب سوف يعاقب على الاشتراك فى القتل باعتبارها من الجرائم الاحتمالية للسرقة بالاكراه ، لكنك لم تلتفت الى أن الجريمة محل الاتفاق الجنائى بين الشريكين هى سرقة عادية وليست سرقة بالاكراه ، ولكن اجابتك تجعلنا نسأل سؤال هام وقد اثرت موضوع الجريمة الاحتمالية .. هل القتل جريمة احتمالية دائما مصاحبة لجريمة السرقة بالاكراه ؟
محمد أحمد كمال المحامى
|
اعتقد انه بخصوص جريمة السرقة بالاكراه فإن جريمة القتل من الجرائم الاحتمالية للاقتران بها ولا يجوز للشريك الزعم بعدم شمول الاتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة قتل لان السرقة مع حمل سلاح ترجح وقوع ظروف تجبر السارق على استخدام السلاح ولذلك فحمل السلاح فى جريمة السرقة يعتبر ظرف مشدد للعقوبة .
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ الفاضل / محمد احمد كمال
ذكرتم في ردكم انني قد انتهيت الي عقاب ( ب) علي الاشتراك في جريمة القتل لان الجريمة محل الاتفاق بين الطرفين هي سرقة بسيطة ليس إلا....لكن يا أستاذي لم يرد ذكر ذلك في تفاصيل القضية المذكورة فالمتهم ( أ ) قد اخذ سلاحا ناريا وصعد للمنزل ولم يرد ان ( أ ) قد اخد هذا السلاح دون علم ( ب ) او بالمخالفة للاتفاق القائم بينهما أو انهما قد اتفقا سرقة بسيطة ...لذلك تظل الجريمة محل الإتفاق هي السرقة بالاكراه الي ان يثبت ( ب ) ان الجريمة المتفق عليها سرقة بسيطة وليست سرقة بالإكراه ...
اما عن كون القتل من الجرائم الاحتمالية للسرقة بالاكراه فهذا صحيح وقد تواترت احكام محمكة النقض علي اعتبار القتل من الجرائم المحتملة لجريمة السرقة بالاكراه....
وعموما فإن 'تقدير قيام رابطة السببة المناسبة او الملائمة بين نشاط الشريك وجريمة الفاعل غير المقصود الإشتراك فيها بما يستتبعه ذلك من التقرير بكون جريمة هذا الفاعل محتملة أو غير محتملة كأثر لسلوك الشريك فيسأل عنها هذا الاخير او لا يسأل هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها اثباتا ونفيا بغير رقابة من محكمة النقض ما دام تقديره سائغا في العقل والمنطق ومستندا الي أدلة لها معين في اوراق الدعوي'
نقض11/3/1974 أحكام النقض .س 25 الطعن رقم 249 لسنة 42 ق ص 236
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|