بسم الله الرحمن الرحيم
الردة
تعريفها
لغة :الرجوع
شرعا هي الرجوع عن الاسلام او قطع الاسلام
اركان حد الردة
الركن الاول
الرجوع عن الاسلام
:يكون الرجوع عن الاسلام باحد طرق ثلاث وهي
1-بالفعل
ويقصد به اتيان اي فعل يخرج عن الاسلام او اي فعل يحرمه الاسلام معتقدا اباحته بعد قيام الحجة عليه .وذلك مثل السجود للصنم او دعاء من بداخل القبر بامور لا يقدر على فعلها الا الله فمن فعل شيء من هذه الافعال فقد ارتد عن الاسلام
ومن ذلك القاء المصحف في القاذورات والدوس على المصحف بالقدم او اي فعل من هذا القبيل
وكمن يزني وهو يعتقد ان الزنا غير محرم عليه قاصدا استباحة الزنا وكمن يستحل شرب الخمر واي امر معلوم من الدين بالضرورة انه امر محرم
اما اذا كان الاستحلال بتاويل او شبهة فلا يعتبر مرتدا كنكاح المتعة بالنسبة للاخوة الشيعة الامامية وكمن استحل قتال المعصومين بتاويل كما هو حال الخوارج
وكل فعل محرم من الدين بالضرورة استحل بتاويل فلا يعتبر ان من استحله كافر
واذا كان الاستحلال بالتاويل والشبهة لايرتد فاعله فمن باب اولى من استحلها جاهلا حكمها
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ((ولااكفر مسلما بذنب ارتكبه ولانكفر من عبد الصنم على قبر الجيلاني فكيف بمن دعا الجيلاني وذلك لجهله ))عنوان المجد لابن بشر بتصرف
والتفصيل في هذه المسالة يطيل البحث كثيرا جدا جدا
2- الامتناع عن الفعل
ويقصد به من امتنع عن اتيان فعل يوجبه الاسلام اذا انكر هذا الفعل او استحل عدم اتيانه
او جحده كمن يمتنع عن اداء الصلاة او الزكاة او الحج او صوم رمضان جاحدا لوجوبها ومنكرا اياها .وكذلك الامتناع عن اي واجب من الواجبات الشرعية المجمع على وجوبها .ويعتبر مرتدا من امتنع عن ادائها اذا كان ممن لايتصور مثله جهل ذلك فاما حديث عهد بالاسلام او من نشا في دار حرب او بادية بعيدة عن اهل العلم لم يحكم بكفره ويجب ايضاح الحكم له وتعريفه مايجهل فان جحد بعد البيان كفر ويعتبر مرتدا
وامثلة ذلك كثيرة منها
أ-الامتناع عن تحكيم الشريعة الاسلامية والاستعاضة بدلا منها بالقوانين الوضعية فمن اعتقد انها افضل من الشريعة او ان الشريعة غير صالحة فهو مرتد وان تاول فلا يكفر او كان لديه شبهة او لايستطيع ان يحكم بها مع اعتقاده ان الشريعة افضل فلا يكفر ولا يعتبر مرتدا
ب- الامتناع عن اداء الزكاة كما حدث في صدر الاسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قاتلهم الصحابة وحكموا بكفرهم لانهم اعتقدوا ان الزكاة غير واجبة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم منكرين وجاحدين لوجوبها
3-القول والاعتقاد
ويقصد به ان يصدر من شخص قول وهو كفر بطبيعته او يقتضي الكفر كان يجحد الربوبية او الوحدانية او ينكر الانبياء او يلعن الله او يلعن رسوله صلى الله عليه وسلم او يجحد القرءان او كمن يعتقد حدوث الصانع (الاله -الرب )او كمن يعتقد بان القرءان من عند غير الله
وكمن يعتقد ان الزنا حلال واللواط حلال او الخمر حلال او اي شيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته
ولكن الاعتقاد المجرد لا يكفي ولا يعتبر ردة الا اذا تجسم في قول او عمل
لان الاعتقاد يبقى في القلب لايطلع عليه وربما كان من الوساوس القهرية اما اذا تجسم في قول فقد ارتد
ومن اعتقد ان السحر مباحا فهو مرتد ولكن اختلف الفقاء في حكم الساحر
هل الساحر الذي فعل السحر مرتد كافر ام مذنب عاصي ؟؟؟
خلاف بين الفقهاء
الركن الثاني
القصد الجنائي
يشترط لجريمة الردة ان يتعمد الجاني اتيان الفعل او القول الكفري وهو يعلم انه فعل او قول كفري .
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ((من اتى فعلا يؤدي للكفر وهو لايعلم معناه او قال كلمة الكفر وهو لايعلم معناها فلا يكفر ومن حكى كفرا سمعه لايكفر ومن جرى على لسانه الكفر من غيرما قصد لشدة فرح او غير ذلك فلا يكفر .كمن قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شدة الفرح ))انتهى بتصرف
وفي مسالة محمد السحيمي فان من اعتقد ان الزنا او اللواط مباح فتنطبق عليه القاعده فهل كان متاولا ام لديه شبهة ام انه يعتقد بانه حلالا
محمد السحيمي انكر ما نسب اليه ولكن قامت عليه البينة
يشترط لاثبات جريمة الردة ما يشترط في جرائم الحدود
البينة الصحيحة او الاقرار الصيح الصريح
وهنا قامت عليه البينة ومتى ما توفر الحد الاعلى من الادلة فانه يجب اقامة الدعوى العامة وان حصل خلاف ذلك كان المدعي العام محاميا وليس مدعيا عاما
الاخ الوسيط
انت قلت
ولكن ثوابت الدين يجب أن لا تصل إلى درجة أن من يقول بجواز الغناء يجب قتله باعتباره مرتدا ....
اريد ان اطرح سؤالا
هل دعوى المدعي العام ضد السحيمي بسبب ان محمد السحيمي اجاز الغناء ؟؟؟
لماذا انتقيت هذه الجزئية واقتطعتها من لائحة الدعوى ؟؟؟
اليست الدعوى هكذا ((إباحته للزنا واللواط وعدم تحريمه لهما إضافة إلى اعتقاده بجواز سماع الأغاني ومرافقة أقران السوء ))....الخ
وهكذا
و((حيث إن ما يعتنقه المتهم من أفكار تشكل مصادمة لعقيدة الإسلام وقيمه وينكر حرمة ما هو ((معلوم حرمته من الدين بالضرورة ويسعى في نشر ذلك بين أبناء المسلمين دون اكتراث
اذن لماذا هذه المغالطات ؟؟
اذا رايتم يا اخواني الاعزاء ان نتناقش في الاصل قبل الفرع
فانني اتعجب من احد الاخوان الذي يسال هل قضية الردة جريمة في النظام السعودي ام لا ؟؟
واخر يقول هل ثبتت الردة حتى تدرا ؟؟؟
بمعنى اننا نتناقش في الفروع ونحن مختلفون على الاصول
فكيف تريد مني ان اطلب من القضاء المصري مثلا ان يحكم بحد المسكر على شارب الخمر والخمر ليست مجرمة في القانون المصري مثلا ؟؟
او تريد مني ان اعتبر الردة ليست فعل محرم معاقب عليه لان القانون المصري مثلا لايرى ذلك
اذن يجب ان نحاكم القضاء السعودي وفق اصوله هو لا وفق اصول الغير
وعلى وفق اصول واسس القضاء السعودي فان الردة دريء هنا الحد
والله اعلم
وللحديث بقية
|