اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
إسلام خيرى
التاريخ
7/19/2005 7:17:04 AM
  القتل العمد المخفف ( المقترن بعذر الإستفزاز )      

عذر قانونى أوحد يستتبع توافره تخفيف عقوبة القتل العمد نص عليه المشرع المصرى فى المادة 237 عقوبات كالتالى : " من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى المادتين 236,234 ".

وبالتالى فإن قتل الزوج لزوجته الزانية وشريكها حال تلبسهما بالزنا هو نوع من القتل العمدى ومن ثم يجب أن تتوافر فيه أركان القتل العمدى إلا أن المشرع قد خصه بعقوبة الحبس وجوبا ويترتب على ذلك تغيير وصفه من جناية إلى جنحة .. وفى هذا تقول محكمة النقض " أن القتل المقترن بعذر فى إعتبار الشارع المصرى يكون جريمة مستقلة فى حد ذاتها وأن المعاقبة عليه بعقوبة الجنحة يعطيه صفة الجنحة بلا أدنى شك " *

لذا فإن إعتبار جريمة القتل المقترنة بالعذر جنحة يترتب عليه عدة نتائج , منهــا:

( 1 ) تختص محكمة الجنح بنظرها.

( 2 ) لا عقاب على الشروع فيها لعدم النص.

( 3 ) لا تصلح هذه الجريمة لقيام ظرف إقتران القتل بجناية.

والإستفسار الذى يطرح نفسه هو هل لو قام الزوج حال مفاجأته لزوجته ومن يزنى بها بإطلاق عيار نارى عليها ولكنه لم يؤدى لوفاتها وإنما كانت النتيجة إصابة لا أكثر ... فى هذه الحالة هل لا يسأل الزوج عن فعله ويسأل فقط عن حيازته لسلاح نارى دون ترخيص؟

فى إنتظار تفاعلكم الطيب ,, 

-----------------------------------------------------------------------------------------

* نقض 10 أبريل 1915 الشرائع س2 ص245 ,  13 ديسمبر 1943 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 272 ص 250.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1231 / عدد الاعضاء 62