|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/18/2005 1:07:21 PM
|
التعليق عيى تبويب بعض مواد القانون المدني
|
السلام عليكم ورحمة الله
السادة الاعضاء والمشاركين المحترمين
تحية طيبة وبعد
اريد ان استعرش على حضراتكم مشكلة غاليا ما نواجهها في قوانين الشركات العربية، وهي ما يتعلق برهن الحصص في شركات الاشخاص ، كيف يتم رهن الحصة ؟ ولو قسنا الحصة بالسهم في شركات الاموال لوجدنا السهم لو ميزات تسمح برهنه مثل تمثله بسند يعكس ملكية حصته في الشركة ، لكن هذا غير موجود بشركات الاشخاص فيما يتعلق بالحصص ، فكيف يتم رهتها ؟ لان الحصص لا تمثل بسند كما السهم ، بعض الاراء في هذا الموضوع قالت ان يقدم الشخص اي ويثقة تثبت حصته بالشركة من اجل رهن هذه الحصة ، لكن الا يستدعي ذلك ان يقوم هذا الشخص برهن هذه الحصة اكثر من مرة ؟ وحاول راي اخر ان يخفف من هذا العيب بقوله يتم اشهار الرهن في مواجهة الشركة وتوثيقه في سجلاتها ، برايكم هل هذا كافي لمنع ان يرهن الشخص حصته اكثر من مرة ؟ ارجو ان تبحثو معي بهذه الموضوع لما له من اهمية كبيرة في المجال العلمي والعملي.
ولكم جزيل الشكر
mohammad عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 18/7/2005
|
السلام عليكم
انا اسف جدا حيث انني قمت باعطاء عنوان لموضوع كنت ساكتب فيه ، والاصل بالعنوان التعليق على مسالة رهن الحصص في قانون الشركات ، علما ان معظم قوانين الشركات العربية لم تعالج هذه المسالة
واسف مرة اخرى لاني اخطات بالعنوان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|