منتدي المحامين العرب المنتدى العام اختصاص قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ القرارات الإدارية
القاعدة هي أن قاضي التنفيذ لا يختص بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ القرارات الإدارية الفردية وذلك تطبيقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي منعت القضاء العادي من تأويل الأمر الإداري او وقف تنفيذه ، ويترتب على ذلك انه إذا عرض على قاضي التنفيذ باعتباره تشكيلا من تشكيلات جهة القضاء العادي منازعة موضوعية أو مستعجلة تتعلق بتنفيذ قرار إداري فردي توافرت أركانه فانه لا يختص بنظرها ( نقض 22/2/1978 المجموعة 29) علما بان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائز قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . كما أكد ذلك قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذي اسند إلى مجلس الدولة الاختصاص بنظر المنازعات ذات الطبيعة الإدارية. وبالتطبيق لهذا المبدأ فان قاضي التنفيذ غير مختص بوقف تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها النيابة العامة كالقرارات الصادرة في مسائل الحيازة ، لأن هذه القرارات تصدر من النيابة العامة باعتبارها تعاون رجال الضبطية الإدارية في مجال المحافظة على الأمن. ( حكم محكمة القضاء الإداري في 21/2/1956 – المكتب الفني السنة العاشرة ص 223) ولكن هل هناك استثناءات على هذه القاعدة ؟؟ بالفعل تتوافر استثناءات تتمثل في الآتي:- - إذا كان القرار الإداري منعدما لما يشوبه من مخالفة صارخة للقانون تجرده من صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية . - أو كان يصل إلى حد الاعتداء المادي ، أو كان قرارا فرديا صادرا طبقا للائحة غير مشروعة ، أو كان هناك نص خاص يسند إلى القضاء العادي نظر المنازعات التي تثور بشأن تنفيذ هذه القرارات . ففي كل هذه الحالات يكون من حق جهة القضاء العادي أن تتدخل لحماية مصلحة الأفراد . أما إذا لم يكن القرار منعدما أو من أعمال الاعتداء المادي فيختص القضاء الإداري بوقف تنفيذه . ومن ثم يكون قاضي التنفيذ هو المختص . لأنه من تشكيلات القضاء العادي .وله سلطات تحوير الطلبات ونظر الموضوعي والوقتي من المنازعات فهو المختص وليس أي قاض آخر ، فلا يتوافر ثمة اختصاص لقاضي الأمور المستعجلة . وهذا هو المستفاد من المادة 275 من قانون المرافعات. ذلك ان اسناد الاختصاص بمثل هذه الأمور الى القضاء المستعجل قد لايوفر للأفراد الحماية الكافية . لأن اختصاص القضاء المستعجل يفترض توافر عنصر الاستعجال وهذا العنصر قد لايتوافر في كثير من حالات التنفيذ الاداري ، وذلك اذا ما سارعت الإدارة الى تغيير المعالم وفرض الأمر الواقع قبل ان يلجأ الفرد الى القضاء مما يشل اختصاص القضاء المستعجل . وبالتالي فان اسناد الاختصاص بمثل هذه المنازعات الى قاضي التنفيذ يمكن من اسباغ الحماية اللازمة للفرد . وذلك لأن سلطة قاضي التنفيذ في تحوير الطلبات تؤدي الى تحقيق الحماية المطلوبة . فاذا لم تتوافر شروط اختصاصه كقاض مستعجل ، فإنه يحور الطلب الى طلب موضوعي يختص ايضا بنظره ، لأنه يختص بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية . ويترتب على ذلك اختصاص قاضي التنفيذ بالمسائل الآتية :- وقف تنفيذ القرار الإداري المنعدم وأعمال الاعتداء المادي:- لما كان القرار الإداري يجب أن تتوافر فيه أركانه( الشكل – الاختصاص – المحل – السبب- الغاية) فانه اذا فقد احد أركانه كان بطلا وليس منعدما. أما القرار المنعدم فانه قرار تبلغ مخالفته للقانون حدا جسيما بحيث تقطع الصلة بينه وبين القانون فيعد عملا ماديا صرفا ويكون تنفيذه اعتداء مجردا من المشروعية.ويوصف بالعيب الجسيم وهو إما يلحق القرار الإداري ذاته أو أن ينصب على التنفيذ المستند لهذا القرار. ونضرب مثلا لذلك ان تباشر السلطة التنفيذية عملا يدخل في اختصاص السلطة القضائية أو التشريعية ثم تسعى إلى تنفيذه . أو تشرع الإدارة في تنفيذ قرار لم يصدر بعد أو أن تنفذ قرارا سبق وألغاه القضاء. مفهوم الاعتداء المادي:- عمل الإدارة الذي يكون مجرد اعتداء مادي رهن توافر شروط معينة وهي قيام الإدارة بتصرف من شأنه وضع قراراتها موضع التنفيذ دون اتباع إجراءات محددة . وأن يشتمل التنفيذ على عيب جسيم يجرد عمل الإدارة من صفته العامة ويحيله الى تصرف مادي يسترد القضاء إزاءه كامل حريته . وأن تتضمن أعمال التنفيذ اعتداء على حق الملكية او على حرية عامة . فاذا كان القرار منعدما او كان مجرد اعتداء مادي، و طالب المنفذ ضده وقف تنفيذ القرار ، فإن قاضي التنفيذ هو الذي يختص بوقف تنفيذ هذا القرار. وقف التنفيذ استنادا إلى نص خاص:- • الضرائب:- القضاء العادي لا زال مختصا بنظر والفصل في المنازعات التي تثور فيما يختص بتنفيذ القرارات الإدارية بشأن الضرائب ومعنى ذلك اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعات التي تثور بشأن تنفيذ القرار الصادر بتقدير الضريبة وبالمنازعات التي تثور بشأن تحصيلها تنفيذا لقرار التقدير الصادر من مصلحة الضرائب. • قرارات المصادرة بالهدم ( المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977). • القرارات الصادرة من نقابة المحامين ( حكم محكمة القضاء الاداري12/1/1960 مشار إليه في راتب ونصر الدين جزء أول • فانه في الحالات التي تختص فيها محكمة استئناف القاهرة أو محكمة النقض بنظر بعض الطعون ، فان قاضي التنفيذ يختص بنظر المنازعات التي تثور بشأن تنفيذ هذه القرارات قبل فصل محكمة استئناف القاهرة أو محكمة النقض في الموضوع. • أما بعد الفصل في أمر القرار ذاته فان اختصاص قاضي التنفيذ بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة من محاكم جهة القضاء العادي وقاضي التنفيذ فرع منها.
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------