من صابرعمار
قانون المحاماه بالاردن
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية
\ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1989) ويقرأ مع النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الأول - جدول المحامين \ المادة 2
أ ـ على مجلس النقابة أن ينظم سجلاً بأسماء المحامين المجازين بمزاولة مهنة المحاماة.
ب ـ وأن ينظم في أول كل سنة مالية جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولاً آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.
ج ـ أما المحامون الذين يجرى قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر أسماؤهم أيضاً في الجريدة الرسمية.
د ـ ترسل نسخة من الجدول إلى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الأول - جدول المحامين \ المادة 3
أ ـ يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لأحد الأسباب التالية:
1 ـ عند وفاته.
2 ـ إذا قرر مجلس النقابة ـ واكتسب قراره الدرجة القطعية ـ شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.
ب ـ يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لأحد الأسباب التالية:
1 ـ إذا غادر المملكة الأدرنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج.
2 ـ إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة.
3 ـ إذا شغل إحدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.
4 ـ إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة.
5 ـ إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين.
ج ـ يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 4
يقدم المستدعى إلى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت أنه:
1 ـ أردني الجنسية.
2 ـ أتم الواحدة والعشرين من عمره.
3 ـ ليس محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية أو مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق.
4 ـ مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
5 ـ حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل من جامعة أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 5
على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يعين في طلبه أستاذه، وأن يرفق مع الطلب تعهداً من الأستاذ أنه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته وإشرافه وعلى مسؤوليته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 6
أ ـ ينظر مجلس النقابة في طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين التي تتوافر فيها الشروط القانونية ويصدر قراراته بشأنها خلال الأسبوع الأول من كل من الأشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل سنة.
ب ـ إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه إلى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الأقل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 7
مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 8
يجوز لمجلس النقابة أن يعفى من التدريب كلياً أو جزئياً:
أ ـ المستدعي الذي كلن قد أجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه أن يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الأردنيين.
ب ـ المستدعي الذي قد شغل وظيفة مدع عام أو مساعد نائب عام أو نائب عام أو قاض نظامي في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 9
لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول محام متدرب في مكتبه إلا إذا مضى على مزاولته مهنة المحاماة كمحام أستاذ أو كان قد شغل منصباً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء أو كليهما معاً مدة لا تقل عن خمس سنوات، على أنه لا يجوز له أن يقبل إلا محامياً متدرباً واحداً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 10
أ ـ على المحامي المتدرب ملازمة مكتب أستاذه وأعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طبلة أيام تدربه إلا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الأستاذ أن يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية، ولمجلس النقابة في مثل هذه الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة إلى مدة تدريبية، وإذا تبين لمجلس النقابة في أي وقت من الأوقات أن المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائيا. فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين.
ب ـ على المحامي المتدرب أن يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 11
أ ـ بعد مضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع أمام المحاكم الصلحية تحت اشراف أستاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه أن يترافع أمام محاكم البداية تحت اشراف أستاذه وبإذن من المجلس.
ب ـ لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة أو أن يلعن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يستعمل كلمة (محامي) إلا بإضافة كلمة (متدرب) إليها، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 12
يجوز للمحامي المتدرب القيام باسم أستاذه بالمراجعة بكل ماهو من أمور المحاماة ما عدا المرافعة أمام محاكم الاستئناف والتمييز.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 13
أ ـ يجوز للمحامي المتدرب أن يغير أستاذه بطلب يعين فيه الأسباب الداعة إلى ذلك مع اشعار من أستاذه السابق يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه أثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار آخر من أستاذه الجديد ويتضمن تعهده بقبوله في مكتبه لاكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته.
ب ـ يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار أستاذا آخر غير المحامي الأستاذ الذي اختاره إذا تبين أن ظروف هذا الأستاذ لاتمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 14
على المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه:
أ ـ بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المحامي المتدرب وتأهليه لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية.
ب ـ تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام.
ج ـ تقديم المحامي المتدرب لأول مرة إلى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة لبداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور إذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية.
د ـ أن يقدم لمجلس النقابة كل ستة أشهر على الأقل تقريرا عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو ممارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توضيحات أخرى، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه، أو توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 15
يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الإشراف على شؤون التدريب وفقا لأحكام قانون النقابة وهذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 16
على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشمل على:
أ ـ الجوانب العلمية والمسلكية للمهنة.
ب ـ الجوانب العملية للمهنة بحيث يتاج للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للأصول والإجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 17
أ ـ تضع لجنة التدريب خلال شهر نيسان من كل سنة برنامجا كاملا لمحاضرات التدريب وقائمة بأسماء المحاضرين فيها للسنة التالية ويعلن في دار النقابة وفي غرف المحامين في المحاكم وفي مراكز الفروع.
ب ـ على لجنة التدريب عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات أو تراعى بأن تكون موضوعات محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها.
ج ـ يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتبارا من أول شهر أيار من كل سنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 18
على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي للمتدرب عند حضوره للمحاضرين وبعد انتهائها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 19
عند لكتما البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب على مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها أو توصياتها بشأن البرنامج المحامين المتدربين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 20
أ ـ على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثا في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بالمهنة أو التدريب، وأن يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه.
ب ـ تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب، ولها أن توصى بصلاحية البحث للمناقشة أو عدم صلاحيته لها فإذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة معلى المحامي المتدرب أن يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في إعداد بحثه من جديد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 21
أ ـ تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب أن يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا.
ب ـ يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:
1 ـ أسلوب الكتابة واللغة.
2 ـ قوة الحجة والمنطق.
3 ـ قيمة البحث العلمية.
4 ـ عرض المتدرب للبحث.
5 ـ اتزان المتدرب وسرعة خاطره.
ج ـ يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته إذا حصل على 30 علامة على الأقل.
د ـ تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة إلى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 22
تجري النقابة امتحانا مهنيا كتابيا وشفويا للمحامين المتدربين خلال الستة أشهر الأخيرة من مدة تدريبهم وفقا لأحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويعقد هذا الامتحان في الأسبوع الثاني من كل من الأشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل سنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 23
أ ـ تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو من قاض واحد واثنين من المحامين الأساتذة ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل إجراء الامتحان في كل مرة.
ب ـ يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب.
ج ـ يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و25 علامة للامتحان الشفوي.
د ـ يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في الامتحان إذا حصل على 15 علامة على الأقل في الامتحان الكتابي و15 علامة على الأقل في الامتحان الشفوي.
هـ ـ تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج الامتحان إلى مجلس النقابة وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 24
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 24
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 25
لمجلس النقابة أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفعاليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الأحكام والشروط.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 26
انتخابات مجلس النقابة
أ ـ يدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع في النصف الأول من شهر آذار لانتخاب نقيب وعشرة أعضاء.
ب ـ يتم الترشيح لمركز النقيب أو عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات أو عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الانتخاب.
ج ـ يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالا من رئيس ديوان النقابة مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقا عليه من النقيب أو أمين السر.
د ـ يقدم طلب الترشيح إلى ديوان النقابة خلال مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم العشرين من شهر شباط الذي يسبق شهر آذار المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ ـ تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب.
و ـ عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان وأي من النقيب أو أمين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب أسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.
ز ـ يجوز للهيئة العامة أن تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز.
ح ـ يقدم النقيب إلى لجنة الانتخاب قائمتى المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقا للاصول.
ط ـ يجري انتخاب النقيب أولا ثم أعضاء المجلس ويكون ذلك على أوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 27
في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب إذا طلب منه ذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 28
يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة على الأقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية إذا ما رأى النقيب وعند غيابه نائبه أو أكثرية أعضاء المجلس لزوما لذلك. ويعين النقيب أ نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقاده.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 29
يعين النقيب بالتشاور مع أمين السر جدول أعمال الجلسات وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة أو مواد مستعجلة إلى جدول الأعمال.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 30
يقوم النقيب أو أمين السر بإرسال جدول أعمال الجلسات العادية لكل من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 31
على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب أو من يقوم مقامه في ترأس الاجتماع.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 32
إذا رغب أحد الأعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه أن يقدمه خطيا للنقيب أو نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلة تالية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 33
إذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس، وعلى أمين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة أن يطبق أحكام قانون المحامين الساري المفعول. وإذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك إلى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 34
يراقب النقيب وأمين السر أعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وأمين الصندوق أعمالهم الحسابية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 35
للنقيب أو نائبه في حال غيابه أن يمنح أي موظف من موظفي النقابة اجازة عادية أو اضطرارية وابلاغ المجلس بذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 36
يوقع أمين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 37
يختص مجلس النقابة بما يلي:
1 ـ وضع الأنظمة التي يتطلبها قانون المحامين.
2 ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
3 ـ إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
4 ـ إلحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الأساتذة.
5 ـ مراقبة أعمال المحامين.
6 ـ الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم إذا طلب منه ذلك.
7 ـ الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب المهنة.
8 ـ حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين.
9 ـ تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.
10 ـ تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك.
11 ـ ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النظاميين والأنظمة الصادرة بموجبه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 38
يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:
1 ـ سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لنجلس النقابة.
2 ـ سجل المحامين لعام الذي يثبت فيه أسماء المحامين المجازين بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية.
3 ـ الجدول السنوي الذي فيه جميع أسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي وأسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم.
4 ـ سجل القرارات.
5 ـ سجل ضبط الجلسات.
6 ـ سجل موجودات النقابة.
7 ـ سجل المكتبة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 39
محاسب النقابة بإشراف ومراقبة أمين الصندوق مكلف باستيفاء أموال النقابة وعليه أن يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وأن يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والأسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة أشهر بياناً يقدم لأمين الصندوق حتى إذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب أو نائبه في حال غيابه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 40
أ ـ على محاسب النقابة أن يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ذى أرومة ذات أرقام متسلسلة وأن يحفظ أموال النقابة في أحد البنوك الذي تعتمده ويوافق عليه مجلس النقابة ويجب أن توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وأمين الصدوق معاً.
ب ـ لا يجوز للمحاسب أن يحفظ في صندوقه الخاص بأكثر من خمسين ديناراً نقداً.
ج ـ يجب على المحاسب أن يقدم كفالة من كفيل ملئ بمبلغ ثلاثمائة دينار تنظم لدى الكاتب العدل.
د ـ يقدم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له قبض المبالغ وإمضاء الوصولات إلا في غياب المحاسب، وبإذن من مجلس النقابة وعليه أن يقدم كفالة بمبلغ مائة دينار لدى الكاتب بالعدل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 41
يجري كل سحب من أموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب أو نائبه في حال غيابه وأمين الصندوق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 42
أ ـ لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين وصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن أتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله وفي جمع الرسوم وجميع الأمور التي تحال إليها من قبل مجلس النقابة وعليها أن تنهي كل عمل تقوم به إلى مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة أمين سر لها من بين أعضائها.
ب ـ إذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محام واحد للقيام بأعمال اللجنة.
ج ـ يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامياً مفوضاً في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 43
يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز إصدارها على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 44
على المحامي أن يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 45
لا يجوز للمحامي أن يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الألقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 46
لا يجوز للمحامي أن يسعى لجلب أرباب القضايا بأي طريق من طرق الإعلان أو السمسرة أو عن طريق مقاسمة الأرباح والأتعاب مع أشخاص ليسوا بمحامين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 47
يجب على المحامي أن يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم إلا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 48
تجوز الشركة بين المحامين على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لأحدهم أن يرافع ضد الآخر ولا أن يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 49
يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 50
يحظر على المحامي قبول أسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لإقامة الدعوى بإسمه مباشرة بطلب قيمة الأسناد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 51
لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق بأسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي أن يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل أتعاب استوفاها منه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 52
لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين أن توكل بها إلا إذا وافق الزميل كتابة أو أذن له مجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 53
يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله أو المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 54
المحامي غير مسؤول عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 55
يجب على المحامي الذي يعتقد أن الهيئة التي تؤدي وظيفته أمامها قد مست كرامته أو كرامة المحاماة أن يرفع الأمر إلى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف، حيث يقرر مجلس النقابة الإجراءات اللازمة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 56
يمتنع على المحامي:
أ ـ أن يجمع بين المحاماة وبين التوظف في إحدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.
ب ـ أن يشتغل بنفسه بالتجارة أو الصناعة.
ج ـ أن يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
د ـ أن يكون موظفاً بغير أعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً للعمل فيها.
هـ ـ أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من ثلاث شركات أو شركتين ومؤسسة أو مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في المادة 43 من قانون نقابة المحامين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 57
يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية أن يخبر بذلك زميله كتابة أو برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 58
أ ـ على المحامين أن يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم أمام المحاكم ما عدا محاكم الصلح والمدعين العامين.
ب ـ كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش الالبكا السوداء حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وقبة وربطة بيضاء منشاة والسترة يجب أن تكون قاتمة.
ج ـ أن المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 59
يمتنع على المحامي إبداء أي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 60
يمتنع على المحامي أن يسب خصم موكله أو يتهمه بأمور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 61
يلغى نظام المحاماة رقم 9 لسنة 1955.
وضعت الهيئة العامة للنقابة في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/6/1966 هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد تصديقه من قبل معالي وزير العدلية ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966.
نقيب المحامين
نجيب الرشيدات
أصدق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 72 (د) من قانون المحامين النظاميين.
وزير العدلية
سمعان داود
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 62
يلغى النظام الداخلي رقم 71 لسنة 1974
نظام التأمين الصحي
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ المادة 1
1 ـ يسمى هذا القانون (قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 2
يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 3
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية وأمام الغير.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 4
نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 5
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:
1 ـ الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
2 ـ تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
3 ـ تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
4 ـ أ ـ تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب ـ تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى.
ج ـ تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.
5 ـ توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني - مهنة المحاماة \ المادة 6
المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك:
1 ـ التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها:
أ ـ لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.
ب ـ لدى المحكمين ودائرة النيابة العامة.
ج ـ لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.
2 ـ تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.
3 ـ تقديم الاستشارات القانونية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 7
يشترط في من يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 8
1 ـ يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:
أ ـ متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
ب ـ أتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
د ـ مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة فعلية.
هـ ـ محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذه الشروط في طلب التسجيل.
و ـ حائزاً على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.
وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز ـ أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح ـ أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات.
2 ـ يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و، ز) من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 9
1 ـ للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وأن يخضع للأحكام الواردة في الفقرات (ب، و) من المادة السابقة.
2 ـ للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط أن يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولأحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط أن تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 10
للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات الدول العربية، أن يترافع بالاشتراك مع محام أردني مسجل بسجل المحامين الأساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط أن تعامل النقابة المنتسب إليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 11
1 ـ لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:
أ ـ رئاسة السلطة التشريعية.
ب ـ الوزارة.
ج ـ الوظائف العامة أو الخاصة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.
د ـ احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
هـ ـ منصب مدير في أي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها.
و ـ جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
2 ـ لا يسري حكم هذه المادة على الاشتغال في الصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 12
1 ـ كل محام لم تعد تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
2 ـ إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون أن يدفع رسم تسجيل جديد، أما إذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع نصف رسم التسجيل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 13
1 ـ لا يجوز للمحامي الذي سبق وأشغل منصب وزير أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في أي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو ضد أي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.
2 ـ لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.
3 ـ لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد أي من تلك المجلس أو اللجان أو الهيئات أو ضد أي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 14
تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:
1 ـ سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.
2 ـ سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان 12 و22 من هذا القانون.
3 ـ سجل المحامين المتدربين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 15
يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة، إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة، وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 16
لوزير العدلية أو من ينيبه أو أي محام أستاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 17
1 ـ مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.
2 ـ تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 18
إن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 19
ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفقاً للنظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 20
ينظم مجلس النقابة إضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذه الإضبارة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 21
1 ـ لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعة الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة وفي حالة أدائه اليمين القانونية.
2 ـ يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 22
إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 23
على المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدلية وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدها).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 24
كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 25
1 ـ على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود (أ ـ و) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة.
2 ـ وأن يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التدريب في مكتبه وأن يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه.
3 ـ على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، أو رفضه مع بيان الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.
4 ـ إذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.
5 ـ يحق لعضو الهيئة التدريسية في أي مكان من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 26
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب التدريب وشروطه وأحكامه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 27
مدة التدريب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق أو على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية أو على شهادة الدكتوراه في إحدى مواد القانون. وتعتبر فترة التدريب جزءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد على أن تدفع عنها عائدات التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 28
1 ـ يعفى من التدرب كلياً:
أ ـ من اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين.
ب ـ من اشتغل منصباً قضائياً أو مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
2 ـ يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة:
أ ـ من اشغل وظيفة عضو في محكمة جمركية أو مدع عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
ب ـ الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
ب ـ الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
ج ـ الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 29
1 ـ على المتدرب أن يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.
2 ـ إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة أن يلحقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً مقبولاً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 30
1 ـ للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشروط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.
2 ـ يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافاً صحيحاً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 31
لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه وتحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه:
1 ـ أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب.
2 ـ أمام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 32
للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 33
لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له أن يتخذ مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 34
1 ـ يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.
أ ـ إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة، أو.
ب ـ إذا لم يتم شروط التدريب.
2 ـ يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر إلى الالتزام بما نصت عليه أحكام هذه المادة بوقت مناسب.
3 ـ يخضع قرار الشطب بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.
4 ـ للمحامي المشطوب اسمه من الجدول أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 35
1 ـ على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.
2 ـ للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أساتذة بإتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.
3 ـ لمجلس النقابة أن يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها إلى النظر في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره أما بالموافقة عليه أو برفضه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 36
يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 37
يعتبر مكتب الأستاذة موطنا صالحا للتبيلغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 38
1 ـ مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لأحكام هذا القانون.
2 ـ لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
3 ـ لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس كحرفة أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.
4 ـ كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بكلتا العقوبتين ويجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي ويقدم لبيانات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 39
للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة أو شفاها مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولا عن الاستثمارات التي يعطيها عن حسن نية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 40
1 ـ يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم وللدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.
2 ـ يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.
3 ـ لا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة.
4 ـ على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق.
5 ـ في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.
6 ـ يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأديته مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته لها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 41
1 ـ لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:
أ ـ محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.
ب ـ المحامون المزاولون أو السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون أو الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون.
2 ـ في قضايا الحقوق والعدل العليا لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأية دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأستاذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام.
3 ـ لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين على إجازة الحقوق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 42
ـ لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار إلا إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 43
1 ـ على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو كالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2 ـ يمتنع على المحامي أن يكون مستشارا أو وكيلا عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
3 ـ إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
4 ـ على المحامي أن يشعر النقابة خطيا بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه، وإذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزما بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة إلى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الاشعار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 44
1 ـ بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على توقيعات موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التوقيعات.
2 ـ للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما أصيلا أم وكيلا أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
3 ـ مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أي محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونيا وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.
4 ـ تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 45
للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 46
1 ـ يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة.
2 ـ إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى.
3 ـ إذا تفرغ عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب ببدل أتعاب عنها.
4 ـ على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الأتعاب، على أن لا تقل هذه الأتعاب في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد على (500) دينار في أية دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 47
إذا نهى المحامي القضية صلحا أو تحكيما وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الأسباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 48
1 ـ للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع.
2 ـ للمحامي أن يعزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب كما يفصل مجلس النقابة في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عليه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 49
في حالة وفاة الوكيل أو اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 50
1 ـ على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.
2 ـ عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر إلى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب.
3 ـ يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 51
1 ـ لأتعاب المحامي حق امتياز على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.
2 ـ للمحامي الذي صدر أمر بتقدير أتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة أو من اللجنة الفرعية أو من المحكمة أو بحكم صادر من محكمة الاستئناف أن يحصل على أمر من رئيس الإجراء باعتبار هذه الأتعاب دينا ممتازا على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن صدر أمر التقدير أو المصالحة أو الحكم ضده.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 52
1 ـ تنظر في قضايا الأتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين أساتذة وتتبع أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
2 ـ يمارس مجلس النقابة ولجنة الأتعاب في أية قضية مقدمة أو محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة إلى محكمة.
3 ـ تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ بمعرفة دائرة الإجراء.
4 ـ يعفى المستأنف من كل رسوم أو تأمين بما في ذلك رسم الطابع.
5 ـ على رئيس محكمة الاستئناف، وبناء على طلب المحكوم له أن يعطى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات إذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الإجراء.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 53
1 ـ يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة ولا يحق له أن يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.
2 ـ يعتبر مكتب المحامي موطنا له وللمتمرنين في مكتبه، من أجل تبليغ المقررات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة.
3 ـ يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة ويجب اشعار النقابة خطيا بقيان الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد إليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ما يلي:
أ ـ أن لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر في أي دعوى أو ن يمثلوا في أي دعوى أو معاملة فريقين مختلفي المصالح.
ب ـ أن لا يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور.
ج ـ أن يكون لكل واحد من المحامين الشركاء أو المتعاونين في المكتب الواحد الحق في أن يعين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي أن يكون وكيلا أو مستشارا لها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 54
ـ على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 55
ـ على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 56
على المحامي أن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وأن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 57
على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 58
ـ على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك في حالة الدفاع أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 59
ـ على المحامي أن يظهر أثناء رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي إذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضا من قبل وزارة العدلية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 60
يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:
1 ـ أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بوسائل الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.
2 ـ أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3 ـ أن يقبل الأسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الإدعاء بها دون وكالة.
4 ـ أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.
5 ـ أن يعطي رأياً أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 61
لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة:
1 ـ عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
2 ـ ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة أتعاباً شهرية أو سنوية.
3 ـ ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
4 ـ ضد جهة سبق أن اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 62
على المحامي أن لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 63
1 ـ كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:
أ ـ التنبيه.
ب ـ التوبيخ.
ج ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د ـ الشطب النهائي من سجل المحامين.
2 ـ تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 64
1 ـ لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.
2 ـ يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 65
يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين الأساتذة المزاولين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمى من بينهم رئيساً ويجوز لمجلس النقابة تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب، وتعيين عدد آخر من الأعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 66
يجوز رد أعضاء مجلس التأديب أو رد أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لأصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 67
إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في أعمال المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 68
أ ـ ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:
1 ـ بناء على طلب وزير العدلية أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام.
2 ـ بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.
3 ـ بناء على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.
ب ـ تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب إلى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق.
ج ـ يجوز لمجلس النقابة أن يحيل أحد المحامين إلى مجلس تأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 69
إن انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 70
1 ـ يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكىعليه أن يوكل محامياً أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفيذ بواسطة النيابة العامة.
2 ـ إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة، كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.
3 ـ لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي، إذا رأى أن هنالك أسباباً كافية، أن يوقف المحامي مؤقتاً عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 71
1 ـ جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.
2 ـ تبلغ مذكرات الدعوى، والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 72
1 ـ بعد أن يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل إضبارة التحقيق إلى مجلس النقابة، الذي له أن يكمل التحقيق إذا رأى وجود نقص فيه أو أن يكتفي بما تم منه.
2 ـ على مجلس النقابة أن يصدر قراره بالشكوى، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه وأما بإدانته بإحدى العقوبات المنصوص عليهما في المادة (63) من هذا القانون.
3 ـ للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.
4 ـ لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها إلى ديوانه.
5 ـ تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 73
1 ـ على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، أن ترسل إلى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.
2 ـ لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم أخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بإدانة المحامي كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التأديب وفقاً للمادة (65) من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي أدين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة. أن يرفع عليها أياً من العقوبات المشار إليها في المادة (63) من هذا القانون.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 74
تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الإضبارة الخاصة وتنفذ هذه الأحكام بواسطة النيابة العامة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 75
كل من لم يتقيد بالأحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وفي حالة التكرر تضاعف العقوبة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 76
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين:
1 ـ المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل، وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه.
2 ـ لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 77
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:
1 ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2 ـ تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وإقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.
3 ـ النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 78
بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئات العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص الأنظمة التالية:
1 ـ النظام الداخلي للنقابة.
2 ـ نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.
3 ـ نظام إعانة وإسعاف المحامين في حالات المرض أو الكوارث أو التوقف عن العمل لأسباب قاهرة.
4 ـ نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم إعادة التسجيل.
5 ـ نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة.
6 ـ نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 79
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 80
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا، للنظر في أمور معينة بناء على دعوة توجه إلى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الحمسة وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 81
على النقيب أو نائبه حال غيابه أن يدعو الهيئة العامة الاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل إليهم، وباعلان في دار النقابة أة الصحف المحلية ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 82
إذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 83
1 ـ لا يصح اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين فغذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب.
2 ـ تتخذ قرارات الهيئة العامة باكثرية الحاضرين النسبية وإذا تساوت الاصوات يرحج الجانب الذي فيه الرئيس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 84
1 ـ (26) أ ـ يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجري بحضور وزير العدل أو من ينتدبه لهذه الغاية.
ب ـ يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحدوعلى ورقتين منفصلتين.
ج ـ يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة وغذا لم يحصل احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجل فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى.
2 ـ لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء (غير المكتوبة) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما الاوراق التي تحتوي اماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 85
يشترط غي المحامي ليكون في مجلس النقابة:
1 ـ أن يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وأن لا يقل عمه عن الثلاثين عاما.
2 ـ وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.
3 ـ وأن يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
4 ـ أن يكون رشح نفسه وفق أحكام النظام الداخلي.
5 ـ أما الذين شغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 86
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 87
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 88
ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر وامينا للصندوق واعضاء المجلس واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم اعماله.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 89
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضائه مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 90
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل شهر ويمكن اجتماعه ف كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 91
على مجلس النقابة أن يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين أو رفضها أو استبعادها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 92
1 ـ إذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.
2 ـ إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفة لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه وغذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر لمدة من سبقه.
3 ـ إذا كان عدد الاعضاء المستقلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 92
1 ـ إذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.
2 ـ إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفة لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه وغذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر لمدة من سبقه.
3 ـ إذا كان عدد الاعضاء المستقلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 93
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:
1 ـ النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
2 ـ المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والجفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.
3 ـ إدارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
4 ـ وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.
5 ـ دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قرارتها.
6 ـ تاديب المحامين.
7 ـ تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.
8 ـ التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 94
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا إذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الاصوات رحجت الجهة التي في جانبها النقيب أو رئيس الجلسة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 95
يمثل النقيب النقابة يرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ويتفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة أو كرامة احد اعضائها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 96
لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع مفاءة ذلك الموظف وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 97
إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس خلفاً له.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث عشر - الطعن بقرارات النقابة \ المادة 98
لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الأخرى التي هي من اختصاصها، إلا أمام محكمة العدل ومن قبل:
أ ـ رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.
ب ـ أو من عدد من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً أستاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث عشر - الطعن بقرارات النقابة \ المادة 99
قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل هي:
أ ـ قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان أستاذاً أم متمرناً، أو رفضه، أو استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض أو الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابة العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.
ب ـ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكفيفة تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم خلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.
ب ـ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.
ج ـ القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي ويجوز الطعن في أي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لأي من المحامين الأساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع عشر - الخدمة المهنية \ المادة 100
أ ـ لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:
1 ـ إلقاء محاضرة على المتمرنين.
2 ـ تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
3 ـ إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.
4 ـ تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
5 ـ إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.
6 ـ مساعدة مجلس النقابة في بعض أعماله.
7 ـ أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق.
ب ـ كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 101
تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 102
أ ـ تتألف موارد النقابة من:
1 ـ رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل والرسوم السنوية لمزاولة المهنة.
2 ـ رسوم إبراز الوكالات.
3 ـ الغرامات والإلزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الالزامية أو التبليغ عنها.
4 ـ العوائد التي تستوفي لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.
5 ـ بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها.
6 ـ التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
7 ـ نسبة لا تزيد على 5 % من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
8 ـ نسبة لا تزيد على 10% مما تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية.
ب ـ تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 103
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسؤوليتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 104
1 ـ يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة للتصديق.
2 ـ يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.
3 ـ إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقادج الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 105
1 ـ تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
2 ـلا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
3 ـ أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من سنوب عنهما بقرار من المجلس.
4 ـ يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
5 ـ تنظيم كافة الأمور المبحزث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
6 ـ لا يجوز انفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 106
تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 107
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 108
أ ـ لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب ـ يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 109
1 ـ تعتبر أي زيادة في راتب التقاعد طرأت قبل نفاذ هذا القانون أو يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين أو المستحقين الأحياء، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانونولا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.
2 ـ إذا انقطع الراتب التقاعدي من أي مستحق من الخلف العام للمحامي لأي سبب من الأسباب فينقل استحقاقه إلى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقاً لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.
3 ـ لمجلس النقابة أن يقرر اقتطاع أي مبالغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها إلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها أو إلى صندوق النقابة أو إلى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 110
إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 111
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بأنظمة أخرى.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 112
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الحسين بن طلال
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1991) ويقرأ مع نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 2
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون: قانون المحامين النظاميين الساري المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الأردنية الهاشمية.
المجلس: مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لأحكام القانون.
المحامون: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المشار إليه في القانون.
ممارسة المهنة: ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون بصورة فعلية شريطة أن يثبت المحامي تفرغه لهذه المهنة وممارسته أعمالها بكافة وسائل الإثبات التي يقنع بها المجلس.
الخلف العام وتعني:
1 ـ أرملة أو أرامل المحامي المتوفى.
2 ـ أولاده الذكور الذين لم يملوا الثامنة عشرة من العمر.
3 ـ أولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل العلمي العالي فعلاً حتى سن الخامسة والعشرين ويشترط فيه المداومة الفعلية لا الانتساب.
4 ـ أولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من كسب معاشهم إذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف.
5 ـ بناته العازبات أو المترملات أو المطلاقات اللاتي بلا عمل.
6 ـ والدته اللذين بلا عمل وبلا معيل.
7 ـ الأخت أو الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل اللاتي بلا عمل إذا كان المتوفى المعيل الوحيد لهن.
الطوابع: وتعني طوابع المرافعة المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام.
التعويض: المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق التقاعد وفق أحكام هذا النظام.
السنة: سنة ميلادية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي ممارسة المهنة.
الخزانة: خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 3
تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:
1 ـ تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 ـ تأمين الخدمات في الحالات التالية: الوفاة، العمليات الجراحية، التوقف عن العمل، المعالجة الطبية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 4
يقوم المجلس بإدارة الخزانة والإشراف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 5
يستفيد من خدمات الخزانة المحامون الأساتذة المزاولون كما يستفيد منها أسرهم وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم المحامي ضمن الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 6
يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب إمكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنوياً هذه الامكانيات ونسب المساهمة فيها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 7
يجوز للمجلس عندما يجد ذلك مناسباً أن يوكل بقرار معلل ووفق دراسة دقيقة ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام كلياً أو جزئياً إلى شركة تأمين أو مؤسسة ضمان صحي أو اجتماعي إذا كان ذلك أنفع للمستفيدين وأن يوسع مدى شمول هذا الضمان إلى التأمين على حياة المستفيدين من هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 8
يختار المجلس مصرفاً أو أكثر لإيداع الأموال التي تجمع باسم الخزانة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 9
يسحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين صندوق النقابة بناء على قرار من المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 10
يضع المجلس في شهر كانون الثاني من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 11
للهيئة العامة انتخاب فاحص حسابات لتدقيق حسابات الخزانة ووضع تقرير عنها كل سنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 12
يحق للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت الشروط التالية:
1 ـ أن يكون ممارساً للمحاماة ومسجلاً في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب.
2 ـ أن لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة أم متقطعة.
3 ـ أن يكون قد أكمل الستين من عمره.
4 ـ أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوق النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية وأية رسوم أو عوائد أو ذمم أخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 13
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد في الحالات الآتية:
1 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وإن لم يكمل الستين من عمره.
2 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة عشرين سنة فأكثر وأكمل الستين من عمره.
3 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشرة سنة فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 14
تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد:
1 ـ مدة المرض الذي أقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.
2 ـ المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الإجبارية في القوات المسلحة بعد أن يكون قد مارس المحاماة.
3 ـ مدة توقيف المحامي أو اعتقاله أو حبسه لأسباب سياسية.
4 ـ مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة.
5 ـ مدة مزاولة المهنة أمام المحاكم الأردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950، ويشترط لحساب المدة مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام، أن يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والخزانة.
6 ـ المدة التي يقضيها المحامي أميناً عاماً متفرغاً أو مساعد أمين عام متفرغاً لاتحاد المحامين العرب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 15
يجب إحالة المحامي على التقاعد ولو لم يطلب ذلك إذا أصيب بعاهة مستديمة أو مرض أقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس، شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 16
يترتب على إحالة المحامي على التقاعد الأحكام التالية:
1 ـ نقل اسمه إلى جدول المحامين المتقاعدين.
2 ـ الامتناع عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته أو أصوله أو فروعه.
3 ـ لمجلس النقابة أن يأذن له بالاستمرار لحين إنجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الإحالة على التقاعد.
4 ـ إذا خالف أي حكم من أحكام هذه المادة ينبه بكتاب إلى التوقف عن المخالفة خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه ويوقف دفع راتبه التقاعدي مؤقتاً، فإن لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 17
للمحامي المتقاعد أن يمارس جميع الأعمال ولكن لا يجوز له أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولاً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيداً بالعمل على ما يصون كرامتها وكرامة النقابة وإذا خالف ذلك يحاكم تأديبياً وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية:
1 ـ التنبيه.
2 ـ قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة.
3 ـ قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى ورثته بعد وفاته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 18
للمحامي المتقاعد إذا لم يكن أكمل الستين من عمره أن يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين إذا أنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى أن لا يستعمل هذا الحق لأكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك مل يلي:
1 ـ وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه.
2 ـ تسري عليه الأحكام الخاصة بإعادة التسجيل من حيث دفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك لصندوقي النقابة والخزانة.
3 ـ أن لا يطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجددا في سجل المحامين المزاولين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 19
يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين أي راتب آخر.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 20
راتب التقاعد راتب للاعاشة لا يجوز حجز أكثر من ربعه إلا لنفقة الأصول أو الفروع والزوجات.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 21
تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري والتعويض المقطوع.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 22
يستحق الحامي المحال على التقاعد راتبا تقاعديا شهريا يحسب بواقع عشرة دنانير عن كل سنة من مدة ممارسته المهنة المقبولة للتقاعد وأما المحامي المتقاعد السابق فيتقاضى هو أو خلفاؤه ما يعادل 75% من ذلك المبلغ.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 23
1 ـ يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد إذا بلغت مدة ممارسته للمهنة خمسة عشر عاما واعتزل المهنة نهائيا أن يطلب تعويضا ولو لم يكن مستحقا للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضا مقطوعا وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته المهنة.
3 ـ إذا أراد المعتزل في الفقرة السابقة العودة إلى العمل أن يطلب إلى مجلس النقابة إعادة قيده بعد أن يعيد كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة قبل اعطاء القرار بإعادته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 24
يراعى في احتساب ممارسة المهنة ما يلي:
1 ـ إذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل.
2 ـ إذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة.
3 ـ إذا تجاوزت المدة ستة شهور، تعتبر سنة كاملة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 25
يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة 15 الحقوق التالية:
1 ـ اثنا عشرا دينارا وخمسمائة فلس عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية.
2 ـ إذا حصلت الاصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسبب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة (1).
3 ـ إذا أدت الاصابة إلى موته انتقلت الحقوق التقاعدية المبحوث عنها في الفقرتين السابقتين إلى خلفه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 26
إذا توفي المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 27
إذا توفي المحامي تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته إلى خلفه العام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 28
توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي:
1 ـ إذا ترك أرملة واحدة فقط أخذت الراتب التقاعدي بكامله وإذا ترك أكثر من أرملة واحدة دون أن يكون معهن أحد آخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي.
2 ـ إذا ترك ولداً أو أولاد فقط، أخذ أو أخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم.
3 ـ إذا ترك أحد والديه أو كليهما أخذ أو أخذا نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما.
4 ـ إذا ترك أختاً أو أخوات فقط أخذت أو أخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن.
5 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً أخذت الأرملة أو الأرامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن وأخذ الولد أو الأولاد الرصيد الباقي بالتساوي بينهم.
6 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو أحدهما الربع بالتساوي بينهما وأخذت الأرملة أو الأرامل الرصيد الباقي بالتساوي بينهن.
7 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً ووالدين أو أحدهما وأختاً أو أخوات فيقسم الراتب التقاعدي ـ كاملاً ـ بينهم حسب النسب الآتية:
الربع، للأرملة أو الأرامل بالتساوي بينهن.
النصف، للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم.
الثمن، للوالدين أو أحدهما بالتساوي بينهما.
الثمن، للأخت أو الأخوات بالتساوي بينهن.
وإن لم يوجد أحد هؤلاء فإن نصيبه يوزع على الآخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطي إلى الولد أو إلى الأولاد إن وجدوا وإلا فيعطي إلى الأرملة أو الأرامل وإلا فيصبح ملكاً للخزانة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 29
1 ـ ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو توظيفها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو ترك الوظيفة، أما عند زواجها مرة أخرى فينقطع عنها نهائياً.
2 ـ يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد ـ أبناً ـ أو بنتاً إلى أن يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية:
أ ـ إذا كان مستمراً على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاماً.
ب ـ إذا كان عاجزاً تماماً عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً.
ج ـ إذا كانت بنتاً غير متزوجة فإن راتبها التقاعدي ينقطع عنه عند زواجها أو توظيفها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل أو ترك الوظيفة.
3 ـ لا يتناول كل من أب المتوفى وأمه راتباً تقاعدياً إلا إذا كان معدماً أو عاجزاً عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معاشه، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة.
4 ـ لا تتناول أخت المتوفى راتباً إلا إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن الزمه شرعاً بتأمين معاشها، وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 30
1 ـ إذا توفي أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فإن راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين وإنما يصبح ملكاً للخزانة.
2 ـ والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تصبح ملكاً للخزانة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 31
على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ نقابة المحامين من وقت لآخر بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية ـ كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبياً ويحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معاً.
1 ـ قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
2 ـ استيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتباً تقاعدياً أو مكافأة بغير حق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 33
كل مستحق لراتب تقاعدي. ولم يكن قاصراً أو معتوهاً، انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه في تلك المدة إلا إذا أثبت أن ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 34
لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الأسباب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 35
يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:
1 ـ إذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل المحامين أو بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2 ـ إذا اكتسب جنسية لدولة أجنبية غير عربية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 26
1 ـ لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب إلا إذا كان لنفقة.
2 ـ ولا يجوز كذلك التبايع عليها أو التنازل عنها للغير.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 37
1 ـ عند وفاة المحامي الأستاذ تدفع لمن يسميه في حال حياته أو لحفظه العام المستحق مساعدة عاجلة مقدارها.
أ ـ (500) خمسمائة دينار إذا كان المحامي ممارسا للمهنة أثناء حياته ومتزوجا.
ب ـ (250) مائتان وخمسون دينارا إذا كان المحامي المتوفى ممارسا للمهنة أثناء حياته وأعزب.
ج ـ (250) مائتان وخمسون دينارا إذا كان المحامي المتوفى متقاعدا عند وفاته.
2 ـ يحق لكل محام أن يصرح قبل وفاته عن الجهة التي يرغب بصرف معونة الوفاة إليها من المستحقين وفقا لهذا النظام وذلك بموجب تصريح خطي موقع منه بالذات أمام النقيب أو من يمثله.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 38
أ ـ تتحمل الخزانة نصف أجور العمليات الجراحية دون العمليات التجميلية وتشمل هذه الجور نفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير وقيمة الدم ونفقات الاقامة والتداوي على أن لا يزيد مجموع الأجور والنفقات على ثلاثمائة دينار.
ب ـ تتحمل الخزانة نصف ما يزيد عن عشرين دينارا من نفقات المعالجة الطبية على أن لا تزيد على ثلاثمائة دينار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 39
العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في المادة 38 والتي لا يمكن اجراؤها في الأردن بناء على تقرير من طبيبين معتمدين من المجلس تتحمل الخزانة نصف نفقاتها استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة الطبية المعتمدة من المجلس على أن لا يزيد المبلغ على ستمائة دينار كما تتحمل الخزانة في هذه الحالة نفقات السفر بموجب تذاكر السفر بالدرجة السياحية المستعملة لهذا الغرض وعلى أن لا تتجاوز مبلغ ثلاثمائة دينار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 40
1 ـ تؤمن الخزانة للمحامين وأسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه أو تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف المنظمات في كافة المجالات.
2 ـ يصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا على المحامين تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 41
إذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي أو لأسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي المحدد لذلك العام، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وحسب تقدير المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 42
إذا انقطع أحد المحامين عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال أو جزئه بمعدل المرتب التقاعدي الكامل المقرر لمن أكمل مدة ثلاثين سنة ضمن امكانيات الخزانة حسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز السنتين على أن يثبت المرض بالتقارير الطبية الصادرة عن الطباء المعتمدين من قبل المجلس وتقطع المعونة حال استفادة المحامي من أحكام قانون التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 43
يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:
1 ـ أن يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما إقامة فعلية في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول.
2 ـ أن لا تكون حالته مشمولة بأحكام قانون التقاعد.
3 ـ أن يقدم المحامي أو أحد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا خطيا للحصول على المعونة المشار إليها في المادة 42 عند نشوء المرض أو خلاله وتبدأ المعونة عند توفر أسبابها من تاريخ تقديم الطلب على أن يراعي في ذلك نص المادة 42.
4 ـ أن يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح أو التي تطلبها في الحالات الأخرى.
5 ـ أن تكون الأمراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل المحامي في النقابة أو إعادة تسجيله ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ تسجيل المشترك في الجدول.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 44
على مجلس النقابة أن يبت في الطلب المقدم إليه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان النقابة إذا كان مستكملا وثائقه ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم ارفاقها بالطلب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 45
يحرم المحامي من مساعدات الخزانة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا قام أو حاول القيام بأعمال تؤدي إلى الضرار بالصندوق، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق دون حاجة لحكم أو إنذار فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية، ويسري الحرمان على أفراد أسرة المشترك كما يحدد النظام الداخلي والمؤيدات المطبقة بشأنها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 46
تتألف موارد خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية:
1 ـ ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول.
2 ـ الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في الموارد التالية.
3 ـ تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في كل عام).
4 ـ الإعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا يقل عن ثلث هذه الواردات.
5 ـ ريع أموال النقابة وصندوق النقابة والضمان الاجتماعي المنقولة وغير المنقولة.
6 ـ الهبات والوصايا شرط موافقة مجلس النقابة على قبولها.
7 ـ ريع طوابع المرافعة.
8 ـ جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام أو بموجب قانون المحامين النظاميين أو أي نظام صادر بمقتضاه.
9 ـ 10% (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 47
لمجلس النقابة أن يعمل على تنمية أموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله أن يشتري العقارات وينشئ الأبنية ويؤجرها وأن يمتلك الأسهم وبيعها وأن يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من أموال النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 48
يدفع المحامي رسماً إضافياً لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بالشكل التالي:
أ ـ مبلغ أربعين ديناراً عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لأول مرة.
ب ـ مبلغ خمسين ديناراً عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة.
ج ـ عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين المتمرنين يدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (أ).
د ـ عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين فيدفع نصف الرسم المبين في الفقرة ب من هذه المادة مضافاً إليه عشرة دنانير عن كل سنة قضت ولم يمارس خلالها المهنة بعد استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 49
1 ـ يدفع المحامي رسماً سنوياً للخزانة على الوجه التالي:
أ ـ المحامي الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره مبلغ أربعة وعشرين ديناراً.
ب ـ المحامي الذي لم يتجاوز الأربعين سنة من عمره مبلغ ستة وثلاثين ديناراً.
ج ـ المحامي الذي لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً.
د ـ المحامي الذي لم يتجاوز الستين سنة من عمره مبلغ أثنين وسبعين ديناراً.
هـ ـ المحامي الذي تجاوز الستين من عمره مبلغ ستة وتسعين ديناراً.
2 ـ يدفع المحامي للضمان الاجتماعي العائدات التالية:
أ ـ المحامي الذي لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره مبلغ ستة دنانير.
ب ـ المحامي الذي لم يتجاوز الأربعين من عمره مبلغ أثني عشر ديناراً.
ج ـ المحامي الذي لم يتجاوز الخمسين من عمره مبلغ أربعة وعشرين ديناراً.
د ـ المحامي الذي لم يتجاوز الستين سنة من عمره مبلغ ستة وثلاثين ديناراً.
هـ ـ المحامي الذي تجاوز الستين سنة من عمره مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 50
1 ـ يترتب على كل محام عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون تعيين وكيل أو مستشار لها أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنوياً إضافياً على النحو التالي:
أ ـ (40) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة واحدة.
ب ـ (100) دينار إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لاثنين من الشركات أو المؤسسات أو لشركة ومؤسسة.
ج ـ (180) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لثلاث من الشركات أو المؤسسات أو لثلاثة منها. ويدفع مبلغ ثلاثين ديناراً عن كل شركة أو مؤسسة تزيد على هذا العدد إذا أجيز له بصورة قانونية أن يكون وكيلاً أو مستشاراً لها.
2 ـ تستوفي هذه الرسوم مع رسوم الاشتراك السنوية إذا كانت الوكالة قائمة أو خلال شهر من تعيينه وكيلاً أو مستشاراً للشركة أو المؤسسة وتسري عليها أحكام رسوم الاشتراك.
3 ـ إذا لم تدفع هذه الرسوم في وقتها بغير عذر يقبله مجلس النقابة فتضاعف.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 51
تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50،100 و250 فلساً طبقاً للرسوم التي يحفظ صوة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع إلى المحامين بمعرفة مجلس النقابة وينقش على هذه الطوابع اسم المملكة الأردنية الهاشمية ونقابة المحامين ـ خزانة التقاعد ـ وقيمة الورقة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 52
تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في نظام رسوم وطوابع المرافعة أو أي نظام يقوم مقامه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 53
تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر والتوقيع والختم ويجب أن يكون واضحاً وأن يتجاوز الإبطال حدود كل طابع إلى الورقة بحيث يتعذر إعادة استعمال هذه الطوابع.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 54
لا يسري هذا النظام على المحامين الذين سبق وأحيلوا على التقاعد وتحددت حقوقهم التقاعدية في ظل النظام السابق وتعديلاته وتستمر هذه الحقوق وفق النظام السابق وتعديلاته وتعتبر كأنها صدرت بموجب هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 55
لا يجوز المطالبة باسترداد ما يدفع للخزانة من بدلات الاشتراك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 56
إذا رأى مجلس النقابة أن دفع راتب التقاعد أو التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة أن يخفض الراتب أو التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي أو الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد المحامين) أو على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته على أن لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 85% من مجموع وارداتها السنوية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 57
تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 58
لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي إدارة خزانة التقاعد والضمان بموجب قرار من مجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 59
على كل شخص يتناول راتباً تقاعدياً من الخزانة أن يقدم إلى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد، وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 60
يلغى هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955) مع جميع التعديلات التي طرأت عليه.
الحسين بن طلال
28/11/1984
نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/1974.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه أو بموجب قانون نقابة المحامين النافذ المفعول إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الأردنية الهاشمية.
مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون.
النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون.
المحامي: المحامي الأستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقاً لأحكام القانون.
القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول.
البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني.
الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 3
تنشأ جوائز تقديرية للإنتاج العلمي القانوني، يمنحها المجلس تكريماً للمؤلفين والباحثين من المحامين المسجلين في النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 4
تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:
أ ـ الجائزة التقديرية للتأليف.
ب ـ الجائزة التقديرية للأبحاث.
ج ـ الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 5
تمنح الجائزة التقديرية للتأليف، لأفضل مؤلف يضعه محام مسجل في النقابة عن إنتاج لم يسب نشره بكامله.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 6
تمنح الجائزة التقديرية للبحوث لأفضل بحث أو محاضرة، يضعها محام مسجل في النقابة خلال السنة الجارية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 7
تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول المحامين الأساتذة خلال السنة الجارية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 8
تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز 2% من الموازنة السنوية للنقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 9
يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز 05% (خمسة بالألف) من الموازنة السنوية للنقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 10
يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا ينقص عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال المتدرب لجدول المحامين الأساتذة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 11
يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الإنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياته على أن يكون أحد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقترحاتها إلى مجلس النقابة في موعد غايته آخر كانون الأول من كل عام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 12
تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الأول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 13
مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام أن يكون محامياً أستاذاً مسجلاً في النقابة ولم يسبق أن حكم بعقوبة المنع مع مزاولة مهنة المحاماة.
واستثناء من ذلك، يجوز لمجلس النقابة بقرار يتخذ بإجماع الرأي، منح الجائزة التقديرية لقاض أمضى أكثر من عشر سنوات في القضاء بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول ووفقاً للشروط المقرر في هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 14
يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال كانون الثاني من كل عام.
وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة إذا كان الإنتاج المعروض غير مؤهل للحصول على الجائزة وإرجاء الجوائز المحجوبة للعام المقبل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 15
الإنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحى حكماً ملكاً لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره طوال السنوات العشر التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 16
تنشر النقابة المؤلفات التي منحت جوائز تقديرية في تصانيف مستقلة وأما البحوث والمحاضرات والرسائل الممنوحة لجوائز تقديرية فتنشر في مجلة النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 17
يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن 5% من إجمالي الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام.
الحسين بن طلال
10/7/1973
نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الصندوق التعاون للمحامين النظاميين لسنة 1992) ويقرأ مع النظام رقم 39 لسنة 1977 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين.
المجلس: مجلس نقابة المحامين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين.
المحامون الأساتذة: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون واللذين يمارسونها بصورة فعلية.
المحامون المتدربون: المحامون المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والذي يمارسونه بصورة فعلية.
الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
المنتفعون: المحامون الأساتذة والمتدربون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 3
يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهف إلى تحقيق الغايات التالية:
أ ـ تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الأساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين أساتذة حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة يناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.
ب ـ تسديد أية أقساط تأمين جماعي يتم عن طريق النقابة المستحقة على المنتفعين حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وتسديد نفقات الولادة الطبيعية بحد أقصاه سبعون ديناراً. وفي حالة عدم إجراء تأمين جماعي تسديد نفقات العمليات الجراحية والمعالجات الطبية ونفقات السفر المنصوص عليها في المادتين 38، 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وذلك زيادة على ما يستحق بموجب النظام المذكور.
ج ـ تقديم معونة عاجلة في حالة وفاة أحد المحامين الأساتذة أو المتدربين المنتفعين مقدارها خمسة آلاف دينار للمتزوج وألفان وخمسمائة دينار للأعزب على أن يتم دفعها بنفس الصورة التي يتم فيها دفع المعونة العاجلة المقررة بمقتضى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين النافذ المفعول وعلى أن يتم استرداد ما يدفع لهذه الغاية من المحامين الأساتذة المنتفعين بالتساوي عند تسديد الرسوم السنوية عن السنة التالية لدفع المعونة وعلى أن يستثنى من التزام الدفع والاستفادة من هذه المعونة المنتفعون الذين سجلوا أو أعيد تسجيلهم في سجلات النقابة وكانت أعمارهم عند التسجيل أو إعادة التسجيل سنة وكانت مدة انقطاع من أعيد تسجيله تزيد على عشر سنوات.
د ـ توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما أنفق فعلاً من واردات الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام، على أنه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 4
تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:
أ ـ رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل عشرة دنانير من المحامي الأستاذ وخمسة دنانير من المحامي المتدرب.
ب ـ رسم إعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في المائة من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة.
ج ـ الرسم السنوي التعاوني الذي يستحق في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل عام بمعدل دينارين شهرياً للمحامي الأستاذ ودينار واحد للمحامي المتدرب. على أن يسدد هذا الرسم السنوي دفعة واحدة، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لغاية شهر شباط من كل عام.
د ـ نصف رسوم إبراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على أن تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر.
هـ ـ خمسة بالمائة من أثمان مبيعات مطبوعات النقابة.
و ـ ريع أموال الصندوق.
ز ـ المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على أن يوافق المجلس على قبولها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 5
أ ـ يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرين بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر.
ب ـ يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالمائة من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 6
المنتفعون من الصندوق حسب أحكام هذا النظام هم:
أ ـ المحامي الأستاذ شريطة أن يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني.
ب ـ المحامي المتدرب شريطة أن يكون مسدداً كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وأن يكون قد مضى ستة أشهر على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.
ج ـ أسر المذكورين وهم الأولاد المعالون والزوجة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 7
يحرم من الانتفاع بالصندوق:
أ ـ المحامي الأستاذ الذي ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين أو المتقاعدين.
ب ـ المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على أن يعود له حق الانتفاع بالصندوق إذا أعيد تسجيله مرة أخرى.
ج ـ المنتفعون الذين تغطي نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين 38، 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 عقود تأمين أو أية جهة أخرى. على أنه إذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود أو الجهات الأخرى لهذه الغاية غير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 8
أ ـ تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارية مؤلفة من سبعة قضاة.
ب ـ ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين أعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على أن يكون أربعة منهم من المحامين الأساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين.
ج ـ تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائها بالانتخاب.
د ـ تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها. على أنه يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة أو أي منهم بقرار يصدر بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
هـ ـ تراعى اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها أحكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 9
يشمل اختصاص اللجنة:
أ ـ إعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها وإقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.
ب ـ رفع التنسيب إلى المجلس من أجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ج ـ دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم إلى اللجنة أو اللجان أو تحال إليها من النقيب ورفع التوصية أو التنسيب بشأن كل منها إلى المجلس.
د ـ إعداد أية دراسات أو اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 10
أ ـ يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الأعلى في جميع شؤون الصندوق.
ب ـ يمثل النقيب الصندوق أمام جميع الجهات وله أن يفوض رئيس اللجنة بذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 11
يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من أجل إقرارها مع ميزانية النقابة وحسابها الختامي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 12
تودع أموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية ووفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 13
يسحب ما يلزم من الأموال بموجب شيكات يوقعها رئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق التعاوني بناء على قرار من المجلس.
الحسين بن طلال 29/5/1977
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 2
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتسابه الحكم الدرجة القطعية. وذلك لحساب صندوق النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 3
على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلاء ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 4
على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها (تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء ووكلاؤهم واسم الفريق المحكوم عليه).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 5
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة.
الحسين بن طلال
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية
\ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1989) ويقرأ مع النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الأول - جدول المحامين \ المادة 2
أ ـ على مجلس النقابة أن ينظم سجلاً بأسماء المحامين المجازين بمزاولة مهنة المحاماة.
ب ـ وأن ينظم في أول كل سنة مالية جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولاً آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.
ج ـ أما المحامون الذين يجرى قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر أسماؤهم أيضاً في الجريدة الرسمية.
د ـ ترسل نسخة من الجدول إلى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الأول - جدول المحامين \ المادة 3
أ ـ يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لأحد الأسباب التالية:
1 ـ عند وفاته.
2 ـ إذا قرر مجلس النقابة ـ واكتسب قراره الدرجة القطعية ـ شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.
ب ـ يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لأحد الأسباب التالية:
1 ـ إذا غادر المملكة الأدرنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج.
2 ـ إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة.
3 ـ إذا شغل إحدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.
4 ـ إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة.
5 ـ إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين.
ج ـ يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 4
يقدم المستدعى إلى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت أنه:
1 ـ أردني الجنسية.
2 ـ أتم الواحدة والعشرين من عمره.
3 ـ ليس محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية أو مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق.
4 ـ مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
5 ـ حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل من جامعة أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 5
على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يعين في طلبه أستاذه، وأن يرفق مع الطلب تعهداً من الأستاذ أنه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته وإشرافه وعلى مسؤوليته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 6
أ ـ ينظر مجلس النقابة في طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين التي تتوافر فيها الشروط القانونية ويصدر قراراته بشأنها خلال الأسبوع الأول من كل من الأشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل سنة.
ب ـ إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه إلى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الأقل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 7
مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 8
يجوز لمجلس النقابة أن يعفى من التدريب كلياً أو جزئياً:
أ ـ المستدعي الذي كلن قد أجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه أن يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الأردنيين.
ب ـ المستدعي الذي قد شغل وظيفة مدع عام أو مساعد نائب عام أو نائب عام أو قاض نظامي في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 9
لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول محام متدرب في مكتبه إلا إذا مضى على مزاولته مهنة المحاماة كمحام أستاذ أو كان قد شغل منصباً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء أو كليهما معاً مدة لا تقل عن خمس سنوات، على أنه لا يجوز له أن يقبل إلا محامياً متدرباً واحداً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 10
أ ـ على المحامي المتدرب ملازمة مكتب أستاذه وأعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طبلة أيام تدربه إلا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الأستاذ أن يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية، ولمجلس النقابة في مثل هذه الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة إلى مدة تدريبية، وإذا تبين لمجلس النقابة في أي وقت من الأوقات أن المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائيا. فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين.
ب ـ على المحامي المتدرب أن يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 11
أ ـ بعد مضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع أمام المحاكم الصلحية تحت اشراف أستاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه أن يترافع أمام محاكم البداية تحت اشراف أستاذه وبإذن من المجلس.
ب ـ لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة أو أن يلعن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يستعمل كلمة (محامي) إلا بإضافة كلمة (متدرب) إليها، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 12
يجوز للمحامي المتدرب القيام باسم أستاذه بالمراجعة بكل ماهو من أمور المحاماة ما عدا المرافعة أمام محاكم الاستئناف والتمييز.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 13
أ ـ يجوز للمحامي المتدرب أن يغير أستاذه بطلب يعين فيه الأسباب الداعة إلى ذلك مع اشعار من أستاذه السابق يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه أثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار آخر من أستاذه الجديد ويتضمن تعهده بقبوله في مكتبه لاكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته.
ب ـ يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار أستاذا آخر غير المحامي الأستاذ الذي اختاره إذا تبين أن ظروف هذا الأستاذ لاتمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 14
على المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه:
أ ـ بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المحامي المتدرب وتأهليه لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية.
ب ـ تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام.
ج ـ تقديم المحامي المتدرب لأول مرة إلى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة لبداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور إذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية.
د ـ أن يقدم لمجلس النقابة كل ستة أشهر على الأقل تقريرا عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو ممارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توضيحات أخرى، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه، أو توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 15
يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الإشراف على شؤون التدريب وفقا لأحكام قانون النقابة وهذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 16
على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشمل على:
أ ـ الجوانب العلمية والمسلكية للمهنة.
ب ـ الجوانب العملية للمهنة بحيث يتاج للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للأصول والإجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 17
أ ـ تضع لجنة التدريب خلال شهر نيسان من كل سنة برنامجا كاملا لمحاضرات التدريب وقائمة بأسماء المحاضرين فيها للسنة التالية ويعلن في دار النقابة وفي غرف المحامين في المحاكم وفي مراكز الفروع.
ب ـ على لجنة التدريب عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات أو تراعى بأن تكون موضوعات محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها.
ج ـ يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتبارا من أول شهر أيار من كل سنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 18
على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي للمتدرب عند حضوره للمحاضرين وبعد انتهائها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 19
عند لكتما البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب على مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها أو توصياتها بشأن البرنامج المحامين المتدربين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 20
أ ـ على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثا في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بالمهنة أو التدريب، وأن يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه.
ب ـ تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب، ولها أن توصى بصلاحية البحث للمناقشة أو عدم صلاحيته لها فإذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة معلى المحامي المتدرب أن يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في إعداد بحثه من جديد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 21
أ ـ تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب أن يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا.
ب ـ يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:
1 ـ أسلوب الكتابة واللغة.
2 ـ قوة الحجة والمنطق.
3 ـ قيمة البحث العلمية.
4 ـ عرض المتدرب للبحث.
5 ـ اتزان المتدرب وسرعة خاطره.
ج ـ يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته إذا حصل على 30 علامة على الأقل.
د ـ تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة إلى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 22
تجري النقابة امتحانا مهنيا كتابيا وشفويا للمحامين المتدربين خلال الستة أشهر الأخيرة من مدة تدريبهم وفقا لأحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويعقد هذا الامتحان في الأسبوع الثاني من كل من الأشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل سنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 23
أ ـ تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو من قاض واحد واثنين من المحامين الأساتذة ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل إجراء الامتحان في كل مرة.
ب ـ يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب.
ج ـ يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و25 علامة للامتحان الشفوي.
د ـ يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في الامتحان إذا حصل على 15 علامة على الأقل في الامتحان الكتابي و15 علامة على الأقل في الامتحان الشفوي.
هـ ـ تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج الامتحان إلى مجلس النقابة وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 24
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 24
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 25
لمجلس النقابة أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفعاليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الأحكام والشروط.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 26
انتخابات مجلس النقابة
أ ـ يدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع في النصف الأول من شهر آذار لانتخاب نقيب وعشرة أعضاء.
ب ـ يتم الترشيح لمركز النقيب أو عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات أو عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الانتخاب.
ج ـ يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالا من رئيس ديوان النقابة مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقا عليه من النقيب أو أمين السر.
د ـ يقدم طلب الترشيح إلى ديوان النقابة خلال مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم العشرين من شهر شباط الذي يسبق شهر آذار المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ ـ تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب.
و ـ عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان وأي من النقيب أو أمين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب أسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.
ز ـ يجوز للهيئة العامة أن تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز.
ح ـ يقدم النقيب إلى لجنة الانتخاب قائمتى المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقا للاصول.
ط ـ يجري انتخاب النقيب أولا ثم أعضاء المجلس ويكون ذلك على أوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 27
في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب إذا طلب منه ذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 28
يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة على الأقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية إذا ما رأى النقيب وعند غيابه نائبه أو أكثرية أعضاء المجلس لزوما لذلك. ويعين النقيب أ نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقاده.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 29
يعين النقيب بالتشاور مع أمين السر جدول أعمال الجلسات وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة أو مواد مستعجلة إلى جدول الأعمال.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 30
يقوم النقيب أو أمين السر بإرسال جدول أعمال الجلسات العادية لكل من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 31
على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب أو من يقوم مقامه في ترأس الاجتماع.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 32
إذا رغب أحد الأعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه أن يقدمه خطيا للنقيب أو نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلة تالية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 33
إذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس، وعلى أمين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة أن يطبق أحكام قانون المحامين الساري المفعول. وإذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك إلى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 34
يراقب النقيب وأمين السر أعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وأمين الصندوق أعمالهم الحسابية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 35
للنقيب أو نائبه في حال غيابه أن يمنح أي موظف من موظفي النقابة اجازة عادية أو اضطرارية وابلاغ المجلس بذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 36
يوقع أمين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 37
يختص مجلس النقابة بما يلي:
1 ـ وضع الأنظمة التي يتطلبها قانون المحامين.
2 ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
3 ـ إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
4 ـ إلحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الأساتذة.
5 ـ مراقبة أعمال المحامين.
6 ـ الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم إذا طلب منه ذلك.
7 ـ الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب المهنة.
8 ـ حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين.
9 ـ تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.
10 ـ تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك.
11 ـ ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النظاميين والأنظمة الصادرة بموجبه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 38
يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:
1 ـ سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لنجلس النقابة.
2 ـ سجل المحامين لعام الذي يثبت فيه أسماء المحامين المجازين بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية.
3 ـ الجدول السنوي الذي فيه جميع أسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي وأسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم.
4 ـ سجل القرارات.
5 ـ سجل ضبط الجلسات.
6 ـ سجل موجودات النقابة.
7 ـ سجل المكتبة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 39
محاسب النقابة بإشراف ومراقبة أمين الصندوق مكلف باستيفاء أموال النقابة وعليه أن يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وأن يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والأسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة أشهر بياناً يقدم لأمين الصندوق حتى إذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب أو نائبه في حال غيابه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 40
أ ـ على محاسب النقابة أن يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ذى أرومة ذات أرقام متسلسلة وأن يحفظ أموال النقابة في أحد البنوك الذي تعتمده ويوافق عليه مجلس النقابة ويجب أن توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وأمين الصدوق معاً.
ب ـ لا يجوز للمحاسب أن يحفظ في صندوقه الخاص بأكثر من خمسين ديناراً نقداً.
ج ـ يجب على المحاسب أن يقدم كفالة من كفيل ملئ بمبلغ ثلاثمائة دينار تنظم لدى الكاتب العدل.
د ـ يقدم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له قبض المبالغ وإمضاء الوصولات إلا في غياب المحاسب، وبإذن من مجلس النقابة وعليه أن يقدم كفالة بمبلغ مائة دينار لدى الكاتب بالعدل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 41
يجري كل سحب من أموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب أو نائبه في حال غيابه وأمين الصندوق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 42
أ ـ لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين وصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن أتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله وفي جمع الرسوم وجميع الأمور التي تحال إليها من قبل مجلس النقابة وعليها أن تنهي كل عمل تقوم به إلى مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة أمين سر لها من بين أعضائها.
ب ـ إذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محام واحد للقيام بأعمال اللجنة.
ج ـ يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامياً مفوضاً في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 43
يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز إصدارها على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 44
على المحامي أن يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 45
لا يجوز للمحامي أن يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الألقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 46
لا يجوز للمحامي أن يسعى لجلب أرباب القضايا بأي طريق من طرق الإعلان أو السمسرة أو عن طريق مقاسمة الأرباح والأتعاب مع أشخاص ليسوا بمحامين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 47
يجب على المحامي أن يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم إلا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 48
تجوز الشركة بين المحامين على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لأحدهم أن يرافع ضد الآخر ولا أن يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 49
يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 50
يحظر على المحامي قبول أسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لإقامة الدعوى بإسمه مباشرة بطلب قيمة الأسناد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 51
لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق بأسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي أن يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل أتعاب استوفاها منه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 52
لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين أن توكل بها إلا إذا وافق الزميل كتابة أو أذن له مجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 53
يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله أو المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 54
المحامي غير مسؤول عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 55
يجب على المحامي الذي يعتقد أن الهيئة التي تؤدي وظيفته أمامها قد مست كرامته أو كرامة المحاماة أن يرفع الأمر إلى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف، حيث يقرر مجلس النقابة الإجراءات اللازمة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 56
يمتنع على المحامي:
أ ـ أن يجمع بين المحاماة وبين التوظف في إحدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.
ب ـ أن يشتغل بنفسه بالتجارة أو الصناعة.
ج ـ أن يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
د ـ أن يكون موظفاً بغير أعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً للعمل فيها.
هـ ـ أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من ثلاث شركات أو شركتين ومؤسسة أو مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في المادة 43 من قانون نقابة المحامين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 57
يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية أن يخبر بذلك زميله كتابة أو برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 58
أ ـ على المحامين أن يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم أمام المحاكم ما عدا محاكم الصلح والمدعين العامين.
ب ـ كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش الالبكا السوداء حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وقبة وربطة بيضاء منشاة والسترة يجب أن تكون قاتمة.
ج ـ أن المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 59
يمتنع على المحامي إبداء أي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 60
يمتنع على المحامي أن يسب خصم موكله أو يتهمه بأمور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 61
يلغى نظام المحاماة رقم 9 لسنة 1955.
وضعت الهيئة العامة للنقابة في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/6/1966 هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد تصديقه من قبل معالي وزير العدلية ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966.
نقيب المحامين
نجيب الرشيدات
أصدق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 72 (د) من قانون المحامين النظاميين.
وزير العدلية
سمعان داود
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 62
يلغى النظام الداخلي رقم 71 لسنة 1974
نظام التأمين الصحي
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ المادة 1
1 ـ يسمى هذا القانون (قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 2
يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 3
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية وأمام الغير.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 4
نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 5
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:
1 ـ الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
2 ـ تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
3 ـ تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
4 ـ أ ـ تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب ـ تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى.
ج ـ تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.
5 ـ توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني - مهنة المحاماة \ المادة 6
المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك:
1 ـ التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها:
أ ـ لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.
ب ـ لدى المحكمين ودائرة النيابة العامة.
ج ـ لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.
2 ـ تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.
3 ـ تقديم الاستشارات القانونية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 7
يشترط في من يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 8
1 ـ يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:
أ ـ متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
ب ـ أتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
د ـ مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة فعلية.
هـ ـ محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذه الشروط في طلب التسجيل.
و ـ حائزاً على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.
وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز ـ أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح ـ أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات.
2 ـ يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و، ز) من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 9
1 ـ للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وأن يخضع للأحكام الواردة في الفقرات (ب، و) من المادة السابقة.
2 ـ للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط أن يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولأحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط أن تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 10
للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات الدول العربية، أن يترافع بالاشتراك مع محام أردني مسجل بسجل المحامين الأساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط أن تعامل النقابة المنتسب إليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 11
1 ـ لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:
أ ـ رئاسة السلطة التشريعية.
ب ـ الوزارة.
ج ـ الوظائف العامة أو الخاصة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.
د ـ احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
هـ ـ منصب مدير في أي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها.
و ـ جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
2 ـ لا يسري حكم هذه المادة على الاشتغال في الصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 12
1 ـ كل محام لم تعد تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
2 ـ إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون أن يدفع رسم تسجيل جديد، أما إذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع نصف رسم التسجيل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 13
1 ـ لا يجوز للمحامي الذي سبق وأشغل منصب وزير أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في أي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو ضد أي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.
2 ـ لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.
3 ـ لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد أي من تلك المجلس أو اللجان أو الهيئات أو ضد أي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 14
تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:
1 ـ سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.
2 ـ سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان 12 و22 من هذا القانون.
3 ـ سجل المحامين المتدربين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 15
يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة، إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة، وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 16
لوزير العدلية أو من ينيبه أو أي محام أستاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 17
1 ـ مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.
2 ـ تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 18
إن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 19
ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفقاً للنظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 20
ينظم مجلس النقابة إضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذه الإضبارة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 21
1 ـ لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعة الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة وفي حالة أدائه اليمين القانونية.
2 ـ يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 22
إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 23
على المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدلية وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدها).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 24
كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 25
1 ـ على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود (أ ـ و) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة.
2 ـ وأن يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التدريب في مكتبه وأن يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه.
3 ـ على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، أو رفضه مع بيان الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.
4 ـ إذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.
5 ـ يحق لعضو الهيئة التدريسية في أي مكان من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 26
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب التدريب وشروطه وأحكامه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 27
مدة التدريب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق أو على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية أو على شهادة الدكتوراه في إحدى مواد القانون. وتعتبر فترة التدريب جزءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد على أن تدفع عنها عائدات التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 28
1 ـ يعفى من التدرب كلياً:
أ ـ من اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين.
ب ـ من اشتغل منصباً قضائياً أو مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
2 ـ يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة:
أ ـ من اشغل وظيفة عضو في محكمة جمركية أو مدع عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
ب ـ الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
ب ـ الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
ج ـ الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 29
1 ـ على المتدرب أن يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.
2 ـ إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة أن يلحقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً مقبولاً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 30
1 ـ للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشروط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.
2 ـ يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافاً صحيحاً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 31
لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه وتحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه:
1 ـ أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب.
2 ـ أمام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 32
للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 33
لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له أن يتخذ مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 34
1 ـ يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.
أ ـ إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة، أو.
ب ـ إذا لم يتم شروط التدريب.
2 ـ يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر إلى الالتزام بما نصت عليه أحكام هذه المادة بوقت مناسب.
3 ـ يخضع قرار الشطب بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.
4 ـ للمحامي المشطوب اسمه من الجدول أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 35
1 ـ على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.
2 ـ للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أساتذة بإتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.
3 ـ لمجلس النقابة أن يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها إلى النظر في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره أما بالموافقة عليه أو برفضه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 36
يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 37
يعتبر مكتب الأستاذة موطنا صالحا للتبيلغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 38
1 ـ مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لأحكام هذا القانون.
2 ـ لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
3 ـ لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس كحرفة أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.
4 ـ كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بكلتا العقوبتين ويجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي ويقدم لبيانات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 39
للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة أو شفاها مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولا عن الاستثمارات التي يعطيها عن حسن نية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 40
1 ـ يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم وللدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.
2 ـ يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.
3 ـ لا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة.
4 ـ على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق.
5 ـ في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.
6 ـ يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأديته مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته لها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 41
1 ـ لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:
أ ـ محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.
ب ـ المحامون المزاولون أو السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون أو الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون.
2 ـ في قضايا الحقوق والعدل العليا لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأية دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأستاذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام.
3 ـ لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين على إجازة الحقوق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 42
ـ لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار إلا إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 43
1 ـ على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو كالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2 ـ يمتنع على المحامي أن يكون مستشارا أو وكيلا عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
3 ـ إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
4 ـ على المحامي أن يشعر النقابة خطيا بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه، وإذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزما بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة إلى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الاشعار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 44
1 ـ بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على توقيعات موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التوقيعات.
2 ـ للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما أصيلا أم وكيلا أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
3 ـ مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أي محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونيا وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.
4 ـ تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 45
للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 46
1 ـ يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة.
2 ـ إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى.
3 ـ إذا تفرغ عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب ببدل أتعاب عنها.
4 ـ على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الأتعاب، على أن لا تقل هذه الأتعاب في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد على (500) دينار في أية دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 47
إذا نهى المحامي القضية صلحا أو تحكيما وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الأسباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 48
1 ـ للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع.
2 ـ للمحامي أن يعزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب كما يفصل مجلس النقابة في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عليه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 49
في حالة وفاة الوكيل أو اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 50
1 ـ على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.
2 ـ عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر إلى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب.
3 ـ يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 51
1 ـ لأتعاب المحامي حق امتياز على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.
2 ـ للمحامي الذي صدر أمر بتقدير أتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة أو من اللجنة الفرعية أو من المحكمة أو بحكم صادر من محكمة الاستئناف أن يحصل على أمر من رئيس الإجراء باعتبار هذه الأتعاب دينا ممتازا على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن صدر أمر التقدير أو المصالحة أو الحكم ضده.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 52
1 ـ تنظر في قضايا الأتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين أساتذة وتتبع أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
2 ـ يمارس مجلس النقابة ولجنة الأتعاب في أية قضية مقدمة أو محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة إلى محكمة.
3 ـ تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ بمعرفة دائرة الإجراء.
4 ـ يعفى المستأنف من كل رسوم أو تأمين بما في ذلك رسم الطابع.
5 ـ على رئيس محكمة الاستئناف، وبناء على طلب المحكوم له أن يعطى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات إذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الإجراء.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 53
1 ـ يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة ولا يحق له أن يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.
2 ـ يعتبر مكتب المحامي موطنا له وللمتمرنين في مكتبه، من أجل تبليغ المقررات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة.
3 ـ يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة ويجب اشعار النقابة خطيا بقيان الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد إليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ما يلي:
أ ـ أن لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر في أي دعوى أو ن يمثلوا في أي دعوى أو معاملة فريقين مختلفي المصالح.
ب ـ أن لا يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور.
ج ـ أن يكون لكل واحد من المحامين الشركاء أو المتعاونين في المكتب الواحد الحق في أن يعين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي أن يكون وكيلا أو مستشارا لها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 54
ـ على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 55
ـ على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 56
على المحامي أن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وأن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 57
على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 58
ـ على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك في حالة الدفاع أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 59
ـ على المحامي أن يظهر أثناء رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي إذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضا من قبل وزارة العدلية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 60
يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:
1 ـ أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بوسائل الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.
2 ـ أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3 ـ أن يقبل الأسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الإدعاء بها دون وكالة.
4 ـ أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.
5 ـ أن يعطي رأياً أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 61
لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة:
1 ـ عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
2 ـ ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة أتعاباً شهرية أو سنوية.
3 ـ ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
4 ـ ضد جهة سبق أن اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 62
على المحامي أن لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 63
1 ـ كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:
أ ـ التنبيه.
ب ـ التوبيخ.
ج ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د ـ الشطب النهائي من سجل المحامين.
2 ـ تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 64
1 ـ لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.
2 ـ يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 65
يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين الأساتذة المزاولين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمى من بينهم رئيساً ويجوز لمجلس النقابة تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب، وتعيين عدد آخر من الأعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 66
يجوز رد أعضاء مجلس التأديب أو رد أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لأصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 67
إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في أعمال المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 68
أ ـ ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:
1 ـ بناء على طلب وزير العدلية أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام.
2 ـ بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.
3 ـ بناء على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.
ب ـ تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب إلى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق.
ج ـ يجوز لمجلس النقابة أن يحيل أحد المحامين إلى مجلس تأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 69
إن انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 70
1 ـ يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكىعليه أن يوكل محامياً أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفيذ بواسطة النيابة العامة.
2 ـ إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة، كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.
3 ـ لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي، إذا رأى أن هنالك أسباباً كافية، أن يوقف المحامي مؤقتاً عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 71
1 ـ جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.
2 ـ تبلغ مذكرات الدعوى، والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 72
1 ـ بعد أن يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل إضبارة التحقيق إلى مجلس النقابة، الذي له أن يكمل التحقيق إذا رأى وجود نقص فيه أو أن يكتفي بما تم منه.
2 ـ على مجلس النقابة أن يصدر قراره بالشكوى، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه وأما بإدانته بإحدى العقوبات المنصوص عليهما في المادة (63) من هذا القانون.
3 ـ للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.
4 ـ لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها إلى ديوانه.
5 ـ تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 73
1 ـ على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، أن ترسل إلى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.
2 ـ لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم أخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بإدانة المحامي كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التأديب وفقاً للمادة (65) من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي أدين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة. أن يرفع عليها أياً من العقوبات المشار إليها في المادة (63) من هذا القانون.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 74
تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الإضبارة الخاصة وتنفذ هذه الأحكام بواسطة النيابة العامة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 75
كل من لم يتقيد بالأحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وفي حالة التكرر تضاعف العقوبة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 76
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين:
1 ـ المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل، وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه.
2 ـ لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 77
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:
1 ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2 ـ تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وإقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.
3 ـ النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 78
بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئات العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص الأنظمة التالية:
1 ـ النظام الداخلي للنقابة.
2 ـ نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.
3 ـ نظام إعانة وإسعاف المحامين في حالات المرض أو الكوارث أو التوقف عن العمل لأسباب قاهرة.
4 ـ نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم إعادة التسجيل.
5 ـ نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة.
6 ـ نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 79
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 80
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا، للنظر في أمور معينة بناء على دعوة توجه إلى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الحمسة وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 81
على النقيب أو نائبه حال غيابه أن يدعو الهيئة العامة الاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل إليهم، وباعلان في دار النقابة أة الصحف المحلية ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 82
إذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 83
1 ـ لا يصح اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين فغذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب.
2 ـ تتخذ قرارات الهيئة العامة باكثرية الحاضرين النسبية وإذا تساوت الاصوات يرحج الجانب الذي فيه الرئيس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 84
1 ـ (26) أ ـ يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجري بحضور وزير العدل أو من ينتدبه لهذه الغاية.
ب ـ يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحدوعلى ورقتين منفصلتين.
ج ـ يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة وغذا لم يحصل احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجل فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى.
2 ـ لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء (غير المكتوبة) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما الاوراق التي تحتوي اماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 85
يشترط غي المحامي ليكون في مجلس النقابة:
1 ـ أن يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وأن لا يقل عمه عن الثلاثين عاما.
2 ـ وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.
3 ـ وأن يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
4 ـ أن يكون رشح نفسه وفق أحكام النظام الداخلي.
5 ـ أما الذين شغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 86
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 87
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 88
ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر وامينا للصندوق واعضاء المجلس واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم اعماله.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 89
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضائه مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 90
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل شهر ويمكن اجتماعه ف كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 91
على مجلس النقابة أن يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين أو رفضها أو استبعادها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 92
1 ـ إذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.
2 ـ إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفة لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه وغذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر لمدة من سبقه.
3 ـ إذا كان عدد الاعضاء المستقلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 92
1 ـ إذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.
2 ـ إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفة لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه وغذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر لمدة من سبقه.
3 ـ إذا كان عدد الاعضاء المستقلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 93
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:
1 ـ النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
2 ـ المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والجفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.
3 ـ إدارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
4 ـ وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.
5 ـ دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قرارتها.
6 ـ تاديب المحامين.
7 ـ تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.
8 ـ التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 94
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا إذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الاصوات رحجت الجهة التي في جانبها النقيب أو رئيس الجلسة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 95
يمثل النقيب النقابة يرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ويتفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة أو كرامة احد اعضائها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 96
لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع مفاءة ذلك الموظف وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 97
إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس خلفاً له.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث عشر - الطعن بقرارات النقابة \ المادة 98
لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الأخرى التي هي من اختصاصها، إلا أمام محكمة العدل ومن قبل:
أ ـ رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.
ب ـ أو من عدد من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً أستاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث عشر - الطعن بقرارات النقابة \ المادة 99
قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل هي:
أ ـ قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان أستاذاً أم متمرناً، أو رفضه، أو استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض أو الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابة العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.
ب ـ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكفيفة تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم خلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.
ب ـ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.
ج ـ القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي ويجوز الطعن في أي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لأي من المحامين الأساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع عشر - الخدمة المهنية \ المادة 100
أ ـ لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:
1 ـ إلقاء محاضرة على المتمرنين.
2 ـ تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
3 ـ إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.
4 ـ تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
5 ـ إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.
6 ـ مساعدة مجلس النقابة في بعض أعماله.
7 ـ أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق.
ب ـ كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 101
تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 102
أ ـ تتألف موارد النقابة من:
1 ـ رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل والرسوم السنوية لمزاولة المهنة.
2 ـ رسوم إبراز الوكالات.
3 ـ الغرامات والإلزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الالزامية أو التبليغ عنها.
4 ـ العوائد التي تستوفي لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.
5 ـ بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها.
6 ـ التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
7 ـ نسبة لا تزيد على 5 % من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
8 ـ نسبة لا تزيد على 10% مما تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية.
ب ـ تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 103
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسؤوليتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 104
1 ـ يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة للتصديق.
2 ـ يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.
3 ـ إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقادج الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 105
1 ـ تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
2 ـلا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
3 ـ أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من سنوب عنهما بقرار من المجلس.
4 ـ يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
5 ـ تنظيم كافة الأمور المبحزث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
6 ـ لا يجوز انفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 106
تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 107
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 108
أ ـ لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب ـ يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 109
1 ـ تعتبر أي زيادة في راتب التقاعد طرأت قبل نفاذ هذا القانون أو يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين أو المستحقين الأحياء، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانونولا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.
2 ـ إذا انقطع الراتب التقاعدي من أي مستحق من الخلف العام للمحامي لأي سبب من الأسباب فينقل استحقاقه إلى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقاً لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.
3 ـ لمجلس النقابة أن يقرر اقتطاع أي مبالغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها إلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها أو إلى صندوق النقابة أو إلى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 110
إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 111
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بأنظمة أخرى.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 112
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الحسين بن طلال
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1991) ويقرأ مع نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 2
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون: قانون المحامين النظاميين الساري المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الأردنية الهاشمية.
المجلس: مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لأحكام القانون.
المحامون: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المشار إليه في القانون.
ممارسة المهنة: ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون بصورة فعلية شريطة أن يثبت المحامي تفرغه لهذه المهنة وممارسته أعمالها بكافة وسائل الإثبات التي يقنع بها المجلس.
الخلف العام وتعني:
1 ـ أرملة أو أرامل المحامي المتوفى.
2 ـ أولاده الذكور الذين لم يملوا الثامنة عشرة من العمر.
3 ـ أولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل العلمي العالي فعلاً حتى سن الخامسة والعشرين ويشترط فيه المداومة الفعلية لا الانتساب.
4 ـ أولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من كسب معاشهم إذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف.
5 ـ بناته العازبات أو المترملات أو المطلاقات اللاتي بلا عمل.
6 ـ والدته اللذين بلا عمل وبلا معيل.
7 ـ الأخت أو الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل اللاتي بلا عمل إذا كان المتوفى المعيل الوحيد لهن.
الطوابع: وتعني طوابع المرافعة المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام.
التعويض: المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق التقاعد وفق أحكام هذا النظام.
السنة: سنة ميلادية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي ممارسة المهنة.
الخزانة: خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 3
تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:
1 ـ تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 ـ تأمين الخدمات في الحالات التالية: الوفاة، العمليات الجراحية، التوقف عن العمل، المعالجة الطبية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 4
يقوم المجلس بإدارة الخزانة والإشراف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 5
يستفيد من خدمات الخزانة المحامون الأساتذة المزاولون كما يستفيد منها أسرهم وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم المحامي ضمن الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 6
يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب إمكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنوياً هذه الامكانيات ونسب المساهمة فيها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 7
يجوز للمجلس عندما يجد ذلك مناسباً أن يوكل بقرار معلل ووفق دراسة دقيقة ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام كلياً أو جزئياً إلى شركة تأمين أو مؤسسة ضمان صحي أو اجتماعي إذا كان ذلك أنفع للمستفيدين وأن يوسع مدى شمول هذا الضمان إلى التأمين على حياة المستفيدين من هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 8
يختار المجلس مصرفاً أو أكثر لإيداع الأموال التي تجمع باسم الخزانة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 9
يسحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين صندوق النقابة بناء على قرار من المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 10
يضع المجلس في شهر كانون الثاني من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 11
للهيئة العامة انتخاب فاحص حسابات لتدقيق حسابات الخزانة ووضع تقرير عنها كل سنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 12
يحق للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت الشروط التالية:
1 ـ أن يكون ممارساً للمحاماة ومسجلاً في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب.
2 ـ أن لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة أم متقطعة.
3 ـ أن يكون قد أكمل الستين من عمره.
4 ـ أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوق النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية وأية رسوم أو عوائد أو ذمم أخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 13
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد في الحالات الآتية:
1 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وإن لم يكمل الستين من عمره.
2 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة عشرين سنة فأكثر وأكمل الستين من عمره.
3 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشرة سنة فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 14
تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد:
1 ـ مدة المرض الذي أقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.
2 ـ المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الإجبارية في القوات المسلحة بعد أن يكون قد مارس المحاماة.
3 ـ مدة توقيف المحامي أو اعتقاله أو حبسه لأسباب سياسية.
4 ـ مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة.
5 ـ مدة مزاولة المهنة أمام المحاكم الأردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950، ويشترط لحساب المدة مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام، أن يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والخزانة.
6 ـ المدة التي يقضيها المحامي أميناً عاماً متفرغاً أو مساعد أمين عام متفرغاً لاتحاد المحامين العرب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 15
يجب إحالة المحامي على التقاعد ولو لم يطلب ذلك إذا أصيب بعاهة مستديمة أو مرض أقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس، شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 16
يترتب على إحالة المحامي على التقاعد الأحكام التالية:
1 ـ نقل اسمه إلى جدول المحامين المتقاعدين.
2 ـ الامتناع عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته أو أصوله أو فروعه.
3 ـ لمجلس النقابة أن يأذن له بالاستمرار لحين إنجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الإحالة على التقاعد.
4 ـ إذا خالف أي حكم من أحكام هذه المادة ينبه بكتاب إلى التوقف عن المخالفة خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه ويوقف دفع راتبه التقاعدي مؤقتاً، فإن لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 17
للمحامي المتقاعد أن يمارس جميع الأعمال ولكن لا يجوز له أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولاً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيداً بالعمل على ما يصون كرامتها وكرامة النقابة وإذا خالف ذلك يحاكم تأديبياً وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية:
1 ـ التنبيه.
2 ـ قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة.
3 ـ قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى ورثته بعد وفاته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 18
للمحامي المتقاعد إذا لم يكن أكمل الستين من عمره أن يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين إذا أنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى أن لا يستعمل هذا الحق لأكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك مل يلي:
1 ـ وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه.
2 ـ تسري عليه الأحكام الخاصة بإعادة التسجيل من حيث دفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك لصندوقي النقابة والخزانة.
3 ـ أن لا يطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجددا في سجل المحامين المزاولين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 19
يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين أي راتب آخر.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 20
راتب التقاعد راتب للاعاشة لا يجوز حجز أكثر من ربعه إلا لنفقة الأصول أو الفروع والزوجات.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 21
تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري والتعويض المقطوع.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 22
يستحق الحامي المحال على التقاعد راتبا تقاعديا شهريا يحسب بواقع عشرة دنانير عن كل سنة من مدة ممارسته المهنة المقبولة للتقاعد وأما المحامي المتقاعد السابق فيتقاضى هو أو خلفاؤه ما يعادل 75% من ذلك المبلغ.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 23
1 ـ يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد إذا بلغت مدة ممارسته للمهنة خمسة عشر عاما واعتزل المهنة نهائيا أن يطلب تعويضا ولو لم يكن مستحقا للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضا مقطوعا وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته المهنة.
3 ـ إذا أراد المعتزل في الفقرة السابقة العودة إلى العمل أن يطلب إلى مجلس النقابة إعادة قيده بعد أن يعيد كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة قبل اعطاء القرار بإعادته.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 24
يراعى في احتساب ممارسة المهنة ما يلي:
1 ـ إذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل.
2 ـ إذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة.
3 ـ إذا تجاوزت المدة ستة شهور، تعتبر سنة كاملة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 25
يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة 15 الحقوق التالية:
1 ـ اثنا عشرا دينارا وخمسمائة فلس عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية.
2 ـ إذا حصلت الاصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسبب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة (1).
3 ـ إذا أدت الاصابة إلى موته انتقلت الحقوق التقاعدية المبحوث عنها في الفقرتين السابقتين إلى خلفه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 26
إذا توفي المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 27
إذا توفي المحامي تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته إلى خلفه العام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 28
توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي:
1 ـ إذا ترك أرملة واحدة فقط أخذت الراتب التقاعدي بكامله وإذا ترك أكثر من أرملة واحدة دون أن يكون معهن أحد آخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي.
2 ـ إذا ترك ولداً أو أولاد فقط، أخذ أو أخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم.
3 ـ إذا ترك أحد والديه أو كليهما أخذ أو أخذا نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما.
4 ـ إذا ترك أختاً أو أخوات فقط أخذت أو أخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن.
5 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً أخذت الأرملة أو الأرامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن وأخذ الولد أو الأولاد الرصيد الباقي بالتساوي بينهم.
6 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو أحدهما الربع بالتساوي بينهما وأخذت الأرملة أو الأرامل الرصيد الباقي بالتساوي بينهن.
7 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً ووالدين أو أحدهما وأختاً أو أخوات فيقسم الراتب التقاعدي ـ كاملاً ـ بينهم حسب النسب الآتية:
الربع، للأرملة أو الأرامل بالتساوي بينهن.
النصف، للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم.
الثمن، للوالدين أو أحدهما بالتساوي بينهما.
الثمن، للأخت أو الأخوات بالتساوي بينهن.
وإن لم يوجد أحد هؤلاء فإن نصيبه يوزع على الآخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطي إلى الولد أو إلى الأولاد إن وجدوا وإلا فيعطي إلى الأرملة أو الأرامل وإلا فيصبح ملكاً للخزانة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 29
1 ـ ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو توظيفها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو ترك الوظيفة، أما عند زواجها مرة أخرى فينقطع عنها نهائياً.
2 ـ يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد ـ أبناً ـ أو بنتاً إلى أن يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية:
أ ـ إذا كان مستمراً على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاماً.
ب ـ إذا كان عاجزاً تماماً عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً.
ج ـ إذا كانت بنتاً غير متزوجة فإن راتبها التقاعدي ينقطع عنه عند زواجها أو توظيفها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل أو ترك الوظيفة.
3 ـ لا يتناول كل من أب المتوفى وأمه راتباً تقاعدياً إلا إذا كان معدماً أو عاجزاً عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معاشه، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة.
4 ـ لا تتناول أخت المتوفى راتباً إلا إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن الزمه شرعاً بتأمين معاشها، وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 30
1 ـ إذا توفي أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فإن راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين وإنما يصبح ملكاً للخزانة.
2 ـ والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تصبح ملكاً للخزانة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 31
على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ نقابة المحامين من وقت لآخر بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية ـ كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبياً ويحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معاً.
1 ـ قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
2 ـ استيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتباً تقاعدياً أو مكافأة بغير حق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 33
كل مستحق لراتب تقاعدي. ولم يكن قاصراً أو معتوهاً، انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه في تلك المدة إلا إذا أثبت أن ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 34
لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الأسباب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 35
يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:
1 ـ إذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل المحامين أو بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2 ـ إذا اكتسب جنسية لدولة أجنبية غير عربية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 26
1 ـ لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب إلا إذا كان لنفقة.
2 ـ ولا يجوز كذلك التبايع عليها أو التنازل عنها للغير.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 37
1 ـ عند وفاة المحامي الأستاذ تدفع لمن يسميه في حال حياته أو لحفظه العام المستحق مساعدة عاجلة مقدارها.
أ ـ (500) خمسمائة دينار إذا كان المحامي ممارسا للمهنة أثناء حياته ومتزوجا.
ب ـ (250) مائتان وخمسون دينارا إذا كان المحامي المتوفى ممارسا للمهنة أثناء حياته وأعزب.
ج ـ (250) مائتان وخمسون دينارا إذا كان المحامي المتوفى متقاعدا عند وفاته.
2 ـ يحق لكل محام أن يصرح قبل وفاته عن الجهة التي يرغب بصرف معونة الوفاة إليها من المستحقين وفقا لهذا النظام وذلك بموجب تصريح خطي موقع منه بالذات أمام النقيب أو من يمثله.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 38
أ ـ تتحمل الخزانة نصف أجور العمليات الجراحية دون العمليات التجميلية وتشمل هذه الجور نفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير وقيمة الدم ونفقات الاقامة والتداوي على أن لا يزيد مجموع الأجور والنفقات على ثلاثمائة دينار.
ب ـ تتحمل الخزانة نصف ما يزيد عن عشرين دينارا من نفقات المعالجة الطبية على أن لا تزيد على ثلاثمائة دينار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 39
العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في المادة 38 والتي لا يمكن اجراؤها في الأردن بناء على تقرير من طبيبين معتمدين من المجلس تتحمل الخزانة نصف نفقاتها استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة الطبية المعتمدة من المجلس على أن لا يزيد المبلغ على ستمائة دينار كما تتحمل الخزانة في هذه الحالة نفقات السفر بموجب تذاكر السفر بالدرجة السياحية المستعملة لهذا الغرض وعلى أن لا تتجاوز مبلغ ثلاثمائة دينار.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 40
1 ـ تؤمن الخزانة للمحامين وأسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه أو تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف المنظمات في كافة المجالات.
2 ـ يصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا على المحامين تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 41
إذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي أو لأسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي المحدد لذلك العام، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وحسب تقدير المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 42
إذا انقطع أحد المحامين عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال أو جزئه بمعدل المرتب التقاعدي الكامل المقرر لمن أكمل مدة ثلاثين سنة ضمن امكانيات الخزانة حسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز السنتين على أن يثبت المرض بالتقارير الطبية الصادرة عن الطباء المعتمدين من قبل المجلس وتقطع المعونة حال استفادة المحامي من أحكام قانون التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 43
يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:
1 ـ أن يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما إقامة فعلية في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول.
2 ـ أن لا تكون حالته مشمولة بأحكام قانون التقاعد.
3 ـ أن يقدم المحامي أو أحد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا خطيا للحصول على المعونة المشار إليها في المادة 42 عند نشوء المرض أو خلاله وتبدأ المعونة عند توفر أسبابها من تاريخ تقديم الطلب على أن يراعي في ذلك نص المادة 42.
4 ـ أن يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح أو التي تطلبها في الحالات الأخرى.
5 ـ أن تكون الأمراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل المحامي في النقابة أو إعادة تسجيله ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ تسجيل المشترك في الجدول.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 44
على مجلس النقابة أن يبت في الطلب المقدم إليه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان النقابة إذا كان مستكملا وثائقه ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم ارفاقها بالطلب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 45
يحرم المحامي من مساعدات الخزانة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا قام أو حاول القيام بأعمال تؤدي إلى الضرار بالصندوق، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق دون حاجة لحكم أو إنذار فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية، ويسري الحرمان على أفراد أسرة المشترك كما يحدد النظام الداخلي والمؤيدات المطبقة بشأنها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 46
تتألف موارد خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية:
1 ـ ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول.
2 ـ الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في الموارد التالية.
3 ـ تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في كل عام).
4 ـ الإعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا يقل عن ثلث هذه الواردات.
5 ـ ريع أموال النقابة وصندوق النقابة والضمان الاجتماعي المنقولة وغير المنقولة.
6 ـ الهبات والوصايا شرط موافقة مجلس النقابة على قبولها.
7 ـ ريع طوابع المرافعة.
8 ـ جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام أو بموجب قانون المحامين النظاميين أو أي نظام صادر بمقتضاه.
9 ـ 10% (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 47
لمجلس النقابة أن يعمل على تنمية أموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله أن يشتري العقارات وينشئ الأبنية ويؤجرها وأن يمتلك الأسهم وبيعها وأن يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من أموال النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 48
يدفع المحامي رسماً إضافياً لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بالشكل التالي:
أ ـ مبلغ أربعين ديناراً عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لأول مرة.
ب ـ مبلغ خمسين ديناراً عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة.
ج ـ عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين المتمرنين يدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (أ).
د ـ عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين فيدفع نصف الرسم المبين في الفقرة ب من هذه المادة مضافاً إليه عشرة دنانير عن كل سنة قضت ولم يمارس خلالها المهنة بعد استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 49
1 ـ يدفع المحامي رسماً سنوياً للخزانة على الوجه التالي:
أ ـ المحامي الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره مبلغ أربعة وعشرين ديناراً.
ب ـ المحامي الذي لم يتجاوز الأربعين سنة من عمره مبلغ ستة وثلاثين ديناراً.
ج ـ المحامي الذي لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً.
د ـ المحامي الذي لم يتجاوز الستين سنة من عمره مبلغ أثنين وسبعين ديناراً.
هـ ـ المحامي الذي تجاوز الستين من عمره مبلغ ستة وتسعين ديناراً.
2 ـ يدفع المحامي للضمان الاجتماعي العائدات التالية:
أ ـ المحامي الذي لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره مبلغ ستة دنانير.
ب ـ المحامي الذي لم يتجاوز الأربعين من عمره مبلغ أثني عشر ديناراً.
ج ـ المحامي الذي لم يتجاوز الخمسين من عمره مبلغ أربعة وعشرين ديناراً.
د ـ المحامي الذي لم يتجاوز الستين سنة من عمره مبلغ ستة وثلاثين ديناراً.
هـ ـ المحامي الذي تجاوز الستين سنة من عمره مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 50
1 ـ يترتب على كل محام عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون تعيين وكيل أو مستشار لها أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنوياً إضافياً على النحو التالي:
أ ـ (40) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة واحدة.
ب ـ (100) دينار إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لاثنين من الشركات أو المؤسسات أو لشركة ومؤسسة.
ج ـ (180) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لثلاث من الشركات أو المؤسسات أو لثلاثة منها. ويدفع مبلغ ثلاثين ديناراً عن كل شركة أو مؤسسة تزيد على هذا العدد إذا أجيز له بصورة قانونية أن يكون وكيلاً أو مستشاراً لها.
2 ـ تستوفي هذه الرسوم مع رسوم الاشتراك السنوية إذا كانت الوكالة قائمة أو خلال شهر من تعيينه وكيلاً أو مستشاراً للشركة أو المؤسسة وتسري عليها أحكام رسوم الاشتراك.
3 ـ إذا لم تدفع هذه الرسوم في وقتها بغير عذر يقبله مجلس النقابة فتضاعف.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 51
تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50،100 و250 فلساً طبقاً للرسوم التي يحفظ صوة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع إلى المحامين بمعرفة مجلس النقابة وينقش على هذه الطوابع اسم المملكة الأردنية الهاشمية ونقابة المحامين ـ خزانة التقاعد ـ وقيمة الورقة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 52
تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في نظام رسوم وطوابع المرافعة أو أي نظام يقوم مقامه.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 53
تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر والتوقيع والختم ويجب أن يكون واضحاً وأن يتجاوز الإبطال حدود كل طابع إلى الورقة بحيث يتعذر إعادة استعمال هذه الطوابع.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 54
لا يسري هذا النظام على المحامين الذين سبق وأحيلوا على التقاعد وتحددت حقوقهم التقاعدية في ظل النظام السابق وتعديلاته وتستمر هذه الحقوق وفق النظام السابق وتعديلاته وتعتبر كأنها صدرت بموجب هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 55
لا يجوز المطالبة باسترداد ما يدفع للخزانة من بدلات الاشتراك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 56
إذا رأى مجلس النقابة أن دفع راتب التقاعد أو التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة أن يخفض الراتب أو التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي أو الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد المحامين) أو على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته على أن لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 85% من مجموع وارداتها السنوية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 57
تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 58
لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي إدارة خزانة التقاعد والضمان بموجب قرار من مجلس النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 59
على كل شخص يتناول راتباً تقاعدياً من الخزانة أن يقدم إلى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد، وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 60
يلغى هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955) مع جميع التعديلات التي طرأت عليه.
الحسين بن طلال
28/11/1984
نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/1974.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه أو بموجب قانون نقابة المحامين النافذ المفعول إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الأردنية الهاشمية.
مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون.
النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون.
المحامي: المحامي الأستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقاً لأحكام القانون.
القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول.
البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني.
الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 3
تنشأ جوائز تقديرية للإنتاج العلمي القانوني، يمنحها المجلس تكريماً للمؤلفين والباحثين من المحامين المسجلين في النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 4
تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:
أ ـ الجائزة التقديرية للتأليف.
ب ـ الجائزة التقديرية للأبحاث.
ج ـ الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 5
تمنح الجائزة التقديرية للتأليف، لأفضل مؤلف يضعه محام مسجل في النقابة عن إنتاج لم يسب نشره بكامله.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 6
تمنح الجائزة التقديرية للبحوث لأفضل بحث أو محاضرة، يضعها محام مسجل في النقابة خلال السنة الجارية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 7
تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول المحامين الأساتذة خلال السنة الجارية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 8
تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز 2% من الموازنة السنوية للنقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 9
يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز 05% (خمسة بالألف) من الموازنة السنوية للنقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 10
يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا ينقص عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال المتدرب لجدول المحامين الأساتذة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 11
يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الإنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياته على أن يكون أحد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقترحاتها إلى مجلس النقابة في موعد غايته آخر كانون الأول من كل عام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 12
تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الأول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 13
مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام أن يكون محامياً أستاذاً مسجلاً في النقابة ولم يسبق أن حكم بعقوبة المنع مع مزاولة مهنة المحاماة.
واستثناء من ذلك، يجوز لمجلس النقابة بقرار يتخذ بإجماع الرأي، منح الجائزة التقديرية لقاض أمضى أكثر من عشر سنوات في القضاء بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول ووفقاً للشروط المقرر في هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 14
يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال كانون الثاني من كل عام.
وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة إذا كان الإنتاج المعروض غير مؤهل للحصول على الجائزة وإرجاء الجوائز المحجوبة للعام المقبل.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 15
الإنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحى حكماً ملكاً لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره طوال السنوات العشر التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 16
تنشر النقابة المؤلفات التي منحت جوائز تقديرية في تصانيف مستقلة وأما البحوث والمحاضرات والرسائل الممنوحة لجوائز تقديرية فتنشر في مجلة النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 17
يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن 5% من إجمالي الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام.
الحسين بن طلال
10/7/1973
نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الصندوق التعاون للمحامين النظاميين لسنة 1992) ويقرأ مع النظام رقم 39 لسنة 1977 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين.
المجلس: مجلس نقابة المحامين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين.
المحامون الأساتذة: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون واللذين يمارسونها بصورة فعلية.
المحامون المتدربون: المحامون المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والذي يمارسونه بصورة فعلية.
الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
المنتفعون: المحامون الأساتذة والمتدربون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 3
يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهف إلى تحقيق الغايات التالية:
أ ـ تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الأساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين أساتذة حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة يناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.
ب ـ تسديد أية أقساط تأمين جماعي يتم عن طريق النقابة المستحقة على المنتفعين حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وتسديد نفقات الولادة الطبيعية بحد أقصاه سبعون ديناراً. وفي حالة عدم إجراء تأمين جماعي تسديد نفقات العمليات الجراحية والمعالجات الطبية ونفقات السفر المنصوص عليها في المادتين 38، 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وذلك زيادة على ما يستحق بموجب النظام المذكور.
ج ـ تقديم معونة عاجلة في حالة وفاة أحد المحامين الأساتذة أو المتدربين المنتفعين مقدارها خمسة آلاف دينار للمتزوج وألفان وخمسمائة دينار للأعزب على أن يتم دفعها بنفس الصورة التي يتم فيها دفع المعونة العاجلة المقررة بمقتضى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين النافذ المفعول وعلى أن يتم استرداد ما يدفع لهذه الغاية من المحامين الأساتذة المنتفعين بالتساوي عند تسديد الرسوم السنوية عن السنة التالية لدفع المعونة وعلى أن يستثنى من التزام الدفع والاستفادة من هذه المعونة المنتفعون الذين سجلوا أو أعيد تسجيلهم في سجلات النقابة وكانت أعمارهم عند التسجيل أو إعادة التسجيل سنة وكانت مدة انقطاع من أعيد تسجيله تزيد على عشر سنوات.
د ـ توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما أنفق فعلاً من واردات الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام، على أنه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 4
تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:
أ ـ رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل عشرة دنانير من المحامي الأستاذ وخمسة دنانير من المحامي المتدرب.
ب ـ رسم إعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في المائة من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة.
ج ـ الرسم السنوي التعاوني الذي يستحق في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل عام بمعدل دينارين شهرياً للمحامي الأستاذ ودينار واحد للمحامي المتدرب. على أن يسدد هذا الرسم السنوي دفعة واحدة، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لغاية شهر شباط من كل عام.
د ـ نصف رسوم إبراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على أن تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر.
هـ ـ خمسة بالمائة من أثمان مبيعات مطبوعات النقابة.
و ـ ريع أموال الصندوق.
ز ـ المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على أن يوافق المجلس على قبولها.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 5
أ ـ يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرين بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر.
ب ـ يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالمائة من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 6
المنتفعون من الصندوق حسب أحكام هذا النظام هم:
أ ـ المحامي الأستاذ شريطة أن يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني.
ب ـ المحامي المتدرب شريطة أن يكون مسدداً كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وأن يكون قد مضى ستة أشهر على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.
ج ـ أسر المذكورين وهم الأولاد المعالون والزوجة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 7
يحرم من الانتفاع بالصندوق:
أ ـ المحامي الأستاذ الذي ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين أو المتقاعدين.
ب ـ المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على أن يعود له حق الانتفاع بالصندوق إذا أعيد تسجيله مرة أخرى.
ج ـ المنتفعون الذين تغطي نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين 38، 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 عقود تأمين أو أية جهة أخرى. على أنه إذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود أو الجهات الأخرى لهذه الغاية غير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 8
أ ـ تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارية مؤلفة من سبعة قضاة.
ب ـ ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين أعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على أن يكون أربعة منهم من المحامين الأساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين.
ج ـ تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائها بالانتخاب.
د ـ تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها. على أنه يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة أو أي منهم بقرار يصدر بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
هـ ـ تراعى اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها أحكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 9
يشمل اختصاص اللجنة:
أ ـ إعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها وإقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.
ب ـ رفع التنسيب إلى المجلس من أجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ج ـ دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم إلى اللجنة أو اللجان أو تحال إليها من النقيب ورفع التوصية أو التنسيب بشأن كل منها إلى المجلس.
د ـ إعداد أية دراسات أو اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 10
أ ـ يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الأعلى في جميع شؤون الصندوق.
ب ـ يمثل النقيب الصندوق أمام جميع الجهات وله أن يفوض رئيس اللجنة بذلك.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 11
يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من أجل إقرارها مع ميزانية النقابة وحسابها الختامي.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 12
تودع أموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية ووفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 13
يسحب ما يلزم من الأموال بموجب شيكات يوقعها رئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق التعاوني بناء على قرار من المجلس.
الحسين بن طلال 29/5/1977
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 2
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتسابه الحكم الدرجة القطعية. وذلك لحساب صندوق النقابة.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 3
على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلاء ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 4
على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها (تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء ووكلاؤهم واسم الفريق المحكوم عليه).
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 5
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة.
الحسين بن طلال
|