قبول محامي متمتع بجنسية احدى الدول العربية للمرافعة امام محكمة الجنايات
نظرة تاريخية
كانت المادة 50 من قانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة
والذي استبدل بالقانون 17 لسنة 1983
كانت هذه المادة تنص على انه ' يشترط فيمن يمارس المحاماة ان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين ، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن مقيدا في هذا الجدول'
وكانت تنص المادة 52 من القانون الملغي المذكور تنص على انه ' يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين ان يكون :
اولا : متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة او جنسية احدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل '
هذا وقد نصت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية على ان ' المحامون المقبولون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات
ولما كان قانون المحاماة الحالي في مصر لم يجرى على ما جرى به سابقه الملغي
ومن ثم اصبحت المحاماة في مصر محلية ويمارسها المحامون المتمتعون بالجنسية المصرية
|