اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
3/2/2004 6:39:00 PM
  حرية التنظيم والأحزاب السياسية فى مصر      

بقلم / طارق عبد العال ( مركز هشام مبارك لحقوق الانسان )

مـقدمـة

فى العصر الحديث لا يستطيع الفرد أن يتصرف سياسيا بطريقة فعالة إلا إذا كان حرا فى
التنظيم مع الآخرين دون أى عقبات، وهذا يستتبع أن تلتزم الحكومة بحماية الحق فى
التنظيم من الانتهاك وأن تمتنع عن ارتكاب أية تجاوزات لهذا الحق من خلال أنشطتها
الخاصة فمن المفترض أن الحق فى التنظيم السياسى يعد أحد أهم جوانب الديمقراطية
الدستورية وهو حق لم تكفله فقط الدساتير، وإنما أكدته العديد من المواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان، ومن المعروف أن أى تقييد لحق التنظيم ينبغى أن يشرع بهدف
الديمقراطية والحكم السليم، لذلك يعتبر هذا الحق أحد الملامح الجوهرية فى مجتمع
ديمقراطى وينبغى أن يكون مكفولا تماما دون تقييد غير مشروع من قبل الدولة.  

   ولما كانت حرية تكوين الأحزاب السياسية تعد إحدى مفردات الحريات العامة وإحدى
مقتضيات النظم الديمقراطية فقد عبر عنها أستاذ الفقه الفرنسى "إزمن" بقوله "لا حرية
سياسية بدون الأحزاب"(1)، ولا يمكن تصور أى وجود للديمقراطية دونما تنظيم والأحزاب
هى التى تتولى هذا التنظيم، وأن وجود مثل هذا التنظيم المتمثل فى الأحزاب يعد حائلا
دون استبداد الحكومات وإساءة استعمالها للسلطة وهذا ما عبر عنه الفقيه النمساوى
"كلسن" بقوله "أن العداء نحو الأحزاب يخفى  عداء للديمقراطية"(2


الأحزاب السياسية وقد جاء القانون بشروط عديدة تحول دون حرية تكوين الأحزاب وقد
ظهرت نتائج ذلك القانون فى القرارات العديدة التى تصدرها لجنة شئون  الأحزاب برفض
إنشاء أحزاب جديدة ثم يأتى بعد ذلك دور المحكمة الإدارية العليا           
بتشكيلها الخاص "دائرة الأحزاب" والتى انتهت فى العديد من الطعون إلى إقرار ما صدر
من لجنة شئون الأحزاب وهذا هو ما يدفعنا إلى الخوض فى ذلك الموضوع فى توقيت يكاد من
ضرورته أن يصل إلى درجة الإلحاح وذلك بغرض توضيح الرؤية أمام الرأى العام من خلال
دراسة ذلك القانون المعنى بأمر الأحزاب السياسية لما بذلك القانون من مثالب تقترب
من درجة مصادرة ذلك الحق أو الحد منه وهذه المثالب كيف أنها لا تتفق مع معنى
الديمقراطية الحقيقى، ولا تتفق أيضا مع ما التقت إليه الإرادة الدولية من اتفاقها
على حد أدنى من المتطلبات الديمقراطية لا يقل بحال

من الأحوال عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الأفراد والشعوب ومن
أهمها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.

وسوف نتناول ذلك من خلال هذه الدراسة التى سوف نقسمها على ثلاثة فصول نتناول فى
الأول منها موضوع الحق فى التنظيم بحسبه الأصل العام للحق فى التعددية الحزبية، على
أن نتناول فى ذلك كيفية المواثيق الدولية والرؤية الدولية للحق فى التنظيم، ثم نعرض
مجموعة من أحكام المحاكم الدولية فى هذه الخصوص.

وفى الفصل الثانى نتناول التنظيم الدستورى للتعددية الحزبية، ونتعرض فيه لبعض
الدساتير الدولية وكيفية معالجتها للتعددية الحزبية، وبعض التطبيقات القضائية فى
بعض البلدان ثم نتبع ذلك عرضا للتطور الدستورى المصرى وكيفية تناوله للتعددية
الحزبية
وفى الفصل الثالث نلقى الضوء على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 ونعرض
فيه لبعض القيود الأخرى التى تحد من الحرية الحزبية.

هذا بالإضافة إلى فصل تمهيدي نستعرض فيه أزمة حزب العمل الاشتراكي وما تم حيالها من
توجهات وأحكام قضائية،وذلك بحسب أن هذه الأزمة تعبر عن حال الأحزاب السياسية
المصرية في الوقت الراهن.

ونأمل من ذلك أن تكون هذه الدراسة على هذا النحو قد أوضحت بعض الأمور والحقائق
المشكلة للوضع الحالى فى القانون المصرى.

فصل تمهيدى

أزمة حزب العمل الاشتراكي

على الرغم من القيود الشديدة التى تعانى منها حركة التعددية الحزبية فى مصر سواء
كان ذلك من الناحية القانونية التى تتمثل فى القيود الشديدة المنصوص عليها بالقانون
رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية، والتى من أهمها التحكمية الشديدة
الممارسة من قبل لجنة شئون الأحزاب ورفضها إنشاء أحزاب  جديدة أو من ناحية الممارسة
العملية والتى تتمثل فى التفرقة الجائرة بين أحزاب  المعارضة والحزب الحاكم فى كافة
الممارسات الحزبية، وبرغم ذلك فقد تعرضت أحزاب  المعارضة المصرية فى السنوات
الأخيرة على وجه الخصوص للكثير من الصراعات الداخلية  والتى وصلت فى بعض الحالات
إلى حد الانفجارات الداخلية، فمثلا قد حدث خلافا فى حزب  الأحرار حول رئاسة الحزب
ذلك قبل مرور أربعين يوما على وفاة رئيسه، وكذلك  الآمر فى العديد من الأحزاب
الأخرى مثلما حدث فى حزب العدالة الاجتماعية وحزب    الشعب الديمقراطى علاوة على
الأزمات التى حدثت بداخل حزب الخضر وحزب مصر الفتاة
.لكن كل ذلك لا يعدل ما يحدث خلال هذه الشهور مع حزب العمل الاشتراكي وقد بدأت أزمة
حزب العمل الاشتراكي فى الانفجار بصدور قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ
20/5/2000 متضمنا عدم الاعتداد أو بأى من المتنازعين على رئاسة الحزب حتى يتم حسم
النزاع بينهما رضاء أو قضاء ووقف إصدار جريدة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة
التنازع وإحالة الأوراق إلى المدعى العام الاشتراكي لإجراء التحقيق اللازم فيما نسب
إلى الحزب وقياداته فى ضوء أحكام المادة "17" من قانون الأحزاب السياسية وإفادة
اللجنة بتقرير بما يثبت لديه فى هذا الشأن، ثم أصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية
بتاريخ 24/7/2000 قرارا ثانيا يتضمن:

أولا: الموافقة على التقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى
المادة "8" من قانون الأحزاب السياسية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بحل حزب العمل
الاشتراكي وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال.

ثانيا: وقف إصدار صحف الحزب ووقف نشاطه

ثالثا: إبلاغ النيابة العامة بصورة من تقرير المدعى العام الاشتراكي لإجراء شئونها
فيما أسفر عنه من وقائع يعاقب عليها جنائيا

ولم يقف تطور أزمة حزب العمل الاشتراكي عند هذا الحد، بل وصل الآمر إلى قمته حين
استدعت نيابة آمن الدولة بتاريخ فى غضون شهر سبتمبر سنة 2000 المهندس/ إبراهيم شكرى
للتحقيق معه ومن المنتظر آن تستدعى آمن الدولة العليا أحد عشر قياديا بالحزب
وبصحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب وهم من اشتملتهم تحقيقات المدعى الاشتراكي

إذن لم يعد الموقف قاصرا على تهديد حزب شرعى قائم وفقا لأحكام الدستور والقانون فى
وجوده المشروع والحجب الإداري لصحيفته بل امتد إلى احتمال محاكمة أفراده والقائمين
عليه

فإذا نظرنا بشكل تحليلى إلى جذور هذه الأزمة التى طرفاها هما حزب العمل الاشتراكي
والقائمين على السلطة فى البلاد نجد الآتى: 

إن الحزب قد بدأ منذ فترة فى تبني النهج السياسي الإسلامي فى برامجه العلنية وامتد
الآمر إلى تحلى صحيفته بهذه الصبغة وتولى بعض قادة جماعة

 
الإخوان المسلمين للكتابة بصحيفته، هذا وقد آخذت صحيفة الشعب على عاتقها محاربة بعض
رؤوس السلطة والتى كان أبرزها خلال السنوات الماضية حملة صحيفة الشعب ضد وزير
الداخلية السابق/ اللواء حسن الألفي، وكذلك حملتها ضد سابقه السيد/ زكى بدر وحملتها
أيضا ضد وزير الزراعة الحالى/ يوسف والى، وقد أسفرت هذه الحملة عن حبس صحفيين من
هذه الجريدة على رأسهم مجدى حسين.

ليس هذا فقط ولكن خلال عام 2000 قام الكاتب/ محمد عباس بتعبئة الرأي العام الإسلامي
وبشكل خاص طلاب جامعة الأزهر ضد رواية الكاتب السورى حيدر حيدر الشهيرة "وليمة
لأعشاب البحر" وقد أنتج ما فعله محمد عباس قيام الطلاب بمظاهرات عارمة استمرت عدة
أيام، تم خلالها إصابة بعضهم بعد تبادل العنف مع قوات الأمن، وأعقب ذلك أيضا
التحقيق مع بعض الكتاب المسئولين عن نشر هذه الرواية مثل "إبراهيم أصلان" وعلى
الرغم من اختلافنا مع موقف جريدة الشعب من حرية الرأي وحرية الإبداع الأدبى والفنى
وعدم جواز محاربة الفكر أو الفن بالعنف إلا أننا ضد أن يصل الآمر إلى حد ما وصل
إليه الأمر مع حزب العمل الاشتراكي وصحيفته.

  ولقد كان لموقف جريدة الشعب وما فعلته تجاه رواية "وليمة لأعشاب البحر"  مفعول
غريب فى تفعيل هذه الأزمة تجاه السلطة، حيث أنه فى أعقاب ذلك بدأ على سطح الأحداث
السياسية سخونة غريبة تجاه حزب العمل الاشتراكي وجريدته أسفرت عن  القرارات التى
ذكرت سلفا والتى محتواها عدم الاعتداد بأى من المتنازعين على منصب  رئاسة الحزب على
الرغم من التعامل الشعبى أو الحكومى مع المهندس/ إبراهيم شكرى  بوصفه رئيسا للحزب
دون سواه مما يدعم وجهة النظر الداعية إلى أن أزمة رئاسة حزب العمل الاشتراكي أزمة
مفتعلة حتى تجد لجنة شئون الأحزاب ما يبرر لها التدخل   بإصدار مثل ذلك القرار
بالإضافة إلى وقف صدور صحيفته، ثم إحالة المسئولين عن الحزب إلى المدعى العام
الاشتراكي الذى جاء فى نتائج تحقيقاته إن من أهم الاتهامات الموجهة إلى الحزب هى
ارتباط حزب العمل الاشتراكي بجماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها وتعاونه مع
عناصر من الجماعات الإسلامية المتطرفة والمناهضة للوحدة  الوطنية والسلام الاجتماعي
وتقلد بعض أفراد هذه الجماعات لمناصب قيادية بالحزب، وكذلك أيضا تغيير برنامج الحزب
بإضفاء الطابع الدينى عليه بما يتعارض مع الحفاظ على الوحدة الوطنية بجعل كتيب
"الإسلام هو الحل" برنامجا لحزب العمل من أجل الإصلاح الشامل بدلا من برنامجه الذى
أنشئ على أساسه وتعديل شعار الحزب والرمز   المصاحب له بما يتفق مع تغير برنامجه.
وما يؤكد ذلك التوجه المتمثل فى إدانة الحزب وقياداته على أساس اتهامه بالارتباط
بجماعة الإخوان المسلمين ما جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة مع رئيس حزب العمل
المهندس/ إبراهيم شكرى، إذ نجد أن أهم الأسئلة التى وجهت إليه تدعم ذلك التوجه على
النحو الآتى:

س - ما قولك فيما قرره كل من ...................... من انضمام عناصر جماعة الإخوان
المسلمين2 المؤسسة على خلاف أحكام القانون والمحظور نشاطها إلى حزب العمل وسيطرتهم
عليه ؟

س - ما الذى تعرفه عن مبادئ جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون والمحظور
نشاطها ؟

س - وماذا عن جماعة الإخوان فى الوقت الحاضر ومخالفتهم للدستور والقانون ؟

س - ما قولك فيما قرره ..... وآخرون أنك أثناء رئاستك لحزب العمل سمحت بانضمام
أعضاء من الإخوان لحزب العمل تحقيقا للتحالف الذى جرى بين الحزب وجماعة الأخوان مما
أدى إلى سيطرتهم على الحزب ؟

س - وما قولك فيما ورد بمذكرة مباحث أمن الدولة بأنه أفسح المجال بجريدة الشعب
الناطقة بلسان حزب العمل لبث الأفكار المتطرفة لبعض عناصر جماعة الإخوان المحظور
نشاطها من خلال كتاباتهم فى مقالات أسبوعية لكل من مصطفى مشهور ومأمون الهضيبىوعبد
المنعم سليم جبارة ومحمد الخطيب ومحمد عبد القدوس، بالإضافة إلى وجود أبواب ثابتة
لبعض عناصر الإخوان العاملة بالصحيفة ومنهم قطب العربى وعلاء البحار وخالد يونس؟3
هذا هو الوضع الحالى مع حزب العمل فى فترة من المفترض أن تستعد فيها كافة القوى
السياسية إلى الانتخابات البرلمانية المقررة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 2000 فهل
هذه الأزمة
مفترضا فيها أن تجنب هذا الفريق من خوض تلك الانتخابات أو على الأقل تهميش دوره،
وقبل أن ندلف إلى تحليل ورؤية هذه الأزمة وإذا كان أهم ما يوجه إلى حزب العمل هو
تحالفه مع الإخوان المسلمين فلابد وان نشير تاريخيا إلى أنه قد خاض حزب الوفد
الانتخابات البرلمانية لسنة 1984 متحالفا مع تيار الإخوان المسلمين، أما عن علاقة
حزب العمل مع تيار الإخوان المسلمين أو الإسلام السياسى فأننا نجد أن انتخابات سنة
1987 والتى عرفت أكبر تمثيل للمعارضة فى البرلمان المصرى منذ سنة 1976 إلى الآن فقد
طغت خلالها شعارات الإخوان المسلمين السياسية على مقولات حزب العمل الذى تحالفوا
معه وحصل ما عرف فى ذلك الوقت بالتحالف الإسلامي - حزب العمل والإخوان المسلمين
وحزب الأحرار - على ما يقرب من 60 مقعدا ومنذ ذلك التاريخ أنتج ذلك التحالف
الإخوانى مع حزب العمل نقطة تحول فكرية وأيديولوجية فى تاريخ الحزب حيث تبنى الحزب
رؤية إسلامية ذات بعد اجتماعي.

أما إذا أعملنا الفكر القانونى السليم إزاء ما يتم مع حزب العمل، فلابد لنا وأن
نبدأ ذلك بما أصدرته لجنة شئون الأحزاب من قرارات حتى تكون هذه القرارات هى نقطة
البدء فى ذلك،فإننا نجد:

أولا: بتاريخ 20/5/2000 صدر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية متضمنا الآتى:

1- عدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسة الحزب حتى يتم حسم النزاع بينهما رضاء
أو قضاء

2- وقف إصدار جريدة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة التنازع

3- إحالة الأوراق إلى المدعى العام الاشتراكي لأجراء التحقيق اللازم فيما نسب إلى
الحزب وقياداته
وقد طعن على هذا القرار بالدعويين 8368، 8687 لسنة 54 ق قضائية أمام محكمة القضاء
الإداري

ثانيا: بتاريخ 24/7/2000 وقبل صدور الحكم فى الدعويين السابقتين طعنا على القرار
الأول بيوم واحد أصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية قرارها الذى تضمن:

1- الموافقة على التقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى
المادة "8" من قانون الأحزاب السياسية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بحل حزب العمل
الاشتراكي وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال

2- وقف إصدار صحف الحزب ووقف نشاطه

3- إبلاغ النيابة العامة بصورة من تقرير المدعى العام الاشتراكي لإجراء شئونها فيما
أسفر عنه من وقائع يعاقب عليها جنائيا

هذا وقد تم الطعن على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 11525 لسنة
54 قضائية.

وبقراءة متأنية لقرارات لجنة شئون الأحزاب نستطيع أن نقسم قراراتها إلى ثلاث فئات
أو مجموعات نوعية حتى يسهل التعامل معها وذلك على النحو الآتى:

أولا: عدم الاعتداد برئاسة الحزب بين المتنازعين، والتقدم إلى محكمة الأحزاب لحل
الحزب، آما عن الشق الأول من القرار والمتعلق بعدم الاعتداد بأى من المتنازعين على
منصب رئاسة الحزب الصادر فى 20/5/2000 فإن ذلك القرار من حيث المبدأ لا سند له من
القانون ولا الدستور ذلك على الرغم من كافة المثالب التى تصيب قانون الأحزاب
السياسية وأوجه العوار الدستورى فانه لا يوجد به أى نص يتيح للجنة شئون الأحزاب
إصدار مثل ذلك القرار، حتى فى حالة التسليم بوجود نزاع حقيقى كائن على منصب رئيس
الحزب فانه ليس للجنة شئون الأحزاب أن تصدر مثل ذلك القرار إذ أن ذلك الاختصاص يخرج
عن ما عقده لها نص القانون حيث يجرى نص المادة السادسة عشر من القانون على انه
"يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره
الحزب بتغير رئيسه أو بحل 
الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى وذلك خلال عشره أيام من تاريخ صدور
القرار "ويتضح من خلال ذلك النص أن دور لجنة شئون الأحزاب يتوقف عند تلقى القرارات
التى يرسلها الحزب والمتعلقة بشأن من شئونه المذكورة بصدر المادة فقط وليس لها تعدى
ذلك بأن تصدر مثل ذلك القرار والذى يشكل تدخلا صريحا فى أمر من أمور الحزب الداخلية
واقتحام من لجنة شئون الأحزاب لما ليس من شئونها، وكذلك يتعارض ما للأحزاب السياسية
بحسبها كيانات معنوية مستقلة وقد أكدت محكمة القضاء الإداري كل هذه المعانى، بل
وزادت عليها فى حكمها الصادر بجلسة 25/7/2000 فى الدعويين المقامتان طعنا على ذلك
القرار والرقميتان 8368، 8687 لسنة 54 قضائية إذ جاء فى معرض تسبيب ذلك الحكم أنه
"ولما كانت اختصاصات لجنة شئون الأحزاب محددة حصرا فى قانون نظام الأحزاب السياسية
وفقا لما سلف ذكره والذى كان يجب إن تكون أحكامه مرتفقا لتصرفها ومأبا لتوجهها،
صدعا بأمره، وترسما لخطاه، واعتصاما بحدوده دونما خروج عليها وإعراض عنها، وإذ لم
يخول هذا القانون تلك اللجنة ثمة اختصاص فيما يتعلق بإخطار رئيسها بما يصدر عن
الحزب من قرارات متعلقة برئاسته،فضلا عن عدم تخويل رئيسها أصلا حق إصدار قرار فى
هذا الشان، إذ يقف دوره عند تلقي مثل هذا الإخطار للعمل بمقتضاه بحسبانه إبلاغا عما
انعقدت  عليه إرادة تلك الجماعة المنظمة تنظيما وطنيا شعبيا وديمقراطيا حقا وصدقا،
ومن ثم إذ جاوزت اللجنة اختصاصها بإصدار قرارها المطعون فيه بعدم الاعتداد  بأى ممن
كانت ثابتة له صفة الرئاسة من قبل بحسب الظاهر الذي تكشف عنه الأوراق مغيرة بذلك
واقعا خاصا برئاسة هذا الحزب نيلا من مركز من ثبتت له هذه الصفة  وفقما سلف الإشارة
إليه، الأمر الذى يتضمن مساسا وانتقاصا من الحق الثابت فى إدارة الحزب السياسي عن
طريق تشكيلاته وبواسطة قياداته بعيدا عن الوصاية  الإدارية ارتقاء بالكيان والبنيان
السياسي للدولة بحسبان ذلك من المبادئ  الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى
الدولة حسبما ورد فى المادة الخامسة من  الدستور، ومن الأهداف التى رنا إلى
تحقيقها، ومن ثم يمسى هذا القرار مخالفا  للقانون لما سبق بيانه إن كان حتما
قانونيا مقضيا ترك أمر الخلاف على رئاسة الحزب وحسمه للحزب ذاته حسبما يتيحه نظامه
الداخلي أو أية قاعدة أخرى تكون سندا لذلك يرتضيها أعضاؤه 0"
هذا وقد قضت محكمه القضاء الإداري بهاتين الدعويين فى شقهما العاجل بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة حزب
العمل الاشتراكي.

إما إذا انتقلنا إلى الشق الثانى المتعلق بالموافقة على التقدم إلى المحكمة
الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة "8" من قانون الأحزاب السياسية
بطلب الحكم بصفة مستعجلة بحل حزب العمل الاشتراكي وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي
تؤول إليها هذه الأموال فان أول ما يلفت النظر إلى ذلك القرار هو تاريخ صدوره وهو
24/7/2000 أى قبل إصدار محكمة القضاء الإدارى لحكمها في الشق الأول سالف البيان
بيوم واحد، فبماذا يمكن تبرير ذلك، هل تأكد لهذه اللجنة أن ما أصدرته بتاريخ
20/5/2000 من قرارها سالف الإشارة سوف تصدر المحكمة حكمها بوقف تنفيذه فأرادت أن
تجعل الحزب لا يسعى إلى تنفيذ حكم المحكمة، أم أن لجنة شئون الأحزاب قد أيقنت سوء
استخدامها لقانون الأحزاب في إصدار ذلك القرار وتيقن لها مخالفته لذلك القانون
فأرادت الالتفاف حوله وتقويض ما عسى أن تصدره المحكمة من حكم في شقها العاجل بوقف
تنفيذ ذلك القرار ؟

وحريا بالتنويه فى هذا المقام البحث عن سبب فى تعقب لجنة شئون الأحزاب لحزب العمل
الاشتراكي والسعي إلى حله وتصفية أمواله، والظاهر على سطح الأحداث السياسية من
منظور الصحف القومية هو أزمة رئاسة الحزب والاختلاف حول من يستحق أن يكون رئيسا، ثم
تلى ذلك أزمة الكاتب محمد عباس في تعليقه واستقطابه للرأي العام الإسلامي وطلاب
جامعة الأزهر ضد رواية "وليمة لأعشاب البحر "ولكن وراء ذلك الظاهر أمور أجدى
بالإثارة والاستنفار والذى أعتقد أنها وراء كل هذه الأزمة آلا وهى علاقة حزب العمل
الاشتراكي بجماعة الإخوان المسلمين وكذلك قرب موعد الانتخابات التشريعية ومحاولة
الدولة تجنيب الإخوان المسلمين خوض تلك الانتخابات تحت راية حزب العمل أو بالتحالف
معه، وما يؤكد ذلك الزعم هو كثرة حالات القبض على العناصر البارزة من جماعة الإخوان
المسلمين فى نفس التوقيت وذلك على مستوى الجمهورية وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة
مستوى الجمهورية وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم
11525 لسنة 54 قضائية المقامة طعنا على ذلك القرار بعدم اختصاصها بنظر ذلك الطلب
وإحالته إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "محكمة الأحزاب" وعلى الرغم
من شكوك عدم الدستورية التي تحيط بنص المادة "17" من قانون الأحزاب السياسية والتي
استندت إليها لجنة شئون الأحزاب فى إصدارها لذلك القرار وسوف يأتي تفصيل ذلك في
الباب المخصص للتعرض لنصوص قانون الأحزاب السياسية من هذا الكتاب، إلا أن ذلك الأمر
يعد عدوانا صريحا على حرية الأحزاب السياسية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من
الدستور وكذلك المادة الخامسة والخمسون منه والتى تعد أصلا عاما للحق في التنظيم،
ولا تعني بأى حال من الأحوال أن تكون الإحالة الواردة بنص المادة الخامسة من
الدستور إلى قانون الأحزاب السياسية تنظيم الأحزاب السياسية أن يمتد الأمر إلى
العدوان على ذلك الحق أو التوغل فى أمر من الأمور الداخلية التي يحتكم فيها إلى
اللائحة الداخلية للحزب ذلك إضافة إلى مخالفته لما هو مستقر من الأوضاع في المجتمع
العالمي والمواثيق الدولية أو الدساتير المقارنة، ويكفي للتدليل على ذلك أن نعرض
لما قررته المحكمة الأوربية لحقوق  الإنسان بقولها "أن منح الحكومة السلطة
التقديرية في التدخل يلغي هذه الحرية ويخاطر بتقليص أو حتى تدمير الديمقراطية بحجة
الدفاع عنها وأن مجال حرية التنظيم لا يمكن تركه كاملا للتقديرات الذاتية للحكومة،
فهذا ينتهك حقوق المواطنين في  المشاركة في إدارة الشئون العامة بطريقة مباشرة أو
عبر مندوبين منتخبين بحرية، وكذلك ينتهك ضمانة أن الانتخابات سوف تضبط حرية التعبير
عن إرادة الناخبين
ثانيا : وقف إصدار جريدة الشعب وغيرها من صحف الحزب: -

وأول ما يمكن ملاحظته على ذلك القرار هو تصميم لجنة شئون الأحزاب عليه فى قراريها
المؤرخين 20/5/2000 و 24/7/2000 هذا وقد ظهرت أزمة جريدة الشعب منذ فترة طويلة وذلك
منذ نشرها مقالات ضد العديد من رؤوس الدولة وقد كان أبززهم السيد/ حسن الالفى وزير
الداخلية الأسبق والسيد/ يوسف والى وزير الزراعة، وقد بداء يظهر فى الأفق نتائج ذلك
الخط أو الأسلوب الذى اتخذته الجريدة فى حجبها عن الظهور تم معاقبة العديد من
صحفيها وكان على رأسهم /مجدى حسين والذى مازال حتى هذه اللحظة يقضى فترة العقوبة
المقضى بها فى إحدى هذه الجرائم وهى القضية الخاصة بالسيد/ يوسف والى، ثم أتبع ذلك
أزمة الكاتب / محمد عباس إزاء تناوله لرواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السورى
"حيدر حيدر" والتى كان من ثمارها تظاهر طلاب جامعة الأزهر لعدة أيام، وهنا لنا أن
نتسأل:

هل تعد سخونة هذه الموضوعات أو تناولها بطريقة ما دافعا إلى حرمان أى صحيفة من
الوجود ؟ وهل يتفق ذلك مع حرية الرأى والتعبير والإبداع والتى تعد هى الحريةالأم
التى تردف منها العديد من الحريات ؟

آم أن بالأمر ما هو أكثر من ذلك ؟

وقبل أن ندفق فى كل ذلك لابد وأن نرصد توجه جريدة الشعب فى السنوات الأخيرة حيث أنه
قد بات لها طابعا إسلاميا، وبدأ يظهر بين صفحاتها العديد من الكتاب المنتمين إلى ما
يسمى بالإسلام السياسى أو جماعة الإخوان المسلمين

وبادئ ذى بدء لابد وأن نؤكد على أن حرية الرأى والتعبير وكذلك حرية الصحف من
الحريات الأساسية المستقر عليها الوضع فى المجتمع الدولى وقد أكدته المواثيق
الدولية ودساتير دول العالم هذا إضافة إلى ما أتى به الدستور المصرى فى هذا المضمون
وذلك على النحو الذى سوف يأتى تفصيله بين طيات ذلك الكتاب، ولكن من المفيد هنا أن
نسوق ما أكدته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فى تناولها لقضية عرفت باسم "هاندى
سايد" حيث قالت "تشكل حرية التعبير أحد الأسس الجوهرية لهذا المجتمع الديمقراطى،
وواحدا من الشروط الأساسية من أجل تقدمه ومن أجل تطور كل إنسان، وحسب نص المادة
10/2 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان فهى لا تنطبق فقط على المعلومات
والأفكار المرغوب فيها أو التى تعتبر غير هجومية أو آمرا عديم الأهمية، ولكن أيضا
تنطبق على تلك التى تهاجم وتصدم وتزعج الدولة أو أى قطاع من السكان، وهذه هى شروط
تلك التعددية والتسامح وسعة الأفق والتى بدونها لا يوجد المجتمع الديمقراطى"5
وبعد قراءة ذلك الحكم هل يعد إفساح المجال لكتاب من جماعة الإخوان المسلمين فى
الكتابة على صفحات جريدة الشعب اتهاما أو سببا يؤدى إلى منع هذه الصحيفة من الظهور
وحجبها عن التداول وبالتالى إسكات للسان حزب العمل الاشتراكي ؟

لابد وأن نعيد التأكيد على أن حرية التعبير عن الآراء بالطرق السلمية لابد وأن يكون
مصونا من أى تجاوزات إدارية لأنه من الحقوق الأساسية للأفراد أو الجماعات التى من
بينها الأحزاب السياسية .

آما إذا عرجنا إلى ذلك القرار من حيث مبناه القانونى فأننا نجد أنه قد صدر أولا
بتاريخ 20/5/2000 مؤسسا على الشق الأول من ذلك القرار وهو عدم الاعتداد بأى من
المتنازعين على ذلك القرار، وقد قالت محكمة القضاء الإداري كلمتها فى ذلك الآمر
بقولها "ومن حيث أنه وإذ عنت مخالفة القرار المطعون فيه فى أصله لإحكام القانون
فانه لا محل لترتيب آي أثار من تلك التى رتبتها اللجنة على صدوره، فلا يكون ثمة
أساس بحسب الظاهر، من قانون أو واقع لترتيب أثر يمثل حرمانا لصحيفة من الصدور بتعلة
أن الحزب -مصدر الجريدة - ثمة خلاف يدور حول رئاسته كل ذلك - دونما حاجة إلى إبراز
أو تجسيد ما انطوى عليه ترتيب هذا الأثر من مخالفة لأحكام الدستور المستمدة من
نصوصه السالفة الذكر والتى كفلت حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف للأحزاب وجعلت
إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور بل والرقابة عليها سوى من الشعب
محظورة، وبالتالى فإن الدستور حد حدودا فما كان من الجائز تعديهما، وأذ فرض حظرا
فما كان من السائغ انتهاكه خاصة وأن كل محاجه ولو استنادا إلى قاعدة وارده فى تشريع
قانونى - أيا كانت مرتبته - على خلاف تلك القاعدة الدستورية أنفه الذكر هى رؤية لما
يحيط بمثل هذا التشريع من مثالب دستورية، إذ الدستور هو القاعدة الأعلى فى مدارج
النصوص القانونية والتى لا يجوز أن يخرج أى تنظيم - مهما علت منزلته -عن حدود ما
قررته تلك القاعدة الأعلى، تطاولا على الأصل الذى يستند إليه هذا التنظيم فى قيامه
وافتئاتا على مراد المشرع الدستورى، وجنوحا عن شرعته ومنهاجه " ولكن لجنة شئون
الأحزاب السياسية وقبل صدور ذلك الحكم بيوم واحد أصدرت قرارها الثانى والذى تضمن في
البند ثانيا منه نفس القرار الذى أوقفت تنفيذه محكمة القضاء الإداري استنادا منها
فى إصدار ذلك القرار مره أخرى إلى نص المادة رقم "17"من قانون الأحزاب السياسية6
الأمر الذي حدا بمحكمة القضاء الإداري أن تتعامل مع ذلك القرار المتضمن إصرارا من
لجنة شئون الأحزاب بشكل يمثل رقيا من  المحكمة في تناولها وتفنيدا منها لكل ادعاءات
لجنة شئون الأحزاب وتمحيصا لنص القانون ذاته حيث قالت في حكمها الصادر بجلسة
9/9/2000 في الدعوى رقم  11525لسنة 54 قضائية "وحيث أنه نزولا على هذه المبادئ
المستقرة قضاء،وانه لما كان  قانون تنظيم الأحزاب السياسية صادرا عام 1977 ومعدلا
بالقانون رقم 36لسنة  1979 والذي تضمن تعديل المادة رقم "17" وفق نصها المذكور
سلفا،والذي ورد في طياته إجازة وقف إصدار صحف أى من الأحزاب بالطريق الإداري بقرار
يصدر من لجنة شئون الأحزاب السياسية

،وأنه لا غرو في تعارض ذلك -تطاولا - مع ما تضمن  الدستور في مادته رقم "48" من حظر
وقف الصحف بالطريق الإداري بالعموم غير المخصص والإطلاق غير المقيد، إذ ما تضمنته
ذات المادة من استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب،لا يتصل بحال بهذا
الخطر، وإنما مجال فرض رقابة محدودة في الأمور التي لها صلة بالسلامة العامة أو
أغراض الأمن القومي، وأنه إذا كان ما تضمنه نص تلك المادة -وفق ما سلف ذكره - من
وجود واقعي حينئذ صدر هذا النص غير عابئ بما تضمنه الدستور وقتئذ من حكم قاض بحظر
وقف الصحف بالطريق الإداري،فانه بتعديل الدستور وفقا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري
بتاريخ 22 من مايو سنة 1980 وإيراده الأحكام الخاصة بسلطة الصحافة في الباب السابع
المضاف بناء على ذلك متضمنا المادة رقم "208" سالفة الذكر والتي نصت على أن "حرية
الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق
الإداري محظور،وذلك كله وفق للدستور والقانون "يكون كل نص متضمنا سلطانا للإدارة
متعلقا بإنذار أو وقف أو إلغاء الصحف،قد نسخ حتما منذ صدور ذلك النص الدستوري الذي
لا يتوقف إعماله أو تطبيقه على صدور تشريع ينظم ما جاء به من حظر، إذ الحظر
منع،والمنع مؤداه كف يد السلطة الإدارية بمجرد صدور النص به - خاصة إذا كان  الحظر
متعلقا بتأكيد حق من الحقوق أو حرية من الحريات العامة - وإنه ولئن كان فى ذلك
الغناء،بيد أن المشرع العادي ضمن قانون تنظيم الصحافة الصادر عام 1996 نصا جاء
مضمونه ترديدا للنص الدستوري الآنف ذكره، حيث حظر -بحق تنفيذا للمادتين 48 و208 من
الدستور -في المادة رقم "5" منه السالفة الذكر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء
ترخيصها بالطريق الإداري،ثم نص في مادته رقم "81"على إلغاء كل حكم يخالف أحكام
قانون تنظيم الصحافة المشار إليه،وأنه مما لا  

تأتيه الريبة أن ثمة نسخا قد تم بالنسبة لما تضمنته المادة "17" المنوه بها من 
إجازة  وقف صحف الأحزاب بالطريق الإداري،بل وإلغاء قد أتى على ذلك بصريح النص
القانوني أن كان هناك شبهة وجود لذلك الحكم المنسوخ دستوريا بتعديل الدستور عام
1980
وبعد ذلك الحكم الرائع الذي انتهى في منطوقه إلى وقف تنفيذ ذلك القرار وأمرت بتنفيذ
الحكم بمسودته،وليس مكمن روعته فيما قضى به فقط،ولكن في تأكيده على حرية الرأي
والتعبير من ناحية،ومن ناحية أخرى ذلك التفنيد العبقري لنص المادة "17" من قانون
الأحزاب السياسية،وانتهائه إلى أن ذلك النص فيما قرره بحق لجنة شئون الأحزاب في وقف
إصدار صحف الأحزاب قد نسخ بتعديل الدستور الحاصل في 22/5/1980وذلك بالمادة 48 من
الدستور وتأكد ذلك النسخ بصدور القانون رقم 96لسنة 1996 ومن ثم فقد أكد ذلك الحكم
على أن المادة السابعة عشر لا يجوز تطبيقها إزاء صحف الأحزاب

ولكن قد مر على صدور هذا الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية التي تجيز تنفيذه بالقوة
الجبرية وقتا طويلا ولم يتم تنفيذ ذلك الحكم ولم تصدر صحيفة الشعب الخاصة بحزب
العمل الاشتراكي، فماذا يكون الحل للخروج من هذا النفق المظلم ؟وكذلك للحد من
السيطرة الإدارية ؟

ثالثا-إحالة الأوراق إلى المدعي العام الاشتراكي لإجراء التحقيق،وإبلاغ النيابة
العامة بصورة من تقرير المدعي العام الاشتراكي:

      وبالفعل تم تنفيذ هذين القرارين،فقد أحيلت الأوراق إلى المدعي العام
الاشتراكي والتي أسفرت تحقيقاته عن توجيه "9"اتهامات إلى قيادات حزب العمل7،والتي
كان أهمها ما سلف بيانه من ارتباط حزب العمل الاشتراكي بجماعة الإخوان المسلمين
المحظور نشاطها وتعاونه مع عناصر من الجماعات الإسلامية المتطرفة والمناهضة للوحدة
الوطنية والسلام الاجتماعي،وتقلد بعض أفراد هذه الجماعات لمناصب قيادية
بالحزب،وكذلك إفساح صحيفة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل الاشتراكي المجال لبعض
قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها والجماعات الإسلامية المتطرفة
وبعض قيادات الحزب للدعوة علانية وبطريق الإثارة والتحريض للترويج لمبادئ واتجاهات
تلك الجماعات التي تتعارض مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
0
وكذلك تم أيضا خلال شهر سبتمبر عام 2000 إحالة رئيس حزب العمل وبعض قياداته إلى
نيابة آمن الدولة العليا التي تولت التحقيق مع رئيس الحزب،وكان السواد الأعظم من
الأسئلة والاتهامات الموجهة إليه تدور في ذات الفلك الذي أنتجته تحقيقات المدعي
العام الاشتراكي 0

وقبل أن نبدأ في محاورة كل ذلك أسوق إليكم دليلا على المستوى الذي وصلت إليه
البلدان التي تسعى إلى تحقيق الديمقراطية في تعاملها مع حرية التعبير عن الآراء
بكافة الطرق السلمية ففي سريلانكا قضت المحكمة العليا في قضية قدم فيها أعضاء من
حزب العصبة الشيوعية الثورية وهو حزب سياسي شرعي التماسا للمحكمة العليا بأن القبض
عليهم واحتجازهم بموجب قانون الطوارئ لتوزيعهم منشورات تنتقد النظام هو إجراء غير
دستوري،ورأى قاضي المحكمة العليا أن هذه المنشورات تتمتع بحماية الدستور مؤكدا على
حق الجمهور في تلقي المعلومات من مصادر مستقلة عن الحكومة وقال أنه "من الضروري
تنوير الرأي العام في أي دولة ديمقراطية،ولا يمكن إعاقة ذلك دون الإضرار بحق الشعب
في تلقي المعلومات من خلال مصادر مستقلة  عن الحكومة فيما يخص الأمور ذات الاهتمام
العام ولابد أن يسمح بنشر الأخبار  
والآراء دون عوائق وكذلك آراء الأحزاب السياسية التي تنقد أفعال الحكومة وتفضح 
جوانب ضعفها،ولابد من منع الحكومة من ممارسة الوصاية على العقل العام،إذ أن الحقيقة
لا يمكن تنقيتها من الزيف إلا إذا أخضعت الحكومة للمساءلة الدقيقة" 8

هذا هو الوضع في إحدى الدول التي تسعى إلى احترام الديمقراطية،وكذلك تحقيق التواجد
الحزبي بصورة رائعة وذلك على الرغم من اتسام الحزب بتوصيف معين وهو التوصيف
"الشيوعي الثوري "وأهم ما يؤكده ذلك الحكم هو احترام شرعية وجود التيارات المختلفة
قبل أن نتحدث عن حقها في التعبير ونقد التصرفات الحكومية ولكن بمقارنة ذلك بكل ما
هو متهم به حزب العمل الاشتراكي وهو إتاحة الفرصة لبعض تيارات الإسلام السياسي إلى
التواجد بشكل شرعي والتعبير عن آرائهم من خلال حزب شرعي له صحفه،فهل مع افتراض صحة
تواجد مجموعات من الإسلاميين بداخل حزب العمل وكتابة بعضهم خلال جريدة الشعب يعد
ذلك جرما؟ أو بمعنى آخر هل يستطيع أحد منع أي من الأفراد من الانتماء إلى أي حزب
شرعي موجود داخل النظام السياسي وبالتالي حرمانه من استخدام صحيفة حزبه في التعبير
ونقد التصرفات الحكومية وغيرها ؟
وبإمعان النظر في هذا التساؤل نجد أنه يعبر بشكل منطقي عن الوضع في حزب العمل
الاشتراكي، أو على الرغم من حظر تواجد حزب للتيار الإسلامي السياسى والتى كان أخرها
حزب الوسط، إلا إننا نلحظ فى تصرفات لجنة شئون الأحزاب أنه كان المطلوب من حزب
العمل إن لا يقبل أعضاء جددا بداخله لانتمائهم إلى تيار الإسلام السياسى، وكذلك
حرمان هؤلاء الأفراد من الكتابة على صفحات  جريدة الشعب، ولكن بقراءة أحكام الدستور
المصرى نجد أنه يؤكد على حق كل فرد فى حرية الإنتماء الحزبى، وكذلك فى التعبير عن
رأيه وقد أكدت ذلك المعنى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفى النهاية وبعد هذا السرد التفصيلى لما حدث مع حزب العمل الاشتراكي والذى يتنافى
مع الحق فى التعددية الحزبية التى أرسى قواعدها الدستور المصرى بداءا من المادة
"55" والتى تعد الشجرة التى يستند إليها القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب
السياسية وذلك قبل الاستفتاء على تعديل الدستور وتعديل نص المادة (5) منه ونصها على
التعددية الحزبية، وذلك هو الحال فى كافة المواثيق الدولية والتى سوف نتناول التحدث
عنها فى طيات تلك الدراسة، بقى فى نهاية ذلك أن نتسأل: هل وجدت لجنة شئون الأحزاب
للتحكم فى مصير ونشاط الأحزاب السياسية إضافة إلى رفضها إنشاء أحزاب جديدة، وهل ما
يحدث الآن مع حزب العمل يتسق وما يجرى عليه الحال فى كافة الأنظمة الديمقراطية وما
استقرت عليه البلدان فى تصديقها على المواثيق والعهود الدولية ؟
أم أن الآمر أبعد من ذلك وأن ما تفعله لجنة شئون الأحزاب السياسية ما هو إلا دفع
عجلة الحركة فيما تتغياه السلطة حيال حزب العمل الاشتراكي ؟

وما يدعم ذلك التوجه الذى يمكن تلخيصه فى مقولة "تهميش دور حزب العمل الاشتراكي
بمتحالفيه" وهو ما يدفعنا إلى القول بأن ما يحدث مع حزب العمل هو نوع من التعامل
السياسى، وذلك لكون معظم الاتهامات الموجهة إلى الحزب تنصب على علاقته بجماعة
الإخوان المسلمين، وهو ما أكدنا على أنه ليس من الأمور حديثة النشأة حتى تجعلنا
نتقبل كل ذلك الأثر المدوى فى مصير الحزب برمته، ولكن حتى تتضح الرؤية أكثر لابد من
إثارة التساؤلين الآتيين، وذلك ليس لرغبة في وضع إجابة عليهما، ولكن لإتاحة الفرصة
للتفكير المتأنى ودعوه إلى فهم أبعد لحقيقة الموقف على نحو جلى، وهما الآتيين :

لماذا لم يكن موقف التيارات السياسية أكثر حرصا على مصلحة ومصير حزب العمل ؟

ولما لم تكن هناك وقفة حقيقية دفاعا عن حريته وحقه فى التواجد والتعبير ؟

لماذا كان ذلك التوقيت لتفجير أزمة حزب العمل على هذا النحو ؟

وفى محاولة لوضع رأى قد يجدى أو يسهم فى تبيان هذين التساؤلين آو قد يدفع إلى أن
نحاول جميعا فهم الموقف العمومى لهذه الأمور نجد الأتي:

بالنسبة لموقف التيارات السياسية والتى لوحظ أنها لم تكن لها موقفا حقيقيا فى
الدفاع عن مصير حزب شرعى وكذلك لم تبن حركة لمثقفى المجتمع المصرى لتفعيل دورهم أو
تفاعلهم مع أزمة حزب العمل الاشتراكي، فإنه يمكن تلخيص ذلك فى عدم إيماننا الكامل
بالتسامح الفكرى والقدرة على احترام آراء ومواقف الآخرين على رغم اختلافاتنا معهم،
إذ أن الآمر المتصور استنتاجا من تفاعل هذا الأزمة هو أن تسامحنا الفكرى مرتبط
بالموقف الأساسى وانتماءاتنا السياسية إذ كلما كان الآمر أو الموقف متعلق بما نؤيده
من تيارات آو نعتنق من أفكار كان هناك قدرا من التفاعل مع الأزمة والعكس بالعكس،
وهذا لا يعنى سوى أن التيارات السياسية لا تقف مع معارضيها، بل ربما يصل الأمر إلى
عكس الموقف الحيادى  ليذهب إلى أبعد من ذلك على اعتبار أن الأمر يخص خصما سياسيا أو
طرفا فكريا ضديا  وهذا هو الوضع الحاصل فعليا من كافة التيارات السياسية والاتجاهات
الفكرية فى أزمة حزب العمل الاشتراكي، وهو ما يعد تفسيرا مصلحيا لمصطلح "التسامح"
من ناحية ومن زاوية  أخرى لابد فيها من النظر إلى مدى تمتع الشعب المصرى بكافة
طوائفه وتياراته بالحرية، ومدى إطلاق الحرية من جانب السلطة لينعم فيها أفراد
وجماعات المجتمع0

أما بخصوص توقيت أزمة حزب العمل الاشتراكي، فلابد أولا النظر إلى التوجه الفكرى أو
القبيل السياسى الذى يرتوى منه حزب العمل حزبا وأفراد أو تحديدا منذ تحالفه مع تيار
الإسلامي السياسى، ومن هنا يمكن توصيف حزب العمل على أساس كونه من الأحزاب
الراديكالية الساعية إلى التغيير سواء فى منظومة المجتمع أو فى منظومة السلطة
وبالتالى لابد من قراءة موقف الحكومة المصرية حيال ذلك
فإننا نجد أن الحكومة المصرية قد استمرت فى محاولة للقضاء على ظاهرة الإرهاب
المتأسلم أو التيارات العنيفة داخل الجماعات الدينية، ثم بدأت تذهب بنظرها
وتوجهاتها نحو جماعات الإسلام السياسى والتى يأتى على رأسها جماعة الإخوان المسلمين
التى تمثل الثقل الأعظم فى التيار السياسى الإسلامي، وبدأت الحكومة تسعى جاهدة إلى
تهميش دورها الاجتماعي أو السياسى ويبدو هذا واضحا فى حملات الآمن المستمرة على
أعضاء هذه الجماعة والقبض عليهم وإحالتهم إلى نيابة آمن الدولة العليا أو اعتقال
البعض منهم هذا من ناحية الأفراد، ومن ناحية الكيان فنجد أن لجنة شئون الأحزاب قد
قابلت طلب حزب الوسط بالرفض مرتين متتاليتين وذلك حتى لا يسمح لهم بالعمل العام
العلني.

ومن هنا لابد من النظر إلى القضايا الخارجية والداخلية وموقف حزب العمل بتحالفه من
هذه القضايا، فأننا نجد أن أهم قضية مثارة فى المنطقة العربية والمنطقة الشرق
أوسطية هى قضية القدس أو السلام الفلسطينى الإسرائيلى هذا من الناحية الخارجية وأن
موقف حزب العمل الاشتراكي يسعى إلى تحقيق حقوقا للشعب الفلسطينى حتى لو كان ذلك
مؤديا إلى انهيار مفاوضات السلام أو كما يسمى السعى إلى الجهاد لتحقيق قضية الشعب
الفلسطينى أو تحرير الأقصى، وهذا الموقف يعد متناقضا مع موقف الحكومة المصرية التى
تسعى إلى إيجاد حلولا بطرق سلمية أو إنجاح لمفاوضات السلام الفلسطينى الإسرائيلى
ومن ثم ينتج عن ذلك التناقض بين الموقفين سعى الحكومة المصرية إلى تهميش دور حزب
العمل وإقصائه بعيدا عن مثل هذه المواقف. آما عن المناخ الداخلى فان توقيت أزمة حزب
العمل الاشتراكي قد واكب حركة الإصلاح السياسى المصرية استعدادا للانتخابات
التشريعية التى إجريت فى شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 2000، وتأتى حركة الإصلاح السياسى
لتحسين صورة الحكومة
المصرية فى المرآة العالمية وذلك بعد القتامة التى أصابتها من بعد الانتخابات
التشريعية السابقة فى عام 1995، ومن ثم يجدر بالحكومة أن تحاول إقصاء حركة حزب
العمل بتحالفه مع تيار الإسلام السياسى بعيدا عن معترك الانتخابات تحت لواء تنظيمى
مشروع، وما يؤكد ذلك التفسير ما حدث مع النقابات المهنية بعد نجاح جماعات الإسلام
السياسى فى الفوز بأكثر مقاعدها عن طريق الانتخابات فما كان من الحكومة إلا أن
أخترقت ذلك بفرض الحراسة على معظم تلك النقابات، وما يدعم ذلك أيضا من هذه الناحية
عدم احترام أحكام القضاء وإجراء انتخابات نقابة المحامين والتى تمثل ثقلا سياسيا فى
حركة النقابات بشكل عام.

وبعد هذا العرض المبسط للازمة التى يمر بها حزب العمل الاشتراكي سواء من ناحية
التحليل الواقعى أو من حيث الرؤية القانونية تلك التى لابد وأن يكون لها أثر فى
تراكم الوضع وتكبيل الحزب بكل هذه السبل، أو من حيث استخدام نصوص القانون رقم 40
لسنة 1977 لإحداث كل هذه الآثار التى يتحمل تبعتها حزب العمل الاشتراكي أولا وجميع
الأفراد المنضمين إليه ثانيا، وبناحية إجمالية تتحمل التبعة والنتيجة السيئة التى
وصل إليها وضع الحرية السياسية وبشكل أدق حرية التنظيم وتكوين الأحزاب واستمرارها
وممارستها لأنشطها، ومن ثم سوف نحاول من خلال صفحات تلك الدراسة إلقاء الضوء على
المفارقات المتواجدة بنصوص القانون

 
الفصـل الأول

الحـق فى التنظـيم

منذ فجر التاريخ والحرية تشكل هدفا أساسيا لكفاح البشرية،فلم تصل المجتمعات البشرية
إلى ذلك القدر من الحرية بين عشيه وضحاها،بل تعد الحرية التى يتمتع بها العالم
اليوم والتى تعد الهدف الأسمى للفرد والمجتمع نتاج كفاح الأمم منذ العصور الأولى
حتى الوقت الحاضر

وقد وصل التطور الفكرى عبر العصور التاريخية إلى المناداة بتقرير الحقوق والحريات
العامة وكفالتها للكافة دون أى تفرقة لأى سبب وبالتالى كان البحث عن أفضل النظم
السياسية التى تكفل الحرية فكان النظام الديمقراطى هو أفضل النظم لتحقيق هذه الحرية
ولما كانت الديمقراطية تعنى الحرية فإنها تعنى كذلك مشاركة الشعب فى ممارسة السلطة
من أجل تحقيق هدف الحرية.

ولقد أخذ التطور خطواته فى إقرار الحرية فى أعقاب الثورات الديمقراطية إلى إقرار
الحقوق العامة ولكنها كانت تتصف بصفة أساسية وهى كون هذه الحقوق فرديه وكانت الحقوق
الجماعية غير معترف بها ولكن أثبتت التطورات أن الإنسان لا يحيا بمعزل عن الجماعة
ومن ثم بدأ الاتجاه نحو الاعتراف بحقوق الأفراد وبكونهم أعضاء فى الجماعات بدلا من
الحريات الفردية بوصفها المطلق وهو ما أتى به الإعلان العالمى لحقوق
الإنسان بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى والتى يعد أهمها العهد الدولى
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد اتجهت الدساتير العالمية المعاصرة إلى
الاعتراف بالحريات الجماعية (الحق فى تكوين الجمعيات والنقابات حرية تكوين الأحزاب
السياسية وهذه الحقوق والحريات يطلق عليها الحريات أو الحقوق السياسية وهى تلك التى
تخول للفرد أن يشترك فى إدارة شئون الحكم (سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وهذه
الحقوق لا تقرر للأجانب وإنما يتمتع بها المواطنون وحدهم

مضمون الحرية الحزبية:

لم يوجد موضوع اتفق عليه الفقه بهذا الشكل أكثر وجودا من موضوع الحرية الحزبية،وذلك
يعود لكون النظام الحزبى يشكل فى العصر الحاضر إحدى الضرورات المعبرة عن مدى
ديمقراطية الأنظمة الحاكمة، وقد عبر عن ذلك الأستاذ الأمريكى "جارنر"GARNAR  بقوله
"أن الأحزاب تقوم فى تسيير الأداة الحكومية بمثل ذلك الدور الذى يقوم به البخار فى
تسيير القاطرة البخارية(3"  بل إن ذلك يبدو واضحا فيما ذكره الأستاذ الدكتور/ عبد
الحميد متولى فى كتابه الحريات العامة بقوله" إن أقوى ضمانات الحرية فيما يراه
البعض مثل الأستاذ البريطانى الكبير "JENNING"  إنما تتمثل فى يقظة المعارضة
البرلمانية وفى مبلغ قوة مقاومتها ضد ما قد تبديه الحكومة من انحراف فى استعمال
السلطة أو من نزعة استبدادية أى من انحراف عن احترام مبدأ سيادة القانون الذى نؤثر
تسميته "مبدأ سيطرة أحكام القانون"كما تتمثل فى مبلغ ما يبديه الرأى العام من قوة
فى الضغط والتأثير على أعضاء الهيئة
النيابية وما يبديه الرأى العام من البأس والغيرة على حماية الحريات بأسا يخشاه
الحاكمون وإننا لنجد للرأى العام هذه القوة فى الديمقراطيات الحرة الحديثة وفى ذلك
يقول الأستاذ "دوجى" إننى أعتقد أننى أستطيع اليوم أن أؤكد أن هذا المبدأ (يقصد
مبدأ سيطرة أحكام القانون) قد استقر فى أعماق الضمير العام العالمى فى العصر الحديث
وأن رد فعل قوى سوف يحدث فى أى بلد تنزع فيه السلطة الحاكمة إلى اتخاذ قرارات فردية
مخالفة للقانون سواء كان الذى اتخذ هذه القرارات برلمانا أو ملكا أو رئيس جمهورية،
ثم يقول "أن ثمة بلادا قامت بها دكتاتوريات وأخرى ترغب فى قيامها لديها، ولكن هذا
(كما يرى "دوجى") فترات عارضة أو استثنائية وفى كل بلد متمدين سيظل يحتفظ هذا
المبدأ بكل قوته وفضيلته(4).

هذا بالإضافة إلى أن وجود الأحزاب يعد ضرورة تقضى بها طبائع الأشياء وطبيعة النفس
البشرية، فالحزب ما هو إلا جماعة من الجماعات المنظمة، وأن نزعة حب الانضمام أو
الانطواء تحت لواء إحدى هذه الجماعات إحدى نزعات النفس البشرية فهذه النزعة هى التى
جعلت من الإنسان كائنا اجتماعيا، وكما عبر الأستاذ "روبرت ميشيل" أن "الديمقراطية
لا يمكن تصور وجودها دون تنظيم والأحزاب هى التى تتولى ذلك التنظيم فالتنظيم هو
الوسيلة الوحيدة لخلق إرادة عامة، والتنظيم فى يد الجماعة الضعيفة سلاح من أسلحة
الكفاح ضد الأقوياء، فإن كان كفاحا ما لا يمكن أن تكون له فرصة النجاح إلا إذا كان
ثمة تضامن يجمع بين الأفراد الذين يهدفون إلى هدف واحد"(5).
والأحزاب السياسية تقوم بتنظيم وترتيب الأفكار والمبادئ الاجتماعية والسياسية
المختلفة. كما تعمل الأحزاب على مساعدة الناخبين على تكوين آرائهم السياسية وأن
وجود الأحزاب يعد حائلا دون استبداد الحكومات وإساءة استعمالها للسلطة، وتشكل حرية
تكوين الأحزاب السياسية أهم مفردات الحريات العامة و إحدى مقتضيات النظم
الديمقراطية كما هو المستقر عليه.

وإذا ما أردنا التطرق إلى موضوع الأحزاب السياسية في مصر،فإنه لا يمكن النظر إليه
بمنأى عن موضوع الحق فى التنظيم وذلك باعتبار أن تنظيم الأحزاب السياسية ما هو فى
كنهته إلا أحد مفردات الحق فى التنظيم،وسوف نتناول فى هذا الفصل الحق فى التنظيم
طبقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية،وذلك بعد أن نعرض لوجهة النظر الدستورية فى هذه
المواثيق والاتفاقيات فى مبحث أول،ثم يلي ذلك وفى مبحث ثان عرض لبعض التطبيقات
القضائية الدولية حول هذا الحق

المبحث الأول

المواثيق الدولية والحق في التنظيم

القانون الدولى لحقوق الإنسان وحق التنظيم :

إن المواثيق الدولية والفقه القانونى الخاص بها جميعها تبرهن على أن حريةالتنظيم
السياسي هى إحدى الحريات الأساسية التي يجب كفالتها من أجل الحركة السلمية
للمجتمعات الديمقراطية،فحرية التنظيم معترف بها كأحد الجوانب الجوهرية في أى مجتمع
ديمقراطى،وكذلك فهى ترتبط ارتباطا وثيقا وتتداخل بشدة مع غيرها من الحقوق الأخرى
مثل حرية التعبير والمشاركة السياسية والحق في التجمع السلمى 0وهذه الحقوق ذكرت فى
القانون الدولى وقوانين المجتمعات الديمقراطية كحريات أساسية للأفراد وللحركة
الديمقراطية السلمية (6).وقد بين الفقه القانونى في الولايات المتحدة أن حرية
التنظيم ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية التعبير والتجمع وبالتالى فهى مكفولة بموجب هذه
الحريات، وهناك منظومة هائلة من المواثيق الدولية تكفل حرية التنظيم كأحد الحريات
الجوهرية وأحد حقوق الإنسان الأساسية الضرورية من أجل حركة المجتمعات الديمقراطية
الحقيقية والمفعمة بالحيوية . وإلى جانب القانون الدولى،فإن الاستعانة بالمبادئ
الدستورية والقانون المحلى فى مختلف البلاد الديمقراطية،وهو المتاح كلية لدى
المحكمة الدستورية العليا فى مصر(7) يعد أمرا ضروريا فى تحديد نطاق هذه
الحرية،والمدى الذى يقيد به التشريع السائد فى جمهورية مصر العربية هذا الحق. ويحمى
القانون الدولى لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية عن طريق ضمان حقوق واسعة فى الرأى
والتعبير والتنظيم والتجمع والمشاركة السياسية . وهذه الحريات سواء أخذت مجتمعة أو
كل على حدة،توفر حماية واسعة للحق فى تكوين الأحزاب السياسية واستخدامها كأرضية
للمشاركة من خلالها فى الحكومة

إن حرية التنظيم مكفولة فى عدد من المواثيق الدولية وهذه المواثيق تتشابه تماما فى
ضمانها لهذه الحرية فجميعها تكفل حرية التنظيم مهما كان الغرض،سياسيا أو أى أغراض
أخرى،وكذلك تشكيل النقابات والانضمام إليها.(8) وهذه المواثيق والنصوص الخاصة بذلك
هى كما يلى :

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بموجب المادة 20، والعهد الدولى للحقوق المدنية
والسياسية بموجب المادة 22،والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بموجب المادة
10،والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب المادة 16،والاتفاقية الأوروبية
لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب المادة 11، وبرغم ذلك تختلف درجة
الحماية الممنوحة لهذا الحق وكذلك القيود المسموح بها،وفيما عدا الإعلان
العالمى،تلاحظ جميع هذه المواثيق ضرورة أن ينص القانون على تلك القيود، وأن تكون
ضرورية فى أى مجتمع ديمقراطى من أجل احترام سمعة وحقوق الآخرين، ومن أجل حماية
الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة أو الآداب(9)

وحرية التجمع السلمى مكفولة فى عدد من المواثيق الدولية،وجميع هذه المواثيق تضمن
الحق فى التجمع السلمي مستخدمة نفس الكلمات. وقد كفلت هذه الحرية فى مناسبات عديدة
بالارتباط مع حرية التنظيم،وهذه النصوص والمواثيق الخاصة بذلك هى كالتالى: الإعلان
العالمى بموجب المادة 20،والعهد الدولى بموجب المادة 21،والميثاق الأفريقى بموجب
المادة 11،والاتفاقية الأمريكية بموجب المادة 15،
والاتفاقية الأوروبية بموجب المادة 11،وتتطابق الحماية الممنوحة لهذا الحق والقيود
المسموح بها تقريبا فى جميع هذه المواثيق على التوالى،وبهذا المعنى،من المعترف به
أنه لا يجب سن أى قيود بخلاف تلك التى تتفق مع القانون والتى تكون ضرورية فى مجتمع
ديمقراطى وفى صالح الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام،أو حماية الصحة
والآداب،أو حقوق وحريات الآخرين.

وحرية الرأى والتعبير مكفولة فى عدد من المواثيق الدولية،وتتشابه هذه المواثيق
تماما فى ضمانها لتلك الحريات،فجميعها تحمى حرية تبنى الآراء والحق فى تلقى الأفكار
والمعلومات والبحث والتعبير عنها. والنصوص والمواثيق المشار إليها هى كالتالى :
الإعلان العالمى بموجب المادة 19،والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بموجب
المادة 19،والميثاق الأفريقى بموجب المادتين الثامنة والتاسعة،والاتفاقية الأمريكية
بموجب المادة 13،والاتفاقية الأوروبية بموجب المادة 10. ويختلف مدى الحماية
الممنوحة لهذا الحق والقيود المسموح بها . فيذكر العهد الدولى للحقوق المدنية
والسياسية ضرورة أن تكون القيود منصوصا عليها بالقانون وضرورية من أجل احترام سمعة
وحقوق الآخرين، ومن أجل حماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة أو الآداب.
وتحمى الاتفاقية الأوروبية كذلك المعلومات السرية ومن أجل الحفاظ على سلطة وحياد
القضاء،وتزيد الاتفاقية الأمريكية بحظر الطرق غيرالمباشرة للرقابة والتقييد
المسبق،وكذلك أشكال التعبير التى تحرض على الكراهية والعنف
وتكفل هذه المواثيق الدولية حرية المشاركة السياسية، فهذه المواثيق تكفل بالتساوى
الحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق
المندوبين،وفى الانتخابات والتصويت فى انتخابات دورية والتي يجب أن تكون عامة وعلى
أساس الاقتراع المتساوى،وأن تضمن للشعب حرية التعبير،والحق فى فرص متساوية للدخول
فى الخدمة العامة. وهذه المواثيق والنصوص الخاصة بها هى كالتالى : الإعلان العالمى
بموجب المادة 21،والعهد الدولى بموجب المادة 25،والميثاق الأفريقى بموجب المادة
13،والاتفاقية الأمريكية بموجب المادة 23،والاتفاقية الأوربية بموجب المادة 3 من
البروتوكول الأول. ولا توجد قيود على هذه الحرية فيما عدا تلك التى وردت بالاتفاقية
الأمريكية والتى تسمح للدولة فقط بأن تنظم،لا أن تقيدهذا الحق حسب العمر والجنسية
والإقامة واللغة والتعليم والأهلية العقلية والمدنية، أو الحكم من محكمة مختصة فى
الإجراءات الجنائية .

وقد تعززت هذه المبادئ أكثر من خلال أحكام وتفسيرات المحاكم واللجان الإقليمية
لحقوق الإنسان وهذه الأحكام،التى سيتم مناقشتها تفصيلا فيما يلى،برهنت على العلاقة
الوثيقة بين حرية التنظيم والحريات المرتبطة بها.وكما رأت المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسان أن حرية الانتخابات وحرية التعبير تكون "... بلا مضمون بدون مشاركة عدد من
الأحزاب السياسية تمثل الألوان المختلفة من الرأى التى توجد بين سكان البلاد "(10)
علاوة على ذلك رأت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أنحرية التنظيم والتجمع تدعم
ضمانات الأحزاب السياسية لأن الأحزاب السياسية هى " أحد أهم أشكال التنظيم " التى
تضمن الحركة الديمقراطية
السليمة."(11) كما رأت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن الأحزاب السياسية "...
ضرورية بالنسبة للحركة الديمقراطية السليمة... فالأحزاب السياسية تقدم إسهاما لا
غنى عنه فى الحوار السياسى،الأمر الذى يعد الجوهر الحقيقى لمفهوم المجتمع
الديمقراطى "(12)

وقبل أن نعرض لنصوص هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تفصيلا لابد
وان نوضح أهمية هذه المواثيق

%   

أهمية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان:-

يمكن النظر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من زاويتين أو من
خلال نظرتين مختلفتين:-(13)

الأولى: زاوية المشروعية العادية:

وينصب فيها الاهتمام على تاريخ نشر هذه الاتفاقية فى الجريدة الرسمية،وذلك بعد
التصديق عليها، حيث يضحى لها قوة القوانين العادية وذلك تحقيقا لمعنى المادة 151 من
الدستور المصرى، وبالتالى تخضع لجميع القواعد التى تخضع لها القوانين فالجديد فيها
يلغى القديم، واللاحق ينسخ السابق وفى ذلك المعنى قضت المحكمة العليا: "ومن حيث أنه
عن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى 10
ديسمبر سنة 1948 ووقعته مصر، فأنه لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليست له
قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها،وحتى بالنسبة إلى هذه المعاهدات فإن صدور
قانون داخلى بأحكام تغايرها لا ينال من دستوريته ذلك
المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها ولا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون ذاته".9

الثانية: زاوية الدستورية:

ومن هذه الزاوية لا ينصب الاهتمام على تاريخ تصديق مصر على هذه الاتفاقيات أو
المواثيق وإنما ينصب الاهتمام على مدى أهميتها فى تأصيل المبدأ الدستورى وتحديد
نطاقه سواء من حيث اعتبارها فى بعض الحالات المصدر التاريخى الذى استقى منه الدستور
المصرى المبدأ الذى استحدثه، أو باعتبارها أداة تحليلية تساعد على تحديد الحد
المقبول من المجتمعات الديمقراطية فالقراءة المتأنية لأحكام المحكمة الدستورية فى
السنوات الأخيرة، نجد أنها أرست منهجية لتحديد الحد الأدنى المقبول ديمقراطيا،حيث
اعتمدت هذه المنهجية على دراسة الاتفاقيات الدولية المنظمة للحرية محل البحث،دون أن
تتقيد المحكمة فى ذلك بتلك الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر،وأصبحت جزءا من القانون
الداخلى بنشرها فى الجريدة الرسمية،كما اعتمدت على دراسة النظم القانونية المختلفة
السائدة فى البلدان الديمقراطية لاستخلاص ذلك الحد الأدنى ويتجاوز تأثير موقف
المحكمة الدستورية هذا النطاق المحلى،ليضحى إسهاما مصريا فى صياغة قانون دولى جديد
لحقوق الإنسان،وهذا ما أبدته المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها نسوق منها
الآتى:" وحيث أن الدستور كفل فى مادته السابعة والستين الحق فى المحاكمة المنصفة
بما تنص عليه من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها
ضمانات الدفاع عن نفسه وهو حق نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادتيه
العاشرة والحادية عشرة، التى
تقرر أولاهما:- أن لكل شخص حقا متكاملا و متكافئا مع غيره في محاكمة علنية ومنصفة
تقوم عليها محكمة مستقلة ومحايدة تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنية أو فى
التهمة الجنائية الموجهة إليه،ثانيهما:- فى فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمه
جنائية فى أن تفترض براءاته إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة علنية توفر له فيها
الضمانات الضرورية لدفاعه،وهذه الفقرة هى التى تستمد منها المادة 67 من الدستور
اصلها وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها فى الدول الديمقراطية وتقع فى إطارها
مجموعه من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع
المقاييس المعمول بها فى الدول المتحضرة(15)

ومن خلال ذلك يتضح لنا أهمية المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،
وإذا أردنا أن نستعرض النصوص التى تعالج أمر الحق فى التنظيم على مستوى الاتفاقيات
الدولية فإنها تكون طبقا للتقسيم الآتى:-

%    الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:-

المادة الثانية

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان،دون
تمييز،كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى
أو أى رأى آخر،أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع
آخر،دون أية تفرقة بين الرجال أو النساء.
المادة الثامنة

لكل شخص الحق فى أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على
الحقوق الأساسية التى يمنحها القانون.

المادة العاشرة

لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين فى أن تنظر قضيته أمام محكمة
مستقلة نزيهة نظرا عادلا للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة التاسعة عشرة

لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى
تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها و إذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود
الجغرافية.

المادة العشرون

1- لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية.

2- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة الحادية والعشرون

1- لكل شخص الحق فى الاشتراك فى إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة
ممثلين يختارون اختيارا حرا.

2- لكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد.

3- ان إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة،ويعبر عن هذه الإدارة بانتخابات نزيهة
دورية تجرى على أساس الاقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أى إجراء
مماثل يضمن حرية التصويت.

%    العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية

المادة الثانية/فقرة ثانية
تتعهد الدول الأطراف فى العهد الحالى بضمان ممارسة الحقوق المدونة فى العهد الحالى
بدون تمييز من أى نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو
الديانة أو الرأى السياسى أو غيره أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو بسبب الملكية أو
صفة الولادة أو غيرها.

المادة التاسعة عشرة

1- لكل إنسان حق فى اعتناق الآراء دون مضايقة.

2- لكل إنسان حق فى حرية التعبير،ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل
مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

المادة الحادية والعشرون

يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا
الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة
الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات
المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

المادة الخامسة والعشرون

يكون لكل مواطن دون أى وجه من وجوه التمييز المذكورة فى المادة الثانية الحقوق
التالية التى يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:-

أ- أن يشارك فى إدارة الشئون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون فى
حرية.
ب- أن ينتخب وينتخب فى انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم
المساواة وبالتصويت السرى تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

المادة الثانية والعشرون

1- لكل فرد الحق فى حرية المشاركة مع الآخرين بما فى ذلك تشكيل النقابات العامة أو
الانضمام إليها لحماية مصالحه.

2- لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى القانون والتى
تستوجبها فى مجتمع ديمقراطى.

%    الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.

المادة الأولى

تعترف الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية أطراف هذا الميثاق بالحقوق
والواجبات والحريات الواردة فى هذا الميثاق،وتتولى مسئولية ملائمة الإجراءات
التشريعية أو الإجراءات الأخرى لتضعها محل التنفيذ.

المادة الثانية

لكل فرد الحق فى التمتع بالحقوق والحريات التى يقرها ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز
من أى نوع مثل التمييز على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو
الدين أو الرأى السياسى أو الآراء الأخرى أو الأصل القومى والاجتماعى أو الثروة أو
الميلاد أو أى حالة أخرى.

المادة الثامنة

كفالة حرية الضمير وحرية الممارسة الدينية ولا يجوز إخضاع أى فرد لأى إجراءات تقيد
ممارسته لهذه الحريات عدا القانون والنظام.

المادة التاسعة

1- لكل فرد الحق فى تلقى المعلومات.

2- يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.

المادة العاشرة

1- يحق لكل مواطن أن يكون بحرية جمعيات مع الآخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التى
حددها القانون.

2- لا يجوز إرغام أى شخص على الانضمام إلى أى جمعية على إلا يتعارض ذلك مع الالتزام
بمبدأ التضامن المنصوص عليه فى المادة (29)

المادة الحادية عشرة

يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا بشرط واحد، وهو
القيود الضرورية التى تحددها القوانين واللوائح خاصة ما يتعلق منها بمصلحة الأمن
القومى وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين وحقوق الأشخاص وحرياتهم فى ذلك.

المادة الثالثة عشرة

1- لكل المواطنين الحق فى المشاركة بحرية فى إدارة الشئون العامة لبلادهم سواء
مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية طبقا لأحكام القانون.

%   

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

المادة الأولى

يجب أن يضمن الأطراف المتعاقدون لكل فرد خاضع لاختصاصاتهم الحقوق والحريات المدونة
بالقسم الأول من هذه الاتفاقية.وقد ورد بالقسم الأول هذه النصوص.

المادة السادسة/ فقرة أولى
لكل فرد عند تحديد حقوقه والتزاماته المدنية أو أى مسئولية جنائية ضده،الحق فى
محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة زمنية مناسبة أمام محكمة محايدة ومستقلة تشكل حسب
القانون،ويتم النطق بالحكم علنا،ولكن يجوز استبعاد الصحافة أو الجمهور من المحاكمة
جزئيا أو كليا من أجل حماية الآداب أو النظام العام أو الأمن القومى فى مجتمع
ديمقراطى، وحيث تتطلب ذلك مصلحة الأحداث أو حماية الحياة الشخصية للأطراف أو للحد
الضرورى من رأى المحكمة فى ظروف خاصة عندما تكون العلنية عائقا لمصلحة العدالة.

المادة العاشرة

1- لكل فرد الحق فى حرية التعبير،وهذا الحق يشمل حرية تبنى الآراء وتلقى المعلومات
و الأفكار ونشرها دون تدخل من السلطة العامة وبغض النظر عن الحدود،وهذه المادة لا
تحرم الدول من اشتراط ترخيص لمؤسسات الإذاعة أو التليفزيون أو السينما.

2- ممارسة هذه الحريات تستوجب معها واجبات ومسئوليات يجوز إخضاعها إلى تلك
الإجراءات والشروط والقيود والعقوبات التى ينص عليها القانون وتكون ضرورية فى مجتمع
ديمقراطى من أجل مصلحة الأمن القومى والسلامة الإقليمية أو السلامة العامة أو لمنع
الاضطرابات والجريمة ولحماية الصحة أو الآداب ولحماية سمعة أو حقوق الآخرين،ولمنع
كشف المعلومات السرية أو للحفاظ على سلطة وحياد القضاء.

المادة الحادية عشرة

1- لكل فرد الحق فى حرية التجمع السلمى وحرية التنظيم مع الآخرين،ويشمل ذلك الحق
تشكيل النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

2- لا يجوز فرض أى قيود على ممارسة هذه الحقوق بخلاف تلك التى ينص عليها القانون
وتكون ضرورية فى أى مجتمع ديمقراطى من أجل مصلحة الأمن القومى أو السلامة العامة أو
منع الاضطرابات والجريمة ولحماية الصحة والآداب أو لحماية حقوق وحريات الآخرين.
ولا تمنع هذه المادة فرض قيود قانونية على ممارسة هذه الحقوق بالنسبة لأفراد القوات
المسلحة أو أفراد الشرطة أو الجهاز الإدارى للدولة.

المادة الثالثة عشرة

لكل فرد تنتهك حقوقه وحرياته كما نصت عليها هذه الاتفاقية الحق فى التعويض الفعلى
أمام سلطة وطنية،بغض النظر عما إذا كان الانتهاك قد ارتكبه أشخاص يعملون بصفتهم
الرسمية.

مادة الرابعة عشرة

إن التمتع بالحقوق والحريات التى وردت فى هذه الاتفاقية يجب كفالته دون تمييز على
أى أساس مثل الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى
رأى أخر أو الأصل القومى أو الاجتماعى،أو الارتباط بأقلية وطنية،أو الملكية،أو
الميلاد أو أى وضع آخر.

المادة السابعة عشرة

لا يوجد بهذه الاتفاقية ما يجوز تفسيره على أنه يتضمن بالنسبة لأى دولة أو جماعة أو
فرد الحق فى المشاركة فى أى نشاط أو القيام بأى عمل يهدف إلى تقويض أى من الحقوق
والحريات المنصوص عليها طيه أو إلى تقييدها بدرجة أكبر مما نصت عليه الاتفاقية .

%      البروتوكول الأول

المادة الثالثة

تتولى الأطراف المتعاقدة القيام بعقد انتخابات حرة فى فترات زمنية معقولة عبر
الاقتراع السرى،وفى ظروف تضمن التعبير الحر عن رأى الشعب فى اختياره للمشرع .

%      الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

المادة الأولى: واجب احترام الحقوق

   تتولى الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية احترام الحقوق والحريات المعترف بها طية
حتى تضمن لجميع الأفراد الخاضعين لاختصاصها الحرية فى الممارسة الكاملة لهذه الحقوق
والحريات،دون تمييز بسبب العنصر،أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى
السياسى أو أى رأى أخر،أو الأصل القومى أو الاجتماعى،أو الحالة الاقتصادية أو
الميلاد أو أى حالة اجتماعية أخرى .

المادة الثامنة: الحق فى محاكمة منصفة

1)    لكل فرد الحق فى المحاكمة،مع كفالة الضمانات الواجبة وخلال فترة زمنية
معقولة،وأمام محكمة مستقلة مختصة ومحايدة،يشكلها القانون مسبقا،فى إثبات أى اتهام
ذى طبيعة جنائية يقام ضده،أو من أجل تحديد حقوقه والتزاماته،سواء كانت مدنية أو
عمالية أو مالية أو ذات طابع آخر .

المادة الثالثة عشرة: حرية الفكر والتعبير

1-    لكل فرد الحق فى حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات
والأفكار من كل نوع وتلقيها ونشرها،بغض النظر عن الحدود،وسواء شفويا أو كتابة أو
طباعة،أو فى شكل الفن،أو عبر أى وسيلة أخرى يختارها الفرد.

2-    لا تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه فى الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، ولكنه
يخضع لفروض المسئولية اللاحقة،والتى يجب النص عليها قانونا إلى الحد الضرورى لضمان
:

أ) احترام حقوق وسمعة الآخرين.

ب) حماية الأمن القومى،أو النظام العام،أو الصحة العامة والأداب .

3-لا يجوز تقييد حق التعبير بطرق أو وسائل غير مباشرة،مثل انتهاكات الضوابط الخاصة
أو الحكومية على طباعة الصحف،أو الموجات الإذاعية،أو المعدات المستخدمة فى نشر
المعلومات،أو عبر أى وسيلة أخرى تهدف إلى عرقلة الاتصال ونشر الآراء والأفكار.

واستثناء من نص الفقرة (2) أعلاه،يجوز أن تخضع وسائل الترفيه العامة إلى الرقابة
المسبقة بنص القانون بهدف وحيد هو تنظيم التمتع بها لحماية أخلاق الطفولة
والمراهقة.

1)    تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون أى دعاية للحرب أو دفاع عن الكراهية
الوطنية،والعنصرية أو الدينية والذى يشكل تحريضا على العنف خارج القانون أو على أى
فعل آخر مماثل ضد أى شخص أو مجموعة أشخاص على أى أساس بما فى ذلك العنصر واللون
والدين واللغة أو الأصل القومى .

المادة الخامسة عشرة: حق التجمع.

الحق فى التجمع السلمى بدون أسلحة هو حق معترف به ولا يجوز وضع أى قيود على ممارسة
هذا الحق بخلاف تلك التى تفرض بالاتفاق مع القانون وتكون ضرورية فى أى مجتمع
ديمقراطى من أجل صالح الأمن القومى،أو السلامة العامة،أو النظام العام،أو حماية
الصحة العامة أو الآداب أو حقوق وحريات الآخرين .

المادة السادسة عشرة: حرية التنظيم

1)    لكل فرد الحق فى التنظيم بحرية من أجل أغراض أيديولوجية أو دينية،أو سياسية
أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية،أو أى أغراض أخرى .

2)    وتخضع ممارسة هذا الحق فقط لتلك القيود التى يقرها القانون بما يكون ضروريا
فى مجتمع ديمقراطى ومن أجل صالح الأمن القومى،أو السلامة العامة أو النظام العام،أو
لحماية الصحة العامة أو الآداب أو حقوق وحريات الآخرين .

3)    ولا تمنع نصوص هذه المادة فرض قيود قانونية،وبما يشمل حتى الحرمان من ممارسة
الحق فى التنظيم على أفراد القوات المسلحة والشرطة .

المادة السابعة عشرة: الحق فى المشاركة فى الحكومة


  haitham     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  2/3/2004



الاصدارات|| البيانات|| الانشطه|| البرامج

-------------

 بيان صحفى 23 فبراير 2004

  

الديمقراطية فى المحك العملى

القبض على مندوبى وانصار المرشح توفيق زغلول

بدائرة السنطة فى الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب

استمرار للنهج الحكومى فى محاصرة الحقوق والحريات السياسية الأساسية للمواطنين خاصة فى تلك اللحظات التى تكون فيها ممارسة تلك الحقوق على المحك العملى.

قامت قوات الأمن فجر أمس بإلقاء القبض على أعداد كبيرة 'أكثر من مائتى شخص' من مندوبى وأنصار المرشح توفيق زغلول وذلك عبر انتهاك حرمة منازلهم وترويع صغارهم ونسائهم بقرى السنطة دون توجيه أيه اتهامات لهم ضاربة عرض الحائط بما أوجبته المادة 41 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتى نصت على معاقبة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع أى شخص من إبداء الرأى فى الانتخابات او الاستفتاء أو لإكراهه لإبداء الرأى على وجه خاص أو الامتناع عنه.

يأتى ذلك فى إطار ما تشهده مدينة السنطة من انتخابات تكميلية لمقعد مجلس الشعب عن الدائرة والذى خلا بوفاة عضو المجلس النائب/ حسام عوض.

يذكر أن مرشح الحزب الوطنى الذى يخوض تلك الانتخابات هو السيد أحمد عوض وأن المنافس الرئيسى له هو السيد توفيق زغلول ( والذى كان عضواً سابقاً بالحزب الوطنى) هذا وقد قام محاموا مكتب الجمعية بمدينة طنطا بمتابعة عمليات القبض التى تمت على المواطنين ومحاولة الوصول إلى أماكن احتجازهم حيث ترددت أنباء عن نقلهم إلى معسكرات الأمن المختلفة بمحافظة كفر الشيخ.

هذا ولم يستطيع المرشح توفيق زغلول من الحصول على توكيلات لمندوبين آخرين غير الذين تم القبض عليهم إلا على توكيل واحد فقط وذلك فى حوالى الساعة الثانية عشر مساء أمس وذلك لتغطية أكثر من 160 لجنة انتخابية.

وفى هذا السياق تؤكد جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام ما نصت عليه المادة 21 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من أن إرادة الشعب هى مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى أو بإجراء كافى من حيث ضمان حرية التصويت.

قائمة بأسماء المواطنين المقبوض عليهم :

قرية كفر الشيخ مفتاح :

·        فوزى محمد عبد الله

·        حمدى عبد السميع الزنارى

قرية كفر سالم النحال:

·        حجازى النحال

·        الحبشى يونس

·        باهى شاهين

قرية شبر بيل:

·   محمد السيد الجعفرى 'مراسل لجريدة الوفد'

·        أحمد الغريب إسماعيل

قرية شبرا قاصى:

·        عزيز سيد أحمد المنوفى

قرية الحاج داود:

·        جمال حسن البنانى

·        سعيد حسن البنانى

·        عنتر الحلوانى

·        على شفيق عيد

قرية الجعفرية :

·        صلاح الحويجى

·        خالد العنانى

·        محمد طبق

قرية تطاى

·        قرية منشأة عبد الله

قرية السحيم:

·        عزت شعبان

قرية بلاى:

·        السيد موسى الجحش

قرية البندرة :

·        محمد محمد أبو العز

قرية الفرشية:

·        توفيق السيد أبو إبراهيم

·        السيد توفيق السيد أبو ابراهيم 

قرية ميت يزيد:

·        محمد عمر

قرية شنرا:

·        السيد قنديل

قرية ميت ميمون :

·        عبد الحميد عبد الحى خطاب

قائمة بأسماء ضباط الشرطة الذين قاموا بعمليات المداهمة والقبض:

·        محمد عبد القوى

·        خالد موسى

·        محمد فتحى

 

 

الصفحة الرئيسية ارسل الينا

 

  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  4/3/2004



الأخ الأستاذ / طارق عبد العال

شكراً لك على جهدك الطيب ودراستك المفيده والقيمه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4996 / عدد الاعضاء 62